- انضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,024
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
حكم تولي المرأة القضاء
إبراهيم بن علي السفياني
مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن من أعظم الأمور التي جاء الإسلام بحفظها ما يتعلق بالحقوق الخاصة بكل فرد ن أفراد المجتمع
ورتب الشرع الحنيف الطرق والوسائل التي تضمن لكل إنسان حقه المشروع له .
وجعل من تلك الطرق القضاء الشرعي الذي فيه فصل الخصومات، ومن خلال النظر في كتب الفقهاء نجد أنهم اشترطوا فيمن يتولى القضاء شروطا وضوابط محددة وذلك لما لمنصب القضاء من أهمية .
ومن هذه الشروط ماهو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ماوقع فيه الخلاف ومن تلك الشروط التي وقع فيها الخلاف اشتراط (الذكورة ) في القاضي .
ولقد خضت غمار هذه المسألة مستعينا بالله تعالى ولقد قسمت هذا البحث إلى نقطتين أساسيتين :
1- تعريف القضاء الشرعي.
2- حكم تولي المرأة للقضاء:
أ- القائلون بالمنع وأدلتهم .
ب- القائلون بالجواز المقيد وأدلتهم .
ج- القائلون بالجواز المطلق وأدلتهم.
د- المناقشة والترجيح.
ولقد سبقت البحث بهذه المقدمة وأتبعته بخاتمة وذكر المراجع والمصادر .
وإن كنت أنسى لست أنسى الأستاذ الدكتور / محمد الغرايبة حفظه الله الذي درسنا هذه المادة
وأشكره على جهوده وتوجيهاته .
أسأل الله تعالى التوفيق والسداد,,,,
إبراهيم بن علي السفياني
الطالب في مرحلة الماجستير
كلية الشريعة (فقه وأصوله)
جامعة مؤتة