رد: لغز شافعي
نية غسل الميت غير واجبة على الغاسل عند الشافعية لأن مقصود الغسل هو تنظيف الميت فلا يحتاج إلى نية، والميت ليس من أهل النية ، بخلاف الوضوء فإن المقصود به التطهر فوجبت نيته . وهذا على أصح الوجهين ومقابله وجه قوي بوجوب النية .
يقول الشربيني في (مغني المحتاج) : ( ولا تجب نية الغاسل ) أي: لا تشترط في صحة الغسل ( في الأصح فيكفي ) على هذا ( غرقه أو غسل كافر ) لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة وهي لا تتوقف على نية.
وقال البجيرمي في (تحفة الحبيب) : قوله : ( ولا تجب نية الغاسل ) قال ابن حجر : وينبغي ندب نية الغسل خروجاً من الخلاف ؛ وكيفيتها أن ينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة الصلاة عليه ، فلو يمم بدل الغسل فلا تجب نية التيمم أيضاً كما أنها لا تجب في أصله ، شيخنا : قال الشعراني في الميزان : قال أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه : إنه لا تجب نية الغاسل ، وقال مالك بوجوبها . ووجه الأول أن المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة بلا نية ، ووجه الثاني أن الغاسل نائب عن الميت في هذه الطهارة ؛ ولو قلنا إن المغلب فيها النظافة فهي من جملة الأعمال الصالحة ، وقد قال : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّياتِ ) فلا يكون عمل صالح إلا بنية .