العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

قاعدة : العقود تتناول جميع الأزمان إلا مااستثناه الشرع أو العرف .

أكاديمية مجهدة

:: متابع ::
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
36
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المالكي
يقول الإمام القرافي
الذخيرة ج4/ص416
قاعدة : العقود كالنكاحات والإجارات تتناول جميع الأزمان إلا ما استثناه العرف كزمان الأغذية وقضاء الحاجات وغير ذلك أو استثناه الشرع كأوقات العبادات وزمان سماع الخطبة على من تجب عليه الجمعة .ا.ه
قد صرح القرافي بأنها قاعدة ولكنني أتساءل وأنتظر إجابة متخصص ..هل ترقى لكونها قاعدة فقهية بالمصطلح المحرر الحديث ؟
 
إنضم
19 مارس 2011
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الأصول حنبلية واتبع الدليل
رد: قاعدة : العقود تتناول جميع الأزمان إلا مااستثناه الشرع أو العرف .

وفقكِ الله
قد تفيدك هذه الرسالة (ص 302 ... و316)
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة صفية حسين
تحميل مباشر:
http://ahlalhdeeth.com/vb/attachment...8&d=1198939662
-------------------------
 

أكاديمية مجهدة

:: متابع ::
إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
36
التخصص
الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: قاعدة : العقود تتناول جميع الأزمان إلا مااستثناه الشرع أو العرف .

يشكر الله لك كريم جهدك وعطاءك .
 
أعلى