أسامة أمير الحمصي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 20 مارس 2010
- المشاركات
- 103
- التخصص
- هندسة
- المدينة
- حمص
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه لائمقال سفيان زاد بعض الناس ما لم تروا كفرا بواحا
و هذا النص من بديع كلام ابن حجر:
والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .
اذا الحالات كالتالي:
1- المنازعة دون الولاية بانكار المنكر بدون الحرص على خلعه فهذا لا اشكال فيه
2- المنازعة في الولاية بدون حصول فتنة و خروج مسلح فهذا لا اشكال فيه اذا كان الامام جائراً
3- المنازعة في الولاية مع خروج مسلح فهذا لا يجوز الا بالكفر البواح, و قد نقل الائمة الاجماع على ذلك مثل الامام النووي و غيره كثير
و مثال ذلك من واقعنا على نفس الترتيب:
1- الانكار الذي يحصل في بعض الدول الاسلامية ممن لا يطالب بالولاية بل بالاصلاحات (كما فعل علي رضي الله عنه مع ابي بكر, و معاوية و عائشة و طلحة و الزبير مع علي)
2- الانكار الذي حصل في مصر كان على الولاية لانه جائر و لكن بدون فتنة ولا دماء و لا خروج مسلح (ومثله ما فعله العز بن عبد السلام و الحسين و ابن الزبير و غيره كثير)
3- الخروج المسلح و المنازعة على الولاية في ليبيا كان على رجل صدر منه الكفر البواح مراراً
و هذا النص من بديع كلام ابن حجر:
والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .
اذا الحالات كالتالي:
1- المنازعة دون الولاية بانكار المنكر بدون الحرص على خلعه فهذا لا اشكال فيه
2- المنازعة في الولاية بدون حصول فتنة و خروج مسلح فهذا لا اشكال فيه اذا كان الامام جائراً
3- المنازعة في الولاية مع خروج مسلح فهذا لا يجوز الا بالكفر البواح, و قد نقل الائمة الاجماع على ذلك مثل الامام النووي و غيره كثير
و مثال ذلك من واقعنا على نفس الترتيب:
1- الانكار الذي يحصل في بعض الدول الاسلامية ممن لا يطالب بالولاية بل بالاصلاحات (كما فعل علي رضي الله عنه مع ابي بكر, و معاوية و عائشة و طلحة و الزبير مع علي)
2- الانكار الذي حصل في مصر كان على الولاية لانه جائر و لكن بدون فتنة ولا دماء و لا خروج مسلح (ومثله ما فعله العز بن عبد السلام و الحسين و ابن الزبير و غيره كثير)
3- الخروج المسلح و المنازعة على الولاية في ليبيا كان على رجل صدر منه الكفر البواح مراراً