أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
ذكر شرف الدين الزريراني البغدادي الحنبلي (ت741هـ) في "إيضاح الدلائل" ص 25 أن الفرق بين كون النجاسات لا تطهر بالاستحالة إلا الخمرة فإنها تطهر بها:
أن الخمرة إذا استحالت عن العصير (عنباً أو غيره) فإنها تنجُس، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها: طهُرَت.
أن الخمرة إذا استحالت عن العصير (عنباً أو غيره) فإنها تنجُس، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها: طهُرَت.
(الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)