فهد بن عبدالله القحطاني
:: متخصص ::
- إنضم
- 12 يناير 2010
- المشاركات
- 863
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو مُـعـاذ
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- خميس مشيط
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 13/131
وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق، ثم بعد ذلك قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن فلاناً حدثني أنك تكلمين فلاناً بالهاتف، ولما تبين أنك لم تكلميه فلا طلاق، نقول: لا يقبل حكماً، لكن فيما بينه وبين الله يُدَيَّن . انتهى
قلت :
يعني أن طلاقه لا يقع إلا أن يُرفع أمره للقاضي فإنه يمضيه .
والسؤال :
هل سبق أحدٌ الشيخَ في هذا الرأي ؟
قلت :
يعني أن طلاقه لا يقع إلا أن يُرفع أمره للقاضي فإنه يمضيه .
والسؤال :
هل سبق أحدٌ الشيخَ في هذا الرأي ؟