العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلب عاجل لمن تيسر له

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
أرجو مساعدتي أو إفادتي بكيفية الحصول على نسخة من :
رسالة دكتوراه بعنوان: الأرش وأحكامه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
المؤلف: د/ حسين بن عبدالله العبيدي
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - سنة الطبع: 1425هـ
 

مشاعل الحربي

:: متابع ::
إنضم
3 فبراير 2010
المشاركات
70
التخصص
أصول الفقه
المدينة
.........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طلب عاجل لمن تيسر له

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدينا نظام التصوير من المكتبة الجامعيه ولكن بحدود 30 % من الرسالة يعني بما يعادل ربع الرسالة فقط

وإن أردتموها كاملة

فلعلك تطلبها منه شخصياً والدكتور ذو خلق ومتعاون ..


يسر الله أمرك
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طلب عاجل لمن تيسر له

خطة البحث:

الأرش وأحكامه

خطة البحث :
الموضوع رقم الصفحة
المقدمة أ-ص
الباب التمهيدي في إيضاح معنى الأرش وكيفية حسابه 1
المطلب الأول : تعريف اللغوي للأرش 2
تعريف الأرش اصطلاحا 4
الاختيار 7
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للأرش 8
المطلب الثاني : مشروعية الأرش وثبوته 10
المطلب الثالث : كيفية تقدير الأرش وحسابه 12
المطلب الرابع : الحكم عند اختلاف المقدرين للأرش 15
المطلب الخامس : أحوال ثبوت الأرش، وأحوال سقوطه 17
المسألة الأولى : حالات ثبوت الأرش 17
الشروط المتفق عليها 17
الشروط الختلف فيها 20
المسألة الثانية : حالات سقوط الأرش 20
مسقطات الأرش المتفق عليها 20
مسقطات الأرش المختلف فيها 24
الباب الأول : الأرش في المعاملات 25
الفصل الأول : الأرش في البيع 26
تمهيد في بيان العيب الذي يرد معه المبيع وبه يستحق دفع الأرش 28
بيان معنى العيب 30
تعريف العيب في اللغة 30
تعريف العيب في الاصطلاح 30
الترجيح 34
المبحث الأول : استحقاق الأرش لمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم اطلع على
العيب بعد ذلك 36
المطلب الأول : إذا تعذر رد العين المعيبة 37
المطلب الثاني : إذا أمكن رد العين المعيبة 39
المسألة الأولى : إذا رضي البائع بدفع أرش العيب للمشتري 39
الترجيح 42
المسألة الثانية : إذا لم يرض البائع بدفع أرش العيب للمشتري 43
الترجيح 53
المبحث الثاني : الأرش لمن اشترى معيبا ثم حدث به عيب آخر عنده 55
المطلب الأول : إذا كان البائع لم يعلم العيب عنده 56
المسألة الأولى : استحقاق المشتري رد العين المبيعة 57
الترجيح 64
المسألة الثانية : استحقاق المشتري للأرش إذا رضي البائع بالعيب الحادث عند المشتري 65
الترجيح 67
المطلب الثاني : إذا كان البائع دلس العيب على المشتري 68
الترجيح 75
المبحث الثالث : الأرش في بيع الربويات 77
المطلب الأول : الأرش إذا كان العوضان ربويين وأحدهما معيبا بعيب سابق على العقد 79
المسألة الأولى : إذا كان العوضان من جنس واحد 79
المسألة الثانية : إذا كان العوضان من جنسين مختلفين 80
المطلب الثاني : الأرش إذا كان المبيع ربويا معيبا ثم حدث به عيب آخر عند المشتري 82
الترجيح 87
المبحث الرابع : استحقاق المشتري أرش فقد الصفة 89
الأمر الأول : أن يتعذر على المشتري رد المبيع فاقد الصفة المشترطة 90
الأمر الثاني : ألا يتعذر على المشتري رد المبيع بل يتمكن من رده 92
الترجيح 95
المبحث الخامس : استحقاق الأرش إذا تعيب المبيع بعد العقد 97
المطلب الأول : إذا تعيب المبيع قبل القبض 98
الترجيح 112
المطلب الثاني : إذا تعيب المبيع بعد القبض 115
الترجيح 120
المبحث السادس : الأرش إذا نقص سعر المعيب نقصا فاحشا عند المشتري فطالب بالرد 122
الترجيح 125
المبحث السابع : أثر زوال ملك المشتري عن المعيب على استحقاق الأرش 126
المطلب الأول : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب قبل علمه بالعيب 127
المسألة الأولى : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بغير عوض 127
الفرع الأول : أن يكون زوال ملكه المعيب زوالا قهريا بغير اختياره 128
الفرع الثاني : أن يكون زوال ملكه عن المعيب باختياره 128
الترجيح 131
المسألة الثانية : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بعوض 132
الترجيح 137
المطلب الثاني : أن يكون زوال ملك المشتري عن المعيب بعد علمه بالعيب 138
الترجيح 142
المبحث الثامن : أثر تأخر المشتري في رد المعيب على استحقاقه الأرش 143
الترجيح 149
مسألة في : ضابط الفورية في رد المعيب 150
المبحث التاسع : الأرش لمن اشترى شيئا خاما فصنعه ثم اطلع على عيب فيه 152
الحالة الأولى : إذا رضي المشتري بامساك المعيب وطالب بأرش العيب فامتنع
البائع من دفعه 152
الترجيح 154
الحالة الثانية : إذا أراد المشتري رد المعيب بعد تصنيعه فامتنع البائع من قبوله 155
الترجيح 158
المبحث العاشر : الأرش في ظهور عيب في بعض أفراد المبيع المتعدد صفقة واحدة 159
المطلب الأول : إذا كان المبيع المتعددمما ينقصه التفريق 160
الأرش إذا أراد المشتري امساك المبيع كله 162
الترجيح 164
المطلب الثاني : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق 165
الترجيح 170
المبحث الحادي عشر : استحقاق المشتري الأرش إذا اشترى شيئا لا يطلع عليه الا بكسر فكسره فوجده معيبا 172
المطلب الأول : أن يكون العيب مفسدا لجميع المبيع بحيث لا ينتفع به 173
المطلب الثاني : أن يكون العيب مفسدا لبعض المبيع بحيث ينتفع به 174
الترجيح 181
المبحث الثاني عشر : استحقاق الأرش لمن اشترى عينا فيها ضررعلى الغير فألزم المشتري بإزالة هذا الضرر 183
المبحث الثالث عشر : استحقاق المشتري للأرش إذا كان المبيع جارية معيبة ثم وطئها المشتري قبل علمه بالعيب 186
المطلب الأولى : إذا وطئ المشتري الجارية قبل علمه بالعيب 187
المسألة الأولى : إذا كانت الجارية بكرا 187
الترجيح 192
مسألة في : بيان مقدار أرش البكارة 193
المسألة الثانية : إذا كانت الجارية ثيبا 194
الترجيح 203
مسألة في : تحديد أرش وطء الثيب 204
الأمر الثاني : أن يختار المشتري امساك الأمة المعيبة بعد وطئها 205
المطلب الثاني : إذا اشترى جارية فحملته عنده وولدت ثم علم العيب 207
الحالة الأولى : أن يكون ولدها موجودا 207
الحالة الثانية : إذا لم يكن الولد موجودا مع أمه 209
المبحث الرابع عشر : الأرش في بيع المصراة 211
المطلب الأول : إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام 212
الترجيح 223
جنس الواجب الذي يلزم رده عوضا عن اللبن 223
الترجيح 228
المطلب الثاني : إذا كانت المصراة من غير الأنعام 229
الترجيح 233
المبحث الخامس عشر : استحقاق المشتري الرجوع بأرش العيب إذا اشترط البائع البراءة من العيب في المبيع 234
الترجيح 242
ثمرة الخلاف 243
المبحث السادس عشر : رجوع المشتري بالأرش إذا تبين العيب زمن العهدة 244
الترجيح 254
ثمرة الخلاف 254
المبحث السابع عشر : استحقاق المشتري الأرش إذا زال العيب من المبيع زوالا نهائيا 256
الترجيح 258
المبحث الثامن عشر : الأرش إذا اختلف المتبايعان في زمن حدوث العيب
أو زوال أحدهم 260ا
المطلب الأول : اختلاف المتبايعان في زمن حدوث العيب في المبيع 261
المسألة الأولى : إذا لز يحتمل العيب إلا قول أحدهما 261
المسألة الثانية : أن يحتمل العيب قول كل منهما 263
الترجيح 267
تنبيه في : كيفية اليمين التي تطلب من البائع أو المشتري 268
المطلب الثاني : اختلاف المتبايعين في زوال أحد العيبين القديم أو الطارئ 269
المبحث التاسع عشر : الإجبار على الأرش 270
المطلب الأول : إجبار البائع على دفع أرش العيب للمشتري 271
الأمر الأول : إذا تعذر على المشتري رد المعيب 272
الأمر الثاني : إذا لم يتعذر رد المعيب 272
الترجيح 276
المطلب الثاني : إجبار المشتري على امساك المعيب وأخذ أرش العيب 277
الفصل الثاني : الأرش في الرهن 282
تمهيد في تعريف الرهن 282
حكم الرهن والأدلة على ذلك 283
المبحث الأول : الأرش إذا تعيب الرهن عند المرتهن 284
الأمر الأول : أن يفرط المرتهن في حفظ الرهن أو يتعدى عليه 284
الأمر الثاني : أن يتعيب الرهن بلا تعد من المرتهن ولا تفريط 286
الترجيح 295
المبحث الثاني : أثر اختلاف الراهن والمرتهن في زمن حدوث العيب في العين المرهونة 297
المطلب الأول : ألا يحتمل العيب إلا قول أحدهما 298
المطلب الثاني : أن يحتمل العيب قولهما معا 299
الترجيح 301
الفصل الثالث : الأرش في الأعيان المغصوبة 302
تمهيد في تعريف الغصب وحكمه والأدلة على ذلك 303
المبحث الأول : الأرش في الأعيان المغصوبة إذا نقصت 305
المطلب الأول : إذا كان النقص مستقرا 306
الترجيح 311
المطلب الثاني : إذا كان النقص غير مستقر 312
الترجيح 316
المبحث الثاني : الأرش إذا نقصت عين المغصوبة دون قيمته 317
الترجيح 321
الميحث الثالث : أثر نقص المغصوب بسبب تغيير الأسعار 322
المطلب الأول : إذا كان نقص سعر المغصوب عن يوم غصبه 323
الترجيح 330
ثمرة الخلاف 331
المبحث الخامس : الأرش إذا غير الغاصب المغصوب فنقص 335
الترجيح 339
المطلب الثاني : إذا تغير المغصوب بالاستحالة فنقص 339
الترجيح 340
المبحث السادس : الأرش إذا أحدث الغاصب في المغصوب شيئا فطالب
المالك بإزالته فنقص 341
الترجيح 348
المطلب الثاني : إذا تغير المغصوب بالاستحالة فنقص 350
الترجيح 353
المبحث السادس : الأرش إذا أحدث الغاصب في المغصوب شيئا فطالب المالك بإزالته فنقص 355
الترجيح 360
المبحث السابع : الأرش إذا نقص المغصوب فزال النقص 361
المطلب الأول : إذا زال النقص عن المغصوب عند الغاصب 362
الترجيح 365
المطلب الثاني : إذا زال النقص عن المغصوب عند المالك بعد رده 366
الترجيح 368
المبحث الثامن : الأرش إذا نقص المغصوب بسبب استعمال الغاصب 370
المطلب الأول : إذا كان المغصوب جارية فنقصت بسبب الوطء 371
المسألة الأولى : إذا كانت الجارية بكرا 371
الترجيح 374
المسألة الثانية : إذا كانت الجارية ثيبا 374
المطلب الثاني : إذا كان المغصوب من الأعيان الأخرى 376
الترجيح 379
المبحث التاسع : أثر اختلاف الغاصب والمغصوب منه في زمن حدوث العيب
في المغصوب 380
الترجيح 383
الفصل الرابع : الأرش في مسائل متفرقة 384
المبحث الأول : استحقاق الشفيع للأرش إذا شفع بعين معينة 385
تعريف الشفعة 385
حكم الشفعة 386
الأمر الأول : إذا علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء 387
الأمر الثاني : ألا يعلم المشتري والشفيع بالعيب 388
الترجيح 390
الأمر الثالث : إذا علم العيب أحدهما 391
المبحث الثاني : الأرش في الإجارة 395
تعريف الإجارة وحكمها والأدلة على ذلك 395
المطلب الأول : الأرش إذا وجد المستأجر في العين المؤجرة عيبا 398
المسألة الأولى : إذا علم المستأجر بالعيب بعد نهاية مدة الإجارة 399
المسألة الثانية : إذا علم المستأجر بالعيب في أثناء مدة الإجارة 401
الترجيح 405
المطلب الثاني : الأرش إذا تعيبت العين المؤجرة بسبب سوء الاستعمال 406
المطلب الثالث : الأرش إذا اشترط المؤجر على المستأجر شرطا فلم يراعه المستأجر 409
المطلب الرابع : أثر اختلاف المالك والأجير في صفة العمل 411
الترجيح 419
مسألة في : بيان مقدار الأرش الذي يدفعه الأجير للمالك عيد الحكم به 420
ثمرة الخلاف بين القولين 421
المبحث الثالث : الأرش إذا وطئت البكر بشبهة أو أكرهت على الزنا 422
الترجيح 424
المبحث الرابع : استحقاق الأرش لمن تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا 425
الترجيح 431
المبحث الخامس : الأرش على من تصرف في حق غيره يظنه ملكا له فأنقصه وتبين
خلاف ما ظنه 431
المبحث السادس : الأرش لمن تضرر بسبب تصرف جهة عامة 436
المبحث السابع : الأرش في الحقوق العامة 441
المبحث الثامن : الأرش في حوادث السيارات 443
الباب الثاني : الأرش في الجناية 446
تمهيد لبيان الجناية والمقصود بالأرش في الجنايات 446
من يقوم بتقدير الأرش 447
الفصل الأول : الحكومة والتقدير بها في الجنايات 451
المبحث الأول : المراد بالحكومة عند الفقهاء وكيفية تقديرها 452
الأدلة على اعتبار الحكومة وصفتها 455
الحكومة فيما إذا وقعت الجناية على عضو مقدر 456
الترجيح 459
ثمرة الخلاف بين القولين 460
المبحث الثاني : الحكم إذا زادت الحكومة على المقدر فيما فيه تقدير 465
الحكم إذا بلغت الحكومة دية المقدر فيما فيه تقدير 467
الترجيح 470
المبحث الثالث : وقت تقدير الحكومة 471
المبحث الرابع : الشجاج التي تقدر بالحكومة 473
الحكم إذا حصل هشم العظم بدون إيضاح 476
الترجيح 479
الحكم إذا حصل حشم العظم بدون إيضاح 480
الترجيح 483
حكم الشجاج التي دون الموضحة 483
الترجيح 489
طريقة تقدير الحكومة في الشجاج دون الموضحة 489-490
الترجيح 494
المبحث الخامس : الحكومة في الجناية على العظام 496
الحكم في عظم الضلع والترقوة والزند والساعد
والعضد والفخذ 497
الترجيح 502
الخلاف في مقدار الواجب في هذه العظام 503
الترجيح 506
الفصل الثاني : الأرش في الجناية على الأعضاء 507
المبحث الأول : الأرش إذا اختلفت مساحة الشجة بين الجاني والمجني عليه 509
المطلب الأول : إذا كان عضو المجني عليه أكبر 510
الترجيح 512
المطلب الثاني : إذا كان عضو الجني أكبر 513
المبحث الثاني: الأرش إذا تعددت الشجاج في عضو المجني عليه ومجموعها قدر جناية واحدة في حق الجاني 514
المبحث الثالث : الأرش إذا أبين عضو المجني عليه فرد إلى مكانه 517
الترجيح 520
المبحث الرابع : إذا أفسدت الجناية بعض عضو المجني عليه 521
أولا : إذا وقعت الجنتاية على عضو ليس فيه مقدر 521
ثانيا : إذا كان العضو المجني عليه قد ورد الشرع بتقدير الواجب فيه 521
الحكم إذا لم يمكن معرفة قدر النقص 522
الترجيح 524
المبحث الخامس : الأرش إذا سرت الجنتاية إلى عضو آخر من أعضاء المجني عليه 525
الترجيح 527
المبحث السادس : الأرش في الجناية التي لم تترك أثرا بعد البرء 528
أولا : إذا كانت الجناية لا مقدر فيها شرعا وليس فيها جرح أو شجة أو كسر 528
ثانيا : إذا كانت الجناية جرحا أو شجة أو كسرا ولا مقدر فيها شرعا 529
الترجيح 532
ثالثا : إذاكانت الجناية فيها مقدر شرعا وبرأ بلا شين 535
الترجيح 537
المبحث السابع : إذا برأ عضو المجني عليه مشوها أو ناقصا أو معيبا 539 لمبحث الثامن : الأرش في الجناية على العضو الذاهبة منفعته الباقية صورته 541
الترجيح 545
المبحث التاسع : الأرش في الجناية على العضو الزائد في الإنسان 547
الترجيح وثمرة الخلاف 551
المبحث العاشر : الأرش في الجناية التي تفوت الجمال 552
الترجيح 555
المبحث الحادي عشر : الأرش إذا حصل التفاوت بين عضو الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال والجناية عمدا وامتنع القصاص 556
المطلب الأول : إذا كان عضو الجاني أنقص من عضو المجني عليه 557
المسألة الأولى : إذا كان عضو المجني عليه أصح من عضو الجاني 557
الترجيح 560
استحقاق المجني عليه الأرش مع القصاص 560
الترجيح 562
المسألة الثانية : إذا كان عضو المجني عليه أكمل من عضو الجاني 563
الترجيح 566
المطلب الثاني : إذا كان عضو المجني عليه أنقص من عضو الجاني 567
المسألة الأولى : إذا كان عضو الجاني أصح من عضو المجني عليه 567
المسألة الثانية : إذا كان عضو الجاني أكمل من عضو المجني عليه 568
الترجيح 571
المبحث الثاني عشر : الأرش في الجناية على الأليتين 572
الترجيح 574
إذا أذهب الجاني بعض الأليتين أو بعض إحداهما 575
المبحث الثالث عشر : الأرش في الجناية بصعر الوجه وتعويج الرقبة 576
الترجيح 579
المبحث الرابع عشر : الأرش بقطع العضو الناقص بسبب جناية سابقة 580
الترجيح 594
المبحث الخامس عشر : الأرش في جناية الرجل على المرأة بسبب الجماع 586
المطلب الأول : إذا أفضى الزوج زوجته بسبب الجماع 587
المسألة الأولى : إذا استمسك بول المرأة المفضاة 587
الترجيح 594
المسألة الثانية : إذا استطلق بول المرأة المفضاة 594
الترجيح 597
المطلب الثاني : إذا كانت المفضاة امرأة أجنبية 598
المسألة الأولى : إذا وطئت المرأة بشبهة 598
الترجيح 602
المسألة الثانية : إذا كانت المرأة مكرهة على الزنا 602
المسألة الثالثة : إذا كانت المرأة مطاوعة على الزنا 604
الترجبح 607
المبحث السادس عشر : الأرش إذا أزال الجاني بكارة امرأة من غير ثبوت وطء لها 608
المبحث السابع عشر : الأرش إذا اعترف الجاني بفض بكارة امرأة من وطء لها ثم رجع عن اعترافه 611
المبحث الثامن عشر : الأرش في الجناية على الأسنان 613
المطلب الأول : الأرش في قلع سن من أثغر أو لم يثغر 615
إذا عاد السن المجني عليه كما كان 616
الترجيح 618
إذا وقعت الجناية على سن شخص لم يثغر 619
الواجب في سن من لم يثغر إذا لم يعد 619
الترجيح 621
إذا عاد السن كما هو لم يتغير 622
الترجيح 625
المطلب الثاني : الأرش في كسر السن أو تخلخله 626
المطلب الثالث : الأرش إذا عاد السن معيبا 630
الحكم إذا زال جمال السن بالكلية 632
الترجيح 636
المبحث التاسع عشر : الأرش في كسر الصلب 637
الحكم إذا كسر الصلب ولم ينجبر ولم تتأثر منفعة من المنافع 639
الترجيح 6412
المبحث العشرون : الأرش في الجناية على أعضاء الإنسان الباطنية 643
الفصل الثالث : الأرش في الجناية على المنافع وأعضائها في الإنسان 648
المبحث الأول : الأرش في الجناية على منفعة العقل 649
المطلب الأول : إذا زال بعض العقل بسبب الجناية 650
إذا لم يعرف قدر نقص العقل 652
الترجبح 654
المطلب الثاني : إذا ذهب العقل بجناية لا توجب أرشا 655
الترجيح 659
المطلب الثالث : الأرش في زوال العقل زوالا مؤقتا 660
المبحث الثاني : الأرش في الجناية على منفعة البول والغائط 662
الحكم إذا أنقصت الجناية إحدى المنفعتين 663
المبحث الثالث : الأرش في الجناية على الثديين 665
المطلب الأول : إذا كانت الجناية على ثديي المرأة 666
الجناية بقطع حلمة الثدي 668
الترجيح 669
الجناية باذهاب لبن الثدي 670
الترجيح 672
المطلب الثاني : إذا كانت الجناية على ثندؤتي الرجل 673
الترجيح 676
المبحث الرابع : الأرش في الجناية على منفعة السمع 677
المطلب الأول : الجناية على سمع ذاته 678
المطلب الثاني : الجناية على الأذن دون السمع 681
الترجيح 687
إذا أشل الجاني أذن المجني عليه 688-689
الترجيح 691
إذا وقعت الجناية على الأذن المشلولة 692
الترجيح 695
المبحث الخامس : الأرش في الجناية على منفعة الشم 696
المطلب الأول : الأرش في الجناية على الأنف 697
إبانة الأنف كله أو بعضه 697
الواجب في كسر قصبة الأنف 699
الترجيح 701
كيفية توزيع الدية في قطع الأنف كله 701
الترجيح وثمرة الخلاف 703
إشلال الأنف 704
إذا عوج الجاني أنف المجنتي عليه 705
المطلب الثاني : الأرش في الجناية على منفعة الشم 706
إذا أزال الجاني شم المجني عليه 706
الترجيح 708
إذا أنقص الجاني شم المجني عليه 709
المبحث السادس : الأرش في الجناية على منفعة البصر 710
المطلب الأول : الأرش في الجناية على العين 711
أولا : إذا كانت العين سليمة مبصرة 711
ثانيا : إذا كانت العين المجني عليها فيها بياض 712
ثالثا : إذا كانت العين المجني عليها عينا قائمة 713
الترجيح 716
المطلب الثاني : الأرش في الجناية على البصر 717
المبحث السابع : الأرش في الجناية على الشعر 720-721
الترجيح 726
المبحث الثامن : الأرش في الجناية على المشي 727
المبحث التاسع: الأرش في الجناية على منفعة اللسان 729
المطلب الأول : إذا وقعت الجناية على منفعة الكلام 730
الحالة الأولى : لسان الناطق 730
إذا ذهب بعض كلام المجني عليه وبقي له كلام مفهوم 731
الترجيح 733
مسألة في : كيفية تقدير الواجب في الفائت من الكلام 734
الحالة الثانية : لسان الأخرس 735
الترجيح 738
الحالة الثالثة : لسان الصغير 739
إذا ظهرت على لسانه علامات الصحة 739
إذا لم تظهر على لسانه علامات الصحة 739-740
الترجيح 742
المطلب الثاني : إذا وقعت الجناية على منفعة الذوق 743
المسألة الأولى : إذا بطلت منفعة الذوق من اللسان 743
الترجيح 744
المسألة الثانية : إذا نقصت منفعة الذوق من اللسان 745
المبحث العاشر : الأرش في الجناية على الجماع 747
المطلب الأول : الجناية على الذكر السليم 749
الجناية على الذكر الصغير 750
المطلب الثاني : الجناية على الذكر غير السليم 752
المسألة الأولى : الذكر الأشل 752
المسألة الثانية : ذكر العنين 753
الترجيح 757
المسألة الثالثة : ذكر الخصي 757
الترجيح 759
الفصل الرابع : تداخل الأرش والقصاص 760
المبحث الأول : الأرش إذا فعل الجاني جناية يجب فيها القصاص وتعدي إلى محل آخر لا يجب فيه القصاص 761
المطلب الأول : تمكين المجني عليه من القصاص 763
الترجيح 766
المطلب الثاني : استحقاق المجني عليه الجمع بين القصاص والأرش 767
الترجيح 769
المبحث الثاني : الأرش إذا أراد المجني عليه الاقتصار على بعض حقه في الاستيفاء 771
المبحث الثالث : تعدد الأروش وتداخلها 772
المطلب الأول : إذا تعدد موضع الجناية 773
المطلب الثاني : إذا كان العضو المجني عليه واحدا 774
المسألة الأولى : إذا كانت الجناية واحدة 774
الترجيح 775
المسألة الثانية : إذا تعددت الجناية 776
الترجيح 779
المطلب الثالث : إذا كان العضو المجني عليه متعدد الأخزاء 780
الترجيح 787
المطلب الرابع : إذا كان العضو المجني عليه المتعدد الأجزاء ناقصا 789
الترجيح 793
الفصل الخامس : اختلاف الأرش باختلاف المجني عليه 794
المبحث الأول : اختلاف أرش الرجال والمرأة 795
الترجيح 805
ثمرة الخلاف 806
المبحث الثاني : اختلاف أرش الرقيق والأمة 807
المطلب الأول : إذا كانت الجناية على النفس 808
الترجيح 810
المطلب الثاني : إذا كانت الجناية على ما دون النفس 811
المسألة الأولى : إذا كانت الجناية ليس لها مقدر في الحر 811
المسألة الثانية : إذا كان الجناية لها مقدر في الحر 812
الترجيح 816
المبحث الثالث : اختلاف أرش الكافر 817
المطلب الأول : دية الكتابي وأرشه 818
الترجيح 828
المطلب الثاني : دية المجوسي وأرشه 829
الترجيح 832
الفصل السادس : تحمل الأرش 834
المبحث الأول : الأرش الذي يحمله الجاني وما تحمله العاقلة وكيفية دفعها له 835
المطلب الأول : حمل العاقلة أرش الجناية 836
الترجيح 844
المطلب الثاني : كيفية دقع العاقلة أرش الجناية 845
المبحث الثاني : تحمل بيت الال أرش الجناية 847
المطلب الأول : إذا لم يكن للجاني عاقلة 847
المسألة ألأولى : إذا أمكن أخذ الدية من بيت المال 847
الترجيح 853
المسألة الثانية : إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال 853
الترجيح 855
المطلب الثاني : إذا كان للجاني عاقلة وتعذر الأخذ منها 858
الترجيح 859
المبحث الثالث : مدى مسؤولية الجاني عما يحدث للمجني عليه من التعطل عن الاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج بسبب الجناية ودخولها في الأرش 860
الخاتمة
فهرس الآيات القرآنية 876
فهرس الأحاديث 878
فهرس الآثار 882
فهرس الأعلام 886
فهرس المصادر والمراجع 894
فهرس الموضوعات 915-933
 
إنضم
31 أكتوبر 2008
المشاركات
132
الكنية
أبو أحمد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طلب عاجل لمن تيسر له

الخاتمة:
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين نبينا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد: فإنني أحمد الله تعالى الذي يسر لي إتمام بحثي وأعانني عليه وهآنذا في آخر البحث أكتب خاتمته التي تتضمن أهم النتائج التي ظهرت لي، ومن ثم أعقبتها بكتابة بعض التوصيات التي أراها، وهذه النتائج على النحو الآتي:
1ـ أن الأرش قسط ما بين الصحة والعيب في المبيع، وما يؤخذ من المال عن الجناية على مادون النفس مما لا قصاص فيه، وليس له عقل معلوم من الشارع وليس الأرش ثابتا بنص من الكتاب أو السنة غير أن الفقهاء متفقون على القول به والعمل بمقتضاه ويشهد لذلك عموم النصوص التي نهت عن أكل أموال الناس بالباطل وحرمت الظلم والإضرار بالناس.
2ـ المرجع في تقويم المعيب لإخراج أرش العيب لأهل الخبرة بذلك المبيع وأنهم إذا اختلفوا في اعتبار الشيء عيبا من عدمه حكم بقول المثبتين للعيب لأن عندهم زيادة علم خفيت على غيرهم.
3ـ أن الأرش لا يحكم به إلا بشروط ويسقط بمسقطات فلا يحكم به إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ومسقطاته.
4ـ أن العيوب متنوعة فمنها الظاهر ومنها الخفي وللعرف اعتبار في تحديد ماهية العيب وكذا أهل الخبرة.
5ـ إن العيب المؤثر هو ما ينقص قيمة المبيع أو عينه نقصانا يفوت به غرض صحيح على المشتري ويغلب على جنس المبيع عدمه فما كان من هذا القبيل فهو عيب بالمعنى الاصطلاحي يعطي للمشتري الحق في الرجوع على البائع لاستدراك ظلامته منه.
6ـ أن الحكم بإمساك المشترك المبيع المعيب وأخذه أرش العيب أو أرش فقد الصفة المشترطة في المبيع أو الحكم برد المبيع المعيب إذا نقص سعره عند المشتري كل ذلك موكول لاجتهاد القاضي ونظره في القضية ويحكم بما يرى أنه المصلحة والأخف ضررا.
7ـ أن المبيع إذا حدث به عيب آخر عند المشتري لزمه إمساكه وأخذ أرش العيب القديم الذي كان عند البائع لأن المبيع خرج عن صفته التي كان عليها عند عقد المبيع وهكذا كل تغير للمبيع عن صفته ما لم يكن المبيع ربويا قد اشتري بجنسه.
8ـ لا يحكم بالأرش في بيع الربويات إذا كان العوضان ربويين ومن جنس واحد لئلا يفضي أخذ الأرش إلى ربا الفضل المحرم.
9ـ كل ما حدث بالمبيع بعد العقد من عيب فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه ما لم يمنعه البائع من قبضه أو كان المبيع مما يحتاج لحق التوفية، وكذا ما حدث بالمبيع بعد القبض ما لم يكن العيب في المبيع يرجع إلى سبب سابق على العقد بأن وجد سببه عند البائع وحقيقته عند المشتري.
10ـ أن زوال ملك المشتري عن المعيب لا يسقط حقه من الأرش مطلقا ما لم يكن عالما بالعيب فيسقط حقه حينئذ لرضاه بالعيب دلالة.
11ـ أن الحكم بأرش العيب على الفور عرفا من حين يعلم المشتري بالعيب ويسقط بتأخيره ما لم يكن معذورا بهذا التأخير حفظا للحقوق ومراعاة لمصلحة الطرفين ودفعا للضرر عنهما معا.
12ـ أن المبيع المتعدد إذا بيع صفقة واحدة وهو مما يضره التفريق ثم وجد المشتري في بعضه عيبا فله رد الجميع أو إمساك الجميع، وليس له رد المعيب وحده إلا إذا كان المبيع ما لا يضره التفريق فيرد المعيب بقسطه.
13ـ المبيع الذي لا يطلع على عيبه إلا بكسره يجوز للمشتري رده معه أرش الكسر أو يمسكه ويأخذ أرش العيب إذا كان العيب مفسدا لبعض المبيع وكان ذلك المبيع ينتفع به.
14ـ ليس الحكم برد المصراة ورد معها عوض اللبن من قبل الحكم بأرش العيب وذلك أن التصرية من باب الغش والتدليس وليست التصرية من قبيل ظهور العيب في المبيع ولذا يرد مشتري المصراة عوض اللبن صاعا من تمر وليس كذلك أرش العيب سواء كانت التصرية في بهيمة الأنعام أم في غيرها.
15ـ أن اشتراط البائع البراءة من العيوب في المبيع لا ينفع البائع لأن هذا نوع من الغرر والجهالة فلا يكون صحيحا.
16ـ هناك عهدة للمبيع عامة فيرجع المشتري على البائع فيما يظهر بالمبيع من عيب فيها وليس فيه عهدة خاصة بالرقيق.
17ـ إذا اختلف المتبايعان في زمن حدوث العيب أو في زوال أحدهما فالقول قول البائع مع يمينه إذا كان العيب يحتمل قوليهما معا.
18ـ يجبر البائع على دفع أرش العيب إذا تعذر رد المبيع ولا يجبر على دفعه إذا تمكن المشتري من رده.
19ـ لا يضمن الراهن تلف الرهن أو تعيبه إذا لم يفرط في حفظه ولم يتعد عليه كما يقبل قول الراهن مع يمينه في زمن حدوث العيب في العيب المرهونة إذا كان العيب يحتمل قول كل من الراهن والمرتهن.
20ـ الغاصب ضامن لما يحدث من عيب أو نقص سواء نقصت قيمته أم لا كما يضمن الغاصب نقص سعر المغصوب بسبب رخص الأسعار أو بسبب التغيير وتحويل المغصوب من حالة إلى حالة أخرى أو بسبب استعماله حتى لو كان النقص بسبب طلب المغصوب منه إزالة ما أحدثه الغاصب.
21ـ يستحق المغصوب منه أرش النقص إذا رد الغاصب العين المغصوبة ولو زال العيب بعد الرد، وهذا بخلاف ما لو زال النقص عن المغصوب قبل رده بحيث رده الغاصب سليما كما كان قبل الغصب.
22ـ إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في زمن حدوث العيب في المغصوب وكان العيب محتملا القدم والحدوث فإنه يقبل قول الغاصب بيمينه تمسكا بالأصل من براء ذمة الغاصب من هذا العيب ما لم يقم خلاف ذلك.
23ـ الشفيع كالمشتري في استحقاق أرش العيب من عدمه وكذا المستأجر إذا اطلع على العيب في العين المؤجرة ما لم يطلع على العيب أثناء مدة الإجارة.
24ـ يضمن المستأجر أرش نقص العين المؤجرة إذا تعيبت بسبب سوء استعماله أو تعدى على العين المؤجرة أو لم يراع شرط المؤجر.
25ـ إذا اختلف المالك والأجير في صفة العمل قبل قول المالك مع يمينه فإذا حلف استحق أرش النقصان وهو ما بين قيمة العين صحيحة ومقطوعة.
26ـ يدخل أرش البكارة في المهر فيجب لمن وطئت بشبهة وهي بكر مهر مثلها من الأبكار.
27ـ من تصرف في حق غيره فأنقصه لزمه ضمان أرش نقصه سواء كان عامدا أم ظانا أنه ملك له ثم تبيين خطأ ظنه لأن هذا في حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة والضيق.
28ـ من تضرر بسبب تصرف جهة عامة فإنه يستحق أرش النقصان كمن تضرر بسبب فرد دفعا للضرر عنه فلا ضرر ولا ضرار.
29ـ يحكم بأرش النقص على من اعتدى على حق من حقوق المسلمين العامة ومرافقهم التي ينتفعون بها ويكون إمام المسلمين هو القائم مقامهم فيطالب المعتدي بالأرش وتكون الجهة المعتدى على حقها مثله في المطالبة وذلك لأن هذا حق عام للمسلمين ويكون الوالي مطالبا وقائما مقام عامة المسلمين وله أن يفوض من يشاء في هذا الأمر.
30ـ من تسبب في حادث سيارة فإنه مطالب بضمان أرش نقصها عن قيمتها لصاحبها فيضمن ما نقصت تلك السيارة بسببه دفعا للضرر عن صاحبها .
31ـ الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت السنة فيه شيئا معلوما.
32ـ أن الأرش الواجب في الجناية يستخرج عن طريق الحكومة التي يحكم بها القاضي ونحوه فهو تي يقدر الواجب ويستعين القاضي وغيره بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم.
33ـ أن طريقة تقدير الحكومة في الجنايات غير المقدرة يتم عن طريق معرفة ما ألحقت الجناية بالمجني عليه ولا يعمل بالحكومة إلا إذا برأ واستقرت حاله وأمنت سرايته ولا تبلغ الحكومة الدية المقدرة فيما إذا كانت الجناية على عضو فيه مقدر ووجبت الحكومة.
34ـ يعمل بالحكومة في الشجاج غير المقدرة وطريقة ذلك: أن يعرف مقدار تلك الشجة من أدنى الشجاج المقدرة ويجب بقدر نسبتها.
35ـ الأصح أن في الضلع والترقوة والذراع والعضد والساق عقلا مقدرا من الشارع لصحة النقل في هذا الشأن فإذا وقعت الجناية على واحد من هذه العظام حكم بواجبه.
36ـ يجوز للمجني عليه أن يستوفي ما أمكن من محل الجناية ويأخذ أرشا عما لم يتمكن من استيفائه على وجه الكمال فلا يستحق الجمع بين القصاص وأخذ الأرش.
37ـ تثبت الحكومة في إبانة العضو ولو ثبت في مكانه والتحم سواء كان فيه عقل مقدر أم لا، تعويضا للمجني عليه عما لحقه من الشين والنقص.
38ـ تجب الحكومة في الجنايات التي لم يقدر لها الشارع عقلا أما ما أوجب الشارع فيه عقلا مقدرا فيجب فيه المقدر إلا إذا لم يتحقق موجبه فيجب بقسط الذاهب من ديته إن كان النقص معلوما وإلا وجبت الحكومة عند تعذر معرفة النقص.
39ـ تجب الحكومة في الجناية ولو لم تترك أثرا بعد البرء والاندمال ولا تذهب الجناية هدرا، كما تجب إذا برأ العضو المجني عليه مشوها أو ناقصا معيبا.
40ـ كل عضو ذهب نفعه ففي إتلافه أو بعضه حكومة ولو كانت صورته باقية وكذا لو وقعت الجناية على عضو زائد في الإنسان.
41ـ كل جناية تفوت جمال العضو بدون نفعه ففيها حكومة.
42ـ إذا وقعت الجناية على عضو ناقص فيحط من ديته بمقدار الناقص أما إن لم يكن فيه مقدر ففيه حكومة.
43ـ يجب أرش البكارة على من أزالها بغير الوطء وهو التفاوت بين كون المرأة بكرا وثيبا، ولا يسقط هذا الأرش لو رجع الجاني عن اعترافه لتعلق ذلك الإقرار بحق آدمي.
44ـ تجب الحكومة في الجناية على الأعضاء الباطنية في الإنسان نظرا لعدم ورود التقدير فيها وليست نظيرا لما وقتت ديته.
45ـ لا تجب دية المنفعة في الإنسان إذا ذهبت على وجه الدوام ولا يرجى عودها بقول أهل الخبرة في هذا أما إذا نقصت المنفعة التي قدر الشارع لها دية وتقديره فتجب فيه حكومة عن طريق اجتهاد القاضي ومعرفته حسب تقرير أهل الخبرة في هذا.
46ـ تجب الحكومة في الجناية التي تذهب لبن المرأة من ثدييها وكذا لو وقعت الجناية على ثندؤتي الرجل أو إحداهما.
47ـ يعمل بالآلات الطبية الحديثة لتحديد مقدار نقص السمع أو البصر وغيرهما من المنافع ويكون ذلك من قبل الأطباء المختصين الموثوق بهم وهذا أولى من العمل بالصور التي ذكرها الفقهاء الأوائل رحمهم الله تعالى ولا محذور في هذا بل هو من المصالح التي فيها نفع للناس وحفظ لحقوقهم.
48ـ الأصل في أعضاء الصغير ومنافعه السلامة فيجب بالجناية عليها ما يجب بالجناية على أعضاء الكبير ومنافعه إلا إذا وجد ما يعارض هذا
الأصل ويناقضه فيحكم فيه.
49ـ تتعدد الأروش بتعدد محل الجناية بخلاف ما إذا كان العضو المجني عليه واحدا ذا أجزاء فتجب فيه ديته فقط إذا كان ذلك بجناية واحدة وإلا وجب لكل جناية واجبها.
50ـ إذا وقعت الجناية على عضو تجب الدية ببعضه وزادت إلى محل آخر وجبت دية العضو وحكومة لما زاد ولا يتداخلان.
51ـ يختلف أرش الرجل الحر عن المرأة الحرة، كما يختلف أرش الرقيق والأمة عن الأحرار، والكفار عن المسلمين وذلك نظرا لاختلاف دياتهم والأرش يؤخذ بالنسبة من الدية فإذا اختلفت الدية اختلف الأرش تبعا.
52ـ تحمل العاقلة أرش الجناية خطأ إذا بلغ ثلث دية النفس فأكثر وتدفعه أثلاثا فإن كان الأرش الواجب ثلث الدية وجب في سنة وإن كان ثلثي الدية ففي سنتين وهكذا فإن لم يكن للجاني عاقلة أو كان له وتعذر الأخذ منها فإن أرش الجناية يتحمله بيت مال المسلمين فإن لم يمكن الأخذ من بيت المال وجب الأرش في ذمة الجاني ولا يسقط فيبقى دينا حتى يتمكن الجاني من الوفاء به وذلك لأن أرش الجناية حق وجب لآدمي فلا يقسط إلا بالوفاء به أو العفو عنه ممن هو له لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والشدة والضيق.

53ـ قد يحكم للمجني عليه بالتعويض من جراء الجناية التي أصابته وألحقت به قد يحكم فادحة ترتب عليها تعطل المجني عليه عن الاكتساب وأقعدته عن العمل فلا بد من مراعاة هذا عند فرض الاستحقاق للمجني عليه فلا يسوى بين جناية طفيفة وأخرى أحدثت أضرارا بالغة نظرا لاختلاف جنايتهما وتفاوتهما.
هذه أهم النتائج وأبرزها التي ظهرت لي من هذا البحث ـ وهي جهد المقل ـ فإن أصبت فمن الله وحده وله الحمد والمنة، وإن أخطأت فأستغفر الله منه وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكنه طبع البشر فكلنا نخطئ والعصمة لمن عصمه الله، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت وسعي وطاقتي في كتابة هذا البحث بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله بحثا نافعا لمن كتبه وقرأه وأن يجزل لنا الأجر والمثوبة وأن يعفو ويصفح عما حصل فيه من خطأ فقد ينبو الفهم ويزل القلم ويسق اللسان ولكن أملي في الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقبل أن أختم هذا البحث أود أن أذكر بعض التوصيات التي رأيت أنها من الأهمية بمكان حتى تدرس أكثر وتعطى حقها من الدراسة والبحث وأهم هذه الأشياء ما يلي:
1ـ النظر في مسألة استحقاق المشتري رد المعيب وأخذ ثمنه إذا أراد الرد بعد انخفاض سعر المعيب انخفاضا كثيرا لاسيما ونحن في زمن ارتبطت فيه المبيعات بالأسواق العالمية، وكثير نزول الأسعار في بعض السلع نزولا كثيرا مما يتطلب دراسة هذا الموضوع لإصدار حكم في هذا الشأن.
2ـ تعويض صاحب السيارة التي تضررت من جراء حادث فبقيت مدة للإصلاح إذا كان الصادم متعمدا أو مخطأ ويتحمل نتيجة الحادث، لاسيما إذا كانت السيارة أجرة وتعطل صاحبها عن الاكتساب.
3ـ النظر في كيفية تقدير الحكومة في الجنايات، في وقتنا الحاضر غير ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى مما كان سائدا في زمانهم من تقدير المجني عليه كأنه رقيق فهذه الطريقة لا تناسب الآن فلا بد من دراسة هذا الموضوع والنظر في كيفية أخرى تناسب الحال، لاسيما أن ما ذكره الفقهاء ليس ثابتا بنص لا يجوز تجاوزه بل هو اجتهاد منهم رحمهم الله فليجتهد في بحث هذه الجزئية والنظر فيها من طلاب العلم والقضاة.
4ـ دراسة حكم الجناية على أعضاء الإنسان الباطنية كالكبد والطحال والأمعاء أو الكلية أو إضعاف القلب والتأثير عليه ولا يخفى على أحد أهمية هذه الأعضاء وأنها جديرة بالعناية والبحث وذلك أني لم أجد ـ فيما أعلم ـ من تطرق إليها بالبحث والدراسة ولا ريب في أهمية دراسة هذه المسألة ليوقف عليها بحكم شرعي لاسيما مع كثرة الحوادث التي من شأنها التأثير على هذه الأعضاء وتقدم الطلب وكثرة المستشفيات التي تعالج المصاب في شيء من هذه الأعضاء ليبقى على قيد الحياة ـ بإذن الله تعالى ـ لكن مع تأثير بهذه الجناية.
5ـ النظر في مدى مسؤولية الجاني عما يحدث للمجني عليه من التعطل عن الاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج بسبب الجناية ودخولها في الأرش وقد حرصت غاية الحرص وبذلت جهدي في بحث هذه المسألة وسألت أهل العلم والاختصاص من القضاة والمشايخ وقرأت عنها وما كتب فيها وسطرت خلاصة رأيي فيها وما وجدته عن هذه المسألة المهمة ولا زلت أرى أنها بحاجة للخدمة والعناية سواء من القضاة أم الباحثين أم غيرهم لاسيما مع كثرة الحوادث المقعدة عن العمل وما يتطلبه العلاج في الداخل أو الخارج من المنفقات والمصاريف.
هذا ما ظهر لي من توصيات أحببت إبرازها للقراء عامة وللمشايخ خاصة ليدلوا بآرائهم ويعملوا أفكارهم لدراسة هذه المسائل بعناية، فهآنذا وضعت هذه المسائل أمامكم وأبديت فيها رأيي وما ظهر لي فيها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه وأن يعفو عن سيئاتنا وزلاتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله وأمينه على وحيه محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله أولا وآخرا الذي بنعمته تتم الصالحات.
 

أحمد عرفة أحمد

:: متفاعل ::
إنضم
22 يوليو 2008
المشاركات
460
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه مقارن
الدولة
مصر
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: طلب عاجل لمن تيسر له

استاذ الفاضل الرسالة موجودة عندى فى مكتبتى الخاصة لو عايزها اصورها لك
واحنا فى الخدمة واى خدمة
ابن عرفة الأزهرى
 
أعلى