العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح رجاء حل هذا الإشكال: في المذهب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة صار قرانا

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
في المذهب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة صار قرانا
[FONT=&quot]الشَّرْطِ الْخَامِسِ: أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، يَحِلُّ أَوَّلًا، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.
[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 442]
لكن قالوا في شرط القران أن يقع قبل طوافها
لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ.
[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 438]
[/FONT]
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

قال في "مطالب أولي النهى" في شرح الغاية:
(وَيَتَّجِهُ: أَنَّهُ) ، أَيْ: سَائِقُ الْهَدْيِ (فِي هَذِهِ) الْحَالَةِ (قَارِنٌ) لَا مُتَمَتِّعٌ، عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي " الْإِنْصَافِ " وَتَبِعَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، بَلْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا، صَارَ قَارِنًا، وَمُقْتَضَى صَنِيعِ شَارِحِ " الْمُنْتَهَى " فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ يَأْبَى ذَلِكَ. أهـ
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

قال في "مطالب أولي النهى" في شرح الغاية:
(وَيَتَّجِهُ: أَنَّهُ) ، أَيْ: سَائِقُ الْهَدْيِ (فِي هَذِهِ) الْحَالَةِ (قَارِنٌ) لَا مُتَمَتِّعٌ، عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي " الْإِنْصَافِ " وَتَبِعَهُ فِي " الْإِقْنَاعِ " وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، بَلْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا، صَارَ قَارِنًا، وَمُقْتَضَى صَنِيعِ شَارِحِ " الْمُنْتَهَى " فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ يَأْبَى ذَلِكَ. أهـ
لم أفهم
الذي تمتع ولم يسق هديا وقبل حلقه أدخل الحج كيف يكون قارنا وشرطه عقده قبل الطواف ؟!
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

في المذهب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة صار قرانا
[FONT=&quot]الشَّرْطِ الْخَامِسِ: أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، يَحِلُّ أَوَّلًا، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.[/FONT]
[FONT=&quot][الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 442][/FONT]
[FONT=&quot]لكن قالوا في شرط القران أن يقع قبل طوافها[/FONT]
[FONT=&quot]لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ.[/FONT]
[FONT=&quot][الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 3/ 438][/FONT]
الذي أورده صاحب الإنصاف في صفة القران، هو الكلام المفصل، وهو قوله:
لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ.

وأما قوله في شروط وجوب دم النسك على المتمتع:
[FONT=&quot]الشَّرْطِ الْخَامِسِ: أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، يَحِلُّ أَوَّلًا، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.[/FONT]
فقوله ( قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا ) مجمل، يرجع في تفصيله إلى الكلام السابق.
فإذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها وقبل تحلله منها:
- فإن كان معه هدي: صار قارنا، فلا يكون الدم دم تمتع، وإنما يكون دم قران.
- وإن لم يكن معه هدي: فلا يصير قارنا، بل هو متمتع.
والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

الذي أورده صاحب الإنصاف في صفة القران، هو الكلام المفصل، وهو قوله:
لَوْ شَرَعَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ سَعَى، إلَّا لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَصِيرُ قَارِنًا، بِنَاءً عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ.

وأما قوله في شروط وجوب دم النسك على المتمتع:
الشَّرْطِ الْخَامِسِ: أَنْ يَحِلَّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، يَحِلُّ أَوَّلًا، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.
فقوله ( قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا ) مجمل، يرجع في تفصيله إلى الكلام السابق.
فإذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها وقبل تحلله منها:
- فإن كان معه هدي: صار قارنا، فلا يكون الدم دم تمتع، وإنما يكون دم قران.
- وإن لم يكن معه هدي: فلا يصير قارنا، بل هو متمتع.
والله تعالى أعلم.
يعني سقط هذا القيد ؟: فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.(إن كان معه هدي)
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

يعني سقط هذا القيد ؟: فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ قَبْلَ حَلِّهِ مِنْهَا صَارَ قَارِنًا.(إن كان معه هدي)
لا لم يسقط،
لكن قوله " قبل حله منها " مجمل، لأنه يشمل:
ما إذا أدخل الحج على العمرة قبل شروعه في طوافها،
وبعد شروعه في طوافها لكن قبل تحلله منها،
وبيان المسألة:

أن من أحرم بالحج، بعد شروعه في طواف العمره وقبل حله منها:

إن كان معه هدي: صار قارنا.

وإن لم يكن معه هدي: لم يصر قارنا، بل هو متمتع.


ولمزيد من الإيضاح أقول:
إن من أدخل الحج على العمرة:
1- إن أدخله عليها قبل الشروع في طوافها: صح إدخاله عليها، وصار قارنا، سواء أكان معه هدي أم لا.

2- وإن أحرم بالحج بعد تحلله من العمره: لم يصر قارنا، بل هو متمتع، سواء أكان معه هدي أم لا.

3- وإن أدخله عليها بعد الشروع في طوافها وقبل تحلله منها، ففيه التفصيل المتقدم، وهو أنه:

- إن كان معه هدي: صح إدخال الحج على العمرة، وصار قارنا.

- وإن لم يكن معه هدي: لم يصح إدخاله عليها، وصار متمتعا لا قارنا.
والله أعلم.

 
التعديل الأخير:
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال

رد: رجاء حل هذا الإشكال

- إن كان معه هدي: صح إدخال الحج على العمرة، وصار قارنا.
لا تزال المسألة مشكلة عندي منذ العام الماضي
وما ذكرتَ يتعارض مع الصورة المذكورة في شرح المنتهى وغيره: وَإِنْ سَاقَهُ أَيْ الْهَدْيَ (مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ) مِنْ عُمْرَتِهِ (فَيُحْرِمُ بِحَجٍّ إذَا طَافَ وَسَعَى لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ تَحَلُّلٍ بِحَلْقٍ)
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: رجاء حل هذا الإشكال: في المذهب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة صار قرانا

ظهر لي الآن أمر أرجو أن يفض الاشتباك الواقع عندي
وهو أن هذه المسألة مسألتان
الأولى: فسخ الحج (قران أو إفراد) لعمرة
الأخرى: إدخال الحج على العمرة
المسألة الأولى:

  • يسن فسخ الحج (مفرد أو قارن) لعمرة بشرطين:
1.عدم سوق الهدي لعدم إمكان التحلل
2.عدم الوقوف بعرفة للإتيان بمعظم الحج
تنبيه: هنا لا يتأتي شرط قبل الطواف لعدم وجود طواف عمرة من المفرد والقارن
قال في كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 415)
فَإِنْ كَانَ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ سَاقَا الْهَدْيَ لَمْ يَفْسَخَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ «إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» (أَوْ) يَكُونَا (وَقَفَا بِعَرَفَةَ) فَلَا يَفْسَخَانِ فَإِنَّ مَنْ وَقَفَ بِهَا أَتَى بِمُعْظَمِ الْحَجِّ وَأَمِنَ مِنْ فَوْتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ (فَلَوْ فَسَخَا فِي الْحَالَتَيْنِ) أَيْ: فِيمَا إذَا سَاقَا هَدْيًا أَوْ وَقَفَا بِعَرَفَةَ (فَلَغْوٌ)
المسألة الأخرى:

  • إدخال الحج على العمرة على حالتين
1.من لم يسق هديا يشترط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة
2.من ساق الهدي جاز له الإدخال بعد الفراغ من العمرة وقبل الحل ويلزمه
قال في شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 530)
وَيَكُونُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا (قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي طَوَافِهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ، كَمَا لَوْ أَدْخَلَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ سَعْيِهَا وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا
(وَيَصِحُّ) إدْخَالُ حَجٍّ عَلَى عُمْرَةٍ (مِمَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَلَوْ بَعْدَ سَعْيِهَا) بَلْ يَلْزَمُهُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]
والله أعلم

([1])شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 532)
وَلَيْسَ الْفَسْخُ إبْطَالًا لِلْإِحْرَامِ مِنْ أَصْلِهِ بَلْ نَقْلَهُ بِالْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ
 
أعلى