العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 13/131
وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق، ثم بعد ذلك قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن فلاناً حدثني أنك تكلمين فلاناً بالهاتف، ولما تبين أنك لم تكلميه فلا طلاق، نقول: لا يقبل حكماً، لكن فيما بينه وبين الله يُدَيَّن . انتهى
قلت :
يعني أن طلاقه لا يقع إلا أن يُرفع أمره للقاضي فإنه يمضيه .

والسؤال :
هل سبق أحدٌ الشيخَ في هذا الرأي ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

.......................
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

اخي الكريم غفر الله لك اذكر مثل هذه المساله في اعلام الموقعين لابن القيم ولكن تحتاج الى مراجعه فلعلك تتكرم بمراجعتها في اعلام الموقعين وتجد ما تريد غفر الله لك واسكنك الجنه
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

ليتك تفيدنا بنقلها من إعلام الموقعين ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

نترقب النقل ..
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

لعل الشيخ بناه على أنه تعليق للطلاق على شرط .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعني أن طلاقه لا يقع إلا أن يُرفع أمره للقاضي فإنه يمضيه .
أنا لم أفهم من كلام ابن عثيمين أن الطلاق لا يقع إلا بإمضاء القاضي ، وظاهر قوله قبل هذه العبارة (لا يقبل حكماً) أي كلام الزوج واعتذاره بقوله :
لأن فلاناً حدثني أنك تكلمين فلاناً بالهاتف
فالطلاق واقع واعتذاره مردود في الظاهر لنا ، ولا عبرة به إلا فيما بينه وبين الله.
ويدل عليه أن الشيخ قال بعد هذا مباشرة :
(أما لو قيل له : إن زوجتك تغازل فلاناً ، فقال : هي طالق ، ثم تبين أنها لم تغازله فيقبل قوله لوجود قرينة تدل على ذلك)
وكأن الشيخ رحمه الله يقدر هنا شرطاً ، أي إن صح هذا فهي طالق.
والله أعلم.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

ماذا لو أٌخبر خبرا كاذبا ان زوجته الثانية ماتت . فسألته الزوجة الاولى ان يطلق كل زوجة غيرها فقال كل زوجة لي على قيد الحياة غيركي فهي طالق ظانا ان الزوجة الثانية ميتة . فهل يقع طلاقه
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: طلقها اعتقادا منه بأنها فعلت أمرا يكرهه ثم بان له خلاف ذلك , هل يقع طلاقه ؟

ماذا لو أٌخبر خبرا كاذبا ان زوجته الثانية ماتت . فسألته الزوجة الاولى ان يطلق كل زوجة غيرها فقال كل زوجة لي على قيد الحياة غيركي فهي طالق ظانا ان الزوجة الثانية ميتة . فهل يقع طلاقه
الظاهر والله أعلم وقوع الطلاق
لكن في مذهب الشافعي رحمه الله مسألتان إحداهما في العتق والثانية في الخلع تخالفان هذا ، أما الأولى فهي إذا ما كاتب الرجل عبده فأدى العبد النجم الأخير أداءً فاسداً ، فقال السيد : ( إذهب فأنت حر ) ظاناً أنه أدى أداءً صحيحاً ، فأفتى ابن الصلاح بأنه لا يعتق ، واعتمدوه.
والثانية : وهي مبنية على هذه المسألة ، إذا قال الزوج (إن أبرأتني .. فأنتِ طالق) فقالت له : (أبرأتك) ولم تعين شيئاً ولا نوته ، فقال بعدها : (طلقتك) أو (أنتِ طالق) ظاناً حصول البراءة ، فالذي اعتمده السمهودي وتبعه ابن حجر عدم وقوع الطلاق .
لكنها تخالف مسألتكم في أن العتق والطلاق وقعا على عوض لم يحصل ، فسقط مقابله من العتق والطلاق.
والله سبحانه أعلم
 
أعلى