عثمان عمر شيخ
:: مشارك ::
- إنضم
- 12 يوليو 2009
- المشاركات
- 276
- الإقامة
- كندا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- الكومبيوتر
- الدولة
- كندا
- المدينة
- كندا
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم
من يحجر عليه شرعا ؟
الحجر لغة المنع
وعرفه الفقهاء : المنع من تصرفات المالية
ولكن افضل تعريف ما ذكره الإمام الشاطري في الياقوت
هو منع من تصرف خاص بسبب خاص (الياقوت النفس)
هو منع من تصرف خاص بسبب خاص (الياقوت النفس)
اعلم ان الحجر نوعان وهي ما شرع لمصلحة المحجور عليه نفسه
أو ما شرع لمصلحة غيره
أو ما شرع لمصلحة غيره
وزاد بعض العلماء ومنهم القيلوبي في حاشيته وابن حجر في المنهاج القويم
ما شرع إما لمصلحة النفس والغير كالمكاتب
وذكر الباجوري يرحمه الله في حاشيته علي ابن قاسم
" ونظمها بعضهم في قوله:
" ونظمها بعضهم في قوله:
ثماينة لم يشمل الحجر غيرهم***تضمنهم بيت وفيه محاسن
صبي مجنون سفيه ومفلس *** رقيق ومرتد ومريض راهن
صبي مجنون سفيه ومفلس *** رقيق ومرتد ومريض راهن
وفي قوله لم يشمل الحجر غيرهم نظر لأنه أنواع كثيرة أنهاها بعضهم إلي نحو السبعين
بل قال الأذرعي إن هذا الباب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله انتهي يرحمه الله
بل قال الأذرعي إن هذا الباب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله انتهي يرحمه الله
وعندما قال ابن قاسم في شرحه "وسكت المصنف عن أشياء من الحجر"
قال العلامة الباجوري يرحمه الله
قال العلامة الباجوري يرحمه الله
"تقدم أن بعضهم أنهاها إلي نحو السبعين فراجعها إن شئت وقل من صارت همته الي ذلك.
وقوله في المطولات أي كالمهمات فإنه أورد فيها ثلاثين نوعا وسبقه الي بعضها شيخه
السبكي"انتهي
وقوله في المطولات أي كالمهمات فإنه أورد فيها ثلاثين نوعا وسبقه الي بعضها شيخه
السبكي"انتهي
واعلم من يحجر لمصلحة نفسه تنحصر افراده في ثلاثة فقط
صبي ومجنون وسفيه وهذا الباب الذي يقصد منه الفقهاء غالبا عندما يذكرون باب الحجر
حيث يقول النووي في منهاجه "ولها أبواب ومقصود الباب : حجر المجنون والصبي والمبذر"
اما من يحجر لمصلحه غيره تقدم ان بعضهم انهاها الي السبعين
وان شاء الله سنجمع بعض ما ذكره العلماء
:
لمصلحة نفسه:
صغير
مجنون
سفيه
لمصلحة غيره:
وذكر اكثره الشهاب الرملي في شرحه فتح الرحمن ونقلته بتصرف
- من عنده ماء يتطهر به ودخل وقت الصلاة فلا يصح بيعه وهبته مع احتياجه اليه وكذلك
السترة والمصحف لغير الحافظ
السترة والمصحف لغير الحافظ
- االحجر علي معير الأرض للدفن إلي ان يبلي الميت
-وعلي المشتري في المبيع قبل القبض
-المردود عليه بالعيب إلي ان يرد الثمن
-الحجر الغريب وهو الحجر علي المشتري في المبيع وجميع أمواله إلي اعطاء الثمن
وكذلك للمستأجر
-الحجر علي المشتري بشرط الإعتاق فليس له بيعه لو بهذا الشرط
-العبد المأذون لحق الغرماء
-المشتري في نعل الدابة المردودة بالعيب المتروك للبائع إذا كان قلعه يحدث عبيا إلي حين سقوطه
-المرتهن لحق الراهن
-علي المرتهن في بيع الجارية المرهونة إذا أحبلها الراهن المعسر إلي أن تضع وتسقي الولد اللبأ ويوجد من ترضعه.
-الممتنع من إعطاء دينه وماله زائد إن التمسه الغرماء
-الغاصب في المغصوب المخلوط بما لا يتميز إلي إعطاء البدل
-مالك الرقيق المغصوب الذي أدي الغاصب قيمته لإباقه ثم وجده إلي استرداد القيمة
-المالك فيما استأجر علي العمل فيه
-الورثة في التركة لحق الميت والغرماء
-علي الأصل الواجب إعفافه في الأمة التي ملكها له فرعه حتي لا يعتقها
-الموصي له بعين ممن ماله غائب
-السيد في نفقة أمته وكسب عبد اللذين زوجهما إلي إعطاء البدل
-الورثة في الدار التي استحقت المعتدة بالحمل أو الأقراء السكني فيها إلي انقضاء عدتها
-المرتد لحق المسلمين
-السيد في بيع أم الولد
-من نذر إعتاق عبد بعينه
-السيد في الرقيق المكاتب
-المحجور عليه بالفلس لحق الغرماء
-الرقيق الجاني لحق المجني عليه
-الرقيق ولو مكاتبا لحق سيده ولله
- السابي في مال حربي عليه دين ذكره القليوبي في حاشيته علي المنهاج
وابن النقيب في نكته علي المنهاج
- وزاد ابن النقيب في نكته علي المنهاج حيث قال " فيما اعتق باقيه شريكه الموسر في الأصح اذا قلنا لا يسري إلا بدفع القيمة"
---------------------------------------------------------------------