العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المقدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

وبعد: فإن المرأة فرد هام فى المجتمع الإسلامى حيث هى أم وأخت وزوجة وبنت وهى مربية الرؤساء ،وصانعة العظماء ،ووراء كل عظيم امرأة ،والإسلام أراد أن تكون المرأة زهرة مصونة ،ولؤلوة مكنونة يجب حفظها فى كل وقت وكل حين؛ لذلك وضع ضوابط على المرأة المسلمة فى ملبسها وزينتها كل ذلك لصاينتها وحمايتها من الأذى

و من المسائل الفقهية التى تخص المرأة مسألة حد عورتها أمام الأجانب هل هى جميع البدن أم جميع البدن مع استثناء الوجه والكفين ؟؟ فإذا كانت عورة المرأة جميع البدن فإن ذلك يستلزم أن كشف الوجه والكفين أمام الأجانب حرام لايجوز ،وبالتالى فالتى تظهر الوجه والكفين قد وقعت فى إثم

وإذا كانت عورة المرأة جميع البدن باستثناء الوجه والكفين فإن ذلك يستلزم جواز كشف المرأة الوجه والكفين أمام الأجانب ،وعند بعض الفقهاء فإن ذلك يستلزم أيضاً جواز النظر إلى وجه وكفى الأجنبية المختمرة بالخمار الشرعى عند أمن الفتنة ،ودون شهوة وتلذذ فى النظر ،أما إذا كان النظر لشهوة فهو حرام بإجماع علماء المسلمين

ونظراً لأهمية المسألة أحببت فى كتابة بحث مختصر في بيانها ،وأسميته (( إعلام الصاحب بحد عورة المرأة أمام الأجانب )) أو (( أدلة الوحيين على جواز كشف الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما )) وكان هذا البحث مكوناً من الفصول الأتية:

الفصل الأول: معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب
الفصل الثانى : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء
الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون أن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان
الفصل الرابع: القول الراجح فى المسألة
الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟
الخاتمة

فما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء ،وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله.



وكتــبه ربيــع بن أحمــد بن سيـد حامدًا الله ومصليًا على نبيه- صلى الله عليه وسلم -إمبابة يوم الثلاثاء 10من ذى الحجة سنة1426هجريًا الموافق 10 يناير سنة 2006ميلاديًا
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
صل الأول معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب

صل الأول معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب

أولا : معنى الحد: الحد عبارة عن المقصود بما يحصره و يحيط به إحاطة تمنع أن يدخــل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو مـنه . أو الدال على ماهية الشئ ومن أمثلة الحدود : حد السهو : هو الغفلة عـن المعلوم ، وحد اليقين : الاعتقاد الجـازم الذى لا يقبل التغير، وحــد الهوى : هو ميل القلب إلى ما يستلذ به ، و حد الإلهـام : هو إلقاء معنى في القلب يطمئن له الصدر ، وحد الخطاب : هو توجيه الكلام نحوالآخرين للإفهام ، وحَـد الاعتقاد : هوالعلم الجازم القابل للتغيـر، و هو إما اعتقاد صحيح إن طابق الواقع كاعتقاد المقلد سنية الضحى أواعتقاد فـاسد إن خالف الواقع كاعـــتقاد الفلسفي قدم العالم , و العالم مُحدَث له لحظة وجود ومادام له لحظة وجود فليــس بقديم بل العالم حادث .

ثانيا : معنى العورة : العورة كل مكمن للستر ، و عورة الرجل والمرأة سوأتهما والجمع عورات بالتسكين ... وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة ،و قـيل للسوءة عورة لقبح النظر إليها .

ثالثا : المرأة :
المقصود كل أنثى من بنى آدم بلغت سن المحيض ، وإن لم تحض .

رابعا : معنى الأجانب:
مفرد أجنبى ، والأجنبى هو كل من يحل له أن يتزوج من المرأة ولو بعد حين.
خامسا : معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب:
القدر الذى يجب أن يستر من المرأة أمام من يحل له أن يتزوج المرأة،ولو بعد حين

و قد اختلف
الفقهاء فى مقدار عورة المرأة أمام الأجانب فمن الفقهاء من يقول عورة المراة أمام الأجانب جميع جسدها إلا الوجه والكفان وهو قول للشافعى وأحمد و رواية لأبى حنيفة ، و هو قول الثورى والأوزاعى وقول للقاسم و قول أهل الظاهر وغالب المالكية و ابن الصلاح وابن قدامة و القرفى و ابن الجلاب و بهاء الدين المقدسى و الشوكانى ومن الفقهاء من يقول عورة الراة أمام الأجانب جميع جسدها دون استثناء وقول للشافعى وأحمد و قول الغزالى و ابن تيمية و ابن القيم وغيرهم .

معنى يجب :
أمر الله بفعله على وجه الإلزام والفرض حيث فاعله يثاب إن فعله امتثالا لأمر الله ،وقبله الله عز وجل ، وتاركه يستحق العقاب
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفصل الثاني : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء

الفصل الثاني : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾[1]



وجه الدلالة من الآية ( كيف استدلوا بالآية على وجوب تغطية الوجه ؟ ) :

الأمر بإدناء الجلباب أمر بتغطية الوجه حتى لا تعرف المرأة ،والمرأة لا تعرف إلا من وجهها .


مناقشة الاستدل ( رد الاستدلال ) : إدناء الجلباب ليس نصاً فى تغطية الوجه فالإدناء فى اللغة التقريب ، و ليس التـغطية ، و الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ، وليس على وجهها ، و أمر الإدناء أمر مطلق إلى كل ما يطلق عليه إدناء فا يقيد بنوع من الإدناء ( أى أى إدناء )

فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه ( إدناء ) يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل ( إدناء ) - كقوله تعالى : ﴿ فتحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾[2] كلمة رقبة مطلقة فالمقصود أى رقبة مؤمنة أو كافرة فيعمل بها على إطلاقها ،ولا يجوز التقييد بالرقبة المؤمنة إلا بدليل- و يمكن أن تفسر كلمة يدنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه عورتهن أو يدنين الجلباب إلى وجوههن ، أو يدنين بمعنى يسـدلن الجلباب عليهن حتى يسترن جسدهن أو يدنين بمعنى يرخين عليهن جلابيبهن حتى يسترن جسـدهن أو يدنـين بمعنى يتسترن بالجلابيب فلا تظهرالنحر ( فتحة صدرهن ) وصدورهن للناظرين

وهناك رواية لابن عباس قال : (( تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به ))[3] ،و ننبه أن رواية ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عينًا واحدة ضعيفة[4] ،ولو سلمنا جدلا بصحتها فليس قول الصحابي حجة فيما يجوز فيه الاجتهاد فقد أجمعالصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً[5] ، و لو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم ، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم ، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحدمنهم عملاً بالاستصحاب

و التفريق بين الصحابة وغيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف ، والصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم ، وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ، فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد ، ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة ، وكان علي برى جواز شهادة الابن لابيه .وخالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد فأوجب فيه مسروق شاة وأوجب ابن عباس فيه مئة من الإبل فقال مسروق : ليس ولده خيرا من إسماعيل فرجع ابن عباس إلى قول مسروق[6]

وعلى التسليم بحجية قول الصحابي فقد ورد عن جمع من الصحابة خلاف ابن عباس في الرواية الضعيفة عنه في أنهم أجازوا كشف الوجه والكفين كأنس بن مالك رضي الله رواه عنه ابن المنذر وعلقه البيهقي . وأبي هريرة رضي الله رواه عنه ابن عبد البر في التمهيد ،و عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم . والمسور بن مخرمة رضي الله عنه رواه عنه ابن جرير الطبري[7]

و سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية ( الإدناء ) ؟ فتقنع عبيدة بملحف وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين ، و غطى وجهه وأخرج عينه اليسرى. ضعيف أيضا [8] ، و لو سلمنا بصحته فهو قول تابعي ، وإذا جاز مخالفة قول الصحابي جاز مخالفة قول التابعي من باب أولى ،ولو سلمنا بحجيته فليس فى كلام عبيدة السلمانى حجة فهو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وليس أكثرمن ذلك

ففرق شاسع بين حكاية الفعل والأمر بالفعل فحكاية الفعل يكسوها احتمالات وغاية ما فيها مشروعية فعل الشيء لا وجوبه ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب ، فكيف بفعل غيره ؟!!!!!!.

وقولهم ( و المرأة لا تعرف إلا من وجهها ) فليس بصحيح فالمرأة تعرف من وجهها ومشيتها ، وملبسها وكلامها وصوتها ومعاملتها مع الآخرين.... وليس الوجه فقط هو الذى تعرف به المرأة فما الدليل على تخصيص الوجه فقط ؟ .

خلاصة المناقشة : الآية ليس فيها دليل على وجوب تغطية الوجه .


[1] - الأحزاب الآية 59
[2] - المجادلة من الآية 3
[3] - قال الألباني في الرد المفحم : (( رواه أبو الشعثاء و أخرجه أبو داود في " مسائله " ( ص 110 ) بسند صحيح جدا )) وهذا هو المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء : بوضع القناع على الخمار وقال : (( لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار ،وقد شدت به رأسها ونحرها )) ذكر نحوه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد و ابن عباس : (( تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها ))
[4] - ضعفها الشيخ الألبانى في الرد المفحم وغيره
[5] - انظر حاشية الدمياطي على شرح المحلي للورقات في أصول الفقه ص 107
[6] - الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص 106 دار الفكر بيروت الإعادة الحادية عشر 1427هـ - 2006م
[7] - راجع الرد الفحم للألباني في الرد على من رد عليه في رسالة جلباب المرأة المسلمة
[8] - هذا الأثرأخرجه السيوطي في " الدرالمنثور " ،وضعفها الشيخ الألبانى في الرد المفحم وغيره
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثاني على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثاني على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثانى: قوله تعالى: ﴿ و َ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ ُمتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[1]

وجه الدلالة : العجائز من النساء يباح لهن وضع الجلباب ،و يفهم من هذا بمفهوم المخالفة أن غير القواعد لا يباح لهن وضع الجلباب ،والجلباب يغطى الوجه

وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة[2] فيفهم من ذلك عدم جواز كشف الوجه والكفين للشابة .


مناقشة الاستدلال : الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها ، وليس على وجهها أو هو الرداء فوق الخمار وليس رداء على الوجه .


نتيجة مناقشة الاستدلال : ليس فى الآية دليل على وجوب تغطية الوجه .


[1] - النور الآية 60
[2] - زاد المسير لابن الجوزي
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثالث على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثالث على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا َلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[1]


وجه الدلالة : إذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كانت المرأة مأموراً بتغطية ،وإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها ، إما لأنه من لازم ذلك ، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى ؛ لأنه موضع الجمال و الفتنة .

فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه ، و قد قال سبحانه : ( ما ظهر منها ) و ليس ( إلا ما أظهرن منها ) فالمقصود ما لايمكن اخفاؤه ، و هو الثياب فالله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها ، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب

وهذا قول ابن مسعود مما يدل على وجوب تغطية الوجه ،وأيضا بقياس الأولى فأيهم أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها أم أن ينظر إلى وجه سافر جميل يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إلي المرأة ؟! وإذاكانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه ؟!!!! كيف تغطى نحرها بدون أن تغطى وجهها ؟



مناقشة الاستدلال :القول بوجوب تغطية الوجه استدلالا بأنه (( من وسائل حفظ الفرج ، وحفظ الفرج مأمور به ؛ ولأن المرأة إذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها ، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من بابأولى ؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألونإلا عن الوجه )) لا يصلح دليلا على فريضة النقاب ؛ لأن كما أن وجه المرأة مصدر فتنة بالنسبة للرجل فوجه الرجل فتنة أيضا بالنسبة للمرأة

وهل زنا العين يختص بنظر الرجل للمرأة بشهوة فقط أم نظر الرجل للمرأة بشهوة و نظر المرأة للرجل بشهوة ؟ وهل توجبونعلى الرجل الوسيم تغطية وجهه خشية افتتان النساء به ؟ فلو أوجبتم على المرأة تغطية وجهها حفظا لفرج الرجل فيلزمكم أيضا إيجاب تغطية الرجل لوجهه حفظا لفرج المرأة

وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ،وإن أوجبتم التغطية للنساء دون الرجال كانهذا تناقض فالأمر بحفظ الفرج للرجال والنساء جميعا ،وأيضا الأمر بضرب الخمار على جيبها ،وليس على وجهها يفهم منه عدم وجوب تغطية الوجه فلو كان ستر الوجه واجبًا لنصت عليه الآية كما نصت على وجوب تغطية الجيب ، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما نصت بضربها على الجيوب .
والقول بأن إلا ما ظهر منها هو الثياب مطلقا أو الثياب الخارجية لا يصح لما يلى : 1- خير ما يفسر به القرآن القرآن ، والقرآن فسر زينة المرأة بالحلي فالحلي هو الذي تتزين بهالمرأة ، فقد قال سبحانه و تعالى في نفس الآية : ﴿ ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ ، ولا يقصد منالآية التي نحن بصددها الحلي أو الزينة نفسها لكن يقصد موضع الحلي ، و موضع الزينة فمنالمشاهد عدم إمكان رؤية الزينة إلا برؤية موضعها فثبت أن المقصود هو الموضع ،و ليس الزينة نفسها ألا ترى أن سائر ما تتزين به المرأة من الحلي يجوز أن تظهره للرجال إذا لم تكن هي لابسته فالمراد هو مواضع الزينة قطعا .

2- الله قال ﴿ إِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا ﴾ ، وليس الظاهر فلو كان المقصود الثياب لكانت الاية إلا الظاهر منهاأما ظهر فتعنى بدو الشئ بعد الخفاء فليس المقصود الثياب ؛ لأنه ظاهر واضح لايمكنإخفاؤه أما مواضع الزينة فيمكن إخفاؤها فكلمة ظهر تعنى أن من مواضع هذه مايجوز كشفه أمام الأجانب ، ومن مواضع الزينة ما لا يجوز كشفه إلا للمحارم الذين يحرم على المرأة أن تتزوجهم نهائيا كالعم والخال

فإذا قلنا المقصود الوجه والكفان وهما من مواضع الزينة للمرأة فباقى مواضع الزينة يجوز للمرأة كشفها أمام المحارم ، وهى الرقبة والعضد و القدم والرأس ومقدمة الصدر ( النحر) أما الثدى فليس موضع زينة و كذلك الفخذوالبطن ليست موضع زينة وقت نزول الاية ،وعليه فلا يجوز كشف البطن ولا الفخذ ولاالثدى و إن شئت فقل من أول الثدى إلى أخر الركبة لا يجوز أن تكشفه المرأة أمام المحارم ،ونحذر الأم من أن ترضع صغيرها أمام المحارم حتى لايرى المحارم ثديها

والقول بأن ظهر تعنى أن الشئ يمكن اخفاؤه يوافق معنى ظهر فى كتب أهل اللغة ففى كتابالعين للخليل الفراهيدى الظهور بدو الشئ الخفى وفى لسان العرب لابن منظور الظهوربدو الشئ الخفى

3- الاستثناء في الآية : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بعد النهي عن إبداء الزينة ، يدل على نوع من الرخصة والتيسير ، وظهور الثياب الخارجية ليس فيه شيءمن الرخصة أو رفع الحرج ، لأن ظهوره أمر بديهي لا حيلة فيه .
4 -هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية ، وهي : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. . . ﴾ الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو قال الشيخ ابن عثيمين : (( القاعدة : أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول ، لأن الثاني نكرة، فهو غير الأول ))[2]

فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ، و من ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهن الباطنة وكيف لو كانت الثياب الباطنة تظهر ما ليس بموضع للزينة كالبطن والفخذ والثدى ؟ .و كلمة زينتهن معرفة مرتين فىَ ﴿ و لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ و ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. . . ﴾ فالزينة معرفة وكررت فهى نفس الزينة أى أن الزينة الأولى عين الزينة الثانية إذن هناك من مواضع الزينة ما يجوز ظهوره أمام الأجانب والمحارم والزوج ( الوجه والكفان ) ومنها ما يجوز ظهوره أمام المحارم والزوج( باقي مواضع الزينة كالرقبة والساق ) ومنها ما يظهر للزوج فقط ( ما ليس بمواضع زينة كالفرج والفخذ ) .
وقياسهم وجوب تغطية الوجه على وجوب عدم ضرب الخلخال أي قولهم إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه ، فكيف بكشف الوجه ؟ فيقال لهم هل الوجه موضع شهوة وافتتان فقط أم هو أيضا موضع الكرامة الإنسانية ، قبل أنيكون موضع الجمال والافتتان و إصدار المرأة للصوت المُوقع بالأرجل حركة مثيرة تدعوى الناس للنظر لها لإصدارها هذا الصوت

أما امرأة كاشفة الوجه ناظرة للأرض وهي ماشية كيف تثير الناس ؟ ،وأيضا هذا لا يصلح دليلا على فريضة النقاب فالعلة التي ذكروه ، وهي خوف الفتنة يستوي فيها الجنسين ، وهم يفرضون التغطية على المرأة فقط و هذا تناقض لأن كما أن وجه المرأة مصدر فتنة بالنسبة للرجل فوجه الرجل فتنة أيضا بالنسبة للمرأة ، و هل زنا العين يختص بنظر الرجل للمرأة بشهوة فقط أم نظر الرجل للمرأة بشهوة ،و نظر المرأة للرجل بشهوة ؟

وهل توجبون على الرجل الوسيم تغطية وجهه خشية افتتان النساء به ؟ فلو أوجبتم على المرأة تغطية وجهها حفظا لفرج الرجل فيلزمكم أيضا إيجاب تغطية الرجل لوجهه حفظا لفرج المرأة ، و بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ، وإن أوجبتم التغطية للنساء دون الرجال كان هذا تناقض فالأمر بحفظ الفرج للرجال والنساء جميعا .

وقولهم كيف تغطى نحرها بدون أن تغطى وجهها يرد عليه بأن تغطية المرأة فتحة صدرها دون أن تغطي الوجه بالضبط كما تفعل أى امرأه محجبه فى عصرنا


نتيجة مناقشة الاستدلال : ليس فى الآية دليل على وجوب تغطية الوجه ،والاستثناء ليس راجعاً على الثياب فالثياب ظاهر ، ولا يمكن اخفاؤه أما ظهر فتعود على شئ يمكن اخفاؤه و هو مواضع الزينة .


[1] - النور الاية 31
[2] - تفسير جزء عم سورة الشرح لابن عثيمين
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الرابع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الرابع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الرابع : قوله تعالى : ﴿ و َإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ﴾[1]

وجه الاستدلال : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور فهذه الآية الكريمة تبين وجوب الستر عن الرجال الأجانب .

مناقشة الاستدلال : غاية ما في الآية الأمر باحتجاب المرأة عن الأجانب عند المخاطبة في المسكن أي خاطبوهن من وراء ستر سواء منتقبات أو غير منتقبات ،وهذه الآية تدل بمفهومها أن سؤال النساء متاعا مباشرة لا من وراء حجاب أن ذلك ليس أطهر للقلوب وأنه لايجوز فالآية خارج عن محل النزاع فهل يباح للمنتقبة مخاطبة الرجل في مسكنها دون ستر؟!!!!!


[1] - من الآية رقم 53 من سورة الأحزاب
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الخامسعلى أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الخامسعلى أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان »[1] .
وجه الدلالة : دل الحديث على أن المرأة كلها عورة[2] .

مناقشة الاستدلال : هذا الحديث أعم من موضع النـزاع فلا يفي بالغرض ؛ لأن الأدلة العامة والعمومات العامة لا يفصل فيها في القضايا الخاصة، وغاية ما في الحديث الدلالة على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر ، لا التكشف والابتذال

بدليل قوله : ( فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) وأصل الاستشراف : وضع الكففوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطانليغويها أو يغوي بها ، ويكفي لإثبات هذا أن يكون غالب بدنها عورة ، كحديث : (( الحجعرفة ))

و يوضح هذا أيضا زيادة الطبراني : (( وإنها أقرب ما تكون من الله في بيتها )) و لو أخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج ،وهو خلاف الثابت بيقين ، ولو أخذ على ظاهره لكانت المرأة نفسها عورة فحتى لو كانتمنتقبة تكون أيضا عورة فلا يجوز أن تخرج من البيت أي لبسها عورة وصوتها عورة وهيعورة ،وإن قيل دل الحديث أن المرأة عورة إلا ما استثنى الشرع فقد استثنى ثيابها وصوتها نقول قد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوهو الكفين على أن تكون صفوفهن خلف الرجال

والتفريق بين العورة داخل الصلاة و العورةخارج الصلاة في شأن المرأة تفريق بلا دليل ،وأيضا يجوز للمحرمة كشف وجهها و التفريقبين العورة في الإحرام و العورة قبل الإحرام تفريق بلا دليل

و قد يقال الرجل يجوزكشف كتفه خارج الصلاة ، و لا يجوز كشف كتفه في الصلاة لحديث : (( لا يصلي الرجل فيالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )) نقول هذه مسألة خلافية فكيف تستدل بدليلمختلف فيه ؟!!!!!!!!!! أثبت العرش ثم أنقش ثم هل كتف الرجل عورة في الصلاة ظاهرالحديث يأباه فقوله صلى الله عليه وسلم ( منه شيء ) يقع على ما يعم المنكبين ، ومالا يعمهما ،وهل العورة يجوز تغطية شيئا منها فقط ؟!!!!!!!!!!!

إن المرأة عورة و لكن إلا ما استثنى الشرع ، وقد استثنى الشرع الوجه والكفين دليله قوله تعالى : ﴿ و لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ فلفظ ظهر منها أى ما يظهر من المرأة عادةً أى الوجه والكفان فقد استثنى ظهورهما من مواضع الزينة لما كان الغالب منهما ظهورهما عادة و عبادة ، و ذلك في الصلاة والحج فيصلح أن يكون الاستثناء راجع إليهما ؛ ولأنه يشق على المرأة سترهما[3] ،و ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ،وهذا هو المشهور عند الجمهور[4] .


نتيجة المناقشة : الحديث من المطلق الذى قيد بنصوص شرعية منها قوله تعالى : ﴿ و لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ والوجه والكفان مما استثناه الشرع .

[1] - حديث صحيح فى جامع الترمذى رقم1173
[2] - حكاه ابن قدامة فى المغنى عن بعض الحنابلة
[3] - انظر تفسير الطبرى والقرطبى وابن عطية و معانى القرآن لأبى جعفر النحاس فى تفسير إلا ما ظهر منها
[4] - تفسير ابن كثير لآية الإدناء
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل السادس على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل السادس على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل السادس : قوله صلى الله عليه وسلم :« لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين »[1]

وجه الدلالة : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ،وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن[2] أي عملا بمفهوم الحديث أي إذا كانت المرأة منهية عن لبس النقاب فى الإحرام فالنهى مقيد بالإحرام فإذا لم تكن محرمة فهى مأمورة بلبس النقاب فلا تنتقب المرأة المحرمة مفهومها تنتقب غير المحرمة .




مناقشة الاستدلال :القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع حال الاحرام ، فدل ذلك على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها كلام صحيح المعنى ضعيف الاستدلال على وجوب تغطية الوجه ففرق شاسع بين قولنا كانت تغطي قبل الإحرام ، وبين قولنا يجب أن تغطي قبل الإحرام فالأول لا يستفاد منه الإيجاب عكس الثاني

فحكاية تنقب النساء في العصر النبوي إخبار عن واقع النساء في العصرالنبوي ، والخبر لا يستفاد منه الوجوب بل غاية ما فيه المشروعية ،و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟

وغاية ما فيه القول بمشروعية النقاب فلو لم يكن النقاب مشروعا ما أقر الوحي النساءعلى لبسه ،والنقاب مستحب ؛ لأنه لباس أمهات المؤمنين اللآتي أختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان النقاب فرض في حقهن حفظا لجناب النبوة والنظر بشهوة إليهن أعظمإثما وجرما من النظر بشهوة لأي امرأة غيرهن ، و عليهن من الأحكام ما ليس على غيرهن

ولهذا قال تعالى : ﴿ يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ﴾[3] ،ويدل على ذلك ان الله تعالى قد حرم عليهن الزواج بعد رسول الله فهل حرم الله على الارامل من المسلمات الزواج ؟

و من يقول الاية في سورة الأحزاب جاء فيها ونساء المؤمنين نقول آية الأحزاب ليست نصا في تغطية الوجه ، ويمكن أن يقال لو كان النقاب فرضاً ما جعل من محظورات الإحرام ،والمحظورات لاتقع إلا على المباحات والمندوبات فلا يمكن أن يكون النقاب فرضًا ثم يحرم فى الإحرام

ثم النهى لم يعقب بلزوم تغطية الوجه ، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكيف بالكتمان ؟ ، ثم القول بجواز كشف الوجه في الإحرام ووجوب تغطيته على غير المحرمات فيه اتهام للشريعة بالتناقض إذا كيف تجعل عقوبة المعصية في الحرم مضاعفة ، و لم توجب على النساء تغطية الوجه في الحج ، و النساء يكن بجانب الرجال ، والناس في الحرم منهم من يأتي ليسرق و منهم من يأتي لمنفعة و منهم من يأتي لكي يقول الناس أنه حاجا ومنهم من يأت للحج لكنه رجل شهواني فداعي التغطية في الحرم أشد من التغطية في غير الحرم لمضاعفة العقوبة في الحرم ؟!!!

فإذا قالوا أوجبت الشريعة على الجنسين غض البصر إذن لما لا تقولون هذا في المسألة التي نحن بصددها ،وتوجبون ما لم يوجبه الله على النساء ؟

وقد أفتى ابن عقيل الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية . فأجاب : بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف ، ويأمر الرجل بالغض ، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه[4]

وأيضا المفهوم من الحديث هو أن غير المحرمة ليست منهية عن لبس النقاب فدلالة المفهوم هي تعليق الحكم على قيد إذا انتفى القيد انتفى الحكم مثل قولنا لا إله إلا الله يفهم منها غير الله ليس بإله ،وقوله صلى الله علييه وسلم : « من حلف بغير الله فقد أشرك »[5] يفهم من الحديث أن من حلف بالله لا ينطبق عليه هذا الحكم ألا و هو الشرك ،وليس المفهوم من الحديث أن من حلف بالله فهو مسلم فقد يحلف بالله ويكون كافرا فالحديث ذكر حكم الشرك لمن يحلف بغير الله فالذي يحلف بالله لا ينطبق عليه حكم الشرك ، و قال صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامراة إلا مع ذي محرم »[6] مفهوم الحديث أن الخلوة بالأجنبية مع ذي محرم ليست منهي عنها ، ولانقول واجبة

وقال تعالى : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾[7] مفهوم الآية غير المؤمنين أي الكفار لستم مأمورين بالإصلاح بينهما ،وليس منهيين عن الإصلاح بينهم

وقال صلى الله عليه وسلم : « لاتتركوا النار في بيوتكم حين تنامون »[8] مفهوم الحديث عند اليقظة ترك النار ليس منهي عنه ، ولا نقول وجوبه خلاصة ما اريد إيضاحه أن النهي عن الانتقاب حال الإحرام غاية ما في مفهومه عدم النهي عن الانتقاب لغير المحرمة وليس وجوبه

ويمكن أن يعارض مفهوم الحديث بفهم موجبي تغطية المرأة الوجه ،وفهمهم هو أنه مادامت المرأة منهية عن الانتقاب حال الإحرام فغير المحرمة مأمورة بالانتقاب بقولنا هل يعني أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام دليل على أنهم كانوا يغطونهاوجوباً في غير الإحرام ؟!!!!!!!!!!!!

خلاصة مناقشة الدليل السادس : الحديث لا يصلح دليلا على وجوب تغطية الوجه .



[1] - رواه أحمد والبخاري صحيح إرواء الغليل رقم 1022
[2] - قاله ابن تيمية فى تفسير سورة النور
[3] - الأحزاب الاية 32
[4] - بدائع الفوائد لابن القيم
[5]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 2787
[6] - متفق عليه رواه البخاري في صحيحه رقم 5233 و رواه مسلم في صحيحه رقم 1341
[7] - سورة الحجرات : 9 - 10
[8] - عليه رواه البخاري في صحيحه رقم 693 و رواه مسلم في صحيحه رقم 2015
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل السابع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل السابع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل السابع : إذا كان كشف وجه المرأة مباح فالواجب تغطيته سدًا للذريعة ( أى ترك الأمر المباح الذى يؤدى إلى الحرام ) .

مناقشة الدليل : سد الذريعة لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء فى أن يكشفن وجوههن إن شئن ما دام الإفضاء إلى الوقوع فى المعصية ليس غالب الظن أى ليس احتمال وقوع المعصية كبيراً

وسد الذريعة يكون بغض البصرعما حرم ،ولو أن المرأة يجب عليها تغطية وجهها سدًا للذريعة لأوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأمر المرأة الخثعمية التى كانت جميلة الوجه أن تستر وجهها- سوف نتناوله فى الدليل الثانى على أن الوجه والكفين ليسا بعورة - فإن هذا هو وقت البيان قال تعالى : ﴿ و َمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ [1]

و لذا ما كان له مقتضى فى عهد النبى ، ولم يفعله فإن فعله بعده فيه إيهام بتقصيرالنبى صلى الله عليه وسلم فى البلاغ و هذا نبرأ منه فهو من البدع والدين يسر فلا نقول بفريضة شئ لم يفرض ، ولكن الاقتداء بما كان عليه أمهات المؤمنين خير كبير و إذا خيف الفتنة فيجب سد مدخل الوقوع فيها ،و هذا ما فعله النبى - صلى الله عليه وسلم - بصرفه نظر الفضل عن المرأة الخثعمية

والقول بتغطية وجه المرأة سداً للذريعة يستلزم تغطية وجه الرجل أيضاً سدًا للذريعة ، وهذا لم يقل به فقيه..



[1] - سورة مريم من الاية 64
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثامن على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثامن على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل الثامن : نقولات لأهل العلم عن وجود إجماعا عمليا من النساء من العصر النبوي لعصر الانحطاط على تغطية الوجه فقالوا حكى الحافظ ابن حجر: ( ( استمرارالعمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال ..إلى أن قال : إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساءيخرجن متنقبات )[1]

وقال أيضا: (( ولم تزل عادة النساء قديما وحديثايسترن وجوههن عن الأجانب ))[2]و حكاه أيضا البدر العيني الحنفي[3] ،و قال أبو حامد الغزالي الشافعي )) : لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ))[4]

وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي: (( ..... و كذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ) [5].

مناقشة الدليل : هذا الإجماع يسقطه قول الإمام السرخسي الحنفي (483 هـ) : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجههاوكفها ))[6]

ووجه إسقاط هذا النقل للإجماع على نقض العمل المحكي في خروج النساء متنقبات أن منالمحسوس بالمشاهدة والسماع أن الناس تأخذ بأقوال العلماء وتعمل به خاصة أقوال علماء
المذاهب التي وضع الله لها القبول عند الناس ، وما دام هذا الإمام الكبير قال بهذا فحتما وجد من النساء من تعمل بقوله فكيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟ قد يقول قائل هذا في الصلاة

ويقال كيف تقول قولا لم يقله القائل فلا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام السرخسي ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع

و قال الإمام المرغيناني الحنفي (593 هـ )((ولا يجوز أن ينظر الرجلإلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلالحاجة[7](( ،وهذا القول يسقط هذا الإجماع إذ كيف ينظر إلى وجه النساء والنساء منتقبات في هذا الوقت ؟

قد يقول قائل يقصد المحرمة ،ويقال كيف تقول قولا لم يقله فلا ينتسب لساكت قول ؟ والأصل في الكلام عدم الحذف ،وأنت قد وضعت لفظا ليس بموجود فهل الإمام المرغيناني ثبت عنه غير ذلك حتى تجمع هذا الجمع ؟

وإليك قول أحد المالكية فقد قال ابن عبد البر المالكي : (( وجائز أن ينظر إلى ذلك منها(أي الوجه والكفين) كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة ))[8] فهل ابن عبد البر يتحدث عن حكم شيء مستقبلي أم شيء واقع و يقع ؟

وإليك قول أحد الشافعية فقد قال النووي : (( وكذا المذهب إطلاق أنهما ليس بعورة ومما استدل به في ذلك أن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه عند البيع والشراء وإلى إبراز الكفين للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))[9] كيف يستقيم هذا الكلام ، و كل النساء منتقبات في وقت النووي أي لسنا كاشفات الوجوه ؟ وهذا التعليل تعليل كثير من الفقهاء والمفسرين و المحدثين إذن الوجه يبرز وليس مغطى ،و هذا يفهمه من له أدنى علم باللغة فضلا عن الأصول ، وهل يبرز الوجه في البيع والشراء فقط ؟!!!! إذا أردت أن تقيد قول العلماء فأتي بأقوال منهم وليست منك

وقال ابن حجر الهيتمي: (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ))[10] فهل هذا الإجماع الذي نقله إمام الحرمين الذي يحتمل يكون عن الشافعية وحدهم عن شيء حدث أم لم يحدث ؟ ، و انظروا قد بوب البيهقي في سننه الكبرى : (( باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة )) انظر ( النظر إليه ) ، وليس ( طلب النظر إليها ) مما يدل على أن النساء كان منهن من يكشفن الوجه و القول بأنهن الفاسقات أو الكافرات فقط يحتاج لدليل فهو تخصيص بلا مخصص .

فالخلاصة أنه مادام قال بعض العلماء جواز خروج النساء كاشفات الوجه ، أو كشف المرأة وجهها فغالبا تعمل بعض النساء به ونادرا عدم عملكل النساء به ،والعبرة بالغالب والنادر لا عبرة له كما هو مقرر في الأصول و ما دامتبعض النساء عملن به فلا يوجد إجماع من العصر النبوي إلى عصر الانحطاط على خروجالنساء منتقبات

والتعرض لحكم المسألة وهو جواز خروج النساء كاشفات الوجوه يدل علىعمل بعض النساء به غالبا ونادرا عدم عمل كل النساء به وهذا ينقض تعميم انتقابالنساء ( العمل ) ، و صلح النقل الذي حكاه الجويني أن ينقض العمل الذي حكاه الإمامالغزالي وغيره ، بينما لم يصلح هذا العمل الذي حكوه أن ينقض نقل الجويني ؛لأن نقلالجويني هو الموافق لقول جمهور العلماء بجواز كشف الوجه

و ما دام الجمهور قال بالجواز فحتما هناك من النساء من يعملن به ولا يغطين الوجه ،ونقل العلماء الآخرينالعمل فهذا يبطله السمع والمشاهدة ،و قد شككت في نقل المخالف التاريخي بخروج النساءمنتقبات بنقل تاريخي آخر ،وهو وجود بعض النساء غير منتقبات بدلالة الحس .

مناقشة الاستدلال : المقصود بما حكاه ابن حجر والبدر العيني و غيره إنما حكاية عن جنس النساء وليس كلالنساء ،وبهذا يكون لا إجماع في المسألة ،وإنما حكاية عن فعل غالب النساء ،وليسكلهن ، ويدل على هذا قول أبي حامد الغزالي : (( لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ))[11] فليس كل الرجال مكشوفي الوجوه فهناك أناس ملثمون فهو قصد غالب الرجال و ليس كلهن أو غالب أحوال لرجال أنهم مكشوفي الوجه ،وليس كلهن

وبالمثل فغالب النساء كن منتقبات وليس كلهن، و يكون المقصود من كلام ابن حجر وغيره أن غالب النساء وليس كل النساء كن منتقبات ،ويستدل عليه أيضا بقول أبي حيان الأندلسي : (( ..وكذا عادة بلادالأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة ))[12] فقوله ( وكذا عادة بلاد الأندلس ) ولم يقل ( كل البلاد ) يدل على أنه لم يفهم من تعميم النساء في الإجماع الذي راه كلنساء البلاد بل بلد معينة أو بلاد معينة ، وبلاد الأندلس مثلهن في هذه العادة

وكلام العلماء لا يمكن حمله على كل النساء لأن من النساء العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاكن يكشفن وجوهن ،و هذا موجود في كتب الفقه والحديث ،و كذلك الإماء أيضا ، ولو سلمنا جدلا بوجود إجماع عملي على تغطية الوجه فليس فعلهن دليل على الاستحباب فضلا عن الوجوب فلبس النقاب فعل

والفعل غاية ما فيه المشروعية قال الإمام جلال الدين المحلي الشافعي عند قول الإمام الجويني الشافعي في الورقات : ( والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ) : (( كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم على جوازه لعصمتهم ))[13] انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه)

وقال الشيخ ابن عثيمين: (( إذا أجمع علماء عصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه ))[14] انظر قال ( جوازه ) وليس ( استحبابه ) أو ( وجوبه) ، و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟ و فرق شاسع بين الفعل والأمر بالفعل أي فرق بين حكاية تغطية النساء الوجه ،وأمر النساء بتغطية الوجه .


نتيجة المناقشة : عدم وجود إجماع عملي في تغطية النساء الوجه ولو وجد فغاية ما فيه المشروعية لا الوجوب .



[1] - فتح الباري لابن حجر 9/337
[2] - فتح الباري لابن حجر 9/424
[3] - عمدة القارئ للبدر العيني 20/217
[4] - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 2/53
[5]- البحرالمحيط لأبي حيان الأندلسي 7/240
[6] - المبسوط للسرخسي 10/153
[7]- الهداية للمرغيناني
[8] - التمهيد لابن عبد البر 6/365
[9] - المجموع للنووي 1/159
[10] - الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي
[11] - إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 2/53
[12] - البحرالمحيط لأبي حيان الأندلسي 7/240
[13] - شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص 105 دار الفضيلة القاهرة
[14] - شرح نظم الورقات لابن عثيمين ص 165 دار الغد الجديد المنصورة الطبعة الأولى 2002م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل التاسع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل التاسع على أن عورة المرأة جميع جسدها دون استثناء

الدليل التاسع : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : « إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم »[1] .

وجه الا ستدلال : نفى النبي صلى الله عليه وسلّم الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فيفهم منه أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال .

مناقشة الاستدلال : الحديث ليس نصا في رؤية الخاطب وجه مخطوبته فقط ؛ لأن النظر في الحديث مطلق غير محدد ، وأحاديث النظر للمخطوبة جاءت مطلقة لم تحدد مقدار نظر الخاطب لمخطوبته

و لذلك اختلف العلماء في مقدار نظر الخاطب لمخطوبته على أقوال منهم من قال ينظر للوجه والكفين ، و هو مذهب الجمهور ومنهم من يقول ينظر لمواضع اللحم كالأوزاعي ومنهم من يقول ينظر لجميع جسدها وهو رواية عن أحمد ومنهم من يقول ينظر لما يظهر عادة كالوجه والكفين والشعر وخلافه ، وهي رواية عن أحمد فنحن لم نسمع أن امرأة تقعد أمام محارمها كاشفة كل الذراع والجزء الأعلى من الصدر وكل الساق إلا في بيوت بعض الفسقة

ورجح هذا القول ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك ابن قدامة في المغني ،وقال الدكتور أحمد نجيب في فتاويه في موقع صيد الفوائد : ( و أوسط الأقوال هو المذهب الوسط عند الحنابلة ، و هو جواز النظر إلى ما يظهر منها – أمام محارمها و بنات جِنسِها - غالباً كالرقبة و الساقين و نحوهما ، و يدخل في ذلك شعرها ، إذا كان ذلك بمقدار الحاجة و في حضور وليٍّ أو مَحرَم ) .




[1] - رواه أحمد في مسنده
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل العاشر / الحادي عشر / الثاني عشر

الدليل العاشر / الحادي عشر / الثاني عشر

الدليل العاشر : قال النبي صلى الله عليه وسلّم: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: « يرخينه شبراً » . قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال : « يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه »[1] .

وجه الاستدلال : دل الحديث على وجوب ستر قدم المرأة والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين ،والتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم ، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ( القدم ) و يرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ( الوجه ).

مناقشة الاستدلال : علة الفتنة تصح في حق وجه المرأة ،و في عين المرأة ، و صوت المرأة و وجه الرجل ،والصوت أبلغ في الإثارة من مجرد كشف القدم ،وليس صوت المرأة بحرام ، وأجمل ما في المرأة وجهها ،وأيضا أجمل ما في الوجه العينان فلتغطيهما أيضا ،و أجمل ما في الوجه العينان فهي أحق بالتستر ،و أجمل ما في الرجل فعلى قولكم يجب أن يغطي الرجل وجهه أمام النساء وبخاصة من كان منهم بارع الجمال فتبين من هذا بطلان هذا الاستدلال ،وأن يحرم ما أحل الله ،وإيجاب حكم شرعي تكليفي يحتاج لنص صحيح صريح يحسم مادة الخلاف .



الدليل الحادي عشر : قال صلى الله عليه وسلّم: « إذا كان لإحداكن مكاتب ،و كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه »[2].

وجه الاستدلال :دل الحديث أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب منه لأنه صار أجنبياً ،وهذا يستلزم وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي .

مناقشة الدليل : الحديث قد ضعفه الألباني في العديد من مصنفاته كإرواء الغليل وضعيف الجامع .

مناقشة الاستدلال : مع التسليم الجدلي بصحـة الحديث فهـو خارج عن محل النزاع ، وغاية ما فيـه الأمر باحتجاب المرأة عن الأجانب ،وليس حجب المرأة وجهها عن الأجانب .



الدليل الثاني عشر : عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه »[3] و وقول فاطمة بنت المنذر : « كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبى بكرالصديق »[4]

وجه الاستدلال : قول عائشة : « فإذا جاوزونا » تعني الركبان « سدلت إحدانا جلبابها على وجهها » دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه ، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً .

مناقشة الاستدلال : غاية ما في الحديث مشروعية تغطية الوجه في الإحرام بغير لبس نقاب فهو مجرد فعل ،وليس قولا و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره ؟ . أما قولهم الواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب فمردود بأن المريض يباح له كشف العورة أمام الطبيب ،وليس التداوي بواجب إلا في حالات معينة ، وكشف المخطوبة وجهها لخطيبها جائز بل مستحب مع أن الزواج ليس بفرض إلا في حالات معينة .



[1] - رواه الترمذي رقم1731 ، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة .
[2] - رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي
[3] - رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه
[4] - صحيح الإرواء رقم 1023
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثالث عشر و الرابع عشر

الدليل الثالث عشر و الرابع عشر

الدليل الثالث عشر : كشف وجه المرأة يؤدي للكثير من المفاسد كالفتنة والاختلاط وزوال الحياء ؛ ولذلك وجب ستره .

مناقشة الدليل : المفاسد من كشف وجه المرأة يستوي فيها الرجل والمرأة كالفتنة فالرجل يفتن بوجه المرأة والمرأة تفتن بوجه الرجل ، و الرجل موضوع شهوة وفتنة للمرأة، وأنه يوقظ فيها غريزة الشهوة بنظره ووجهه وعضلاته: فاشتعال الشهوة في الذكر لا يكون بدون أنثى واشتعالها في الأنثى لا يكون بدون وجود ذكر، إلا عند الشواذ جنسيا

وإن قيل ثبت علميا أن شهوة الرجل أكثر من شهوة المرأة ، فالهايبوثلاموس –وهو منطقة صغيرة في وسط الدماغ مسؤولة عن العدوانية والعطشوالجوع والشهوة الجنسية- أكبر عند الرجال منه عند النساءويشير الهايبوثلاموس الذي هو أكبر بأربع مرات لدى الذكور منه لدى الإناث إلى نزوع الرجال أكثر إلى اتخاذ المواقف العدائية، والسلوكيات التنافسية،وإلى شهوة جنسية أكبر نسبياً ؛ولذلك الرجال يستجيبون أكثر للصور الجنسية أكثر من النساء ،والمرأة التي تقوم بالدور المثير للشهوة في وسائل الإعلام،وفي الإسلام وعيد شديد على المرأة التي لاتستجيب لرغبة زوجها الجنسية وذلك لحثها على مشاركته ولأن رغبتها الجنسية أقل وحفاظا على الزوج.

يقال ليس معنى أن شهوة الرجل أعلى من شهوة المرأة أن المرأة لاتفتن بالرجل بل تفتن لكن بصورة أقل من الرجل ففي النهاية هناك افتتان خاصة إذا كانت المرأة غير مختتنة ؛ لأن إفرازات قلفة البظر clitorial hood تتجفف فتترسب بين البظر ،والقلفة مما يسبب الإثارة المتكررة للأعصاب التناسلية حول الحشفة clitoral glans فتلجأ بعد النساء أو الفتيات لحكه وخدشه كي تستمتع بالإثارة خاصة إذا كانت تلبس ملابس ضيقة أو نائمة على بطنها ،

وهذا يمكن أن يؤدى إلى تكرار فعل الأطفال والفتيات للعادة السرية masturbationfrequent ،وإذا تزوجت المرأة غير المختتنة ،والتي تفتن بهذا الكم من الرجال كاشفي الوجوه وأيضا لم تختتن سوف تنهك قوى زوجها ،لزيادة إثارتها مما تحتاج لإشباع بالجماع الحلال ،والرجل يبذل في الممارسة الجنسية من الطاقة والجهد، أضعاف ما تبذله هي، وجهد انتصاب العضو الذكري، لا يقارن باستعداد فرج المراة ، وهو في حالة بسط وانفراج ،ولذلك كان ختان المرأة بصورة صحيحة ، وهو قطع قلفة البظر Hoodectomy راحة للرجل وللزوجته ،وإن قيل النشاط الجنسي والتحكم فيه يأتي من العقل وليس من الجهاز التناسلي للفتاة ،والعفة والشرف يحكمهما العقل وليس الجسد، كما أن المخ هوالمحرك الأساسي للرغبة، والختان لا يلغي الشهوة نقول الختان أزال إثارة البظر المتكررة

ومن المعلوم في علم الجنس أن الوصول إلى الحس الجنسي الكامل Orgasm يتم عن طريقين : أحدهما إثارة البظر الممتلئ بالنهايات العصبية، والآخر هو إثارة المِهْبَل حيث يمتلئ جداره بالمستقبلات العصبيةأيضًا،فما بالك بامرأة بظرها يثار بصورة متكررة خاصة إن كن ممن ينمن على بطونهن أو يلبسن ملابس ضيقة ،وأيضا خوف الفتنة ليس مقصورا على الوجه ، فقد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضاً أو بصوتها أو حجم جسدها

وقد رأيت من شباب الجامعات من تثيره ملابس المرأة و الآخر يثيره صوت المرأة والآخر يثيره حجم المرأة والآخر يثيره عيونها فتعليل وجوب تغطية الوجه درءا للفتنة تعليل عليل .

ومثل مفسدة الفتنة أيضا مفسدة زوال الحياء ،وهل الحياء الإيماني يخص المرأة دون الرجل أم يخص الرجل ويخص المرأة أيضا ؟ ،وقد عرف النووي الحياء بأنه : ( خلق حميد يبعث على ترك القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق )[1] . ،وهل ثبت بدليل صحيح صريح يخلو من معارض معتبر أن كشف الوجه بالنسبة للمرأة قبيح ومذموم ؟ ومثل مفسدة الفتنة ومفسدة الحياء مفسدة الاختلاط وكما يحرم اختلاط النساء بالرجال فيحرم أيضا العكس ،وما علاقة كشف المرأة وجهها بالاختلاط فهناك من المنتقبات من يختلطن ،وهناك من المتبرجات من لا يختلطن بالرجال .


الدليل الرابع عشر : عن عائشة رضي الله عنه قالت : « خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين »[2]

وجه الاستدلال : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن وجهها كان مستوراً ،وأنه رضي الله عنه لم يعرفها إلا بجسمها .
مناقشة الاستدلال : هذا حكاية عن فعل أحد أمهات المؤمنين ،والفعل غاية ما فيه المشروعية فلا يصح أن يكون دليلا على الوجوب .




[1]- شرح النووي على صحيح مسلم 2/6
[2] - رواه البخاري في صحيحه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون إن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان

الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون إن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان

الدليل الأول :

قوله تعالى : ﴿ وقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[1]

وجه الدلالة من الاية : قوله تعالى ( إلا ما ظهر منهاِ ) ففيه استثناء بعض مواضع الزينة و هما الوجه والكفان كما ثبت عن بعض الصحابة فالواجب أن تغطى المراة رأسها بالخمار ،ولتشد بخمارها على فتحة صدرها ( النحر )والصدر فلا يرى منه شيء .ومن يقول بأن الخمار يغطى الوجه فقد جانب الصواب فالخمار كما فى كتب اللغةوعند جمهور المفسرين والمحدثين والفقهاء هو غطاء الرأس[2] .

و الدليل على أن الخمار غطاء الرأس :
1 - قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »[3]
وجه الدلالة : بما أن وجه المرأة ليس بعورة فى الصلاة وعلى ذلك فقد تكون المرأة مختمرة ،و هى غير مغطاة الوجه فيثبت أن الخمار ليس من صفاته أنه يغطى الوجه .

2- قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج " " وفي رواية : " وتغطي شعرها "[4] . وجه الدلالة : هل يجوز للمحرمة تخمر وجهها ، والنقاب لا يجوز للمحرمة ؟

3 -أحاديث المسح على الخمار و كانت السيدة أم سلمة رضى الله عنها تمسح على الخمار[5] لأن الخمار للمرأة كالعمامة للرجل فكما يجوز للرجل المسح على العمامة يجوز للمراة المسح على الخمار[6]. وممن قال إن ما ظهر منها الوجه والكفان من المفسرين : الطبرى فى تفسيره والقرطبى فى تفسيره وابن كثير أبوالسعود فى تفسير والواحدى فى تفسيره والبغوى فى تفسيره و الشوكانى فى تفسيره والنسفى فى تفسيرو الضحاك فى تفسيره .

و لو كان المقصود بضرب الخمار ضربه على الوجه لكانت الآية ،و ليضربن بخمرهن على وجوههن وجيوبهن ،وليس على جيوبهن فقط .

قالوا موجبي تغطية الوجه : ( توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه )

ويرد عليهم بأنه لا يقصد منالآية التي نحن بصددها الحلي أو الزينة نفسها لكن يقصد موضع الحلي ،وموضع الزينة فمن المشاهد عدم إمكان رؤية الزينة إلا برؤية موضعها فثبت أن المقصود هو الموضع ،و ليس الزينة نفسها ألا ترى أن سائر ما تتزين به المرأة من الحلي يجوز أن تظهره للرجالإذا لم تكن هي لابسته فالمراد هو مواضع الزينة قطعا .




[1] - سورة النور الآية 31
[2] - انظر لسان العرب لابن منظور والمصباح المنير للفيومى والقاموس المحيط للراغب الأصبهانى مادة خمر وكذلك انظرمفردات غريب القرآن للراغب الأصبهانى وتفسير الطبرى والقرطبى وابن عطية وابن كثير والبغوى وابن الجوزى وابن تيمية و ابن حيان الندلسى تفسير الجلالين وروح المعانى للآلوسى و فتح البارى لابن حجر وسبل السلام للصنعانى و نيل الوطار للشوكانى وعون المعبود لمحمد شمس الدين الحق آبادى والزرقانى فى شرح الموطأ و أبو العلا عبد االرحمن بن عبد الحيم المباركفورى فى تحفة الأحوذى و صالح عبد السميع الأبى الزهرى فى الثمر الدانى شرح رسالة و ابن عبد البر فى لا التمهيد ومحمدبن يونس بن إدريس البهوتى فى كشاف القناع وابن قدامة فى االمغنى
[3] - رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى ،وصححه الألباني
[4] - السلسلة الصحيحة للألباني رقم 2930
[5] - هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه
[6] - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية والمغنى لابن قدامة
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثاني على جواز كشف الوجه

الدليل الثاني على جواز كشف الوجه

الدليل الثانى :

عن عبد الله بن عباس قال : كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأةمن خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: « يا رسول الله . إن فريضة الله على عباده في الحج .أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ ». قال :« نعم » . و ذلك في حجة الوداع[1] . وفي رواية أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يومالنحر خلفه على عجز راحلته . وكان الفضل رجلاً وضيئاً. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم ، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفق الفضل ينظر إليها ، وأعجبه حسنها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم – والفضل ينظر إليها– فأخلف بيده ، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: « يا رسول الله . إن فريضة الله في الحج على عباده،أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ ». قال :« نعم »[2]. وفي رواية علي : « وجعلت تنظر إليه أعجبها حُسنه ". قال العبّاس : يا رسول الله لِمَ لويت عنق ابن عمّك؟ فقال : " رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما »[3]


وجه الدلالة : الحديث ذكر فى حجة الوداع وآية إدناء الجلباب إنما نزلت سنة ثلاثة و قيل : خمس حين بنى -صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش كما في ترجمها العلامة الألبانى فى ( الإصابة ) . وحجة الوداع مؤخرة عنها فلو كان وجه المرأة عورة لأمرها الرسول صلي الله عليه وسلم بتغطية وجهها. فإن هذا هو وقت البيان والقاعدة عند الأصوليين لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة فكيف بالكتمان ؟

ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أمرها بالتغطية ،والراوي لم ينقله ،و عدم النقل ليس نقلا للعدم ،يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلّم ، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم.

ويرد على ذلك أن الشريعة وأمور الشرع لا تجري فيها هذه القاعدة بل يقال فيها : عدم النقل دليل على العدم ، وهذه القاعدة بخصوص الفقيه فكون الفقيه لم ينقل في المسألة دليلا ليس نقلا لعدم الدليل ؛ لجواز أن يكون في المسألة دليل خفي على الفقيه أما عدم نقل الصحابة لمسألة أو حكم ما دليل على عدمها ؛ لأن الشريعة محفوظة فقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[4] فلو كان هذا الحكم ( أمرها بتغطية الوجه ) قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنُقِلَ وحُفِظَ ، لنَقَله الصحابة وبلّغوه لمن بعدهم حتى يُعلم ويُحفظ ؛ لأن الشريعة محفوظة ، فإذا لم يُنقل ولم يحفظ دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ،و أمرها بتغطية الوجه الـهمم والدواعي تتوفر لنقل ذلك ، و الصحابة كان عندهم حرص على نقل دقائق أحوال النبي صلي الله عليه وسلم

و كيف يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية الوجه والناس تنظر إليها وهي الداعية لذلك فلو سترته ما نظر لها ، و لو كانت المرأة في هذه القصة مغطية وجهها ما وصفها ابن عباس راوي الحديث بالحسن ،

و ناقش الفريق الآخر استدلال الجمهور بقولهم إنها محرمة ، ورد عليهم الجمهور بقولهم سلمنا لكم أنها محرمة فالمحرمة منهية عن لبس النقاب ،و ليست منهية عن تغطية الوجه والنبى صلى الله عليه وسلم لا يقر حراما قطعا

و دليل مشروعية تغطية الوجه قول فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا و نحن محرمات و نحن مع أسماء بنت أبى بكرالصديق[5] فإذا كانت تغطية الوجه غير واجبة فى الإحرام فهى غير واجبة فى غير الإحرام ،و هو المطلوب إثباته.

ومن يقول إنها كانت من العجائز نقول صرح فى رويات للحديث أنها شابة ،ولو كانت عجوز فالمرأة كانت وضيئة الوجه تشتهى للزواج فليست داخلة فى اللآتى يجوز لهن وضع الجلباب

و قال موجبي تغطية وجه المرأة هذه واقعة عين تخالف نصوص شرعية ،ورد عليهم الجمهور بأن ليست هذه النصوص التيي تستدلون بها نصا في تغطية الوجه حتى تقولوا بذلك .



[1] - رواه البخاري في صحيحه رقم 1442 ومالك في الموطأ 1/359
[2] - رواه البخاري في صحيحه رقم 5874
[3] - أخرجه أحمد 1/7،76، والترمذي في الحج باب 53 ما جاء أن عرفة كلها موقف ح886وقال حديث علي حديث حسن صحيح.
[4] - الحجر الآية 9
[5] - صححه الألباني في الإرواء رقم 1023
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الثالث على جواز كشف الوجه

الدليل الثالث على جواز كشف الوجه

الدليل الثالث : حديث فاطمة بنتقيس: فقد طلقها البتة أبو عمرو بنحفص وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال : والله ما لكعلينا من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال : ليس لك عليهنفقة ، فقال ‏لها " ‏انتقلي إلى أم شريك‏"‏ وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار‏.‏ عظيمة النفقة فيسبيل الله‏.‏ ينزل عليها الضيفان‏.‏ فقلت‏:‏ سأفعل‏.‏ فقال ‏"‏لا تفعلي ‏.‏ إن أمشريك امرأة كثيرة الضيفان ‏.‏ فإني أكره أن يسقط عنك خمارك ، أو ينكشف الثوب عنساقيك ، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين‏.‏ ولكن انتقلي إلى ابن عمك ، عبدالله بن عمروبن أم مكتوم[1]‏ و في الحديث أنها لما انتقلت إليه ،و لما انقضت عدتها سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المنبر فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال . . . ) الحديث . رواه مسلم

وجه الدلالة : قوله صلى الله عليه وسلم ( يسقط عنك خمارك ) والخمار ما يغطي الرأس ،وليس الوجه عند اطلاقه ، وهذه القصة وقعت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ؛ لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث بحديث تميم الداري ، و أنه جاء و أسلم . وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع فدل ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب فالحديث إذن دل على أن الوجه ليس بعورة ،وهوالمطلوب إثباته .



[1] - رواه مسلم في صحيحه رقم 2942 باب قصة الجساسة
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الرابع على جواز كشف الوجه

الدليل الرابع على جواز كشف الوجه

الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله قال :
( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )[1] و أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب فى السنة السادسة كما حقق ابن القيم فى زاد المعاد .

وجه الدلالة : أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الجلباب فى السنة السادسة كما حقق ابن القيم فى زاد المعاد ،والمرأة كان فى خديها سواد وتغير فكانت كاشفة الوجه مما يدل على أن تغطية الوجه ليست واجبة

ومن قال أنها كانت من العجائز ليرد الاستدلال نقول له إن لفظ عجوز يثير الانتباه وأكثر وصفا لحال المرأة أما سفعاء الخدين فيوحى بأنها ليست عجوز

و دعك من ذلك وأسألك لماذا قلت عجوز ؟ ستقول قوله تعالى : ﴿ و َالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[2] أقول لك إذا يلزمك ذلك أن تقول الخمار لايغطى الوجه ومادام الخمار لايغطى الوجه فيستمرالعمل بآية النور حتى يأتى ما يدل على عدم الاستمرار بالعمل بها

ثم كيف تكون عجوزا ، و في الحديث فاء التعقيب التي تفيد السرعة ( فقامت امرأة ) مما يدل أن المرأة كانت شابة فالشابات هي التي تسرع في القيام عكس العجائز ، و لو كانت عجوز لقامت ، وهي تستند على شيء

قال موجبي تغطية الوجه : ( هناك روايات تدل على أنها ( امرأة من سفلة النساء) أي ليست من عليتهم بل من سفلتهم ، وهي سوداء ، هذا القول يُشعر بأن المرأة كانت من الإماء ،و ليست من الحرائر وعليه فلا دليل في هذا لمن استدل به على جواز كشف المرأة ؛ إذ أنه يُغتفر في حق الإماء ما لا يغتفر في حق الحرائر ) و الجواب أن كونها من علية القوم ليس نصا في كونها من الإماء ،وكذلك تغير سواد خدها فكم من أمة بارعة الجمال وضيئة الوجه ،وكم من حرة قليلة الجمال سوداء الوجه ، ثم الخطاب لهن بالتصدق يشعر بأنه يخاطب حرائر لا إماء فهن اللاتي يتصدقن عادة

وقال موجبي تغطية الوجه : ( قد فسر سفعاء الخدين بأنها جرئية ذات جسارة ورعونة وقلة احتشام ) ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كساه الله هيبة فكيف تكلمه امرأة برعونة وقلة حياء فالناس يستحيون من الصالحين فكيف استحيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم ؟!!!!!!!!!! ،والأصل حمل اللفظ على ظاهره لا مجازه

وقال موجبي تغطية الوجه : ( هذا كان قبل نزول آية الإدناء ) ، ويرد عليهم بأن آية الحجاب ليست نصا في تغطية الوجه ،والأصل لا تكليف إلا بدليل والأصل في اللباس الإباحة فأين الدليل على فريضة لبس المرأة ما يغطي وجهها ؟ فالأصل جواز كشف الوجه والكفين ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح خال من معارض معتبر .


[1] - سنن النسائى رقم 1575
[2] - النور الآية 60
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل الخامس على جواز كشف الوجه

الدليل الخامس على جواز كشف الوجه

الدليل الخامس : حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا.....[1]

وجه الدلالة : نظر إليها فالمرأة كانت كاشفة الوجه

ومن يقول هذا كان قبل فرض الجلباب نقول إذا الخمار لا يغطى الوجه وهو المطلوب إثباته ،وقد يقولون أنها تريد الخطبة نقول لهم ،وهل تجيزون للفتاة أن تكشف وجهها أمام الرجال بغية الزواج ؟ من قال بقولكم هذا أفى كتاب الله أفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وقال موجبي تغطية الوجه : (النساء كن يكشفن وجوههن حتى نزلت آيات الحجاب التي تأمرهن بتغطية سائر الجسد لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك إن صفوان بن المعطل السلمي عرفني حين رآني ، وكان قد رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي . فلا يُستبعد أن تكون جميع الأحاديث التي استدل بها أولئك قبل نزول آيات الحجاب منسوخة بآيات الحجاب) ويرد عليهم بأن حديث عائشة غير صريح في حق أمهات المؤمنين بشأن هذا الحديث الذي دل على فعلها لا على أمرها بالفعل فكيف يستدل به على وجوب النقاب في حق غيرهن ؟!!! و فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدل على الوجوب ، فكيف بفعل غيره ؟!!!!!!!!!!

و فرق شاسع بين فعلها يعني تغطية وجهها وأمرها بالفعل يعني إيجابه في حقها من هذه الحكاية فغاية هذه الحكاية أنها كانت منتقبة ، ولفظ الحجاب هنا اعم من الدعوى فلا يجوز استصحابه في موضع النزاع

والقول بالنسخ يحتاج للعلم بتاريخ ورود الأدلة وهذا متعذر ،ولا نلجأ للنسخ إلا عند تعذر الجمع ومعرفة التاريخ فلا بد أن يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة إذ لا يجوز أن يعتبر أحد الدليلين ناسخا للآخر بمجرد الرأي لاحتمال أن يكون العكس هو الصحيح[2] .


[1] - الحديث فى سنن النسائى رقم 3339
[2]- الواضح في أصول الفقه د.محمد سليمان الأشقر 271 دار السلام الطبعة الأولى 1422هـ 2001م
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الدليل السادس على جواز كشف الوجه

الدليل السادس على جواز كشف الوجه

الدليل السادس : حديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين[1] .

وجه الدلالة : لو كان النقاب فرضاً ماجعل من محظورات الإحرام فالمحظورات لا تقع إلا على المباحات والمندوبات ، فلا يمكن أن يكون النقاب فرضًا ثم يحرم فى الإحرام ، و النهى لم يعقب بلزوم تغطية الوجه

والقاعدة لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،و كيف تجعل الشريعة عقوبة المعصية في الحرم مضاعفة ،ولم توجب على النساء تغطية الوجه فيالحج ،و النساء يكن بجانب الرجال ،والناس في الحرم منهم من يأتيليسرق ومنهم من يأتي لمنفعة ومنهم من يأتي لكي يقول الناس أنه حاجا ومنهم من يأتللحج لكنه رجل شهواني فداعي التغطية في الحرم أشد من التغطية في غير الحرم لمضاعفةالعقوبة في الحرم ؟!!!

فإذا قالوا أوجبت الشريعة على الجنسين غض البصر إذن لما لاتقولون هذا في المسألة التي نحن بصددها ،والتفريق بين العورة في الإحرام وخارج الإحرام تفريق بلا مفرق ، التفريق بين العورة في الإحرام وخارج افحرام كالتفريق بين عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة فالرجل يجوز كشف كتفه خارج الصلاة ولا يجوز كشف كتفه في الصلاة لحديث : (( لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ))

نقول هذه مسألة خلافية فكيف تستدل بدليل مختلف فيه ؟!!!!!!!!!! أثبت العرش ثم أنقش ثم هل كتف الرجل عورةفي الصلاة ظاهر الحديث يأباه فقوله صلى الله عليه وسلم ( منه شيء ) يقع على ما يعمالمنكبين ، وما لا يعمهما ، وهل العورة يجوز تغطية شيئا منها فقط ؟!!!!!!!


[1] - رواه البخارى وأبو داود والترمذى .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفصل الرابع الرأي الراجح في المسألة

الفصل الرابع الرأي الراجح في المسألة

الفصل الرابع الرأى الراجح فى مسألة حد عورة أمام الأجانب

من خلال عرضنا لأدلة قولى العلماء يتبين أن القول الثانى هو الراجح فليس في الكتاب والسنة أمر بتغطية وجه وكفى المرأة أمام الأجانب بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب

و الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، فأدلة موجبي تغطية الوجه إما نص غير صريح الدلالة على الوجوب بل دلالته على جواز كشف وجه المرأة أقوى من دلالته على وجوبه مثل آية الإدناء أو نص غاية ما فيه المشروعية لا الوجوب كتغطية أمهات المؤمنين وجوههن أو نص خارج عن محل النزاع كسؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب فهو خاص بمخاطبة النساء في المساكن سواء كن منتقبات أو غير منتقبات ،أو الاستدلال بسد الذرائع وهذا يستلزم تغطية وجه الرجل أيضا

وأدلة الجمهور أولا هي الأصل ،وليس في مخالفيهم ما يدفع هذا الأصل دفعا صحيحا خال من معارض معتبر ،و ثانيا أدلة الجمهور في الغالب ،وإن عورضت من قبل مخالفيهم فاعتراضهم ليس اعتراضا معتبرا ،وإنما احتمال يخالفه الدليل

فالخلاصة أن جميع جسد المرأة أمام الأجانب عورة إلا الوجه والكفان ، ويجب عليها أن تتجلبب . وإن أرادة المرأة التأسى بأمهات المـؤمنين زوجات خاتم المرسلين وغالب نساء الصحابة و التابعين عليها بلـبس النقاب ، فهو الأستر و الأفضل للمرأة ، والجـزاء على قـدر المشقة .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى