العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض الأسئلة

عابر سبيل

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
1
السلام عليكم ...... ودي اسألكم نظرا لقراتي لمنتداكم , أرجو منكم الجواب فيها .

1- ما حكم صلاة التسابيح فقد قرأت في كتاب للشيخ الجزائري أنها سنه وقد سمعت من بعض الشيوخ أنها بدعة فما هو حكمها
ولماذا الخلاف

2- ماحكم زاكاة المال اللي دين عند اخر ويماطل في التسديد

3- احد زملا العمل يقول ان الاية ( فاتو حرثكم انا شأتم ) معناها جواز الجماع في منطقة الدبر أجلكم الله , ولاباس بالرجل في الصلاح , ولكن هل نهجره بهذا القول أم لا , حيث أن شاب آخر يقول ان هذا مستحل لكبيرة وهو فسق

اعذروني على الاطالة , وشكرا
والسلام عليكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
إنضم
7 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
لغة عربية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي بارك الله فيك هذه مشاركة من طويلب علم .

أما أولاً : فصلاة التسابيح تعددت أقوال العلماء فيها بين مرغب فيها وبين من لا يرى سنيتها .
1- فابن المبارك رحمه الله تعالى في آخرين يرى جوازها واستحباب العمل بها ولو مرة في العمر لمن بلغه حديث صلاة التسبيح , وفيها تفصيل ذكر عنه رحمه الله تعالى لا يحضرني لبعد المرجع .
2- وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتبعه جماعة على قوله كان يقول فيها ( لا تعجبني ) . والوارد عنه أنه لم يعمل بها .

فيبقى العمل بها لمن أراد أن يتخير أحد القولين ويعمل به .

أما زكاة المال لمن يماطل في التسديد .
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الزاد : لا يلزمه أن يؤدي زكاته أي المال قبل قبضه . وعلل ذلك باحتمال تلف المال أو يكون معسرا لا يستطيع الأداء , أو يجحد نسيانا أو ظلما .
مع أنه يجوز له أداء الزكاة قبل قبض المال .
ورجح الشيخ رحمه الله تعالى وجوب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل لأنه في حكم الموجود عندك .
فالأول : رخصة
والثاني : أسرع في إبراء الذمة . هذا الكلام بتصرف مني مع أن في المسألة تفصيل وأربعة أقوال ذكرت لعلي أزودكم بها عند التفرغ .

3- أما الجماع في الدبر فهو كبيرة من الكبائر .
والمراد بالآية أي يقلب حرثه أي زوجته كيف شاء ولكن فيما أحل الله له . وورد الحديث بذلك في قصة الأنصار مع المهاجرين .
 
أعلى