هشام بن رابح بن سعيد
:: متابع ::
- إنضم
- 23 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 20
- التخصص
- حقوق
- المدينة
- سكيكدة
- المذهب الفقهي
- المالكي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين .
لقد اختلف أهل العلم في مسالة وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف ببيت الله .فقال الإمام مالك واحمد بن حنبل والشافعي .يجب الطهارة وهو شرط لصحة الطواف .وقال الإمام أبو حنيفة لا يجب الطهارة وهو ليس بشرط لصحة الطهارة ولقد نصر هذا الفول شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأصل ومنشأ اختلافهم هو قوله عليه الصلاة والسلام) الطواف بالبيت صلاة .إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير( .رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121). فمن فهم من قوله عليه الصلاة والسلام )الطواف بالبيت صلاة (.أنها حقيقة الصلاة أي الصلاة المشروعة والمعروفة بمواقيتها وشروطها وأركانها وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام )صلوا كما رأيتموني أصلي (.فحملوا كلمة صلاة على ظاهرها الشرعي أي الحقيقة الشرعية .فشرطوا في صحة الطواف ما يشترط لصحة الصلاة .ومن فهم من قوله عليه الصلاة والسلام-)الطواف بالبيت صلاة( .أن المقصود ليس صلاة على الحقيقة ة وإنما المقصود منه .
شبيه الصلاة .كما أفاد الشيخ الفاضل أبو عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله في فتوى على موقعه الرسمي .والحق أن قول الجمهور هو القول الصحيح .فالصلاة على الحقيقة الشرعية وليست على الشبه والمجاز .وهي كذلك ليست على الحقيقة اللغوية كما قال بعض أهل العلم .وهذا واضح من سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم .فقوله عليه الصلاة والسلام )الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه( .فهل نفهم من هذا السياق الحقيقة اللغوية والتي هي بمعنى الدعاء ؟.لا .فالسياق يمنعه .وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم) إلا أنكم تتكلمون فيه (.فهذا لا يقال إلا في شان الصلاة الشرعية والتي يحرم فيها الكلام وهو من مبطلات الصلاة .وهذا كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ الله عزّ وجلّ يُحدث من أمره ما يشاء، وإنّ الله تعالى قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصلاة، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1888).فهذا بين ان شاء الله لا يحتاج الى مزيد بيان .اما القول بأن معنى الصلاة في هذا الحديث هو شبيه الصلاة فهذا كذلك ممتنع .لان استثناء الكلام من التحريم الخاص بالصلاة دليل على تناول حقيقة الصلاة لا شبه أو شبيه الصلاة فالاستثناء دليل التناول كما يقول الأصوليون.ولو كان المقصود شبيه الصلاة لما كان لمعنى الاستثناء فائدة .فأصل الحديث أنه جاء لبيان أن الطواف صلاة على الحقيقة يأخذ أحكامها ومنها اشتراط الطهارة إلا انه استثني منه إباحة الكلام .والذي أصله التحريم في الصلاة . فالاستثناء في هذا الحديث لا يكون إلا من الصلاة الشرعية الحقيقة لا من الصلاة اللغوية أو المجازية .فأصل الاستثناء في هذا الحديث أنه متعلق بحقيقة الصلاة وهذا بقرينة إباحة الكلام والذي هو من محظورات الصلاة الشرعية . وعليه فحمل كلمة صلاة في الحديث على شبيه الصلاة او على المعنى اللغوي لا يستقيم معه المعنى .بل يصبح الحديث لا معنى منه ولا فائدة فيه . وعليه فما دام ان الشرع أطلق على الطواف اسم صلاة فهو صلاة .خاصة إذا كان في نفس الحديث قرينة قوية تدل على إرادة حقيقة الصلاة أي الصلاة بمعناها الشرعي وهذا على ما تقدم آنفا والله يحدث من أمره ما يشاء كما جاء في الحديث .فلا يقل قائل كيف نسميها صلاة ولا ركوع فيها ولا سجود وليس تحريمها التكبير وليس تحليلها التسليم .؟؟
ومن هذا يتبين لنا بان قول الجمهور هو القول الصحيح إن شاء الله وهو أن الطهارة شرط لصحة الطواف .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
كتبه .هشام بن رابح بن سعيد.
لقد اختلف أهل العلم في مسالة وجوب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف ببيت الله .فقال الإمام مالك واحمد بن حنبل والشافعي .يجب الطهارة وهو شرط لصحة الطواف .وقال الإمام أبو حنيفة لا يجب الطهارة وهو ليس بشرط لصحة الطهارة ولقد نصر هذا الفول شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأصل ومنشأ اختلافهم هو قوله عليه الصلاة والسلام) الطواف بالبيت صلاة .إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير( .رواه الترمذي (960) وصححه الألباني في إرواء الغليل (121). فمن فهم من قوله عليه الصلاة والسلام )الطواف بالبيت صلاة (.أنها حقيقة الصلاة أي الصلاة المشروعة والمعروفة بمواقيتها وشروطها وأركانها وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام )صلوا كما رأيتموني أصلي (.فحملوا كلمة صلاة على ظاهرها الشرعي أي الحقيقة الشرعية .فشرطوا في صحة الطواف ما يشترط لصحة الصلاة .ومن فهم من قوله عليه الصلاة والسلام-)الطواف بالبيت صلاة( .أن المقصود ليس صلاة على الحقيقة ة وإنما المقصود منه .
شبيه الصلاة .كما أفاد الشيخ الفاضل أبو عبد المعز محمد على فركوس حفظه الله في فتوى على موقعه الرسمي .والحق أن قول الجمهور هو القول الصحيح .فالصلاة على الحقيقة الشرعية وليست على الشبه والمجاز .وهي كذلك ليست على الحقيقة اللغوية كما قال بعض أهل العلم .وهذا واضح من سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم .فقوله عليه الصلاة والسلام )الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه( .فهل نفهم من هذا السياق الحقيقة اللغوية والتي هي بمعنى الدعاء ؟.لا .فالسياق يمنعه .وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم) إلا أنكم تتكلمون فيه (.فهذا لا يقال إلا في شان الصلاة الشرعية والتي يحرم فيها الكلام وهو من مبطلات الصلاة .وهذا كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ الله عزّ وجلّ يُحدث من أمره ما يشاء، وإنّ الله تعالى قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصلاة، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1888).فهذا بين ان شاء الله لا يحتاج الى مزيد بيان .اما القول بأن معنى الصلاة في هذا الحديث هو شبيه الصلاة فهذا كذلك ممتنع .لان استثناء الكلام من التحريم الخاص بالصلاة دليل على تناول حقيقة الصلاة لا شبه أو شبيه الصلاة فالاستثناء دليل التناول كما يقول الأصوليون.ولو كان المقصود شبيه الصلاة لما كان لمعنى الاستثناء فائدة .فأصل الحديث أنه جاء لبيان أن الطواف صلاة على الحقيقة يأخذ أحكامها ومنها اشتراط الطهارة إلا انه استثني منه إباحة الكلام .والذي أصله التحريم في الصلاة . فالاستثناء في هذا الحديث لا يكون إلا من الصلاة الشرعية الحقيقة لا من الصلاة اللغوية أو المجازية .فأصل الاستثناء في هذا الحديث أنه متعلق بحقيقة الصلاة وهذا بقرينة إباحة الكلام والذي هو من محظورات الصلاة الشرعية . وعليه فحمل كلمة صلاة في الحديث على شبيه الصلاة او على المعنى اللغوي لا يستقيم معه المعنى .بل يصبح الحديث لا معنى منه ولا فائدة فيه . وعليه فما دام ان الشرع أطلق على الطواف اسم صلاة فهو صلاة .خاصة إذا كان في نفس الحديث قرينة قوية تدل على إرادة حقيقة الصلاة أي الصلاة بمعناها الشرعي وهذا على ما تقدم آنفا والله يحدث من أمره ما يشاء كما جاء في الحديث .فلا يقل قائل كيف نسميها صلاة ولا ركوع فيها ولا سجود وليس تحريمها التكبير وليس تحليلها التسليم .؟؟
ومن هذا يتبين لنا بان قول الجمهور هو القول الصحيح إن شاء الله وهو أن الطهارة شرط لصحة الطواف .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
كتبه .هشام بن رابح بن سعيد.