سعيد سالم سعيد
:: متابع ::
- إنضم
- 8 فبراير 2009
- المشاركات
- 13
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- الشارقة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتي الكرام:
أثناء التحقيق مررت بكلام للخمي -رحمه الله- ذكره مصنف المخطوط لم أعثر على توثيق له، ولم أفهم مراده بالشكل الصحيح، فعسى الله أن يوفق أهل الاختصاص ببيان معناه وتوثيقه
وجزاكم الله خيرا.
إخوتي الكرام:
أثناء التحقيق مررت بكلام للخمي -رحمه الله- ذكره مصنف المخطوط لم أعثر على توثيق له، ولم أفهم مراده بالشكل الصحيح، فعسى الله أن يوفق أهل الاختصاص ببيان معناه وتوثيقه
وجزاكم الله خيرا.
ونصه : (ما هو تركٌ لما فعلَ، وإمساكٌ عن الحكم لغير الفاعل ، كالحنث بالطلاق قبل النكاح، والعتق قبل الملك، ونكاح المُحرِمِ، والحكم بالقسامة، فحكم حاكم بإمضاء النكاح واستمرار الرق، ثم رفع لمن يرى خلاف ذلك، فيحكم به و لا يمنعه من ذلك ترك الأول، قاله ابن الماجشون، ورأى أن الترك ليس بحكم. وقال ابن القاسم في كتاب النكاح: ذلك حكم وفسخهالثاني خطأ، وهو أحسن، لأن الأول حكم بحلية الزوجة لزوجها، وملك السيد لعبده
قلت: وأُجري قوليهما على قولي ، بقي الأعراض، وقول جمهور أهل السنة بعدمه تكلف، وإن أشبه ما ذكر المازري: من أجرى عدَّ الأرباحِ حاصلةً يومَ مُلكِ أَصلِها، أو الشراء، أو يوم حصولها على الكمونوالظهور في مسألة الأعراض، وله نحو هذا في كتاب الوكالات " انتهى
قلت: وأُجري قوليهما على قولي ، بقي الأعراض، وقول جمهور أهل السنة بعدمه تكلف، وإن أشبه ما ذكر المازري: من أجرى عدَّ الأرباحِ حاصلةً يومَ مُلكِ أَصلِها، أو الشراء، أو يوم حصولها على الكمونوالظهور في مسألة الأعراض، وله نحو هذا في كتاب الوكالات " انتهى
فالفقرة الأولى عثرت على توثيقها في بعض كتب المالكية ، ولكن الفقرة الثانية من قوله : قلت ... لم أفهم مقصوده منها ولم أعثر على توثيقها.