عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
نظرية الاجتهاد عند أبي إسحاق الشيرازي.
تكلم الشيرازي عن نظرته إلى الاجتهاد في كلام متين جدا ، ومتطور بالمقايسة إلى من سبقه ، مع ملاحظته أنه لم يفرق بين المفتي والمجتهد ، ففي شروط المفتي ذكر شروطا تنطبق على المجتهد أيضا)[1](، ثم انتقل للحديث على محال الاجتهاد وما يسوغ فيه الاجتهاد ومالا يسوغ وقضايا التصويب والتخطئة.
أ- محال الاجتهاد.
لا يختلف أبو إسحاق عن باقي الأصوليين ـ غير الظاهرية ـ في تقسيم الشرعيات إلى : مقطوع به ومظنون ؛ إلا ان هذا التقسيم لم يؤثر على مبحث "محال الاجتهاد" لسبب سنراه فيما يأتي.
ذلك أنه قال :>وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر<)[2](.في حين : اعتبر أن مما لا يسوغ في الاجتهاد ضربان : ما علم بالضرورة من دين الدين ، وما أجمع عليه([3]) ، وكل ما عدا هذين الصنفين فيسوغ فيه الخلاف .
وواضح أن الشيرازي لم يقم تقسيمه على أساس القطعية والظنية ، بل اعتبر في تقسيمه : المجمع عليه ، وغير المجمع عليه دون اعتبار للأدلة.
كما أنه من الواضح أن الشيرازي يحصر الاجتهاد في الفقهيات فقط .
ب- شروطه.
[1] - اللمع : 70.
[2] - اللمع : 72.
[3] - السابق.
[4] - السابق : 70.
التعديل الأخير: