أكاديمية مجهدة
:: متابع ::
- إنضم
- 4 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 36
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- المالكي
يقول الإمام القرافي
الذخيرة ج4/ص416
قاعدة : العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك أو استثناه الشرع كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة .ا.ه
قد صرح القرافي بأنها قاعدة ولكنني أتساءل وأنتظر إجابة متخصص ..هل ترقى لكونها قاعدة فقهية بالمصطلح المحرر الحديث ؟
الذخيرة ج4/ص416
قاعدة : العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك أو استثناه الشرع كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة .ا.ه
قد صرح القرافي بأنها قاعدة ولكنني أتساءل وأنتظر إجابة متخصص ..هل ترقى لكونها قاعدة فقهية بالمصطلح المحرر الحديث ؟