العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قراءة في كلام ابن تيمية في قاعدة: ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قراءة
في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
في قاعدة:
ما ترك من واجب وفعل من محرم
قبل الإسلام والتوبة([1]):




قال شيخ الإسلام رحمه الله:

فصل


في قاعدة


[ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.]

تعليق:

بدأ ابن تيمية رحمه الله هذا الفصل بعرض صورة المسألة، فاستعمل رحمه الله عبارة واسعة جداً حتى ينتظم له أمران:


أ*- أن تنتظم له كل صور المسألة المفروضة في هذا الباب.


ب*- وحتى ينتظم له قوله في اطراد القاعدة في هذا الباب، فهي منه رحمه الله عملية استباقية لنتيجة المسألة، يظهر هذا لمن استتم كلامه في الباب.



فقال رحمه الله:


[فصل في قاعدة ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة.]


فهو يقرر في هذه المسألة أربعة صور:


الصورة الأولى: ما ترك من واجب قبل الإسلام.


الصورة الثانية: ما فعل من محرم قبل الإسلام.


الصورة الثالثة: ما ترك من واجب قبل التوبة.


الصورة الرابعة: ما فعل من محرم قبل التوبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن تيمية رحمه الله:
قاعدة:
ما تركه الكافر الأصلي من واجب: كالصلاة والزكاة والصيام
فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع:
لأنه لم يعتقد وجوبه: سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته وسواء كان كفره جحودا أو عنادا أو جهلا.
ولا فرق في هذا:
بين الذمي والحربي.
بخلاف ما على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها: كقضاء الدين ورد الأمانات والغصوب.
فإن هذه لا تسقط بالإسلام: لالتزامه وجوبها قبل الإسلام
وأما الحربي المحض:
فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين لا من العبادات ولا من الحقوق فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله ولا من حقوق المسلمين وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم فإن الإسلام يهدم ما كان قبله.
ـــــــــــــــــــــــ
نتائج النقل السابق:

النتيجة الأولى: استهل ابن تيمية رحمه الله الكلام في هذه القاعدة في تقرير أحكام الصورة الأولى، وهي:


[ما تركه الكافر الأصلي من واجب.]

النتيجة الثانية: قرر ابن تيمية رحمه الله أن "ما تركه الكافر الأصلي من واجب فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام
النتيجة الثالثة: ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحكم هو بالإجماع.
النتيجة الرابعة: علل ابن تيمية رحمه الله حكم "عدم قضاء الكافر الأصلي لما تركه من واجب" فقال:
لأنه لم يعتقد وجوبه.
وهذا التعليل منه رحمه الله:
يستوعب: ما إذا كان الكافر قد بلغته الرسالة أو لم تكن بلغته
ويستوي أيضا فيه: ما إذا كان كفره جحودا أو عنادا أو جهلا كما نص على ذلك.
النتيجة الخامسة: خلاصة هذه القاعدة أن:

[ما تركه الكافر الأصلي من واجب


فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام


بالإجماع


لأنه لم يعتقد وجوبه]


ــــــــــــــــــــــــــــــ

-([1]) مجموع فتاوى ابن تيمية 22/7-23
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم قال رحمه الله:
"وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في دينه:
1- كالعقود.
2- والقبوض الفاسدة كعقد الربا والميسر وبيع الخمر والخنزير.
3- والنكاح بلا ولى ولا شهود.
4- وقبض مال المسلمين بالقهر والاستيلاء ونحو ذلك
فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام
ويبقى في حقه بمنزلة مالم يحرم فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض فيصير الفعل في حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدا أو قبض قبضا غير محرم فيجرى في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين
ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا
وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحكم والإسلام
بخلاف مالم يتقابضوه فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما كما لا يعقدون عقدا محرما وهذا مقرر في موضعه لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ) فأمرهم بترك ما بقى في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أسلم على شيء فهو له) وقال: ( وأيما قَسَم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام
وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره.
وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا:
فإنه لهم بسنة رسول الله واتفاق السلف وجماهير الأئمة وهو منصوص أحمد وظاهر مذهبه.
ثم قال ابن تيمية رحمه الله:
"وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة فإنها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه في هذه الصورة أيضا فهذا في الحقوق التي وجبت له باعتقاده فى كفره وإن كان سببها محرما في دين الإسلام."
-------------------------
تسجيل النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: تكلم ابن تيمية رحمه الله في هذا المقطع على الصورة الثانية: وهي ما فعل من محرم قبل الإسلام.
النتيجة الثانية:قرر ابن تيمية رحمه الله: أن ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في دينه فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام.
النتيجة الثالثة: نقرُّ نحن المسلمين: الكفارَ على المحرم الذي يستحلونه في دينهم إذا تحاكموا إلينا.
النتيجة الرابعة: استثنى ابن تيمية رحمه الله ما لم يتقابضوه من العقود الفاسدة فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما.
النتيجة الخامسة: اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحكام كالمتفق عليها بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره.
النتيجة السادسة:ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا فإنه لهم بسنة رسول الله واتفاق السلف وجماهير الأئمة وهو منصوص أحمد وظاهر مذهبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم قال ابن تيمية رحمه الله:
" وأما العقوبات:
فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده:
فلا يعاقب على قتل نفس ولا ربا ولا سرقة ولا غير ذلك سواء فعل ذلك بالمسلمين أو بأهل دينه:
فإنه إن كان بالمسلمين: فهو يعتقد إباحة ذلك منهم.
وأما أهل دينه: فهم مباحون في دين الإسلام وإن اعتقد هو الحظر.
ولهذا نقول:
إنما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام وإن اعتقدوا التحريم فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة
لكن إن كان محرما في الدينين:
مثل:
أن يكون بينه وبين قوم عهد فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين ويعاقبون على الزنا وفى شرب الخمر خلاف معروف وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بن شعبة.
ـــــــــــــــــــــــــ
النتائج والفوائد:
تنبيه: الظاهر أن هناك سقطاً في المطبوعة فإن الكلام لم يتم، وقد انتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام عن فصل آخر.
النتيجة الأولى: الكافر الأصلي لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقده، وسواء فعل ذلك بالمسلمين أو بأهل دينه.
النتيجة الثاني: السبب في عدم معاقبة الكافر في ما فعله بالمسلمين هو أنه كان يعتقد إباحة ذلك.
النتيجة الثالثة: السبب في عدم معاقبة الكافر في ما فعله في أهل دينه هو أنهم مباحون في دين الإسلام وإن اعتقد هو الحظر.
النتيجة الرابعة: إذا كان محرما في الدينين مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد فإن كان عهده مع المسلمين فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح فهؤلاء يضمنون.
النتيجة الخامسة: هذه النتيجة مفقودة فثمة سقط في المطبوعة.
وصورتها: أن يكون الشيء محرما في الدينين مثل العهد وكان عهده مع غير المسلمين....
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم قال ابن تيمية رحمه الله:
فصل
فأما المرتد:
فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور.
ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور.
وقيل: يجب عليه القضاء.
وقيل: لا يجب في الصورتين.
ويحكى ثلاث روايات عن أحمد.
وأما ما فعله من المحرمات:
فإن كان في قبضة المسلمين: ضمن ما أتلفه من نفس ومال.
وإن كان في طائفة ممتنعة: ففيه روايات.
ـــــــــــــــــــــــــــ
النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: بعد أن انتهى ابن تيمية رحمه الله وفرغ من ذكر أحكام الكافر الأصلي من حيث ترك الواجبات وفعل المحرمات قبل إسلامه: انتقل في هذا الفصل إلى الحديث عن الكفر الطارئ والذي يتمثل في المرتد.
النتيجة الثانية: قرر ابن تيمية رحمه الله أن المرتد مثل الكافر الأصلي فلا يجب عليه ما تركه في الردة من الواجبات.
إلا أن الفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد:
هو من جهة القائلين: فالحكم في الكافر الأصلي هو بالإجماع أنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من واجبات، أما المرتد فلا إجماع فيه وإن كان المشهور أن حكمه في هذا الباب حكم المرتد فلا يلزمه ما تركه من الواجبات قبل الردة.
النتيجة الثالثة: هناك قول آخر وهو أنه يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان ما تركه قبل الردة أو بعد الردة.
النتيجة الرابعة: هناك قول ثالث: وهو أنه يجب عليه القضاء في الصورتين.
النتيجة الخامسة: كل هذه الأقوال الثلاث روايات عن الإمام أحمد.
النتيجة السادسة: ما فعله المرتد من المحرمات فإنه يضمن ما أتلفه إن كان في قبضة المسلمين، أما إن كان في طائفة ممتنعة ففي المسألة روايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تمهيد:
بعد أن فرغ ابن تيمية رحمه الله من ذكر أحكام الكافر الأصلي وأحكام المرتد انتقل في هذا الفصل إلى الكلام عن "المسلم" إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أو متأولاً.
قال رحمه الله:
فصل
وأما المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أو متأولا:
مثل: من ترك الوضوء من لحوم الإبل أو مس الذكر أو صلى في أعطان الإبل أو ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه ونحو ذلك
فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟
على قولين في المذهب: تارة تكون رواية منصوصة وتارة تكون وجها
وأصلها:
أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد.
وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب:
وهو الفرق:
بين الخطاب الناسخ
والخطاب المبتدأ
فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ
بخلاف الخطاب المبتدأ
وقد قرروه بالدلائل الكثيرة: أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا .
ولهذا:
لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار ابن ياسر
ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود
ونظائره متعددة في الشريعة.
بل:
إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد وإن كان الله قد فرضها عليه وهو معذب على تركها فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب وهو غير معذبه على الترك لاجتهاده أو تقليده أو جهله الذي يعذر به أولى وأحرى وكما:
أن الإسلام يجب ما كان قبله فالتوبة تجب ما كان قبلها لاسيما توبة المعذور الذي بلغه النص أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه وهذا ظاهر جدا إلى الغاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
تسجيل النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أو متأولا أو جهلا يعذر به فإن فيه خلافا بين أهل العلم في وجوب القضاء عليه.
النتيجة الثانية: أصل الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف فيحكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه؟ قولان لأهل العلم.
النتيجة الثالثة: هناك وجه ثالث اختاره طائفة من الحنابلة وهو:
التفريق بينالخطاب الناسخ والخطاب المبتدأ فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ بخلاف الخطاب المبتدأ.
النتيجة الرابعة:قرر أهل العلم بالدلائل الكثيرة: أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا.
النتيجة الخامسة: استدل ابن تيمية رحمه الله على هذا القول بطائفة من قصص الصحابة في تركهم الواجب لعذر من جهل أو تأويل ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء.
النتيجة السادسة: استدلال أولوي:
وهو أن التائب يشترك مع الكافر في العلة وهي عدم اعتقاد الوجوب ويفضل عليه بأن المسلم لا يعذبه الله على ما ترك بسبب عذره، بخلاف الكافر، وإذا كان الأمر كذلك فليعف التائب عن تركه الواجبات كما يعفى الكافر إذا أسلم.
النتيجة السابعة: تنظير الإسلام بالتوبة:
فإذا كان الإسلام يجب ما كان قبله فإن التوبة كذلك تجب ما كان قبلها لاسيما توبة المعذور الذي بلغه النص أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه.
النتيجة الثامنة: اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن القول الذي صار إليه وبما استدل عليه ظاهر جدا إلى الغاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تمهيد:بعد أن فرغ ابن تيمية رحمه الله من بيان حكم قضاء المسلم للواجب إذا تركه لعذر من جهل أو تأويل وبين أنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة وتفصيلا.
انتقل هنا إلى بيان حكم العقود والقبوض المحرمة إذا فعلها المسلم لجهل يعذر به أو تأويل، فقال رحمه الله:
" وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التي لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به أو تأويل فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى
فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها: بتأويل من ربا أو ميسر أو ثمن خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلك
ثم:
تبين له الحق وتاب أو تحاكم إلينا أو استفتانا
فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود ويقر على النكاح الذي مضى مفسده
مثل:
أن يكون قد تزوج ولي أو بلا شهود معتقدا جواز ذلك أو نكح الخامسة في عدة الرابعة أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك فإنه وإن تبين له فيما بعد فساد النكاح فإنه يقر عليه.
أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد:
فهذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا في الحكم ولا في الفتيا أيضا فهذا مأخذ آخر
وإنما الغرض هنا:
أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع كتيقن من كان كافرا صحة الإسلام فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ومن المقبوض في العقد الفاسد إذا لم يكن المفسد قائما كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة في الإسلام وأولى
فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحد كما تقدم في الكافر وهذا بين
فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره
وشبهة المخالف:
نظره إلى أن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسا واحدا ولم يفرق بين المتأول وغيره
ونظير هذه المسألة:
ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين:
إحداهما: يضمنونه جعلا لهم كالمحاربين وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه.
والثانية: لا يضمنونه وعلى هذا اتفق السلف كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ألحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية
ولهذا لم يضمِّن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة دم الذي قتله بعد ما قال لا إله إلا الله
لأنه قتله متأولا أي أنهم وإن استحلوا المحرم لكن لما كانوا جاهلين متأولين كانوا بمنزلة أهل الجاهلية في عدم الضمان وإن فارقوهم في عفو الله ورحمته لأن هذه الأمة عفي لها عن الخطأ والنسيان بخلاف الكافر فإنه لا يغفر له الكفر الذي اخطأ فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى:حكم العقود والقبوض المحرمة إذا فعلها المسلم لجهل يعذر به أو تأويل ثم تبين له الحق فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود، ويقر على النكاح الذي مضى مفسده.
النتيجة الثانية: اعتبر ابن تيمية رحمه الله:
أن هذه الصورة [يعني الإقرار على القبوض والعقود الفاسدة المندرجة في صورة فعل المحرم]
أولى بالإقرار وعدم النقض:
من المسألة السابقة في عدم وجوب قضاء الواجبات على المسلم فيما تركه لعذر من جهل أو تأويل.
النتيجة الثالثة: قرر ابن تيمية رحمه الله أن فعل الواجبات وترك المحرمات بابٌ واحد كما تقدم في "الكافر":
فإن العفو والإقرار للمسلم المتأول بعد الرجوع عن تأويله أولى من العفو والإقرار عن الكافر المتأول لكن في هذا خلاف في المذهب وغيره.
النتيجة الرابعة:
ذكر ابن تيمية رحمه الله شبهة المخالف في هذه الصورة وهو نظره:
إلى أن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسا واحدا ولم يفرق بين المتأول وغيره.
النتيجة الخامسة: نظَّر ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة بضمان ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال :
وذكر أن فيها روايتين:
الرواية الأولى: التضمين جعلا لهم كالمحاربين وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه
ثم اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحكم نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة مالا تأويل فيه وهو القول الآخر في مسألة الباب.
الرواية الثانية: لا يضمنونه.
واستدل له ابن تيمية رحمه الله:
1- باتفاق السلف كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه.
2- وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمِّن أسامة دم الذي قتله بعد ما قال لا إله إلا الله
لأنه قتله متأولا.
النتيجة السادسة: استطرد ابن تيمية رحمه الله في غضون كلامه السابق إلى ذكر مأخذ آخر لمن نكح باجتهاد ثم تبين له الفساد باجتهاد: فقال: إن هذا مبني على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لا في الحكم ولا في الفتيا أيضا.
وهذه الصورة يتفق فيها الحكم مع الصورة الأولى بالإقرار وعدم النقض لكن مآخذها آخر وهو أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والأولى في العذر بالجهل أو التأويل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم قال ابن تيمية رحمه الله:
فصل
وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد واضح عندي وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول
وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول وأجلد الشارب المتأول ونحو ذلك
فإن التأويل: لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا
إذ الغرض بالعقوبة: دفع فساد الاعتداء كما لا يرفع عقوبة الكافر
وإنما الكلام:
في قضاء ما تركه من واجب وفى العقود والقبوض التي فعلها بتأويل
وفى ضمان النفوس والأموال التي استحلها بتأويل كما استحل أسامة قتل الذي قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله
وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن المستقبل
وأما العقوبة للدفع عن المستقبل:
كقتال الباغي وجلد الشارب
فهذه مقصودها:
أداء الواجب في المستقبل ودفع المحرم في المستقبل
وهذا لا كلام فيه فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع
وإنما الغرض بما يتعلق بالماضي من قضاء واجبه وترك الحقوق التي حصلت فيه والعقوبة على ما فعله:
فهذه الأمور المتعلقه به من الحدود والحقوق والعبادات هي التي يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى
فالتوبة تجب ما قبلها والمسلم المتأول معذور ومعه الإسلام الذي تغفر معه الخطايا والتوبة التي تجب ما كان قبلها وفى إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع وأدلتها والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع وهذا لا شبهة فيه عندي وإن كان فيه نزاع
فإني أعلم:
أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا وقد راعى أصحاب أبي أبى حنيفة ذلك في النكاح فلم يمنعوا منه إلا ماله في الإسلام
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: بعد أن فرغ ابن تيمية رحمه الله من تقرير حكم ما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد أو جهل يعذر به، وأنهما باب واحد فلا يجب قضاء ما تركه من واجبات، ويقر على العقود والقبوض الفاسدة.
رجع ابن تيمية هنا وأكد وضوح هذه المسألة عنده رحمه الله وأنها أحسن من حال الكافر المتأول.
النتيجة الثانية: نبَّه ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الحكم من الإعذار والإقرار لا يمنع أن يقاتل الباغي المتأول وأن يجلد الشارب المتأول ونحو ذلك.
والسبب في ذلك:
أن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء كما لا يرفع عقوبة الكافر.
وإنما الكلام:
في قضاء ما تركه من واجب وفى العقود والقبوض التي فعلها بتأويل، وفى ضمان النفوس والأموال التي استحلها بتأويل.
فابن تيمية رحمه الله يفرق بين صورتين:
الصورة الأولى: العقوبة على ما مضى: من قضاء واجبه وترك الحقوق التي حصلت فيه.
فهذه الصورة: هي التي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله:
أنه يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى.
الصورة الثانية: العقوبة للدفع عن المستقبل: كقتال الباغي وجلد الشارب
فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقبل ودفع المحرم في المستقبل وهذا لا كلام فيه فإنه يشرع في مثل هذا عقوبة المتأول في بعض المواضع.
النتيجة الثالثة: رجع ابن تيمية رحمه الله يؤكد في الدلائل على القول الذي ذهب إليه من:
1 - أن التوبة تجب ما قبلها.
1- أن المسلم المتأول معذور ومعه الإسلام الذي تغفر معه الخطايا .
2- أن إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن التوبة والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافر فإن أعلام الإسلام ودلالته أعظم من أعلام هذه الفروع وأدلتها والداعي إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد يكون أعظم من الداعي إلى هذه الفروع
ومقصود ابن تيمية والله أعلم:
أن إرجاع الأموال المحرمة وإن كان له داعي ومبرر ومقتضي فإن الداعي إلىالإسلام....والداعي إلى التوبة.....أعظم وأشد استدعاءفاحتملالتغاضي عن الداعي الأول من أجل تحقيق الداعي الثاني، وأن الداعي إلى تحقيق أصل الإسلام أعظم من الداعي إلى تحقيق هذه الفروع.
النتيجة الرابعة: ذكر ابن تيمية رحمه الله أن قوله في هذه المسألة في حكم المسلم المتأول أو الجاهل هو أولى من الكافر بالحكم وأن هذا لا شبهة فيه عنده رحمه الله وإن كان فيه نزاع.
النتيجة الخامسة: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده في حق الكافر أيضا
ودلل على ذلك بأنه قد راعى أصحاب أبي حنيفة ذلك في النكاح فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ في الإسلام
النتيجة السادسة: أكَّد ابن تيمية رحمه الله بعد أن نصر قوله بالحجة والبرهان أن النزاع الواقع في المسألة لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته.
وهذه النتيجة لوحدها في نظري صالحة أن تقصد في رحلة، فأين هي عن بعض الناس اليوم وقد صفرت يده من أثارة من علم أو برهان إلا لعاعة عرف بها أن المسألة فيها خلاف ونزاع فكانت هي حجته ومتمسكه، ومصدره ومورده، يبدي منها ويعيد، فنقول لهذا ومن احتذى حذوه:
إن النزاع لا يهتك حرمة العلم بعد ظهور حجته.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تمهيد: بعد أن فرغ ابن تيمية رحمه الله من تقرير الأمر الواضح عنده إلى الغاية ولا شبهة عنده فيه وهو عدم قضاء الواجبات على المسلم المعذور بجهل أو تأويل، وأن العقود والقبوض الفاسدة تقر على حالها، وأن باب فعل الواجب وترك المحرم باب واحد، وأن المسلم المعذور أولى بالحكم من الكافر.
انتقل في هذا الفصل إلى الأمر المشكل وهو المسلم الذي فرَّط في ترك الواجب أو وقع في فعل المحرم مع علم أو جهل ناتج عن إعراض أو تعصب أو هوى.
ثم تاب بعد ذلك وآب
فما الحكم؟ هل يجب عليه القضاء؟ هل يقر على العقود والقبوض الفاسدة؟
ننقل كلام ابن تيمية رحمه الله ثم بعد ذلك نسجل النتائج:
قال رحمه الله:
فصل
ولكن النظر فى فصلين:
أحدهما: من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة.
فهذان نوعان: يقعان كثيرا من ترك طلب العلم الواجب عليه حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه أو اتباعا لهواه
فإن هذا:
ترك الاعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام.
فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق والالتزام، فقد يترك التصديق والالتزام جميعا لعدم النظر الموجب للتصديق وقد يكون مصدقا بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم اتباعا لهواه.
فهل يكون حال هذا:
إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر إذا اسلم
لأن:
التوبة تجب قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله.
يقول ابن تيمية رحمه الله:
فهذه الصورة أبعد من التي قبلها فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى.
وأما على القول الذي قررناه وجزمنا بصحته:
فهذا فيه نظر قد يقال:
هذا عاص ظالم بترك التعلم والالتزام فلا يلزم من العفو عن المخطئين في تأويله: العفو عن هذا
وقد يقال:
وهو أظهر في الدليل والقياس ليس هذا بأسوأ حال من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبرا وحسدا وهوى او سمعه وتدبره واستيقنت نفسه انه حق من عند الله ولكن جحد ذلك ظلما وعلوا كحال فرعون وأكثر أهل الكتاب والمشركين الذين لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
والتوبة كالإسلام فان الذي قال الإسلام تهدم ما كان قبله هو الذي قال التوبة تهدم ما كان قبلها وذلك في حديث واحد
من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم
فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله ( يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية.
ــــــــــــــــــــــــــ
تسجيل النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: المسلم الذي فرَّط في ترك الواجب أو وقع في فعل المحرم مع علم أو جهل ناتج عن إعراض أو تعصب أو هوى، ثم تاب بعد ذلك وآب، فما الحكم؟
فيه نزاع:
وهل يمكن أن يكون مثل حكم الكافر إذا أسلم وحكم المسلم المعذور على الصحيح عند ابن تيمية رحمه الله؟
النتيجة الثانية: ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصورة أبعد من التي قبلها فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول وفسخ العقد والقبض على المتأول المعذور فعلى هذا المذنب بترك الاعتقاد الواجب أولى.
يريد ابن تيمية رحمه الله أن يبين:
أن هذه الصورة أبعد في العذر من الصورة الأولى فمن أوجب القضاء على المسلم المعذور أو فسح العقود والقبوض فلأن لا يعذر هذا المتعمد غير المعذور في ترك الواجب أو فعل المحرم: النتيجة الثالثة: إذن من لم يعذر المسلم المعذور فلأن لا يعذر المسلم المفرط من باب أولى.
النتيجة الرابعة: بين ابن تيمية رحمه الله أن بناء المسألة على القول الآخر الذي قرره وجزم بصحته من إعذار المسلم المعذور فلا يجب عليه القضاء ويقر على العقود والقبوض الفاسدة: يحتاج إلى نظر والمسألة حينئذ تدور وتتردد بين قولين:
1- فإنه قد يقال:هذا عاص ظالم بترك التعلم والالتزام فلا يلزم من العفو عن المخطئين في تأويله: العفو عن هذا.
2- وقد يقال: ليس هذا بأسوأ حالا من الكافر المعاند الذي ترك استماع القرآن كبرا وحسدا وهوى.
النتيجة الخامسة: اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول هو أظهر في الدليل والقياس.
النتيجة السادسة: استدل ابن تيمية رحمه الله بجملة من الأدلة على هذا القول الذي اعتبره أظهر في الدليل والقياس:
1- أن التوبة كالإسلام تهدم ما كان قبلها وقد وردا في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص.
2- أنه إذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي والحسنات يذهبن السيئات، فمثله التائب.
3- ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول لما يلزم الداخل فيه من الآصار والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفى عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين.
4- ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة على ظاهر قوله ( يبدل الله سيئاتهم حسنات ) فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه فلا يجعل تاركا لواجب ولا فاعلا لمحرم.
5- وبهذا القول يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ثم قال ابن تيمية رحمه الله:
وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه:
فقال الأكثرون: يقضيه
وقال بعضهم: لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: ( فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة0)
ودل الكتاب والسنة واتفاق السلف على الفرق:
بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت
والفرق بين من يتركها.
ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت وأتى بالفعل.
فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق
فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه في الظاهر ولا يقبل منه في الباطن قال الله تعالى: ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) وقال : (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون)
وقال تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون) وقال تعالى: ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا )
وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه في الباطن على وجهين مع أنها لا تستعاد منه:
أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها.
والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم.
والأوَّل أصح:
1- فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها.
2- وقد صرَّح القرآنُ بنفي قبولها لأنهم ينفقون وهم كارهون فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه كمن صلى رياء.
لكن لو تاب المنافق والمرائي فهل تجب عليه في الباطن الإعادة أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب؟
أما الإعادة:
فلا تجب على المنافق قطعا:
1- لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة.
2- وقد قال تعالى: ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة )
3- وأيضا: فالمنافق كافر في الباطن فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عليه القضاء كما لا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم.
وأما ثوابه على ما تقدم مع التوبة:
فيشبه الكافر إذا عمل صالحا في كفره ثم أسلم هل يثاب عليه ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لحكيم بن حزام أسلمت على ما سلف لك من خير )
وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب:
فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة:
فإن الرجل:
قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي وقد لا يصوم أيضا ولا يبالي من أين كسب المال أمن حلال أم من حرام ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام
فإذا هداه الله و تاب عليه:
فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات
وأمر برد جميع ما اكتسبه من الأموال والخروج عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك
صارت التوبة في حقه عذابا وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب.
وأعرف طائفة من الصالحين:
من يتمنى أن يكون كافرا ليسلم فيغفر له ما قد سلف لأن التوبة عنده متعذرة عليه أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة
ثم هذا منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة
وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله
ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائبين
الذين هم أحباب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لماله الذي به قوامه بعد اليأس منه
فينبغي لهذا المقام أن يحرر:
فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات:
لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف
وإنما غفر له:
لأن الإسلام توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم.
تسجيل النتائج والفوائد:
النتيجة الأولى: كانت آخر نتيجة في الدراسة السابقةلابن تيمية رحمه الله هو أنه ذكر أن هذا القول الذي اختاره فيه جمع بين الأدلة الشرعية.
النتيجة الثانية: ثم دلَّلَ ابن تيمية رحمه الله على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
النتيجة الثالثة: ثم ذكر خلاف الناس: فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا هل يقضيه، فقال الأكثرون: يقضيه، وقال بعضهم: لا يقضيه كالحج.
النتيجة الرابعة: ثم ذكر رحمه الله أنه: قد دل الكتاب والسنة واتفاق السلف على الفرق:
بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها.
النتيجة الخامسة: ثم أتى ابن تيمية رحمه الله إلى المقصود فقال رحمه الله:
"فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق"
النتيجة السادسة: قال ابن تيمية بعد ذلك:
"فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء فإن هذا يجزئه في الظاهر ولا يقبل منه في الباطن"
فنجد أن ابن تيمية رحمه الله:
يحاول تطبيق ما قرره في الفصول السابقة على هذه المسألة الحاضرة، لكن سعة علمه رحمه الله وتعلق المسألة بأكثر من جهة، وتعدد أنظار الناس أوجبت هذا التصوير المتسع للمسألة.
وفي هذا فائدة أخرى:
أن قواعد أهل العلم لا ينبغي أن يقع الغلو في التمسك بحرفيتها، وفرقٌ بين السياق التجريدي للنظر في المسألة، وبين متعلقات فروعها التطبيقية.
كما نستفيد من سياق ابن تيمية رحمه الله للمثال فائدة أخرى:
وهي أنه ينبغي أن يراعى الخلاف في صياغة المسائل لاسيما إذا كان منزع الخلاف راجع إلى النزاع في أصولها.
النتيجة السابعة:
ذكر ابن تيمية رحمه الله خلاف أصحابه الحنابلة في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا هل تجزئه في الباطن على وجهين مع أنها لا تستعاد منه:
أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها.
والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم.
ثم ذكر أن الأوَّل أصح.
النتيجة الثامنة:
مناسبة هذه المسألة:
استطراد من ابن تيمية رحمه الله لذكر نظير لما قرره في المسألة السابقة من قبول العمل من المنافق ظاهرا لا باطناً.
النتيجة التاسعة:
رجع ابن تيمية رحمه الله إلى تطبيق ما ذكره في الفصول السابقة على الأمثلة التي ضربها فقال رحمه الله:
لكن لو تاب المنافق والمرائي فهل تجب عليه في الباطن الإعادة أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب؟
النتيجة العاشرة:
قطع ابن تيمية رحمه الله أن المنافق إذا تاب فلا تجب عليه الإعادة لثلاثة أدلة، منها أن المنافق كافر في الباطن فليكن حكمه حكم الكافر إذا تاب.
النتيجة الحادية عشر:
يثاب المنافق إذا تاب على ما تقدم من الأعمال الصالحة في نفاقه مثله مثل الكافر إذا أسلم.
النتيجة الثانية عشر:
"المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو شبيه بالمسألة التي نتكلم فيها وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافرا في الباطن."
النتيجة الثالثة عشر: رجع ابن تيمية رحمه الله إلى نصر القول الذي سبق ذكره في الفصول المتقدمة فقال: "ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم عن التوبة"
النتيجة الرابعة عشر: اعتبر ابن تيمية رحمه الله أن القول بالقضاء تصيٍّر التوبة في حق التائب عذاباوكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب.
النتيجة الخامسة عشر: حاول ابن تيمية رحمه الله أن يبين التصوير الدقيق لمآل القول بوجوب القضاء أو فسخ العقود والقبوض السابقة، ومما ذكره أن هذا القول:
1- منفر لأكثر أهل الفسوق عن التوبة.
2- وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله.
3- ووضع الآصار ثقيلة والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب الله.
النتيجة السادسة عشر:
دعا ابن تيمية رحمه الله إلى هذه المسألة فقال: "فينبغي لهذا المقام أن يحرر"
ثم ذكر سبب ذلك بأن:
كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعله من المحرمات:
لكون الكافر كان معذورا بمنزلة المجتهد، فإنه لا يعذر [أي الكافر ] بلا خلاف
وإنما غفر له:
لأن الإسلام توبة والتوبة تجب ما قبلها والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرار وترك عمل وفعل فيشبه والله أعلم أن يجعل حال هؤلاء في جاهليتهم كحال غيرهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ختم ابن تيمية رحمه الله كلامه في هذا المبحث بذكر فصل لخص فيه بعض كلامه قال فيه:
فصل
"فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم:
1- الكفر الظاهر والكفر الباطن.
2- والكفر الأصلي.
3- وكفر الردة.
4- والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد.
ـــــــ
علق ابن القاسم رحمه لله: أن هذا هو "آخر ما وجد" ولعل فيه بقية فقدت في ذكر خلاصة رأيه في عدم وجوب القضاء مطلقا للتائب، وإقرار العقود والقبوض السابقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، وانتهت معه القراءة وتسجيل النتائج، أسأل الله عز جل أن ينفع بها وأن يبارك فيها.
أتمنى من الإخوة تسجيل الملاحظات : سواء كان على المسألة أو حتى على طريقة القراءة، حتى نستطيع أن نصل إلى أفضل السبل في التفقه على كلام أهل العلم، جمعنا الله بهم وختم لنا بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.
 
أعلى