د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
"الطوفي: ابن عباس قدم ظاهرا من ظواهر الكتاب على الإجماع"
يقول الطوفي رحمه الله في كتابه "التعيين في شرح الأربعين:
في معرض مناقشته لحجية الإجماع:
حيث ذكر مخالفة ابن عباس للخلفاء الراشدين الثلاثة في مسألة حجب الأم عن الثلث إلى السدس حيث حجبوها بأخوين، ولم يحجبها ابن عباس إلا بثلاثة وناظر عثمان في ذلك حيث قال لعثمان: إن الله عز وجل يقول: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس"
وليس الأخوان إخوة في لسان قومك، فقال عثمان: إني لا أدع أمرا كان قبلي.
قال الطوفي:
وهذا احتجاج من عثمان بالإجماع، ولو كان حجة لما خالفه ابن عباس لظاهر القرآن ابتداء
ولما أقره عثمان على خلافه دوما بل كان يأخذ على يده ويرده إلى إجماع الناس
وهذا يدل على أن الإجماع دون ظواهر النصوص في القوة، كما فعله ابن عباس قدم ظاهرا من ظواهر الكتاب على الإجماع، وخصوصا إجماع الخلفاء الثلاثة ومن في عصرهم.([1])
قال أبو فراس:
نريد معالجة هذه المسألة فقط:
من جهة مأخذ استدلال الطوفي من القصة التي ذكرها.
ومن جهة صحة ما ذكر الطوفي من معارضة ظاهر من ظواهر النص مع الإجماع:
إما على سبيل الوقوع
وإما على سبيل البحث عن المسلك الصحيح في معالجة المسألة إن سلم بالوقوع.
وأنا الآن بانتظار مشاركتكم؟
([1]) التعيين في شرح الأربعين للطوفي ص257