العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المقدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

وبعد: فإن المرأة فرد هام فى المجتمع الإسلامى حيث هى أم وأخت وزوجة وبنت وهى مربية الرؤساء ،وصانعة العظماء ،ووراء كل عظيم امرأة ،والإسلام أراد أن تكون المرأة زهرة مصونة ،ولؤلوة مكنونة يجب حفظها فى كل وقت وكل حين؛ لذلك وضع ضوابط على المرأة المسلمة فى ملبسها وزينتها كل ذلك لصاينتها وحمايتها من الأذى

و من المسائل الفقهية التى تخص المرأة مسألة حد عورتها أمام الأجانب هل هى جميع البدن أم جميع البدن مع استثناء الوجه والكفين ؟؟ فإذا كانت عورة المرأة جميع البدن فإن ذلك يستلزم أن كشف الوجه والكفين أمام الأجانب حرام لايجوز ،وبالتالى فالتى تظهر الوجه والكفين قد وقعت فى إثم

وإذا كانت عورة المرأة جميع البدن باستثناء الوجه والكفين فإن ذلك يستلزم جواز كشف المرأة الوجه والكفين أمام الأجانب ،وعند بعض الفقهاء فإن ذلك يستلزم أيضاً جواز النظر إلى وجه وكفى الأجنبية المختمرة بالخمار الشرعى عند أمن الفتنة ،ودون شهوة وتلذذ فى النظر ،أما إذا كان النظر لشهوة فهو حرام بإجماع علماء المسلمين

ونظراً لأهمية المسألة أحببت فى كتابة بحث مختصر في بيانها ،وأسميته (( إعلام الصاحب بحد عورة المرأة أمام الأجانب )) أو (( أدلة الوحيين على جواز كشف الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما )) وكان هذا البحث مكوناً من الفصول الأتية:

الفصل الأول: معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب
الفصل الثانى : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء
الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون أن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان
الفصل الرابع: القول الراجح فى المسألة
الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟
الخاتمة

فما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء ،وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله.



وكتــبه ربيــع بن أحمــد بن سيـد حامدًا الله ومصليًا على نبيه- صلى الله عليه وسلم -إمبابة يوم الثلاثاء 10من ذى الحجة سنة1426هجريًا الموافق 10 يناير سنة 2006ميلاديًا
 
التعديل الأخير:

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

أقصد إذا كنا متفقين على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف لا سيما إذا كان الخلاف قويا جدا كما في مسألتنا هذه ..

فما معنى اعتباره منكرا !

هل تقصد أنه يُنكر في البلد المفتى فيه بالوجوب دون غيره ؟

وإذا اعتبرناه منكرا فهل تبيحه الحاجة ؟ كما حدث لقريبتي .. وليست هي الوحيدة فالكثير من النساء يكون عندها ربو أو أي صعوبة في التنفس .. وأهل جدة بالذات يعرفون أيام الصيف التي نحن الرجال نقول : ماذا كنا سنفعل لولا أجهزة التكييف هذه !

أنا أرى أن على من قال بوجوب الستر في مسألة مثل هذه أن يقول بجواز الكشف عند أدنى مشقة .. فمن أذن لنا أن نشق على أحد وأدلتنا واستدلالاتنا مظنونة وتأتيها الاحتمالات من كل جانب !

فأنا ليس لدي أي اعتراض على من يقول بوجوب الستر -بل أميل إلى ذلك- وإنما الاعتراض كل الاعتراض على التشديد في ذلك ..
ولهذا التشديد عدة مظاهر .. منها :

1- الانكار على من أخذ بالقول الآخر

2- عدم الترخيص بكشف الوجه عند المشقة

مع أن هذا المشدد مقر تمام الاقرار أن المشقة تجلب التيسير فيما هو أعظم من هذا .. لكن في هذا الأمر بالذات تجده يتحرّج .. فوالله من صدق مع نفسه لعلم أنه مامن مسألة فقهية تأثرت بل تشوهت بالدوافع النفسية والهوى الخفي مثل هذه المسألة ..وأنا هنا لا ألوم ولا أجرح أحدا فبعض هذه الدوافع النفسية مثل الغيرة الفطرية ونحو ذلك يحمد صاحبها إلا إذا تجاوز الحد بأن يعمد إلى التهوين من الخلاف وإسقاطه أو عدم اعتبار أدنى درجات الحاجة والمشقة في مسألة لربما لو أنه نشأ في بيئة تعمل بالقول الآخر لقال به ولم يجد به حرجا !
والله المستعان
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الله المستعان من هذه المواضيع
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل. أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد. وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار ... وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً، وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ له إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد، لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء فيها ).
 

عابرة السبيل

:: متابع ::
إنضم
21 فبراير 2011
المشاركات
23
الكنية
ام الخير
التخصص
اقتصاد
المدينة
سانتياغو
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

جزاك الله على العرض المحيط بهذا الموضوع المُشكل على الكثيرين.
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

تقول
بيت القصيد
أما كونه يجر أو لا يجر إلى فتنة فهذا أمر لايمكن الفصل فيه بشكل نهائي على اختلاف الاحوال والظروف

بل الذي لاينبغي أن نختلف فيه أبدا هو أنه مظنة الفتنة بلا أدنى ريب .. خاصة مع التعامل اليومي المستمر الذي لايخلو من جميع تعابير الوجه بما فيها الابتسامة ! .
نقول هنا يقدم النص على الرأي فعمر رضي الله عنه قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن الحجر الاسود انك لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور ورواه ايضا النسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
فهذه القاعدة ذكرها عمر رضي الله عنه ولا يصح تجاوزها . ثم ان الابتسامة ليست حكراً للنساء بل هي في وجود الرجال ولم يقل احد ان وجه الرجل عورة امام المراة او امام رجل آخر لانه لم تثبت نصوص في ذلك .
بل ان وجوه الرجال قد تكون اكثر جمالاً من وجوه النساء لان الرجل هو اصل الخلقة فالله تعالى اول ما خلق البشر خلق الرجل "آدم" وذكر سبحانه وتعالى جمال يوسف عليه السلام .
تقول
أذكر أياما خلت قرأت فيها كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله

وكان مما قرأت -موجِزا الرد على القائلين بجواز الكشف-

بأن ما يستدلون به
"لا يخلو من حال من ثلاث حالات: 1- دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .
هذا كلام لا ارى فيه نقله الا تكرار لاخطاء فالخثعمية واسماء بنت يزيد قصتهما لم تكن في السنة الخامسة للهجرة ولم يكنا من القواعد وقدمت بعض الادلة على ذلك خاصة في قصة اسماء بنت يزيد والخثعمية شابة لا كلام في غير ذلك .

2- دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .
بل الصحيح ان مازعم من ادلة قطعية الدلالة على وجوب ستر الوجه من الكتاب والسنة هو في نظره هو فقط ومن قلده ومن قلدهم فمثلاً اية ادناء الجلابيب ليس فيها دلالة قطعية على وجوب ستر الوجه لان الجلباب في كل كتب اللغة ومعاجمها لم يعرف على انه غطاء الوجه بل عرف انه انه الثوب او القميص او الملحفة وليس غطاء الوجه .
وفي لسان العرب"والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ . وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها وقد تجَلْبَب".
والسؤال هنا لم لم ياتي النص القراني بالقول الصريح يغطين وجوههن ؟؟.

تقول
3-دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان . " اهـ من حراسة الفضيلة
هناك دليل شبه صريح وصحيح الاسناد نقلت روياة جيدة الاسناد فيه وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس وما يمكن ان يستدل منه وقد نقلت ذلك وما قاله ابن القطان الفاسي .






</b></i>
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الى الاخت الدرة
تقولين وفقك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاكرين لك أستاذي الفاضل على هذا الجهد الطيب المبارك نفع الله بكم ثم أود أن أشارك في هذا الموضوع برأيي وأريد من فضيلتكم التكرم بإلاجابة على بعض الإشكاليات التي تتصادم على حد تعبيري مع القول بكشف الوجه
أولا أنا شخصيا لا أرى بكشف الوجه مطلقا وخاصة في زمن كثرت فيه الفتن وأصبح معيار الجمال في الوجه وإن لم يكن في الآيات السابقة دلالة قطعية واضحة لكن العرف معتبر ومعمول به وعرفنا في وقتنا الحاضر أن الجمال جمال الوجه ولا يمكن أن يطلق على المرأة حسناء إن لم يكن وجهها حسن.
اولاً من قال لكِ ان معيار الجمال الاول عند الرجال الوجه بل ان كثير من الرجال ان لم يكن جلهم عندهم معيار الجمال ليس الوجه بل هو مواضع اللحم في المرأة بل ان اكثر كلام الرجال عندما يتحادثون مع انفسهم في مجالسهم عن جمال المرأة هو على مواضع اللحم بل ان الامام الاوزاعي رحمه الله نقل عنه بعض الرويات في تفسيره لحديث اذا خطب احدكم امراة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال الاوزاعي مواضع اللحم المصدر المغنى و-تحفة الاحوذي- وكتاب منارالسبيل.
تقولين
ثانيا : أين مقاصد الشريعة الإسلامية في جلب المصالح ودء المفاسد هل المصلحة في الوقت الحاضر أن نقول للنساء يباح لكن كشف الوجه ؟!!!
لقد تبين ان التحرشات من قبل بعض الرجال بالنساء في الاسواق وغيرها تدور على لمس مواضع اللحم مما يعني ان وجه المراة تقريباً خارج مسالة التفكير المتوسع عند الرجال وليس هو سبب التحرشات بالنساء ومع ذلك اذا كانت المراة جميلة جداً فلم يحرم احد من الفقهاء ستر وجهها ان لم يصر الى حد الوجوب .
ثالثا ماذا يصنع الرجل إن كانت إمرأته حسناء وبلغت من الحسن مبلغه هل يمكن للرجولة الرجل أن تسمح لرفيقه أو حتى أخيه برؤية زوجته الحسناء أم ماذا يفعل ؟ أم نقول لهذا الزوج عليك أن تأمر زوجتك بتغطية وجهها وفي نفس الأمر نقول بجوازه لغيرها ؟ ما هو الضابط على رأيي المجيزين الكشف ؟!!!! .
اقول لك هنا انه فعلاً الرجال او جلهم تفكيرهم غير منصب على وجوه النساء بل كما قلت على مواضع اللحم بل اظن ان هناك اشارات من السنة نفسها في ذلك لأننا لو تاملنا الاحاديث النبوية لوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر المراة احياناً يتكلم عنها بصيغة العموم التي يفهم منها ان مايلفت نظر الرجل اليها بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام يشد الرجال الى النساء وليس ذلك الا جسد المراة خاصة مواضع اللحم والشهوة البشرية من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ .
فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المراة تقبل في صورة شيطان اي لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه جميلة رائعة الجمال بل ولا حتى جميلة فلماذا ذلك التعميم في الحديث مالم يكن انه لم يقصد بكون المرأة لها تاثير كبير وتشد الرجال الا بشيء مشترك في كل النساء او معظمهم كمواضع اللحم والشهوة البشرية التي عند الرجل حيال النساء لأن كثير من النساء لا يملكن كما قلت وجوه جميلة جداً ولاحتى جميلة . بل الواضح من الحديث ان المقصود هو الشهوة البشرية ومواضع اللحم التي يحبها بقوة كل الرجال ويؤكد ذلك او يزيده تاكيداً بداية الحديث حيث قال انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فقال مانقلته سابقاً .
// يرجى من الأخ الكريم رائد مراعاة لائق الألفاظ والأوصاف في كتابته، واعتماد المناقشة العلمية دون غيرها من ميول شخصية، والله الموفق.. حرره الإشراف
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ. نلاحظ هنا ايضاً التعميم بعبارة النساء مع ان النساء ليس كلهن جميلات بقوة في وجوههن اذا لا بد انه قصد شيء آخر مشترك في كل النساء يفسد الرجال وهو جسد المراة خاصةً مواضع اللحم ولذلك امر الاسلام باسباغ الثوب للمراة الى درجة تغطية القدمين وباللباس الفضفاض ونعلم ان بعض الرجال يعتبرون قدم المراة اهم واجمل شيء في المرأة واجمل من الوجه .
</b></i>
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

فقط اريد ان اضيف رداً على ماقالته الاخت الدرة حيث قالت
أين مقاصد الشريعة الإسلامية في جلب المصالح ودء المفاسد هل المصلحة في الوقت الحاضر أن نقول للنساء يباح لكن كشف الوجه ؟!!!
اظني اني قد رددت على شق سؤالها الآخر "المفاسد"بقي الرد على قولها اين المصالح . اقول مستعيناً بالله
قال الله تعالى في محكم تنزيله "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"الحجرات13
نحن نعلم ان المراة المنقبة لا يتقدم لخطبتها في الغالب او في كثير من الاحيان الا قريبها وقد كره الاسلام وحذر من زواج الاقارب مع عدم تحريمه له فقال صلى الله عليه وسلم لا تقربوا القرابة القريبة فان الولد يولد ضاوياً . اي ان النسل منه لا يكون قوياً وينشئ عنه بعض الاعاقات وفي الغالب ينشئ عنه ضعف القدرة الجنسية وضعف الفهم , وكذلك حث عمر رضي الله عنه على الابتعاد عن زواج الاقارب عندما راى نسل بعض الناس ضعيفاً حيث حث على التغريب اي الزواج من غير الاقارب .
بينما يفترض ان ترتبط كثير من العوائل المتباعدة بروابط المصاهرة وهذا ماعنته الاية الكريمة او على الاقل يدخل في مضمونها . وكيف يحصل ذالك اذا كانت النساء لا يتزوجن الا من الاقارب . وكيف تتزوج المرأة من غير الاقارب اذا كن النساء يغطين وجوههن .
قد يقول قائل انه رغم ان كثير من النساء يغطين وجوههن فمع ذلك نسمع عن الزواجات التي هي لا توصف بانها زواجات اقارب في محيط العائلات التي لا تكشف النساء عندهم وجوههن اقول نعم لكنها الى الان قليلة ولا تمثل النسبة الغالبة . هذه نقطة .
ثم يضاف الى ذالك ان تغطية الوجه جعلت كثير من التزواجات في المجتمعات غير مبنية على ان تتزوج المرأة من تميل له ويميل لها والمعروف ان ذلك يعتبر توطئةِ مهمة لانشاء علاقة مستديمة "الزواج"تمتد لعمر وحياة طويلة بينما نرى كثير من حالات الطلاق في مجتمعاتنا لان الزواجات فيها لم يكن الاختيار فيها على اساس ان تتزوج المراة من تميل له ويميل لها .
وقد يقول قائل ان الاسلام اباح النظرة الشرعية وهذا يغني عن كشف الوجه في غير الخطبة هنا اقول
ان النظرة الشرعية لا تقتصر على كشف الوجه , ومع ذلك البعض او كثير من الناس يكن عندهم احراج اذا خطبوا امراة ثم اذا لم تعجبهم قالوا لا نريدها ولكن الاسلام في رأيي جعل النظرة الشرعية مراعاة للمراة التي لا تريد ان تكشف وجهها وللعائلات اللائي لا يردن لبناتهن كشف وجوههن لأن الاسلام يحترم العرف فقد قال تعالى "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ"الاعراف 199
ونحن نعلم ان العرف مصدر من مصادر التشريع الاسلامي عند بعض المذاهب الاسلامية . ولا يمكن ان نقول للمرأة التي تغطي وجهها ان تكشفه .
ثم ارجع واقول مرة اخرى ان النظرة الشرعية الامر فيها اوسع من النظر الى وجه المرأة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد الوجه عندما ذكر الخطبة ففي رواية قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر لخطبته"رواه الطحاوي و احمد والطبراني في الاوسط والكبير وفي المجمع قال الهيثمي ورجال احمد رجال الصحيح .

وفي حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .رواه سعيد بن منصور في " سننه " و كذا ابن ماجه والطحاوي و البيهقي و الطيالسي و أحمد عن حجاج ابن أرطاة ورواية احمد ضعيفة.
وفي حديث المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عندما اراد ان يخطب امراة " " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما "أخرجه سعيد بن منصور في " سننه و كذا النسائي و الترمذي و الدارمي و ابن ماجه و الطحاوي و ابن الجارود في " المنتقى و الدارقطني و البيهقي و أحمد و ابن عساكر نلاحظ هنا كما قلت لم يقل عليه الصلاة والسلام فلا جناح ان ينظر الى وجهها , واستدل الامام احمد كما نقل ابن قدامة في المغني قال احمد "لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ" بهذا ان الخاطب له ان ينظر الى ماهو اكثر من الوجه والكفين لان النبي عليه السلام لم يقل فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها.
وانا اعلم ان البعض يستدلون بمثل هذه الاحاديث النبوية على ان وجه المراة عورة لكن الحقيقة اذا تاملنا جيداً سوف نجد ان مثل هذه الاحاديث لا تصلح دليل على ما استدلوا به لانه صلى الله عليه وسلم لم يخصص ويقول فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها حتى يصلح الاستنباط منه في حرمة النظر الى الوجه والكفين غير الخطبة .
بل قد يصلح هذا الحديث ان يستدل به على جواز النظر الى وجه المرأة وان لم تخطب , لانه لو كان النظر الى وجهها محرم لحصر النبي النظر في الخطبة بالنظر الى الوجه . وفي هذا الاستدلال يدعم استدلال ابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر حيث استدل ان ما استنبطه جواز النظر الى وجه المرأة الشابه اذا امنت الفتنة حيث ان النبي اجاب العباس عندما ساله لم لويت عنق ابن عمك عندما كان ينظر للخثعمية قال له رايت شابا وشابه فلم امن الشيطان عليهما . قال ابن القطان فلو لم يفهم العباس ان النظر الى وجه المراة جائز ما سأل , ولو لم يكن مافهمه جائزاً ما أقره عليه الصلاة والسلام .

ورجوعاً الى سؤال الاخت الدرة الخص بعض المصالح التي ممكن ان تكون من كشف الوجه ثم اضيف عليها
ان المراة المنتقبة غالباً ما تتزوج من قريبها وان زواج الاقارب رغم انه غير محرم لكن الاسلام قد كرهه وحذر منه وله اضرار ذكرتها اعلاه , وشيء آخر كذلك كثرة حالات الطلاق بسبب الزواجات الغير مبنية على ان تتزوج المراة من رجل تميل له ويميل لها .

واضيف كذلك اذا كانت المرأة تعمل في التجارة خاصةً اذا كانت تملك شركة كبيرة مثلاً وتعقد الصفقات الواحدة تلو الاخرى ولا تريد ان توكل احداً لا زوجها ولا غيره فكما هو معلوم تحتاج المراة ان تعرف شخصيتها من قبل التجار ولذلك قال صاحب الاختيار " ولا ينظر الى الحرة الاجنبية الا الى الوجه والكفين ان لم يخف الشهوة ثم قال لأن في ذلك ضرورة للأخذ والعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة لاقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم باسباب معاشها .
اقول هنا اذا كان هذا الكلام في حالات البيع والشراء العادية فما بالك بمن تعمل في التجارة والاسلام كما نعلم لم يحرم عمل المرأة في التجارة .

ومع ذلك اقول اذا كانت المرأة متزوجة وكانت مع ذلك من اجمل النساء وجهاً ففي هذه الحالة مالداعي من ان تكشف وجهها .ولكن اذا كانت المرأة ليست من اجمل النساء و لو كانت متزوجة فلماذا يتشدد عليها ؟ فمابالك اذا كانت غير متزوجة وتريد ان يتقدم لها من يميل لها وتميل له ونستحضر هنا حديث الواهبة لنفسها التي كشفت عن وجهها امام النبي وصحابته حتى يتقدم لها النبي او احدهم وفعلاً حصل ذلك وتقدم لها صحابي .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

فقط اريد ان ارد هنا على امرين الاول القول
يرجى من الأخ الكريم رائد مراعاة لائق الألفاظ والأوصاف في كتابته، واعتماد المناقشة العلمية دون غيرها من ميول شخصية، والله الموفق.. حرره الإشراف
اقول هنات انا لم اذكر شيء بعيد عن الحقيقة وكتمان الحقيقة لا يصح , ثم القول اني اعتمدت على ميول شخصية اظن انه قول باطل لاني استدليت ببعض الاحاديث النبوية.

الامر الاخر اريد ان اعلق تعليق آخر على قول احد الاخوة
قوله دليل صحيح لكنه غير صريح،
نعلم جميعاً ان التصريح في الادلة ليس شرط في الاستدلال بها وحدها وترك الادلة الغير مصرحة , او بمعنى آخر الاستدلال بالادلة الشرعية لا يشترط ان يكون من خلال الادلة المصرحة فنحن نعلم قوله تعالى "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا"النساء83
فهذه الاية وضحت ان بعض الادلة انما يستبط منها الاحكام والاستنباط يكون في كثير من الاحيان من الادلة الغير مصرحة .

ثم ان الادلة كما هو معلوم من مصادرها السنة النبوية . وهي ليس على نحو واحد ففيها السنة القولية والفعلية وفيها السنة التقريرة وحتى السنة التقريرة ليست محصورةً بنوع واحد فمنها واعلاها هو ان يفعل احد الصحابة او يقول شيئا ثم يستبشر النبي صلى الله عليه وسلم لفعله او يصوبه وادناها ان يسكت النبي فلا يقول شيئاً لا منكراً ولا موافقاً وسكوته يدل على اقراره مثل الحالة الاولى هذا الحديث

لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، قال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو -أي: لا أقصر- فضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- على صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله)) الحديث رواه أبو داود في سننه، والترمذي. والحديث وإن كان في سنده مقال، لكن الأمة تلقته بالقبول، ولا يكاد يخلوا كتاب من كتب العلم من هذاالحديث، فهذا الحديث واضح الدلاله في إقراره -صلى الله عليه وسلم- لما قاله معاذ بن جبل -رضي الله عنه.
مثال آخر الذي رواه البيهقي بسنده الى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».رواه البيهقي والحاكم والطبراني في الكبير والاوسط والدارمي .


ومثال الحالة الثانية مايسمى الاقرار السكوتي وهو ان يفعل في حضور او حياة النبي فعلا معينا ويسكت عليه دون ان يصدر منه عليه الصلاة والسلام تصويب او تخطيء .
مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطحاوي وغيره عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فاحتج ابن عباس رضي الله عنه بالاقرار السكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

احب اضيف هنا اضافة مهمة ربما الدكتور ربيع لم يذكرها
من اهم ما يستدل به القائلون ان وجه المرأة عورة حديث يعتبرونه من اهم الادلة واقواها عندهم وتجدونه مدون في كثير من مواقعهم ودليلهم هو
احتجاجهم بحديث "لا تباشر المراة المراة تصفها لزوجها كانما هو يراها" رواه البخاري والترمذي وابو داود ورواية للنسائي وابو داود ورواية للبيهقي واحمد وابو يعلى وغيره .
ويقولون فاذا كان الاسلام يحرم حتى من مجرد ان تصف امرأة وجه امرأة اخرى فكيف يجوز الاسلام كشف الوجه ؟ .
هنا لا بد ان يعلم ان رواية البخاري ومن رواها ايضاً غيره هذه لا شك انها صحيحة لكن قد سقطت منها بعض الالفاظ ومنها عبارة "في ثوب واحد" بمعنى ان الحديث له روايات اوسع من تلك الرواية تعدل قليلاً من معنى الحديث وساذكر بعض واهم ماقاله بعض العلماء في تفسيره لها لكن قبل ذلك اذكر بعض روايات الحديث .
روى النسائي في سننة الكبرى عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تبتشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أجل أن تصفا لزوجها (1)
ورواية النسائي لها شواهد قد تكون بعضها اقوى منها من ذلك
روى البيهقي بسنده المتصل الى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاَثًا أَنْ يَنْتَجِىَ اثْنَانُ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ."2".
وفي مصنف ابن ابي شيبة الى عبيدالله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها"3".

وروى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل الى عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد - لعل أن تصفها إلى زوجها كأن ينظرإليها" (4)

وقال ابن حزم في مقدمة كتابه المحلى لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند. ص 2من كتابه محلى الاثار .
ومن شواهده كذلك مارواه احمد في مسنده فقد روى بسند متصل الى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُبَاشِرْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .(5)
ورواه احمد بسند اخر الى جَابِرِ وزاد فَقُلْنَا لِجَابِرٍ أَكُنْتُمْ تَعُدُّونَ الذُّنُوبَ شِرْكًا قَالَ مَعَاذَ اللَّه(6) .
وروى الحاكم في المستدرك رواية تشبهها بسنده الى جابر ، رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد » «قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(7
وروى الطبراني في الاوسط عن جابرقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تباشر المرأة المرأة ، ولا يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد"(8).

وروى مسلم وابو داود والترمذي وعند مسلم بسنده الى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .
واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث وما فوقه ان عورة المراة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل مايظهر عادة منها كالوجه والراس وفتحة الجيب والقدمين .
واستدل بعضهم به على تحريم السحاق .
والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت شيئا مهما ان المراد بالمباشرة ليس بالضرورة هو وصف الوجه بل يعني التعري اي ان تكون المراة بدون لباس مع امراة اخرى وتستطيع وصف جسد تلك المرأة تذكره لزوجها . وانه لا يصح ان يحتج فقط بالروايات التي ليس فيها عبارة في الثوب الواحد او في ثوب واحد فمن يحتج بها وحدها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت .

وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .

فقول الامام ابن حجر والشيخ ابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة.

1-قال النسائي اخبرني ابراهيم بون يوسف قال انبانا ابو الاحوص عن منصور .
2- قال البيهقي حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ السِّنْدِىِّ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود مرفوعاً .
3- حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبيد الله مرفوعا .
4- قال ابن حزم حدثنا أحمد بن قاسم انبانا أبي قاسم بن محمد بن قاسم انبانا جدي قاسم بن أصبغ انبانا محمد بن وضاح نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا .
5- روى احمد قال حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعا .
6- عن سُرَيْجٌ قال حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ.مرفوعا .
7- قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ، حثنا السري بن خزيمة ، حثنا سليمان بن داود الهاشمي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوعا.
8-حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال : نا داود بن عمرو الضبي قال : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزبير ، عن جابرمرفوعاً.
 

الزهراء

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
143
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
الكنية
أم عبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
من أهل السنة والجماعة
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

قال تعالى : ( وقفوهم إنهم مسئولون )
 

الزهراء

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
143
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
الكنية
أم عبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
من أهل السنة والجماعة
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

البحث عليل جدا جدا ومحشو بالتناقضات وغير قابل للمناقشة لامتلائه بالتعليلات الفاسدة ، أتمنى من الكاتب أن يسند الأمر لأهله ، وأن يتقي الله فيما يكتب ، ولا يعطي نفسه أكثرمن حقها في أهلية النظر في القضايا الشرعية .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الى الاخت الزهراء تقولين
البحث عليل جدا جدا ومحشو بالتناقضات وغير قابل للمناقشة لامتلائه بالتعليلات الفاسدة ، أتمنى من الكاتب أن يسند الأمر لأهله ، وأن يتقي الله فيما يكتب ، ولا يعطي نفسه أكثرمن حقها في أهلية النظر في القضايا الشرعية . </b></i>
لم نعرف هل انتِ تقصدين الدكتور ربيع صاحب الموضوع بكلامك هذا اما انا ؟ وماتلك التناقضات والتعليلات التي وصفتها انها فاسدة ؟ فاذا كنت لم تبيني ذلك لانها ليست عندك فقولك هذا قول اجوف واذا كانت عندك فكان من البديهي ان تذكريها حتى يرد عليها اذا كان عليها رد .
 

الزهراء

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
143
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
الكنية
أم عبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
من أهل السنة والجماعة
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

البحث لا يرقى إلى مستوى المناقشة ؛ فهوليس بحثا علميا يمتلك أسس البحث العلمي ودعائمه ومقوماته ، وإنما أشبه ما يكون بحديث المجالس فيه أخلاط وأغلاط ورؤى شخصية ، وللرد عليه سأنشئ بحثا آخر ضعفه تارة أقتبس من أقوالكم وتارة أنقل لكم فيه ردود العلماء وليست ردودي ، فأنا لا أعدو قدري ، ولا أدعي ماليس عندي ، ولا أرى متزعمي هذا البحث إلا ممن أراد التلبيس ، أو ممن تزبب قبل أن يتحصرم .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

قولك
البحث لا يرقى إلى مستوى المناقشة ؛ فهوليس بحثا علميا يمتلك أسس البحث العلمي ودعائمه ومقوماته ، وإنما أشبه ما يكون بحديث المجالس فيه أخلاط وأغلاط ورؤى شخصية,.....
قولك هذ لا اظن ان احد منصف وامين يوافقك عليه ففي هذا الموضوع امور مهمة ذكرت ذكرها الدكتور ربيع وفقه الله وازعم انني ذكرت اخرى من ذلك
فقد ذكرت ادلة من الاثر تثبت ان المراة التي في قصة العيد التي في صحيح مسلم ورواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره "فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله " انها الصحابية اسماء بنت يزيد , ورددت على مزاعم من يرد الحديث بذكر افتراضات واحتمالات من ضمنها انها ربماكانت تلك المرأة من القواعد او الاماء , او ان الواقعة ناقلة عن الاصل , من خلال الاتيان بادلة تدل على انها ليست آنذاك من القواعد , وانها يبعد ان تكون من الاماء , ونقلت دليل على ان الواقعة بعد فرض الحجاب فليست ناقلة عن الاصل بل مفسرةً للحجاب الشرعي وانه لا يشمل وجوباً الوجه والحمد لله اضفت عليه دليلاً آخر لم انقله بل ساعدني عليه احد الاخوة ووضعته في هذا الموضوع .
كذلك ذكرت رواية تثبت ان القول بتفرد جابر بن عبدالله بوصف وجهها قول غير صحيح فاتيت والحمدلله برواية عن ابي هريرة ايضا يصف وجهها .
وغير ذلك .
ثم كيف تقولين انه بحث سيء ثم تقولين في نفس الوقت سانشئ بحثا اخر اقتبس بعض اقوالكم ؟.
اما قولك ولا أرى متزعمي هذا البحث إلا ممن أراد التلبيس
فهذا ليس فيه اتهام للدكتور ربيع او العبد الفقير بل اتهام لكثير من علماء الامة الذين لا ياخذون براي بعض المشائخ في القول بوجوب النقاب بانهم ملبسون وكانك لا تحترمين الا راي المذهب الذي انتِ اعليه .
بل كأنك لا تدركين ان الاسلام دين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم حيث اخبر"اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ "رواه البخاري وغيره . وبقوله يسروا ولا تعسروا رواه البخاري ومسلم .
ومن هذين الحديث يتبين اننا لو تعمقنا في بعض المسائل لوجدنا اشياء تؤكد وتقوي الراي الميسر لانه لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم نرى الاسلام شيء آخر دين متشدد كثيراً .
 

الزهراء

:: مطـًـلع ::
إنضم
4 يوليو 2010
المشاركات
143
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
الكنية
أم عبدالرحمن
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
من أهل السنة والجماعة
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

أولاً :باختصار لبحث مسألة بحثا علميا اتبع مايلي :
1/ صور المسألة تصويراً تاماً
2/حرر محل النزاع
3/أورد أقوال العلماء في هذه المسألة
4/أذكر أدلة كل قول
5/ سق المناقشة على أدلة كل قول بحيث يناقش أدلة العلماء نظرائهم العلماء
6/رجح بين الأقوال وأذكر سبب الترجيح
7/اعز جميع النقولات إلى مصادرها
8/ تجنب الأقوال الشاذة
مصطحبا في كتابة البحث :
_ التجرد من الهوى
_ التحرر من رأيك ومعتقدك وحكمك
_ عدم حشو البحث برؤى شخصية وكلام لا طائل من إيراده والاكتفاء بصحة النقل من الكتب المعتمدة مع محاولة الأحاطة بكافة جوانب البحث .
ثانياً:وضع مصمموا الملتقى كلمة اقتباس وأرادوا بها اقتطاع جزءاً من المكتوب المراد التعليق عليه وتصديره في الرد ، وهذا هو ماعنيته بقولي اقتبس من أقوالكم .
ثالثاً: أنا أرد البحث وحاشا لله أن أرد أقوال العلماء بغير علم ، فقول العالم لا يرده إلا العالم، وما أشياخنا إلا عيال عليهم وضيوف على موائدهم فكيف بنا ؟
رابعاً:استغرب ممن يشيع بين الناس موضوعا فحواه - حسب ترجيح الباحث - ينقل الناس من السنية إلى الإباحة ، ومن الاستحباب إلى الجواز ، والأولى لطلبة العلم دعوة الناس لتطبيق السنن ، ومحبة محاب الله ؛ فالله يحب أن يعبد من خلقه ولذلك خلقهم .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

معظم ماذكرتيه وفقك الله ومن ذلك تحرير محل النزاع عمله الدكتور ربيع , اما مسالة ذكر المصادر كالايات الكريمة والاحاديث النبوية والاثر وكلام بعض اهل العلم فسوف اتكلم عن نفسي فاقول هي مذكورة فيما نقلته في هذا الموضوع على الاقل بنسبة تقارب ان شاء الله 99% واذا عندك ممتسمك في هذا فاثبتيه ان استطعتِ اذا نقص تلك النسبة كثيراً وهذا يعني ان هناك حرص على ذكر المصادر .
اما لماذا لم تصل النسبة الى مئة في المئة فيما نقلته انا على الاقل فسببه الاساسي سيكون ردي بعد قليل على النقطة الخامسة التي تفضلتي بذكرها .
وواضح جداً ان الدكتور احمد قد بين المصادر التي اعتمد عليها في الهوامش وكذلك واضح ان نسبة كبيرة منها هي كتب الشيخ الالباني رحمه الله مثل جلباب المراة المسلمة وكتاب الرد المفحم وان لم ينوه لها الدكتور احمد كثيراً في الهامش .

اما قولك عدم حشو البحث برؤى شخصية وكلام لا طائل من إيراده فهذا ربما يكون وصف خاطئ منكِ فليس ما ذكرته قبل مشاركتين او ثلاث يوصف بانه رؤى شخصية بل محاولة معرفة الحكمة من الحكم الشرعي او الحكم الشرعي المرجح من وجهة نظري على الاقل وكان رداً على احد الاخوات , ونحن نعلم مثلاً ان العلماء عندما يذكرون حكم شرعي معين يذكرونه دليله ثم يذكرون مايستدلون عليه من الواقع او المعقول مثل اضرار شرب الخمور يذكرونها العلماء بعد نقلهم لادلة التحريم النقلية كدليل من العقل , ومنافع التعدد يذكرونها العلماء بعد نقلهم ادلة التعدد النقلية كدليل من العقل وفي الميراث قاعدة للذكر مثل حض الانثيين يستدلون بها ثم يذكرون الحكمة منها وغير ذلك , ونحن نعلم ان القياس وقد يدخل فيه كما قلت "الاستدلال العقلي" يعد مصدراً من مصادر التشريع الاسلامي فمحاولة معرفة المصالح والمفاسد اليست من القياس ؟ .
وهناك كتب كثيرة بالاستدلال بالقياس اقرائي ان شئت كتاب حجية القياس والرد علي المخالفين لعبد الرحمن يوسف .
ونحن نعلم ان من مصادر التشريع الاسلامي مايسمى ب المشقة تجلب التيسير وقاعدة عموم البلوى من اسباب التخفيف والمراة في هذا العصر لم تعد حبيسة البيت بل هي تعمل في التجارة مثلاً وعملها هذا يقتضي ان يعرف شخصيتها التجار لان التجار لا يتعاملون مع مجهول . وتعمل المراة كذلك كحقوقية وطبيبة وغير ذلك وقاعدة باب لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وغير ذلك من قواعد ذكرها الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله في كتابه فتاوى معاصرة .
اما ماذكرتيه في النقطة الخامسة فاقول هو وارد هنا لكن ربما ليس وارد بالشكل الذي انتِ تقصدينه تماماً اي الاعتماد فقط على نقولات العلماء وما اجابوا به على بعضهم , فاظن ان هذا فيه جمود والغاء لعقول الاخرين فالعلماء هم بشر في النهاية يصيبون ويخطئون , ويجانبهم احياناً الصواب او شيئاً منه والا ماقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"ورواه الترمذي والنسائي وغيره .
اما الجمود فهو ياتي من خلال عدم الاضافة على ما يجيب به العلماء على بعضهم وكأن الاخرين كما قلت لا عقل لهم فهذا مبدأ في رأيي مرفوض . ورايي ان اي انسان استطاع ان يتحصل على شهادة اكاديمية وان لم تكن متخصصة في العلم الشرعي من حقه ان يحلل النصوص ويفهم مايمكن ان يقاس عليها ومالا يقاس , وان يضيف على مايجيب به العلماء على بعضهم . واذا اكتشف بعض الروايات التي تدعم رأيا معيناً , يظهر تلك الرويات حتى ان شاء الله تزخر مثل هذه المناقشات و البحوث وتكون فيها استفادة . فان كان ليس في بعضها او كلها اي استفادة فهي على كلٍ لن ياخذ بها العلماء على كل حال فهي ليست ملزمة . وانتٍ تعلمين ان مثل هذه المناقشات والبحوث ليس الهدف منها ان تكون محل فتوى حاشا لله ولم يقل احد بذلك , بل الهدف منها حتى اذا كان بها شيء من الفائدة تصار الى العلماء حتى يهذبوها وياخذوا باحسنها واحسن مافيها .
فالمعول هم العلماء في النهاية . فالمناقشات ليست حكراً على العلماء بل الفتوى بشرط ان تكون تلك المناقشات معتمدة بنسبة كبيرة جداً على آراء العلماء ومناقشاتهم وليست أراء شاذة لم يقل بها احد من العلماء .
واظن في هذا رد ايضاً على النقطة الرابعة التي تفضلتي بذكرها التي باللون الاحمر .
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

فاصله
hejabi2bv5.gif

الحمد لله الذي كرمنا بالحجاب واعزنا باجمل الخيام وجعلها.. غصة في حلوق الذئاب الجائعة ..
وسهم في العيون الحآقدة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى