محمد رمضان عبد المنعم
:: مشارك ::
- إنضم
- 21 أغسطس 2009
- المشاركات
- 213
- التخصص
- طويلب علم مبتديء
- المدينة
- الثغر الإسكندري
- المذهب الفقهي
- شافعي
[align=justify]أرجو من مشايخنا أن يبينوا لي الآتي :
1 - من المعلوم أن المعتمد عند السادة الحنابلة أن مس الذكر ينقض الوضوء ، وفي رواية أنه ينقض إذا كان بشهوة واختارها شيخ الإسلام . ولكني وجدت البعض يقول أن الرواية التي قال بها شيخ الإسلام هي أن الوضوء مستحب من مس الذكر ، وبين القولين فرق ، فإن كان المس بشهوة هو الناقض ، فإن العبرة إذا تكون بوجود الشهوة فإذا وجدت وجب الوضوء للصلاة ، أما إذا قيل أن الوضوء من مس الذكر مستحب فإن ذلك يكون مع المس ولو لم يكن بشهوة ويجوز أن لا يتوضأ حتى لو مس بشهوة لأنه مستحب . فأرجو بيان الرواية التي اختارها شيخ الإسلام على وجهها الصحيح .
2 - هل الحنابلة يقولون أن مس حلقة الدبر أيضا من النواقض ، أم أن المعتمد هو أن الناقض مس القبل ؟ ، وما الجواب على حديث " من مس فرجًا فليتوضأ " ؟ .[/align]
1 - من المعلوم أن المعتمد عند السادة الحنابلة أن مس الذكر ينقض الوضوء ، وفي رواية أنه ينقض إذا كان بشهوة واختارها شيخ الإسلام . ولكني وجدت البعض يقول أن الرواية التي قال بها شيخ الإسلام هي أن الوضوء مستحب من مس الذكر ، وبين القولين فرق ، فإن كان المس بشهوة هو الناقض ، فإن العبرة إذا تكون بوجود الشهوة فإذا وجدت وجب الوضوء للصلاة ، أما إذا قيل أن الوضوء من مس الذكر مستحب فإن ذلك يكون مع المس ولو لم يكن بشهوة ويجوز أن لا يتوضأ حتى لو مس بشهوة لأنه مستحب . فأرجو بيان الرواية التي اختارها شيخ الإسلام على وجهها الصحيح .
2 - هل الحنابلة يقولون أن مس حلقة الدبر أيضا من النواقض ، أم أن المعتمد هو أن الناقض مس القبل ؟ ، وما الجواب على حديث " من مس فرجًا فليتوضأ " ؟ .[/align]