العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
العلاقة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
السؤال: شيخنا الفاضل -حفظكم الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو منكم توضيح ما يلي:
إذا كانت القاعدة الفقهية ذات عموم مطلق لا نسبي فهل تدرج ضمن القواعد الأصولية؟
وهل توجد قواعد فقهية هي في نفس الوقت قواعد أصولية؟
وبارك الله فيكم وأحسن إليكم.

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فبخصوص السؤال الأول ذكرنا أنّ القاعدة الفقهية قاعدة كلّية، وبينا أنّه لا يعني بلفظ "كلي" أنّه يصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج منها فرد، كما هو أمر القاعدة الأصولية أو النحوية في الجملة، وإنّما المراد من ذلك أنّها كلّية نسبية لا شمولية بالنظر إلى وجود مستثنيات وشذوذ، لكن هذا لا يغير صفة العموم للقاعدة الفقهية، لأنّ العموم الشرعي عموم عادي طريقه الاستقراء، والعموم العادي لا ينقضه تخلف المفردات عنه، وإنّما العموم العقلي هو الذي يوجب عدم تخلف المفردات لأنّه عموم تام طريقه البحث والنظر.
- نعم توجد قواعد فقهية أصولية مشتركة مثل:
قاعدة: " إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس".
قاعدة: " الأصل في الأشياء الإباحة".
قاعدة: " الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة".
قاعدة: " الاستنباط من النص بما ينعكس عليه بالتغيير مردود" وهو معنى قولهم " إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو باطل".
وقاعدة: " الأصل إقامة الشرط مقام السبب عند تعذر تعليق الحكم بالسبب".
وقاعدة: " السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان" وهو معنى قولهم "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً".
وقاعدة: " الأصل أنّ زيادة اللفظ لزيادة المعنى".
وقاعدة: " اختصاص السبب بمحل لا يكون إلاّ لاختصاصه بحكم يختص بذلك المحل".
وقاعدة: " الاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط".
وقاعدة: " الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم وإن تأخر الحكم"وقاعدة: " الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما فقد يُعطى كل أصل حكمه وإن تناقضا".
هذه -إذن- بعض القواعد المشتركة بين الفقه والأصول.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: 26 رمضان 1422ﻫ
الموافق ﻟ: 12 ديسمبر 2001م
 
أعلى