عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
[FONT="]نظرية الاجتهاد عند الشاطبي
[/FONT]
[FONT="]إذا كان الشافعي واضع علم الأصول على معنى الأولية في التدوين ، والغزالي مهندس الأصول ، فإن الشاطبي مبدع النظر المقاصدي-الأصولي..[/FONT]
[/FONT] [FONT="]ولقد تكلم قبله في المصالح والمقاصد أناس كثير ، لكن لم ينتظم لأحد منهم الحديث عنها في إطار أصولي مرتب المعالم ، كما اتفق للشاطبي ، وإذا كان تأثر الغزالي بأبي إسحاق واضحا ، فإن تأثر الشاطبي بالغزالي أيضا واضح [راجع فضلا نظرية الاجتهاد عند الغزالي هنا] ، ويكفي من ذلك ما ذكره الريسوني من أن الشاطبي قد ذكر الغزالي حوالي أربعين مرة ، لم يذكره في كل مرة إلا موافقا ، في حين نجده يذكر الرازي ، ولا يذكره إلا رادا عليه ([FONT="][1]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn1)...[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]أ- شروط الاجتهاد.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]ولقد بنى الشاطبي رحمه الله منهجه في الشروط على نظرين :
[/FONT] [FONT="]أن الاجتهاد إما :
[/FONT] [FONT="]-أن يتعلق بالنص من جهة التركيب اللفظي = الاستنباط .
[/FONT] [FONT="]-وإما أن يتعلق بالمعاني= القياس.
[/FONT] [FONT="]فإن تعلق بالاستنباط ، فإن النظر الإجرائي يقتضي علما بالعربية= مادة النصوص .
[/FONT] [FONT="]وإن تعلق بالمعاني فيلزم العلم بالمقاصد دون العربية ، والدليل على ذلك أن المعاني تكون مجردة ، والعقلاء مشتركون فيها فلا يختص بذلك لسان دون غيره([FONT="][3]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn3) ، ولا يحتاج إلى مقتضيات الألفاظ في هذا الاجتهاد إلا في الأصل وهو المقيس عليه ([FONT="][4][/FONT]).[/FONT]
[/FONT] [FONT="]والحق أن ما جاء به الشاطبي ليس أمرا جديدا ، ذلك أن قول الغزالي >الإحاطة بمدارك الشرع< يومئ إلى اشتراط العلم بالمقاصد ، لأنها لا تعرف ـ كما يقول الغزالي ـ إلا بأدلة تخرج عن الحصر([FONT="][5]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn5).[/FONT]
[/FONT] [FONT="]وإنما الميزة التي امتاز بها الشاطبي على غيره من "المحققين" أنه أحسن التأمل في النصوص التراثية الهائلة ، فاستطاع النفاذ إلى حيث لم يستطعه غيره ، وتأثر الشاطبي بالغزالي آكد من أن يستدل عليه ، بل إنه أحيانا لا يرى إلا رأي الغزالي ، بل إنه حين يذكره لا يذكره إلا موافقا له عكس ذكره للرازي والعز كما سبق ...
[/FONT] [FONT="]أما فيما يتعلق بالشرط الثاني وهو التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها ، فإنه كالخادم للأول فإن "التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولا"([FONT="][6]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn6)، إلا أنه "لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها ..فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهدا في عين مسألته"([FONT="][7][/FONT]).[/FONT]
[/FONT] [FONT="]وهذا النظر"التخفيفي" مأخوذ أيضا من نظر الغزالي كما أخذه منه كل من أتى بعد الغزالي .
[/FONT] [FONT="]على أن في أقسام الاجتهاد ما لا يفتقر أصلا إلى العربية أو المقاصد ، وهو اجتهاد تحقيق المناط العام، لأن المقصود منه "العلم بالموضوع على ما هو عليه"([FONT="][8]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn8) ، وهذا الضرب من الاجتهاد لا انقطاع له مطلقا ([FONT="][9][/FONT]).[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]ب- محال الاجتهاد.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]وليس فقط قسم المجتهدات محصور في ما تردد بين طرفين ، بل إنه ما تردد بين طرفين وقوي في إحدى الجهتين ، فإن لم يقو فهو من قسم المشتبهات([FONT="][11]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn11)...[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]ج- النظر المصلحي في الاجتهاد.[/FONT]
[/FONT] [FONT="]فبعد أن تحدث عن شروط الاجتهاد ، ومحاله ، والتصويب والتخطئة ، انتقل للحديث على مسائل محورية في باب الاجتهاد"التطبيقي" وهي فرع لشرطه في الاجتهاد >العلم بمقاصد الشريعة< ...
[/FONT] [FONT="] أما الأولى فإنها : النظر في المآل.
[/FONT] [FONT="]فنجده يقرر أن المجتهد >[FONT="]لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ<([FONT="][12][/FONT][/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="].[/FONT]
وأما الثانية : فقاعدة الذرائع.[/FONT]
[FONT="]وحقيقتها"التوسل إلى ماهو مصلحة"([FONT="][13]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn13)، وهي قاعدة راجعة إلى المآل ومبنية عليه.[/FONT]
وأما الثالثة : فقاعدة الاستصلاح أو الاستحسان.[/FONT]
[FONT="]وفائدتها تتمثل في"أننا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة ، فكان الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه"([FONT="][14]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn14 ).[/FONT]
[/FONT] [FONT="]وسبيل ذلك ليس إهدار النصوص كما قد يُتوهم ، بل هو على نمط ما ذكره ابن العربي في تفسيره للإستحسان >[FONT="]بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثاء والترخص، لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته<([FONT="][15][/FONT][/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[/FONT] [FONT="]ومن ذلك التخصيص بالمصلحة ، تخصيص العموم بالمعاني ([FONT="][16]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftn16).[/FONT]
[/FONT]
[FONT="][2]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref2 - الموافقات : 4/64.[/FONT]
[FONT="][3]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref3 - السابق : 4/92.[/FONT]
[FONT="][4]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref4 - السابق : 4/92.[/FONT]
[FONT="][5]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref5 - السابق : 176.[/FONT]
[FONT="][6]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref6 - السابق : 4/64.[/FONT]
[FONT="][7]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref7 - السابق : 4/68.[/FONT]
[FONT="][8]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref8 - السابق : 4/94.[/FONT]
[FONT="][9]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref9 - السابق : 4/55.[/FONT]
[FONT="][10]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref10 - السابق : 4/88.[/FONT]
[FONT="][11]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref11 - ينظر السابق.[/FONT]
[FONT="][12]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref12 - السابق : 4/112.[/FONT]
[FONT="][13]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref13 - السابق : 4/114.[/FONT]
[FONT="][14]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref14 - السابق : 4/117.[/FONT]
[FONT="][15]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref15 - السابق : 4/117.[/FONT]
[FONT="][16]http://www.mmf-4.com/vb/#_ftnref16 - السابق .[/FONT]
التعديل الأخير: