د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سبق أن أنزلنا – بعون الله وتوفيقه – موضوعا بعنوان "نتائج واقتراحات كتاب "الاستدلال عند الأصوليين" لـ د. أسعد الكفراوي.
وأودعناه "قسم التقارير العلمية والنتائج الفقهية"
وانظره على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=830
وسنتذاكر في هذا الموضوع بعض ما ذكر في الكتاب المذكور من تحديد "مصطلح "الاستدلال" عند جماعة أهل العلم
وسنفصل هذا الموضوع على ثلاثة مقاطع:
1- الحدود التي عليها مدار تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال"
2- مصطلح الاستدلال عند الشافعي.
3- الاستدلال عند إمام الحرمين.
أولاً:
الحدود التي عليها مدار تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال":
ذكر د. أسعد الكفراوي في كتابه "الاستدلال عند الأصوليين" أن حدود أهل العلم لمصطلح "الاستدلال" ترجع إلى ثلاثة تعاريف:
الأول: تعريف الجويني.
والثاني: تعريف الآمدي.
والثالث: تعريف القرافي.
وزدت عليها حدا رابعا:
وهو تعريف الإمام الماوردي رحمه الله.
التعريف الأول:
عرف الجويني الاستدلال بأنه:
معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه.
التعريف الثاني:
قال القرافي في تنقيح الفصول بأن "الاستدلال" هو:
محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة.
التعريف الثالث:
وقال الآمدي في تعريفه "للاستدلال":
هو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.
التعريف الرابع:
نقل السمعاني عن الماوردي تعريفه لـ "الاستدلال" بأنه:
طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص.
ثم ناقش د. أسعد هذه الحدود مناقشة مفصلة ثم قال:
يتضح بالنظر إلى تلك التعريفات أنها من قبيل الرسوم التي تتكلم عن خصائص المعرف أكثر مما تتكلم عن ذاتياته، ويمكن أن نعرف الاستدلال حدا بقولنا:
"هو بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى دليل تفصيلي"
وقد ذكر د. أسعد الكفراوي نتائج دراسته حيال تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال" بعد محاولته استقصاءها، وهي ملاحظات لا ترد على التعاريف الأربعة التي سبق سياقها:
فقال:
لو نظرنا في هذه التعاريف نظرة فاحصة لوجدنا أمورا وفروقا تميزها عن بعضها، منها ما يلي:
1- أن بعض الأصوليين عرفوا الاستدلال بتعريفات عامة تماثل المعنى اللغوي له وهو طلب الدليل، أو طلب دلالة الدليل، أو النظر في الدليل.
قلت:
وأنا أتفق مع د. أسعد في هذه النتيجة لاسيما المعنى الأول فكثير من الأصوليين يفسرون الاستدلال بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الدليل، وهذا ظاهر جدا من حيث اللغة ومن حيث استعمالات الفقهاء والأصوليين لهذا المصطلح.
2- أن بعضهم عرفه بأحد أنواعه وهو القياس المنطقي :
وهو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب.
وخرَّج د. أسعد هذا التعريف: بأنه حصل قبل استقرار الاصطلاحات الأصولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وأودعناه "قسم التقارير العلمية والنتائج الفقهية"
وانظره على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=830
وسنتذاكر في هذا الموضوع بعض ما ذكر في الكتاب المذكور من تحديد "مصطلح "الاستدلال" عند جماعة أهل العلم
وسنفصل هذا الموضوع على ثلاثة مقاطع:
1- الحدود التي عليها مدار تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال"
2- مصطلح الاستدلال عند الشافعي.
3- الاستدلال عند إمام الحرمين.
أولاً:
الحدود التي عليها مدار تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال":
ذكر د. أسعد الكفراوي في كتابه "الاستدلال عند الأصوليين" أن حدود أهل العلم لمصطلح "الاستدلال" ترجع إلى ثلاثة تعاريف:
الأول: تعريف الجويني.
والثاني: تعريف الآمدي.
والثالث: تعريف القرافي.
وزدت عليها حدا رابعا:
وهو تعريف الإمام الماوردي رحمه الله.
التعريف الأول:
عرف الجويني الاستدلال بأنه:
معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه.
التعريف الثاني:
قال القرافي في تنقيح الفصول بأن "الاستدلال" هو:
محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة.
التعريف الثالث:
وقال الآمدي في تعريفه "للاستدلال":
هو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا.
التعريف الرابع:
نقل السمعاني عن الماوردي تعريفه لـ "الاستدلال" بأنه:
طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص.
ثم ناقش د. أسعد هذه الحدود مناقشة مفصلة ثم قال:
يتضح بالنظر إلى تلك التعريفات أنها من قبيل الرسوم التي تتكلم عن خصائص المعرف أكثر مما تتكلم عن ذاتياته، ويمكن أن نعرف الاستدلال حدا بقولنا:
"هو بناء حكم شرعي على معنى كلي من غير نظر إلى دليل تفصيلي"
وقد ذكر د. أسعد الكفراوي نتائج دراسته حيال تعاريف أهل العلم لـ "الاستدلال" بعد محاولته استقصاءها، وهي ملاحظات لا ترد على التعاريف الأربعة التي سبق سياقها:
فقال:
لو نظرنا في هذه التعاريف نظرة فاحصة لوجدنا أمورا وفروقا تميزها عن بعضها، منها ما يلي:
1- أن بعض الأصوليين عرفوا الاستدلال بتعريفات عامة تماثل المعنى اللغوي له وهو طلب الدليل، أو طلب دلالة الدليل، أو النظر في الدليل.
قلت:
وأنا أتفق مع د. أسعد في هذه النتيجة لاسيما المعنى الأول فكثير من الأصوليين يفسرون الاستدلال بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الدليل، وهذا ظاهر جدا من حيث اللغة ومن حيث استعمالات الفقهاء والأصوليين لهذا المصطلح.
2- أن بعضهم عرفه بأحد أنواعه وهو القياس المنطقي :
وهو ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب.
وخرَّج د. أسعد هذا التعريف: بأنه حصل قبل استقرار الاصطلاحات الأصولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
التعديل الأخير: