العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد منازعة الحاكم - وسط بين طرفين-

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه لائمقال سفيان زاد بعض الناس ما لم تروا كفرا بواحا


و هذا النص من بديع كلام ابن حجر:

والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .





اذا الحالات كالتالي:

1- المنازعة دون الولاية بانكار المنكر بدون الحرص على خلعه فهذا لا اشكال فيه

2- المنازعة في الولاية بدون حصول فتنة و خروج مسلح فهذا لا اشكال فيه اذا كان الامام جائراً

3- المنازعة في الولاية مع خروج مسلح فهذا لا يجوز الا بالكفر البواح, و قد نقل الائمة الاجماع على ذلك مثل الامام النووي و غيره كثير


و مثال ذلك من واقعنا على نفس الترتيب:

1- الانكار الذي يحصل في بعض الدول الاسلامية ممن لا يطالب بالولاية بل بالاصلاحات (كما فعل علي رضي الله عنه مع ابي بكر, و معاوية و عائشة و طلحة و الزبير مع علي)

2- الانكار الذي حصل في مصر كان على الولاية لانه جائر و لكن بدون فتنة ولا دماء و لا خروج مسلح (ومثله ما فعله العز بن عبد السلام و الحسين و ابن الزبير و غيره كثير)

3- الخروج المسلح و المنازعة على الولاية في ليبيا كان على رجل صدر منه الكفر البواح مراراً
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: منازعة الحاكم - وسط بين طرفين-


اذا الحالات كالتالي:
1- المنازعة دون الولاية بانكار المنكر بدون الحرص على خلعه فهذا لا اشكال فيه
2- المنازعة في الولاية بدون حصول فتنة و خروج مسلح فهذا لا اشكال فيه اذا كان الامام جائراً
3- المنازعة في الولاية مع خروج مسلح فهذا لا يجوز الا بالكفر البواح, و قد نقل الائمة الاجماع على ذلك مثل الامام النووي و غيره كثير
لعل الحالتين الأوليتين تنطبقان على المظاهرات السلمية ،،
وللحالة الأخيرة شرط إضافي: القدرة على الخروج (ومعنى القدرة: غلبة الظن أن الخروج عليه سيؤتي ثماره) ،،،
 
أعلى