العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

يأت بدعاء التوجه أم يقرأ ما تيسر من الفاتحة؟

إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
في حالة المسبوق الذي يدرك جزءا من القيام لا يتسع إلا لقراءة جزء من الفاتحة ويتسع لدعاء الاستفتاح كاملا
إن قلنا يأت بدعاء الاستفتاح قيل كيف يشتغل بنفل عن فرض
وإن قلنا يقرأ ما تيسر من الفاتحة قيل كيف ينشغل ببعض لا يقوم مقام الكل فلا يجزيء ويدع ما لو فعله لأتى به كاملا وأجزأه
يجاب عن الأول فيقال: ليس فيه انشغال بنفل عن فرض لأن الفرض هنا ساقط عن المكلف لأنه مسبوق.

هل من مزيد من النظر في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: يأت بدعاء التوجه أم يقرأ ما تيسر من الفاتحة؟

وصورة المسألة مفروضة فيمن لا يتيسر له إلا بأن يأت من الفاتحة بآية أو آيتين وذلك عندما يدرك الإمام في آخر قراءته وأراد الشروع في الركوع
فلو شرع في الفاتحة لن يتمها إلا وقد انتهى الإمام من الركوع
وليست صورة المسألة مفروضة فيمن يتيسر له من الفاتحة نصفها فيستطيع إتمامها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: يأت بدعاء التوجه أم يقرأ ما تيسر من الفاتحة؟

الشيخ أمجد بارك الله فيكم
يظهر أن هذه المسألة تنبني على أصول وهي :
1 - وجوب قراءة الفاتحة سواء في الجهرية وخلاف الجمهور مع الشافعي أو في السرية وخلاف الجمهور مع الحنفية .

2 - ما يقضيه المأموم من صلاته هل هو أولها أو آخرها ؟
والخلاف في المسألة على قولين :
القول الأول : من يرى أن ما يقضيه المأموم هو أول صلاته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والثوري وأحمد في ظاهر المذهب وحكي عن الشافعي .
القول الثاني : أن ما يقضيه المأموم هو آخر صلاته وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية وداود وإسحاق وابن المنذر .
وعليه فعلى القول الأول يكون الاستفتاح في القضاء لا فيما أدركه مع الإمام وقد نص أحمد - كما ذكر ابن قدامة في المغني - على أنه يستعيذ ويستفتح في القضاء .
وهذا كله فيما إذا كان المسبوق يدرك مع الإمام ما بعد الركعة الأولى .

3 - من عجز عن أداء الواجب وامكنه أداء بعضه فهل يلزمه ويسقط عنه ما بقي للعجز أم لا ؟
وهنا تأتي قواعد أهل العلم مثل :
قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "
ويقول العز بن عبد السلام : " من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه " ويقول القرافي : " المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف " .

يقول النووي في المجموع ( 4 / 212 ) : " قال أصحابنا إذا حضر مسبوق فوجد الامام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ بل يبادر إلى الفاتحة لما ذكره المصنف وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الاتيان بهما فلو ركع الامام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه :
(أحدها) يتم الفاتحة .
(والثاني) يركع ويسقط عنه قراءتها ...
(والثالث) وهو الأصح وهو قول الشيخ أبى زيد المروزى وصححه القفال والمعتبرون أنه ان لم يقل شيئا من دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة وان قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل ..."

وقد اختار الشيخ ابن باز - رحمه الله - أن يقرأ المسبوق الفاتحة ويدع الاستفتاح فإن ركع الإمام قبل أن يتمها سقط الباقي .
واختار الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - أنه يقرأ الاستفتاح فإن أمكنه إتمام الفاتحة وإلا فيركع مع الإمام لأنه مسبوق في القيام، وحينئذ يكون قد أتى بالصلاة على ترتيبها المشروع حسبما أمر به .
 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: يأت بدعاء التوجه أم يقرأ ما تيسر من الفاتحة؟

بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم
زيادة قيمة
ولي عودة بعد تحرير بعض هذه الأصول
 
أعلى