العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
هل القول: (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع) يضفي على الدولة صفة الإسلام
إن كثيرا من الدول بعد أن تقرر فصل الدين عن الدولة وأن السيادة للشعب وأن حق التشريع للشعب أو البرلمان أو لمجلس الشعب ...الخ وأن المرجعية للقوانين تقول في دساتيرها : ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع ) أو المصدر الرئيسي أو دين الدولة الإسلام ...الخ
وتفسر هذه المادة الدستورية وفقا لما قرره القانوني عبد الرزاق السنهوري الذي وضع غالب دساتير وقوانين الدول العربية ، وهذا هو تفسير السنهوري (يحدثنا السنهوري في المجلد الأول من كتابه الوسيط في شرح القانون المدني عن تطور القانون المصري وتدوينه .
يقول السنهوري عن القانون القديم :[ والمعروف أن واضع التقنين المدني المختلط هو الأستاذ مانوري، كان محامياً فرنسياً يقيم في الإسكندرية، واتخذه نوبار باشا أمين سرّ له، ثم عينه بعد ذلك أمين سرّ اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة في سنة 1872، فانتهى من وضعها في العام التالي 1873، وقد اقتبس مانوري التقنين المدني المختلط من التقنين المدني الفرنسي، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخلاً في كثير من المواطن، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي وعن التقنين المدني الإيطالي، ولم يغفل الشريعة الإسلامية فنقل عنها بعض الأحكام ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 2]
ثم يقول عـن التقنين القديم :[ إنّـه محض تقليد للقانون الفرنسي ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 4]
ثم صدر أمر بتعديل القانون ، فيقول السنهوري :[ وفي 28 يونيو 1938 أصدر وزير العدل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قراراً بإسناد وضع المشروع التمهيدي للقانون المدني لاثنين من رجال القانون أحدهما الأستاذ " إدوار لامبير " من أكبر رجال الفقه في فرنسـا ، والثاني مؤلف هذا الكتاب ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 17] ، أي عبد الرزاق السنهوري .
ويصف لنا السنهوري طابع القانون المدني الجديد الذي هو معدّل عن القديم بعمله وعمل الأستاذ الفرنسي فيقول :[ إنني جعلت الفقه والقضاء الفرنسي هما من بين سائرالنظم القانونية الأجنبية النظام الأجنبي الذي رجعت إليه كما كانت الحال ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / ج]
فما هو التقنين الجديد ؟ يقول السنهوري :[ إن الكثرة الغالبة من نصوص التقنين الجديد قد استقيت من القضاء المصري ومن التقنين القديم ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44].
أي القانـون الفرنسي والمصدر الآخر هو التقنينات الحديثة ، فيقول :[ والمصدر الثالث الذي استقي منه التقنين الجديد بعض أحكامه والكثير من صيغه وعباراته فهو التقنين الحديث ، فقد حرص واضعو التقنين الجديد على أن ينتفعوا انتفاعاً كاملاً بكل خطوة خطتها التقنينات الحديثة في طريق الكمال من ناحية الأسلوب الفني والصياغة التشريعية، وقد رتبت هذه التقنينات الحديثة فانتظمتها أقسام ثلاثة .
القسم الأول : التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها ، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والتقنين البرتغالي والتقنين الهولندي ، والحديث يشتمل على التقنين التونسي والمراكشي واللبناني والمشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين الإيطالي الجديد .
والقسم الثاني : التقنينات الجرمانية ، وأهمها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي .
والقسم الثالث : تقنينات متخيرة استقت من كلتا المدرستين اللاتينية والجرمانية ، وأهم هذه التقنينات التقنين البولوني والتقنين البرازيلي والتقنين الصيني والتقنين الياباني ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 50]
ويُعَنوِن السنهوري عنواناً : ( الفقه الإسلامي )
ثم يقول :[ أولاً ما الذي استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر: للفقه الإسلامي مكان ملحوظ بين المصادر الثلاثة التي استقي منها تنقيح القانون المدني، فقد استبقى التقنين الجديد ما اشتمل عليه التقنين القديم من أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي، واستحدث أحكاماً جديدة أخذها عن هذا الفقه ، وجعل بعد ذلك كله الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للقانون المدني يأتي بعد النصوص التشريعية والعرف ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44 - 45]
وهو يعتبر أن الإسلام أخذ مكاناً كبيراً فهو حلّ ثالثاً بعد قوانين كل من هبّ ودبّ من الكفار والعرف المصري ، وهاهو ذا يوضح فيقول :[ وقد نصّت المادة الأولى من التقنين الجديد على أنه إذا لم يوجد نصّ تشريعي يمكن تطبيقه ، حكَمَ القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 47 - 48 . ].
ثم يقول :[ كيف نفسر النصوص التي استقيت من الشريعة الإسـلامية، وكيف تستخلص منها الأحكام باعتبارها مصدراً رسمياً، ونبين في إيجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً تاريخياً وباعتبارها مصدراً رسمياً .
الأمر الأول: هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي، فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها والأخذ منها، ولا محل للوقوف عند أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ، بل ولا للتقيد بالمذهب الحنفي في جملته، ولعلنا نذهب إلى مدىً أبعد فنقول: إنه لا موجب للتقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة، فهناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية، ومذهب الإمامية، يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد .
والأمر الثاني: هو أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الحكم الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 48 - 49 . ]
أي أن أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية إذا تعارض مع السياق العام للقوانين المستقاة من القانون الفرنسي والإنجليزي والغربي وما إلى ذلك لا يؤخذ به حتى يبقى القانون منسجما بصيغته الغربية .

آمل من الأخوة مناقشة الموضوع علنا نصل إلى الصواب في هذا الأمر
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

1) قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي :
( و يرون – يعني أهل السنة – الدار دار إسلام لا دار كفر ، كما رأته المعتزلة و الخوارج ، ما دام النداء بالصلاة و الإقامة بها ظاهريين ، و أهلها ممكنين منها آمنين ) اعتقاد أهل السنة .

2) و قال ابن حزم :
( و الدار إنما تنسب للغالب عليها و الحاكم فيها و المالك لها ) المحلى

3) شيخ الإسلام ابن تيمية :
( وكون الأرض دار كفر أو دار إيمان أو دار الفاسقين ليس صفة لازمة لها ، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها ) المجموع
وقال :
( و البقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً ، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها ) المجموع .

4) الإمام الشوكاني :
( و الاعتبار بظهور الكلمة ، فإن كانت الأوامر و النواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود و النصارى و المعاهدين و الساكنين في المدائن الإسلامية
و إن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس ) . السيل الجرار .

5) و قال الدسوقي :
( بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها ، بل حتى تنقطع شعائر الإسلام عنها ، أما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب ) الدرر الحكام

6) و يقول السرخسي :
( إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون ) شرح السير .

----------
و الموضوع فيه مسائل أخرى مفيدة:-
مثل التفريق بين كون الشرع الإسلامى مصدراً رئيسياً أو هو المصدر الرئيسي
و مثل كون واضعى القوانين و الدساتير و مدرسيها هم أهل القانون لا الحكام و الرؤساء
 

مجاهد بن محمد بن عطا الله

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
25
الكنية
أبو دجانة
التخصص
تربية إسلامية
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

أظن أن ذلك مجرد شعار أسير الورق، فكثير من الدول العربية تتخذ من هذا الشعار بندًا من بنود قوانينها، والشريعة جملة وتفصيلًا ليست في وارد التطبيق عندهم.
وحال الدول العربية اليوم خير شاهدٍ على ذلك، فضلًا عن محاربة أهل العلم والديانة في بعض الدول، وإعلان تلك الدول بكل قِحَةٍ أنهم دولة ديمقراطية علمانية تعطي الحريات للجميع، وهذه الحريات نراها لليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين، ونراها كذلك للنصارى في البلاد التي يسكنها النصارى، أما أهل العلم والدين عندما يحاولوا التعبير عن رأيهم الذي لا يخرج عن نطاق القرآن والسنة؛ يكتم على أنفاسهم ويُؤسر رجالهم، وقد تُرمّل نساءهم! والشواهد من الواقع كثيرة.
فحسبنا الله ونعم الوكيل.
وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعد الحكم الجبري خلافة راشدة على منهاج النبوة، لن يكون هناك مصادر أخرى غير مصادر الشريعة الإسلامية!
والله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم.
 
إنضم
3 ديسمبر 2010
المشاركات
231
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
لا مذهبي
رد: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

الأخ متولي حفظه الله سردك المشكور لأقوال العلماء في حكم الدور ليس هو موضع البحث مع أنه يحمل أكثر من معنى وهناك أقوال كثيرة أخرى في هذا الباب وأما قولكم :
[و مثل كون واضعى القوانين و الدساتير و مدرسيها هم أهل القانون لا الحكام و الرؤساء] فوضعت هذه القوانين إما بأمرهم أو أنهم وافقوا عليها ومحاولة إعفائهم من المسؤولية في غير مكانه فالمشرع والموافق والمقر لهم نفس الحكم والله أعلم
أما الأخ مجاهد فأقول حتى لوكان ألأمر جدًا وليس حبرًا على ورق هل تستر هذه المادة بشرحها كما بينه السنهوري هل تستر عورة الدساتير؟!
 

مجاهد بن محمد بن عطا الله

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
25
الكنية
أبو دجانة
التخصص
تربية إسلامية
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع

أما الأخ مجاهد فأقول حتى لوكان ألأمر جدًا وليس حبرًا على ورق هل تستر هذه المادة بشرحها كما بينه السنهوري هل تستر عورة الدساتير؟!

أخي الفاضل رضوان -وفقك الله لرضوانه-، لا عبرة إلا بالمعاني والمقاصد، وليست بالمباني والألفاظ!
فالدستور الوضعي وإن وشِّحَ بآية من كتاب الله! أو بحديث لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، عوضًا عن مِدَادٍ يكتب على ورق ويكون خلف الظهر دائمًا بأن الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع.
فإن الدستور يحوي موادًا مُخالِفةً للشريعة مخالَفةً صَريحة، وتصادِم رُوح الشّريعة صدِام صريخا.

أمَّا إنْ كانت الشريعة هي المصدر الرئيس للقانون، ولم تخرج عن مداره قولًا وعملًا .. فهو مطلب شرعي (إن الحكم إلا الله).
 
أعلى