أمجد درويش أبو موسى
:: متخصص ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2008
- المشاركات
- 195
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- غزة
- المذهب الفقهي
- شافعي
في حالة المسبوق الذي يدرك جزءا من القيام لا يتسع إلا لقراءة جزء من الفاتحة ويتسع لدعاء الاستفتاح كاملا
إن قلنا يأت بدعاء الاستفتاح قيل كيف يشتغل بنفل عن فرض
وإن قلنا يقرأ ما تيسر من الفاتحة قيل كيف ينشغل ببعض لا يقوم مقام الكل فلا يجزيء ويدع ما لو فعله لأتى به كاملا وأجزأه
يجاب عن الأول فيقال: ليس فيه انشغال بنفل عن فرض لأن الفرض هنا ساقط عن المكلف لأنه مسبوق.
هل من مزيد من النظر في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا
إن قلنا يأت بدعاء الاستفتاح قيل كيف يشتغل بنفل عن فرض
وإن قلنا يقرأ ما تيسر من الفاتحة قيل كيف ينشغل ببعض لا يقوم مقام الكل فلا يجزيء ويدع ما لو فعله لأتى به كاملا وأجزأه
يجاب عن الأول فيقال: ليس فيه انشغال بنفل عن فرض لأن الفرض هنا ساقط عن المكلف لأنه مسبوق.
هل من مزيد من النظر في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا