العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الحكم في الدعوى وقواعده

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن


قلنا فيما سبق إن القاضي يتخذ بطانة من أهل العلم يشاورهم في أمور القضاء والدعاوى التي ينظرها وهذه المشاورة من القاضي لهؤلاء مندوب إليها ولو كان القاضي عالما ،لأن فيها فائدة مؤكدة للقاضي لأنها تساعد على انكشاف ما غمض أو خفي عليه . والقاضي مطالب بالإسراع في الحكم بعد سماع البيانات والمشاورة وظهور الحق في القضية المطروحة أمامه ، لأن الغرض من نصب القاضي فصل الخصومات وحسم المنازعات، وكلما كان الفصل سريعا أوفي وقت قصير كان ذلك أحسن لوصول الحق إلى صاحبه .
ويكتب القاضي أو كاتبه ـ بأمر منه وقائع الدعوى وبينات الخصوم ودفوعهم وهذا المكتوب هو الذي يسميه الفقهاء المحضر ، فإن زاد عليه كتابة قرار الحكم سمي( السجل ) وتكتب نسختان من المحضر أو السجل .هذا وينبغي للقاضي أن يدعو الخصمين إلى الصلح، ولو ظهر له الحق في مسألة الدعوى قبل أن يصدر حكمه في المسألة فإن أجابا إلى الصلح فالصلح خير فينبغي أن يردهما إليه ولا يقضي حتى ييأس من الصلح بينهما وذلك لأن القضاء يورث الضغينة والبغض لذا ينبغي أن يبذل وسعه للبعد عنه مهما أمكن خاصة إذا كانت الدعوى بين الأقارب أو خشي القاضي من الفتنة إذا حكم فيها بغير الصلح
وإذا كانت القوانين الوضعية في كثير من البلدان توجب تسبيب الأحكام لما في ذلك من ضمان للمتقاضين وحمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا والتعمق في البحث القانوني حتى تجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون مما ينير السبل للخصوم للنزول عندها أو الطعن فيها وعندئذ يسهل على محكمة الطعن الفصل في صواب الحكم أو خطئه إذا كان كذلك فإن فقهاء الشريعة الإسلامية ـ وإن لم يوجبوا نسيب الأحكام هو أن ينص القاضي في حكمه على النص القانوني ( أو الشرعي ) الذي بني عليه حكمه إلا أن ذلك من الأمور الاجتهادية التي يقدرها ولاة الأمور حسبما تمليه المصلحة ، فإذا أمروا بها كان ذلك واجبا شرعا . على أنه قد ورد في بعض صور السجلات ما يدل على أن الفقهاء عرفوا فكرة تسبيب الأحكام واستخدامها. وينبغي للقاضي أن يقرأ الحكم في نهاية الجلسة بصوت عال يسمعه الجميع وبصورة علنية ثم يشهد عليه الشهود وبعد سماعهم له كما ينبغي له أن يفسر للخصم الذي حكم عليه ويبين له حتى يعلم أنه قد فهم حجته ، وقضى عليه ما فهم . هذا ولا يصدر القاضي حكمه في الدعوى إلا بعد سماع كافة حجج الخصمين ويقرر ختام المرافعة بعد أن يقول الخصمان لم يبق لنا قول نقوله ولا حجة ندلي بها، يقول ابن فرحون: (ولا يحكم القاضي على أحد إلا بعد أن يسأله : أبقيت لك حجة : فيقول : لا ؟

نقض الحكم وقواعده
إذا أصدر القاضي حكما في قضية ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأ يتعين نقضه، قام هو بنقضه. وكما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه فإن لغيره من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم إذا رفعت إليهم هذه الأحكام أو نظروها من تلقاء أنفسهم كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه . إلا أن نقض الحكم القضائي له جملة من الضوابط والقواعد التي تنظمه حتى لا يكون مسرحا للفوضى فتنتقض الأحكام دون مبرر يقضى بذلك ، وأهم هذه القواعد :

أولا : أن الاجتهاد لا ينقض بمثله : سواء كان مصدر الاجتهاد الثاني هو نفس القاضي الأول أو كان غيره، وذلك بهدف استقرار الأحكام ووثوق الناس بها وإنهاء، الخصومات وقطع الطريق على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم لأغراض غير مشروعة .

ثانياً : السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلتزم : فإذا قضى القاضي في مسألة اجتهادية بحكم معين فإنه لا يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية الأولى فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه القديم بحجة حكمه الجديد .

ثالثا : ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع : فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض . وقد أضاف القرافى كذلك مخالفة القياس الخالي عن المعارض أو القاعدة الشرعية العامة السالمة من المعارض.

رابعا: التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض : لأن القاعدة- كما يقول القرافى ـ أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة وهي- أي التهمة- مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا مثل حكم القاضي لنفسه فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين الفقهاء، أدنى رتب التهم مردود إجماعا إذ لا تأثير له في سلامة حكم لجيرانه وأهل بلدنه مثلا. والوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول فينقض الحكم به، أم يلحق بالثاني فلا يؤثر في الحكم ولا ينقض به وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تتقببل شهادة خصم ولا ظنين) أي متهم

خامسا : تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يستشير فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان خطأ بينا وذلك حفاظا على حقوق الناس وتحقيقا للعدل.

سادسا :إذا كان الحكم المنقوض صحيحا فإن الحكم الناقص ينقض ويبرم الحكم المنقوض : قال القرافى: (و مما ينقض: ما لا ينتقض فإذا قضى بأن ينقض حكم الأول- وهو مما لا ينقض نقص الثالث حكم الثاني لأن نقضه خطأ ويمضي الأول ).

تنفيذ الحكم ووسائله تنفيذ الحكم هو المرحلة الأخيرة من القضاء ذلك أن للقضاء مراتب ثلاث :
المتربة الأولى : الثبوت
المرتبة الثانية : الحكم
المرتبة الثالثة : تنفيذ الحكم
والقضاء بدون تنفيذ لا قيمة له إذ لا معنى للحكم إلا التنفيذ ولهذا جاء في كتاب القضاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الموجه إلى أبي موسى الأشعرى ـ هو من أهم المصادر الأولى للقضاء في الإسلام ـ ( فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابه للأشتر النخيعي : ( وأعط القاضي من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ) ولا شك أن هذه المنزلة تقاس بمدى تنفيذ أحكام القاضي فالقاضي الذي لا تجد أحكامه تنفيذا لا احترام له ولا منزلة ، وإلا فما قيمة الاحترام والمنزلة بدون ذلك لهذا نجد أن العلماء يضفون على تنفيذ الأحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق الله تعالى ومن الفروض، بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على من لم يذعن له هذا بصرف النظر عن اعتبار القرآن الكريم تنفيذ الأحكام في قوله تعالى : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)) مرتبط بالإيمان والكفر ، فأي حماية وأي ضمان لنزاهة القضاء أعظم من ذلك على أن تنفيذ الحكم قد يكون بواسطة القاضي نفسه أو بواسطة شخص يعينه الحاكم لذلك . فإذا أصدر القاضي حكمه فإنه ينفذه بنفسه إن أمكن ذلك قال الماوردي : ( فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به إلى غيره ) وعلى هذا فإذا كان المحكوم به عقارا أو حيوانا أو عروضا استحقه المحكوم له وألزم المحكوم عليه بتسليمه بنفسه إذا أمكن التسليم كما لو كان المحكوم به عقارا معروفا ظاهرا . وإن كان المحكوم به قصاصا استوفاه ولي القتيل إن أمكنه ذلك وقدر عليه فإن لم يقدر على الاستيفاء أمره القاضي بتوكيل غيره حتى يستوفيه عنه .
أما العقوبات الأخرى فقد قالوا : لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك ، بدليل أنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء الراشدين إلا بإذنهم لأن حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام . وقد يكون قيام القاضي بتنفيذ حكمه عن طريق الكتابة إلى قاض آخر بتنفيذه لما روى الضحاك قال : كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي الآخر إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه ، سواء كان من أرسل إليه الكتاب معينا أو غير معين باسمه كأن يذكره بوصفه بقوله قاضي محكمة كذا .
ويجوز لولي الأمر تعيين قضاة خاصين لتنفيذ الأحكام يقومون بهذه المهمة دون غيرهم من القضاة .هذا وللقاضي عدة وسائل لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الحكم منها منعه من السفر إذا كان مدينا حتى يؤدى الدين ، ومنها حبسه حتى يقضي دينه ومنها الحجز على ماله ومنها بيع ماله إذا امتنع عن الأداء

خــــــاتمة
تعرضنا في الصفحات السابقة بصورة موجزة للنظام القضائي في الإسلام وعرفنا ما قام عليه من دقه وإحكام وما كان يتمتع به رجاله من حصانة واستقلال وما كان يراعى في اختيارهم من غزارة العلم والتقوى والورع وكيف أن الدولة الإسلامية قد عزّت بعدل قضائها وسمو قضائها ومتانة قانونها الذي تحكم به ولقد حكمت هذه الشريعة في أزهى العصور فما قصرت عن حاجة ولا تخلفت عن الوفاء بمطلب .
إن عالمية الشريعة الإسلامية قد اقتضت أن تكون صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ولذلك صيغت نصوصها بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يبلي جدتها ولا يقتضي تغير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة وتستجيب لجميع مطالب الحياة . والحق أن أحوال العالم اليوم وما فيه من مشاكل وحروب وصراعات دفعت إليها حضارته المادية الخاوية من الروح كل ذلك يقوم شاهدا على نقص البشر ويعطي الفرصة للإسلام بعقيدته السليمة الصالحة ومبادئه التي تعنى بالفرد والمجتمع معا، وبالدنيا والآخرة، وبالروح والجسم جميعا .
إن النظام القضائي في الإسلام يتميز بخصائص لم يسجلها التاريخ لأي نظام قضائي آخر في الماضي والحاضر، وفيما تعيشه المجتمعات البشرية مستقبلا فهو يمتاز بالنزاهة المطلقة والبساطة الحكيمة الخالية من كل التعقيدات والشكليات والبعد عن الهيمنة والاستعلاء والتأله، وحرية المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم دون خوف أو تعثر، كما يتميز بالسلوك المثالي للقضاة خوفا من الله تعالى وتجنبا للعقاب الأخروي.
وإذا كان عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة ، فإن المنتصر بالله أحد ملوك الأندلس يقول : ( إن أكبر مصيبة تحدث في المملكة هي أقل خطرا من مصابها بموت القاضي العادل لأن وفاة أحد القواد أو الوزراء لا تتأثر لها الحياة العمومية تأثرها بوفاة القاضي العادل) وما دمنا نتحدث عن النظام الإسلامي للقضاء وعن أهم خصائصه وهي العدل فيحسن بنا أن نورد هذه القصة التي نجعلها خاتمة لهذا البحث نتبين من خلالها حرص الإسلام على العدل حتى مع غير المسلمين ، وحتى في حالة الحرب في الإسلام .فقد كتب عمر إلى عامله في العراق أن ينصب لهم قاضيا خاصا ( وهو أشبه بقاضي دائرة الاستئناف في عصرنا الحاضر ) فنصب لهم قاضيا أسمه جميح بن حاضر الباجي فسمع شكواهم وحالهم مع القائد قتيبة وحكم بخروج المسلمين من سمرقند وأن يعود أهل سمرقند إلى حصونهم وينابذهم قتيبة على سواء ( أي يخبرهم بأنه سيغزوهم علنا قبل غزوه لهم ) ثم يحاربهم إن أبوا . وخضع القائد العظيم وجيشه لحكم القاضي ( جميح ) وهم المسلمون بالانسحاب من المدينة فلما رأى أهل سمرقند أن الأمر جد وأنهم لم يشهدوا عدلا مثل هذا العدل قالوا: ( مرحبا بكم سمعنا وأطعنا) وصدق الله العظيم حين يقول : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين )

أهـم المصـادر والمراجـع 1- نظام القضاء في الإسلام / للمستشار جمال صادق المرصفاوي طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1401ه – 1981م
2- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية / للدكتور عبد الكريم زيدان الطبعة الأولى 1404ه 1984م مطبعة العاني بغداد
3- القضاء في الإسلام / للدكتور / محمد عبد القادر أبو فارس / مكتبة الأقصى عمان – الطبعة الأولى 1398ه – 1978م
4- السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي / د. محمد عبد الرحمن البكر / الطبعة الأولى 1408ه – 1988م الزهراء للإعلام العربي – القاهرة
5- القضاء في الإسلام – تاريخه ونظامه / إبراهيم بخيت محمد عوض / مجمع البحوث الإسلامية – القاهرة 1975م – 1395ه
6- تاريخ القضاء في الإسلام / محمود بن محمد بن عرنوس / المطبعة المصرية الحديثة
7- أدب القاضي / للماوردي – تحقيق محمد هلال السرحان / وزارة الأوقاف بالعراق 1391ه – 1971م بغداد
8- أدب القضاء / لبن أبي الدم – تحقيق د. محمد مصطف الزحيلي / مجمع اللغة العربية بدمشق 1395ه – 1975م
9- شرح أدب القاضي / للخصاف – تحقيق محي هلال السدحان / وزارة الأوقاف بالعراق 1397ه – 1977م الطبعة الأولى
10-تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام / لابن فرحون المدني الطبعة الأولى المطبعة الأميرية 1306ه دار الكتب العالمية بيروت
11-لسان الحكام في معرفة الأحكام / لابن الشخينة / مصطفى الحلبي الطبعة الثانية 1393ه – 1973م
12-معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين / للطرابلسي / مصطفى الحلبي 1393ه 1973م
13-الأحكام السلطانية / للماوردي / تعليق خالد عبد اللطيف السبع / دار الكتاب العربي
14-روضة القضاة وطريق النجاة / لأبى القاسم الرهبي السماني تحقيق صلاح الدين الناهي مؤسسة الرسالة بيروت دار الفرقان عمان
15-الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / لأبن قيم الجوزية / تعليق الشيخ بهيج غزاوي دار إحياء العلوم العربية بيروت .
16-المغني / لابن قدامة المقدسي تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الثانية 1413ه – 1992م هجر للطباعة القاهرة
17-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل / للحطاب الطبعة الثالثة دار الفكر 1412ه – 1992م
18-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / للرملي / مصطفى الحلبي 1386ه – 1976م
19-حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الطبعة الثانية 1386ه – 1966م مصطفى الحلبي
20-الفروق / للعراقي / دار المعارف بيروت
 
أعلى