رضوان محمود نموس
:: مشارك ::
- إنضم
- 3 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 231
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- صنعاء
- المذهب الفقهي
- لا مذهبي
هل القول: (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادرالتشريع) يضفي على الدولة صفة الإسلام
إن كثيرا من الدول بعد أن تقرر فصل الدين عن الدولة وأن السيادة للشعب وأن حق التشريع للشعب أو البرلمان أو لمجلس الشعب ...الخ وأن المرجعية للقوانين تقول في دساتيرها : ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع ) أو المصدر الرئيسي أو دين الدولة الإسلام ...الخ
وتفسر هذه المادة الدستورية وفقا لما قرره القانوني عبد الرزاق السنهوري الذي وضع غالب دساتير وقوانين الدول العربية ، وهذا هو تفسير السنهوري (يحدثنا السنهوري في المجلد الأول من كتابه الوسيط في شرح القانون المدني عن تطور القانون المصري وتدوينه .
يقول السنهوري عن القانون القديم :[ والمعروف أن واضع التقنين المدني المختلط هو الأستاذ مانوري، كان محامياً فرنسياً يقيم في الإسكندرية، واتخذه نوبار باشا أمين سرّ له، ثم عينه بعد ذلك أمين سرّ اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة في سنة 1872، فانتهى من وضعها في العام التالي 1873، وقد اقتبس مانوري التقنين المدني المختلط من التقنين المدني الفرنسي، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخلاً في كثير من المواطن، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي وعن التقنين المدني الإيطالي، ولم يغفل الشريعة الإسلامية فنقل عنها بعض الأحكام ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 2]
ثم يقول عـن التقنين القديم :[ إنّـه محض تقليد للقانون الفرنسي ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 4]
ثم صدر أمر بتعديل القانون ، فيقول السنهوري :[ وفي 28 يونيو 1938 أصدر وزير العدل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قراراً بإسناد وضع المشروع التمهيدي للقانون المدني لاثنين من رجال القانون أحدهما الأستاذ " إدوار لامبير " من أكبر رجال الفقه في فرنسـا ، والثاني مؤلف هذا الكتاب ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 17] ، أي عبد الرزاق السنهوري .
ويصف لنا السنهوري طابع القانون المدني الجديد الذي هو معدّل عن القديم بعمله وعمل الأستاذ الفرنسي فيقول :[ إنني جعلت الفقه والقضاء الفرنسي هما من بين سائرالنظم القانونية الأجنبية النظام الأجنبي الذي رجعت إليه كما كانت الحال ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / ج]
فما هو التقنين الجديد ؟ يقول السنهوري :[ إن الكثرة الغالبة من نصوص التقنين الجديد قد استقيت من القضاء المصري ومن التقنين القديم ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44].
أي القانـون الفرنسي والمصدر الآخر هو التقنينات الحديثة ، فيقول :[ والمصدر الثالث الذي استقي منه التقنين الجديد بعض أحكامه والكثير من صيغه وعباراته فهو التقنين الحديث ، فقد حرص واضعو التقنين الجديد على أن ينتفعوا انتفاعاً كاملاً بكل خطوة خطتها التقنينات الحديثة في طريق الكمال من ناحية الأسلوب الفني والصياغة التشريعية، وقد رتبت هذه التقنينات الحديثة فانتظمتها أقسام ثلاثة .
القسم الأول : التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها ، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والتقنين البرتغالي والتقنين الهولندي ، والحديث يشتمل على التقنين التونسي والمراكشي واللبناني والمشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين الإيطالي الجديد .
والقسم الثاني : التقنينات الجرمانية ، وأهمها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي .
والقسم الثالث : تقنينات متخيرة استقت من كلتا المدرستين اللاتينية والجرمانية ، وأهم هذه التقنينات التقنين البولوني والتقنين البرازيلي والتقنين الصيني والتقنين الياباني ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 50]
ويُعَنوِن السنهوري عنواناً : ( الفقه الإسلامي )
ثم يقول :[ أولاً ما الذي استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر: للفقه الإسلامي مكان ملحوظ بين المصادر الثلاثة التي استقي منها تنقيح القانون المدني، فقد استبقى التقنين الجديد ما اشتمل عليه التقنين القديم من أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي، واستحدث أحكاماً جديدة أخذها عن هذا الفقه ، وجعل بعد ذلك كله الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للقانون المدني يأتي بعد النصوص التشريعية والعرف ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44 - 45]
وهو يعتبر أن الإسلام أخذ مكاناً كبيراً فهو حلّ ثالثاً بعد قوانين كل من هبّ ودبّ من الكفار والعرف المصري ، وهاهو ذا يوضح فيقول :[ وقد نصّت المادة الأولى من التقنين الجديد على أنه إذا لم يوجد نصّ تشريعي يمكن تطبيقه ، حكَمَ القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 47 - 48 . ].
ثم يقول :[ كيف نفسر النصوص التي استقيت من الشريعة الإسـلامية، وكيف تستخلص منها الأحكام باعتبارها مصدراً رسمياً، ونبين في إيجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً تاريخياً وباعتبارها مصدراً رسمياً .
الأمر الأول: هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي، فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها والأخذ منها، ولا محل للوقوف عند أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ، بل ولا للتقيد بالمذهب الحنفي في جملته، ولعلنا نذهب إلى مدىً أبعد فنقول: إنه لا موجب للتقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة، فهناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية، ومذهب الإمامية، يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد .
والأمر الثاني: هو أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الحكم الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 48 - 49 . ]
أي أن أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية إذا تعارض مع السياق العام للقوانين المستقاة من القانون الفرنسي والإنجليزي والغربي وما إلى ذلك لا يؤخذ به حتى يبقى القانون منسجما بصيغته الغربية .
آمل من الأخوة مناقشة الموضوع علنا نصل إلى الصواب في هذا الأمر
إن كثيرا من الدول بعد أن تقرر فصل الدين عن الدولة وأن السيادة للشعب وأن حق التشريع للشعب أو البرلمان أو لمجلس الشعب ...الخ وأن المرجعية للقوانين تقول في دساتيرها : ( مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع ) أو المصدر الرئيسي أو دين الدولة الإسلام ...الخ
وتفسر هذه المادة الدستورية وفقا لما قرره القانوني عبد الرزاق السنهوري الذي وضع غالب دساتير وقوانين الدول العربية ، وهذا هو تفسير السنهوري (يحدثنا السنهوري في المجلد الأول من كتابه الوسيط في شرح القانون المدني عن تطور القانون المصري وتدوينه .
يقول السنهوري عن القانون القديم :[ والمعروف أن واضع التقنين المدني المختلط هو الأستاذ مانوري، كان محامياً فرنسياً يقيم في الإسكندرية، واتخذه نوبار باشا أمين سرّ له، ثم عينه بعد ذلك أمين سرّ اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة في سنة 1872، فانتهى من وضعها في العام التالي 1873، وقد اقتبس مانوري التقنين المدني المختلط من التقنين المدني الفرنسي، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخلاً في كثير من المواطن، ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي وعن التقنين المدني الإيطالي، ولم يغفل الشريعة الإسلامية فنقل عنها بعض الأحكام ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 2]
ثم يقول عـن التقنين القديم :[ إنّـه محض تقليد للقانون الفرنسي ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 4]
ثم صدر أمر بتعديل القانون ، فيقول السنهوري :[ وفي 28 يونيو 1938 أصدر وزير العدل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قراراً بإسناد وضع المشروع التمهيدي للقانون المدني لاثنين من رجال القانون أحدهما الأستاذ " إدوار لامبير " من أكبر رجال الفقه في فرنسـا ، والثاني مؤلف هذا الكتاب ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 17] ، أي عبد الرزاق السنهوري .
ويصف لنا السنهوري طابع القانون المدني الجديد الذي هو معدّل عن القديم بعمله وعمل الأستاذ الفرنسي فيقول :[ إنني جعلت الفقه والقضاء الفرنسي هما من بين سائرالنظم القانونية الأجنبية النظام الأجنبي الذي رجعت إليه كما كانت الحال ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / ج]
فما هو التقنين الجديد ؟ يقول السنهوري :[ إن الكثرة الغالبة من نصوص التقنين الجديد قد استقيت من القضاء المصري ومن التقنين القديم ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44].
أي القانـون الفرنسي والمصدر الآخر هو التقنينات الحديثة ، فيقول :[ والمصدر الثالث الذي استقي منه التقنين الجديد بعض أحكامه والكثير من صيغه وعباراته فهو التقنين الحديث ، فقد حرص واضعو التقنين الجديد على أن ينتفعوا انتفاعاً كاملاً بكل خطوة خطتها التقنينات الحديثة في طريق الكمال من ناحية الأسلوب الفني والصياغة التشريعية، وقد رتبت هذه التقنينات الحديثة فانتظمتها أقسام ثلاثة .
القسم الأول : التقنينات اللاتينية قديمها وحديثها ، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي ومعه التقنين الإيطالي القديم والتقنين الأسباني والتقنين البرتغالي والتقنين الهولندي ، والحديث يشتمل على التقنين التونسي والمراكشي واللبناني والمشروع الفرنسي الإيطالي والتقنين الإيطالي الجديد .
والقسم الثاني : التقنينات الجرمانية ، وأهمها التقنين الألماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي .
والقسم الثالث : تقنينات متخيرة استقت من كلتا المدرستين اللاتينية والجرمانية ، وأهم هذه التقنينات التقنين البولوني والتقنين البرازيلي والتقنين الصيني والتقنين الياباني ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 50]
ويُعَنوِن السنهوري عنواناً : ( الفقه الإسلامي )
ثم يقول :[ أولاً ما الذي استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر: للفقه الإسلامي مكان ملحوظ بين المصادر الثلاثة التي استقي منها تنقيح القانون المدني، فقد استبقى التقنين الجديد ما اشتمل عليه التقنين القديم من أحكام أخذها عن الفقه الإسلامي، واستحدث أحكاماً جديدة أخذها عن هذا الفقه ، وجعل بعد ذلك كله الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً للقانون المدني يأتي بعد النصوص التشريعية والعرف ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 44 - 45]
وهو يعتبر أن الإسلام أخذ مكاناً كبيراً فهو حلّ ثالثاً بعد قوانين كل من هبّ ودبّ من الكفار والعرف المصري ، وهاهو ذا يوضح فيقول :[ وقد نصّت المادة الأولى من التقنين الجديد على أنه إذا لم يوجد نصّ تشريعي يمكن تطبيقه ، حكَمَ القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ] [ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 47 - 48 . ].
ثم يقول :[ كيف نفسر النصوص التي استقيت من الشريعة الإسـلامية، وكيف تستخلص منها الأحكام باعتبارها مصدراً رسمياً، ونبين في إيجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً تاريخياً وباعتبارها مصدراً رسمياً .
الأمر الأول: هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه الإسلامي، فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها والأخذ منها، ولا محل للوقوف عند أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة ، بل ولا للتقيد بالمذهب الحنفي في جملته، ولعلنا نذهب إلى مدىً أبعد فنقول: إنه لا موجب للتقيد بالمذاهب الأربعة المعروفة، فهناك مذاهب أخرى كمذهب الزيدية، ومذهب الإمامية، يمكن الانتفاع بها إلى حد بعيد .
والأمر الثاني: هو أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم في الحكم الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ، حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه ][ الوسيط في القانون المدني للسنهوري 1 / 48 - 49 . ]
أي أن أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية إذا تعارض مع السياق العام للقوانين المستقاة من القانون الفرنسي والإنجليزي والغربي وما إلى ذلك لا يؤخذ به حتى يبقى القانون منسجما بصيغته الغربية .
آمل من الأخوة مناقشة الموضوع علنا نصل إلى الصواب في هذا الأمر