العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

نواف حسن حوشان

:: متابع ::
إنضم
17 فبراير 2010
المشاركات
55
التخصص
فيزياء
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
كيف يتم إزالة النجاسة عن سجاد ثابت ملصق (كما هو الحال في المساجد) كالبول مثلا وآلية فعل ذلك؟
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

لابد أولا من إزالة عين النجاسة إن كان لها عين (طعم أو لون أو رائحة) ، ثم بعد ذلك يصب الماء على السجاد 3 مرات ولا يجب العصر ولا التنشيف .. ولكن يندب احتياطا خروجا من خلاف من أوجبه .
 

نواف حسن حوشان

:: متابع ::
إنضم
17 فبراير 2010
المشاركات
55
التخصص
فيزياء
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

لكن اذا صببنا الماء فنحن بهذه الطريقة نوسع النجاسة لأن الماء الذي صببناه دون القلتين
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

استثنى الفقهاء من نجاسة الماء القليل إذا كان الماء واردا على النجاسة ولم ينفصل ولم يتغير ..ويسمون هذه المسألة (حكم الغُسالة) ..
 

نواف حسن حوشان

:: متابع ::
إنضم
17 فبراير 2010
المشاركات
55
التخصص
فيزياء
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

ولكن الغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولم يزد الوزن وقد طهر المحل (الاقناع للشربيني)
وهنا لا يوجد انفصال ويبقى الماء محصورا داخل السجادة بدون أي منفذ له
 
إنضم
29 ديسمبر 2008
المشاركات
29
التخصص
معلم
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

يقيس بعض العلماء هذه المسألة على تطهير الارض لحديث بول الاعرابي في المسجد وهو حديث متفق عليه
والله اعلم
 

نواف حسن حوشان

:: متابع ::
إنضم
17 فبراير 2010
المشاركات
55
التخصص
فيزياء
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

حديث بول الاعرابي مشهور ومعروف ولكنني لم أر من العلماء من قاس هذه المسألة على هذا الحديث فهل لك أن تبين وتقتبس بعض أقوال العلماء
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

لابد أولا من إزالة عين النجاسة إن كان لها عين (طعم أو لون أو رائحة) ، ثم بعد ذلك يصب الماء على السجاد 3 مرات ولا يجب العصر ولا التنشيف .. ولكن يندب احتياطا خروجا من خلاف من أوجبه .

بل تكفي صبة واحدة تذهب بعين النجاسة, فإن لم تذهب بصبة واحدة زادت اثنتين وثلاثة وهكذا حتى تذهب عين النجاسة, وأما كونه لم ينفصل عن محل التطهير فهو هنا مستثنى للمشقة في ذلك, إذ يلزم منه أن لا تطهر الأرض أبدا, وبالله التوفيق وهو أعلم بالصواب
.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

إن كانت النجاسة حكمية يكفي جريان الماء عليها
أما إن كانت عينية فتجب إزالة العين أولا، حتى تكون حكمية، ثم يكفي جريان الماء عليها
أما إذا وقع الماء على نجاسة السجادة العينة فإنه يتنجس بها، وتتسع رقعة المنطقة النسجة تبعا لذلك
والله أعلم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

يبدو أن للمتأخرين كلاما في حكم طهارة الغسالة والاشتراطات التي اشترطوها، لأنها يصعب تطبيقها في الواقع، ثم تصريحهم بأنه لا يجب العصر فيما له خَمَل كالبساط ، يشعر بأن تطهير البساط بكون بمجرد إزالة عين النجاسة والصب عليه، وإلا كيف سيكون تطهير السُّجاد؟:
قال في التحفة : (( ويشترط ) في طهر المحل ( ورود الماء ) القليل على المحل النجس وإلا تنجس لما مر فلا يطهر غيره لاستحالته وفارق الوارد بقوته لكونه عاملا ومن ثم لم يفترق الحال بين المنصب من أنبوب والصاعد من فوارة مثلا فلو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عليه ويجب غسل كل ما في حد الظاهر منه ولو بالإدارة كصب ماء في إناء متنجس وإدارته بجوانبه ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره وأفتى ابن كبن في مطر نازل وسط إناء متنجس كله بنجاسته فلا يطهره ويتعين حمله على نقط قليلة لم يتجاوز كل محلها ؛ لأنها غير واردة حينئذ إذ هو كما تقرر العامل بأن أزال النجاسة عن محل نزوله فما تقرر هنا وأول الطهارة في طهارة نحو الإناء بالإدارة وإن لم تكن عقب الصب مفروض في وارد له قوة قهرت النجاسة بخلاف تلك النقط ولو على ثوب متنجس فإن كلا منها لما لم تتجاوز محلها لم تكن واردة فمحلها باق على نجاسته ؛ لأنها لما عمته لم تكن للنقط النازلة بالبعض قوة على تطهيره
( لا العصر ) ولو فيما له خمل كالبساط ( في الأصح ) لطهارة الغسالة بشرطها الآتي والبلل الباقي فيه بعضها .
ومحل الخلاف إن صب عليه في إجانة مثلا فإن صب عليه وهو بيده لم يحتج لعصر قطعا كالنجاسة المخففة والحكمية ( والأظهر طهارة غسالة ) لنجاسة عفي عنها كدم أو لا والتفرقة بينهما غير صحيحة ؛ لأن محلها قبل الغسل ويؤيد ذلك ما مر أن ماء المعفو عنه مستعمل ( تنفصل ) عن المحل وهي قليلة ( بلا تغير ) ولا زيادة وزن بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر ويظهر الاكتفاء فيهما بالظن ( وقد طهر المحل ) بأن لم يبق فيه طعم ولا لون أو ريح سهل الزوال ونجاستها إن تغير أحد أوصافها أو زاد وزن الماء أو لم يطهر المحل ؛ لأن البلل الباقي به بعض المنفصل فلزم من طهارته بعده طهارته ومن نجاسته نجاسته وإلا وجد التحكم فعلم أنها قبل الانفصال عن المحل حيث لم تتغير هي طاهرة قطعا وأن حكمها حكم المحل بعد الغسل فلو تطاير شيء من أول غسلات المغلظ قبل التتريب غسل ما أصابه ستا إحداهن بتراب أو من السابعة لم يجب شيء وأن غسالة المندوب كالغسلة الثانية والثالثة بعد طهر المحل في المتوسطة والمغلظة ، وكذا المخففة فيما يظهر خلافا لبعضهم وسقوط وجوب الغسل فيها للترخيص لا يقتضي سقوط ندب التثليث فيها ألا ترى أن الغسل لما سقط عن الرأس في الوضوء لذلك لم يسقط تثليثه وإذا ندب في المتوهمة كما مر ثم فأولى المتيقنة طهور وأنه يتعين في نحو الدم إذا أريد غسله بالصب عليه في جفنة مثلا والماء قليل إزالة عينه وإلا تنجس الماء بها بعد استقراره معها فيها ومال جمع متأخرون إلى المسامحة مع زيادة الوزن ؛ لأنه عند عدم الزيادة النجاسة في الماء والمحل أو أحدهما ولكن أسقط الشارع اعتباره فلم يفترق الحال بين الزيادة وعدمها ويرد بأنها حيث لم توجد فالماء قهر النجاسة وأعدمها فكأنها لم توجد ولا كذلك مع وجودها .
ومر ما يعلم منه أنه متى عسرت إزالة النجاسة عن المحل نظر للغسالة فقط فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان ويظهر ضبطه بأن يحصل بالزيادة عليه مشقة لا تحتمل عادة بالنسبة للمطهر في الغسل مع نحو صابون أو قرض ارتفع التكليف)

والله أعلم
 

نواف حسن حوشان

:: متابع ::
إنضم
17 فبراير 2010
المشاركات
55
التخصص
فيزياء
المدينة
غزه
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

حبذا أخي محمد لو استخلصت لنا رأيك فيما أوردته سابقا
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

عدم اشتراطهم العصر دليل على أن المحل يطهر بمجرد ورود الماء ونصهم على أن هذا الحكم يشمل البساط .. ثم قول ابن حجر (ومال جمع متأخرون إلى المسامحة مع زيادة الوزن) دليل على أن هناك من المتأخرين من لم يشترط الشروط التي اشترطوها لطهارة الغسالة ..
وأتمنى أحدا من الإخوة يكون بحث هذه المسألة بشكل تفصيلي فأنا الآن بعيد عن مراجعي ومكتبتي ..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت


قال القاضي زكريا في شرح المنهج:

( وَشَرْطُ وُرُودِ مَاءٍ ) إنْ ( قَلَّ ) لَا إنْ كَثُرَ عَلَى الْمَحِلِّ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ الْمَاءُ لَوْ عَكَسَ فَلَا يَطْهُرُ الْمَحِلُّ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَصْرُ لِمَا يَأْتِي مِنْ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ.

قال الشيخ سليمان الجمل نقلا عن الحلبي:

( قَوْلُهُ عَلَى الْمَحِلِّ ) أَيْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ لَا عَلَى عَيْنِهَا، أَوْ عَلَى عَيْنِهَا وَزَالَتْ بِهِ , وَلَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهَا فِي إنَاءٍ

وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِأَنْ يَرِدَ عَلَى مَحَلِّ النَّجَاسَةِ , وَإِنْ كَانَ الْمُتَنَجِّسُ لَهُ خَمْلٌ كَالْبُسُطِ، لَا عَلَى عَيْنِهَا كَمَا لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ بِأَرْضٍ قَبْلَ جَفَافِهِ، وَلَا نَظَرَ لِمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ , وَكَذَا بَعْدَ جَفَافِ الدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْبَوْلِ إذَا لَمْ يَزُلْ بِإِيرَادِهِ وَجَامِعِهِ فِي الْأَرْضِ أَوْ الْإِنَاءِ ا هـ ح ل .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

حكم نجاسة الغسالة لا يكون إلا مع انفصالها عن المحل المغسول ..
فلو لم تنفصل كما في مسألة غسل السجاد فهي طاهرة ..
قال في المجموع : (قال صاحب التتمة وغيره: للماء قوة عند الورود علي النجاسة فلا ينجس بملاقاتها بل يبقى مطهرا، فلو صبه على موضع النجاسة من الثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة، ولو صب الماء في اناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، فإذا أداره على جوانبه طهرت الجوانب كلها، هذا كله قبل الانفصال، قال: فلو انفصل الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن المحل فالماء نجس، وفى المحل وجهان احدهما أنه طاهر لانتقال النجاسة الي الماء، والثاني وهو الصحيح أن المحل نجس أيضا؛ لأن الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في المحل، قال: ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن، فالزيادة بول والماء نجس كما لو تغير، وفى طهارة المحل الوجهان، الصحيح: لا يطهر، قلت: وقد سبق في المياه وجه شاذ أن هذا الماء طاهر مع زيادة الوزن وليس بشئ فالمذهب نجاسته)

يفهم من كلام النووي أنه إذا صب ماء على نجاسة في نحو ثوب فانتشرت الرطوبة لم تتسع النجاسة لأن الماء لم ينفصل عن المحل .

وقال في إعانة الطالبين :
وقوله : (إن انفصلت أي عن المحل الذي غسل بها)
أما إذا لم تنفصل فهي طاهرة مطلقا؛ لأن الماء ما دام في المحل المغسول له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف .
ومثله في بشرى الكريم. قال (وأما قبل انفصالها ، فطاهرة قطعا ، إذ الماء المتردد على الشيء له حكم الطاهر المطهر حتى ينفصل عنه بلا خلاف) .
قال في حاشية شرح البهجة :
(ثُمَّ رَأَيْت م ر وَحَجَرًا صَرَّحَا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ جِرْمِ النَّجَاسَةِ أَوَّلًا وَإِلَّا بِأَنْ وَرَدَ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بِهِ أَثَرٌ بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى حَجَرٍ: اسْتِثْنَاءُ أَثَرِ نَحْوِ الْبَوْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنْهُ ا هـ ، وَبِهَامِشِ الرَّوْضِ تَعْلِيلًا لِنَجَاسَةِ الْغُسَالَةِ إذَا صُبَّتْ عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ نَحْوِ الْبَوْلِ أَيْ : جِرْمِهَا وَعَدَمِ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ مَا نَصُّهُ : لِمَا عُلِمَ مِنْ أَنَّ شَرْطَ طَهَارَةِ الْغُسَالَةِ أَنْ لَا يَزِيدَ وَزْنُهَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَزِيدُ وَزْنُهَا ا هـ .
وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ م ر فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّ الْعَيْنَ إذَا كَانَتْ تَضْمَحِلُّ فِي الْغُسَالَةِ وَتَذْهَبُ لَا يَضُرُّ مُلَاقَاتُهَا، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ زِيَادَةِ الْوَزْنِ وَالتَّغَيُّرِ ا هـ) .
فتطهير السجاد يكون بعد إزالة عين البول ، ثم صب الماء على أثر البول الخفيف الذي لا يضر ، وبدون أن تنفصل الغسالة عن محل النجاسة ، كما تقدم ..

والله أعلم .. وشكرا لإثرائكم الموضوع


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيفية إزالة النجاسة عن السجاد (البساط) الثابت

علم من هذا كله أن النجاسة إما أن تكون حكمية، وإما أن تكون عينية
فإن كانت حكمية كفى جري الماء عليها

وإن كانت عينية إما أن يكون لها جرم وإما ألا يكون لها جرم بل أوصاف -طعم وريح ولون-

فإن كان لها جرم وجب إزالة جرمها أولاً، حتى لا يكون لها جرمٌ

وإن كانت عينية لا جرم لها، بل لها أوصاف وورد الماء عليها: فحكم الماء ما دام عليها الطهارة مطلقا، وإن انفصل فحكمه حكم الغسالة

 
أعلى