العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المقدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ،وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.

وبعد: فإن المرأة فرد هام فى المجتمع الإسلامى حيث هى أم وأخت وزوجة وبنت وهى مربية الرؤساء ،وصانعة العظماء ،ووراء كل عظيم امرأة ،والإسلام أراد أن تكون المرأة زهرة مصونة ،ولؤلوة مكنونة يجب حفظها فى كل وقت وكل حين؛ لذلك وضع ضوابط على المرأة المسلمة فى ملبسها وزينتها كل ذلك لصاينتها وحمايتها من الأذى

و من المسائل الفقهية التى تخص المرأة مسألة حد عورتها أمام الأجانب هل هى جميع البدن أم جميع البدن مع استثناء الوجه والكفين ؟؟ فإذا كانت عورة المرأة جميع البدن فإن ذلك يستلزم أن كشف الوجه والكفين أمام الأجانب حرام لايجوز ،وبالتالى فالتى تظهر الوجه والكفين قد وقعت فى إثم

وإذا كانت عورة المرأة جميع البدن باستثناء الوجه والكفين فإن ذلك يستلزم جواز كشف المرأة الوجه والكفين أمام الأجانب ،وعند بعض الفقهاء فإن ذلك يستلزم أيضاً جواز النظر إلى وجه وكفى الأجنبية المختمرة بالخمار الشرعى عند أمن الفتنة ،ودون شهوة وتلذذ فى النظر ،أما إذا كان النظر لشهوة فهو حرام بإجماع علماء المسلمين

ونظراً لأهمية المسألة أحببت فى كتابة بحث مختصر في بيانها ،وأسميته (( إعلام الصاحب بحد عورة المرأة أمام الأجانب )) أو (( أدلة الوحيين على جواز كشف الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما )) وكان هذا البحث مكوناً من الفصول الأتية:

الفصل الأول: معنى حد عورة المرأة أمام الأجانب
الفصل الثانى : أدلة الذين يقولون إن عورة المرأة أمام الأجانب جميع الجسد دون استثناء
الفصل الثالث : أدلة الذين يقولون أن جسد المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفان
الفصل الرابع: القول الراجح فى المسألة
الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟
الخاتمة

فما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء ،وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله.



وكتــبه ربيــع بن أحمــد بن سيـد حامدًا الله ومصليًا على نبيه- صلى الله عليه وسلم -إمبابة يوم الثلاثاء 10من ذى الحجة سنة1426هجريًا الموافق 10 يناير سنة 2006ميلاديًا
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟

الفصل الخامس : لماذا لا تنتقبين ؟

الفصل الخامس : أختاه لماذا لا تنتقبين ؟

بعد أن عرفنا الحكم الشرعي في عورة المرأة اهمس هذه الكلمات في أذن كل أخت لا تلبس النقاب ،وأقول لها لماذا لا تنتقبين ؟
لماذا يا أخت لا تنتقبين والنقاب هو من تمام الستر والعفة والفضيلة ؟

، لماذا يا أخت لا تنتقبين والنقاب لباس أمهات المؤمنين وغالب الصحابة لماذا لا تقتدين بهن ؟

لماذا يا أخت لا تنتقبين ،وأنت بهذا تعينين المسلمين على غض البصر ؟

لماذا يا أخت لا تنتقبين والنقاب حماية لك من الذئاب ما سمعنا منتقبة اغتصبت فالنقاب حماية ؟

لماذا يا أخت لا تنتقبين والنقاب يصون جمالك ؟

لماذا يا أخت لا تنتقبين والنقاب يجعل لك هيبة بين الناس ووقار ؟

لماذا لاتفعلين السنة ،والسنة فعلها أفضل من تركها ؟
هل تعلمين أن من حكم استحباب الشرع للنقاب فتح المجال لك لإصلاح نفسك وإشباع نهمتك من العبادة بدل أن تتعبدي لله بالاختمار ستتعبدين بالانتقاب ؟

هل تعلمين أن من حكم استحباب الشرع للنقاب مباعدتك عن المعصية كيف تعصين الله ،وأنت منتقبة النقاب سيجعلك تستحين من فعل المعاصي ؟

هل تعلمين أن من حكم استحباب الشرع للنقاب التفاضل بينك وبين المختمرات فهل تستوي من غطت وجهها لله بمن اختمرت فقط ؟
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخاتمة

الخاتمة

الخاتمة : اختلف العلماء في عورة المرأة أمام الأجانب ،والراجح من أقوالهم أن جسدها كله عورة ما عدا الوجه والكفين ،ويسن تغطيتهما .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي د. ربيع على هذا البحث المرتب
وهو يمثل زاوية جديدة في بحثنا لهذه المسألة التي طال بحثها ونقاشها.
وأتمنى أن يتم قريبا استتمام زوايا المسألة.
ولا أخفيك أني حاليا بصدد قراءة أبحاث المعاصرين وردودهم في هذه المسألة
وسأسجل إن شاء الله النتائج التي خرجت منها خلال هذه القراءة حال انتهائي منها.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا شيخنا فؤاد على مشاركتكم الطيبة وأنا بانتظار نتائجكم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أدلة الوحيين على جواز كشف المرأة الوجه والكفين مع سنية تغطيتهما على ملف ورد بالمرفقات .
 

المرفقات

  • إعلام الصاحب.doc
    258.5 KB · المشاهدات: 1

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
الفصل الرابع الرأى الراجح فى مسألة حد عورة أمام الأجانب

من خلال عرضنا لأدلة قولى العلماء يتبين أن القول الثانى هو الراجح فليس في الكتاب والسنة أمر بتغطية وجه وكفى المرأة أمام الأجانب بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب

و الإيجاب حكم تكليفي لا بد له من نص صريح يحسم مادة الخلاف ، فأدلة موجبي تغطية الوجه إما نص غير صريح الدلالة على الوجوب بل دلالته على جواز كشف وجه المرأة أقوى من دلالته على وجوبه مثل آية الإدناء أو نص غاية ما فيه المشروعية لا الوجوب كتغطية أمهات المؤمنين وجوههن أو نص خارج عن محل النزاع كسؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب فهو خاص بمخاطبة النساء في المساكن سواء كن منتقبات أو غير منتقبات ،أو الاستدلال بسد الذرائع وهذا يستلزم تغطية وجه الرجل أيضا

وأدلة الجمهور أولا هي الأصل ،وليس في مخالفيهم ما يدفع هذا الأصل دفعا صحيحا خال من معارض معتبر ،و ثانيا أدلة الجمهور في الغالب ،وإن عورضت من قبل مخالفيهم فاعتراضهم ليس اعتراضا معتبرا ،وإنما احتمال يخالفه الدليل

فالخلاصة أن جميع جسد المرأة أمام الأجانب عورة إلا الوجه والكفان ، ويجب عليها أن تتجلبب . وإن أرادة المرأة التأسى بأمهات المـؤمنين زوجات خاتم المرسلين وغالب نساء الصحابة و التابعين عليها بلـبس النقاب ، فهو الأستر و الأفضل للمرأة ، والجـزاء على قـدر المشقة .

جزاك الله خيراً أخي الكريم على هذا البحث القيم، ووفقنا جميعاً على اتباع سنة الرسول والتأسي بزوجاته رضوان الله عليهن
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
أخي الدكتور ربيع..وفقه الله وسدده
أولا-شكر الله بحثكم الكريم وجهدكم الطيب..لكن
هناك أمور تستدعي الرد لا من أجل النتيجة التي توصلت لها فهذه مسألة لا يمكن حسمها لا بهذا البحث
ولا بألف بحث حيث استقر فيها الخلاف كما تعلم
بل أعني أمورا في التقعيد وفي التسليم بتصحيحات الشيخ الألباني وتضعيفاته..ونحو ذلك
وأقول في بحثك إجمالا ما قاله العثيمين في بحث الألباني :إنه ليس مفحما -أي لأنه سماه الرد المفحم-
وأرى والله أعلم أنه في زماننا هذا خاصة حيث انتشرت الفتن وعمت وطمت, من فقه السياسة الشرعية
عدم نشر بحث مفاده إثبات أن كشف الوجه :حلالٌ زلال حتى لو سلمنا بأنه القول الراجح -وليس كذلك-
هذا رأيي ولا ألزم به أحداً وأجدني من باب الأمانة مضطرا لقوله..
والناظر لمجموع الأدلة بعين مع النظر لمقاصد الشريعة بالعين الأخرى واعتبار حال سبيل الرعيل الأول وفهمهم للقرآن المنزل يرجح وجوب تغطية الوجه أصالة إلا ما استثني لحاجة أو ضرورة وغير ذلك
والله الموفق
 
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
39
التخصص
القضاء الشرعي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
المالكي
بارك الله فيك على هذا الجهد المبارك ونفعنا بعلمك
يوسف المالكي
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
الى الدكتور ربيع احمد شكراً لك على مجهودك هذا ولي بعض الاضافات ان شاء الله تكون مفيدة
وأريد هنا ان اذكر ردود بشكل مفصل اكثر على هذه الشبهات التي يهدفون منها اسقاط حجية هذا الدليل




وهو حديث المرأةالسفعاء الخدين وهو عندما خطب الرسول عليه السلام خطبة العيد ومعنى الحديث ان النبي بعد ما وعظ الرجال وذكرهم مضى حتى اتى النساء فوعضهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله ؟ قال لانكن تكفرن العشير وتكثرن الشكاة .‏
رواه مسلم(19/3)والنسائي والبيهقي وغيره فلم يأتي في ‏الحديث انه "ص" امرها بتغطية الوجه حيث أن ظاهر الواقعة أنهااكاشفة للوجه والا من ‏اين علم راوي القصة أنها سفعاءالخدين .

فردوا عليه باحتمال ان تكون المرأة امة‏أو عجوز و هما غيرملزمتان بتغطية الوجه أوأن ذلك يحتمل أن يكون قبل فرض الحجاب ‏.
حيث تبين ان هذه المرأة معروفة اسماً وحالاً وليست اصلاً من الاماء ولا من العجائز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وان هذه الواقعة بعد فرض الحجاب وسابين ادلة كل ذلك
المراة هي اسماء بنت يزيد من بني الاشهل ابنة عم معاذ ابن جبل وهي شابة في عصر الرسالة وامراة حرة .
والدليل على المرأة التي في الحديث انها اسماء بيت يزيد هو ‏

ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها أنها هي التي سألت النبي "لم" عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم ورد ذلك في ‏مسند إسحاق ابن رهوية ووردت روايتها عن مولاها مهاجر وهو ثقة وهذه الروايةاسنادهها حسنها د/ عبدالغفور البلوشي ‏ .
وقد حسن رواية اخرى لها العلامة شعيب الارناؤوط أحد محققي السنة النبوية ذكر بها نفس التاكيد عن مولاها شهر ابن حوشب وهو فيه ضعف لكن روايته يؤخذ بها اذا توبعت وقد تابعها مهاجر مولى اسماء الثقة .


ويقصد بالمتابعة ان يروى لاسماء بنت يزيد مولى اخر عنها نفس الرواية .
ووردت روايتها الاخيرة هذه عن شهر في مسندالصحابة في الكتب السته ومعجم الطبراني الكبير
وغيرهم ،وذكرالشيخ محمدالمنجد في احد دروسه ان السائلةهي اسماء بنت يزيد .
والدليل على انها شابه في عصر الرسالة .
لانها ماتت في خلافة يزيد ابن معاوية وقيل في خلافة عبدالملك ابن مروان أي بعد قرابة اربعون سنة من وفاتة الرسول فهل تكون من ماتت في هذه الفترة عجوزا في عصر الرسالة ثم انها قتلت تسعة من جنود الروم في معركة اليرموك فهل من تفعل هكذا تكون عجوز. وهناك ادلة اخرففي بعض الروايات عن عائشة ان امراة جاءت تسال النبي "ص" عن الحيض وقيل هي اسماء بنت يزيد كما في رواية اخرى ومن تسال عن الحيض لاتكون عجوزا .

واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب اجاب عليه الالباني رحمه الله بردود اقواها واهمها على الاطلاق ان الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وطبعا هذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب ‏.
وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . .. بل هي عائلة عريقة
ثم ان رواية مسلم لها شاهد وهو ان هذه السفعاء سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخر في نفس هذه الواقعة رواه البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ثم يرخي ستراً، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخي

سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي
شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها. وحسنه الألباني
وهذه القصة لها شاهد ما رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها
وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: أي والله، وإنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن، فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك، إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه .

والله أعلم
ورواية البرزارهذه ليست ضعيفة تماما بل حسنة فقد نقلت لها شاهدا صحيح مع انه لم يذكر فيه انها سفعاء ولكن تؤكد نفس القصة في مجملها رواية البزار فتكون نقل صفة انها سفعاء مقبولة في المجمل لتطابق الروايتين في القصة , ولان اسماء بنت يزيد معروف عنها هذه الصفة انها سفعاء خدين وفعلا اسماء كانت سفعاء الخدين كما جاء في قصة طلاقها من زوجها فاذن رواية البزار تصلح شاهدا على رواية مسلم في صفة انها السفعاء " لان رواية البخاري "امراة لم يجبه غيرها "
وهذا يعني لا معنى من رد رواية مسلم حتى لا يحتج بها .

واما زعم العدوي انها امة اعتمادا على رواية "من سفلة النساء سفعاء الخدين" فهوراي باطل لانه تبين جليا انها امراة حرة ابنة عم معاذ ابن جبل وهي من الاوس وانها اسماء بنت يزيد .
اما عبارة من سفلة النساء كما في الرواية الاخرى فقد توصف الصحابية التي يظن انها عارضت النبي فقالت لم يارسول الله انها امراة سافلة ولذلك يؤكد هذا التأويل انه في رواية اخرى لصحابي آخر وصفها انها الماردة لانها في ظاهر القصة تمردت وسألت لم مع انها ليس كذلك ولكنهم اي الصحابة رواة القصة و تحاملوا عليها لاجلالهم لمقام النبي .
اذن فليس شرط ان يكون الوصف بالسفالة انها امة كما ادعى الشيخ العدوي.
واما استدلال الشيخ العدوي بماجاء في رواية الحاكم وابن حبان حيث وصف المراة انها ليست من علية القوم فقال هذا يؤكد انها امة ! وهذا يرد عليه ان المعنى الاصح انها ليست من الوجهاء وليس شرط ان يقتضي ذلك انها امة فقد تكون المراة ليست من عليه الناس في الوجاهة وفي نفس الوقت ليست امة ويؤكد هذا كما قلت ان المرأة عرفت وانها اسماء بنت يزيد من الاوس ابنة عم معاذ فكيف تكون امة ؟ ثم ان عبارة ليست من علية النساء يفهم منها انها ليست امة .
وهذه الرواية قد تؤكد ان المرأة كاشفة الوجه , كيف ذاك ؟ لانها مالم يكن عرفها راوي القصة الصحابي من وجهها لم يقل انها ليست من وجهاء النساء .

وفعلا اسماء بنت يزيد كانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة من حياتها .
وبالمناسبة قد يرى بعض العلماء ان المراة هي اميمة بنت رقيقة لكن حتى هذه لم تكن امة ولا عجوزا , لكن الراجح ان السائلة هي اسماء بنت يزيد وبينت ذلك في نقل استدلالي في حديث اسماء بنت يزيد لنفسها لانها هي روت بنفسها انها هي السائلة
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
اما بالنسبة لحديث الخثعمية فجعلوا عليه شبهات حتى لا يصلح للاستدلال والاستاذ ربيع رد على بعضها وسوف ارد على شبهة انها محرمة فلا يصح ان يعمم كدليل في الاحرام وغير الاحرام واقول ان الالباني رد هذه الشبهة فقال
اولا : ان المحرمة تشترك مع غيرالمحرمة في جواز ان تسدل على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرونعلينا ونحن مع رسول الله فاذا حاذونا سلدت احدانا جلبابها على وجهها واذا جاوزوناكشفناه رواه احمد وغيره وله شواهد منها حديث اسماء كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات ..الخ رواه الحاكم . فلم إذن لم يأمر النبي الخثعمية بتغطية الوجه مادام ان المحرمةيشرع لها ذلك وقد كاد الفضل ان يفتن بها مالم يكن الوجه ليس من العورة ؟.
"ملاحظة" حديث عائشة هذا اختلف الفقهاء في الاستباط به بعضهم يحتج به علىوجوب تغطية الوجه والبعض الاخر يحتج به على مشروعية تغطية الوجه لكن بدون الوجوبوالقول الاخير اقرب للحق لأن فعل الصحابة لا يدل على الوجوب ولأن عائشة رضي اللهعنها لم تخبر ان هذا امر من النبي ويفهم من ذلك انه مجرد رخصة منه عليه الصلاةوالسلام وليس فرض .
ثانيا : لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة منتغطية وجهها بل من تغطيته بشكل خاص بالنقاب للحديث الذي في البخاري لا تنتقب المراةالمحرمة ولا تلبس القفازين .فهذا يدل على ان الاحرام ليس له علاقه في خصوصية كشفالوجه , ويشهد له حديث عائشة السابق وهذا رأي كثير من علماء الاسلام .

ولذلك يكون رد حديث الخثعمية كدليل على عدم وجوب ستر الوجه امام الرجال بحجة خصوصية الاحرام ردا باطلا او ضعيفا جدا . فلا خصوصية للاحرام كما ثبت .

ويضاف الى حجج الشيخ الالباني في ردهذه الشبهة الاتي
ثالثا : قال بعض علماء الازهر ان الاحرام زيادة في العفافالى درجة انه يحرم حتى القبل والجماع بين الزوجين كما هو معلوم ومتفق عليه بين العلماء فلو كان وجه المراة عورة لكان عورة في الاحرام ولأمر النبي عليه السلامالمراة الخثعمية بان تسدل على وجهها بستره .

وهذا الرد هو على افتراض ان الاحرام سبب جواز كشف الوجه للمحرمة مع ان هذا غير صحيح كما يتضح من الرد الثاني .
وهذا يعني انه حتى لو سلمنا جدلا باناحرام المحرمة في وجهها وان الخثعمية محرمة فإنه مع ذلك يصلح ان يكون دليلا على انوجه المرأة ليس من عورتها .
رابعا : ان الاحرام زيادة في الطاعة والبعد عنالمحرمات فقد نهى الله تعالى عنها قال تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌفَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِيالْحَجِّ {197} البقرة
فالفسوق هو المعصية والمحرم


خامسا : ان الذين ردواحديث الخثعمية كدليل على ان وجه المراة ليس عورة انما قاسوا ذلك على ان الاحرام يحرم الطيب وتقليم الاظافر وحلق الشعر وغير ذلك وهذا قياس على اشياء مباحة منعهاالاحرام بينما كشف وجه المراة عندهم محرم وهذا عكس الحالة الاولى اذ يجب ان يكون المقاس عليه مثل المقاس اي محضور اجازه الاحرام في المقاس والمقاس عليه ولذلك قياسهم خاطئ .
ثم ان قول الشيخ ابن حجر ربما هذه الواقعة قبل فرض الحجاب خطا لانها في حجة الوداع بينما الاية الكريمة التي تأمر بادناء الجلباب في سورة الاحزاب نزلت في السنةالثالثة هجرية وقيل الخامسة وحجة الوداع في السنة الثامنة هجرية ومن المعلوم ان ابن حجر لا يستثى من قوله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب الحاكم "المجتهد"فله اجران واذا اخطا فله اجرمتفق عليه.


وقد يضاف الى هذه الردود ان الخثعمية ليست هي المرأة الوحيدة التي لم ينكر عليها النبي عليه السلام بكشف وجهها قصة السفعاء الخدين وهي في عيد الفطر, والواهبة لنفسها وقصة عمران ابن حصين مع النبي عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته وامرها ان تخمر رأسها ولم يقل خمري رأسك ووجهك الذي رواه الامام ابو نعيم في حلية الاولياء ورجاله ثقات .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
واريد هنا ان ابين محاولة مني ان شاء الله ان تكون موفقة لم بعض العلماء قد حسنوا هذا الحديث الاتي مع ان كثير من الناس وطلبة العلم قد تهافتوا على تضعيفه مع ان محدث هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الالباني قد حسنه وقبله الامام البيهقي والهيثمي وبعض علماء الازهر مثل الشيخ احمد شاكر رحمهم الله جميعاً
الحديث ان المراة اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الاواشار الى الوجه والكفين .
اولاً هذا الحديث له شاهد من رواية ابن ابي عبدالله الدستوائي عن قتادة قال رسول الله ان الجارية اذا حاضت لا يصلح ان يرى منها الاوجهها وكفيها الى المفصل .
والدستوائي هو المسمى امير المؤمنين في الحديث ثقة قوي من رجال الشيخين , فبهذا يكون الحديث الى قتادة سنده صحيح .
وللحديث شاهد ثالث فقد روى الطبراني والبيهقي عن ابن لهيعة بسندة المتصل الى اسماء بنت عميس عن عائشة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "اذكر جزء من الحديث لا ينبغي للمراة المسلمة ان يبدوا منها الاووضع كفيه على صدغيه حتى لم يبدوا منها الا وجهه , ثم وضع كفه على ظهر كفه الاخرى حتى لم يبدوا الا اصابعه .

ويرى الامام احمد ان حديث ابن لهيعة يحتج به في الشواهد ولا يحتج به بذاته فقد قال"ما حديث ابن لهيعة بحجة واني اكتب كثيرا ما اكتب اعتبر به وهو يقوي بعضه ببعض" شرح العلل 1/138 تهذيب الكمال 2/728 الميزان 2/478السير 8/ 16
ومعنى اعتبر به اي في الشواهد ومعنى قوله لا يحتج به اي اذا انفردبالحديث .
ومن المعلوم ان رواية ابن لهيعة هذه تعتبر في الشواهد وقد قواها الشيخ الالباني رحمه الله لوجود ما يشهد لها من رواية الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال:

دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه ، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم ،عنده أسماء بنت عميس تذب عنه ، وهي [ امرأة بيضاء ] موشومة اليدين ، كانوا وشموهافي الجاهلية نحو وشم البربر ، فعرض عليه فرسان فرضيهما ، فحملني على أحدهما ، وحملأبي على الآخر .أخرجه الطبراني (24/131
فهذه اسماء بنت عميس وهي التي نفسها في رواية ابن لهيعة تكشف وجهها وكفيها امام الرجال"لانه وصفها بالبيضاء وموشومة اليدين" وعلى الاقل مبديةً كفيها , ورى ابن عساكر هذه الرواية وقال الهيثمي رجاله رجالالصحيح .
فنحن نعلم ان ابن لهيعة مختلف فيه كثير الى درجة ان البعض يتشدد فيه ويرى ان حديثه لا يصلح حتى في الشواهد لكن رواية الطبري وابن عساكر عن اسماء بنت عميس تقويها .
ثم ان ابن لهيعة اكثر ما يؤخذ عليه انه ضعيف الحفظ ومختلط و كان يحدث باحاديث طلابه ومن كتبهم على انها من احاديثه وادعى البعض ان ذلك من الغفلة الشديدة التي تمنع الاخذ بروايته حتى في الشواهد .
لكن الدكتور احمد معبد عبدالكريم قد قدم بحثا طيبا عن ابن لهيعة في كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابي الفتح محمد ابن محمد اليعمري .
اكد فيه الاستاذ والمحقق معبد ورجح ان روايات ابن لهيعة تصلح في الشواهد لانه لم يحدث باحاديث طلابه الا في اواخر سنين عمره بسبب احتراق كتبه واكد ان حادثة احتراق كتبه في الخمس او الاربع سنوات الاخيرة من عمرة , وبسبب ايضا اصابته بالفالج قبيل سنتين او ثلاث من وفاته .
وقال الدكتور معبدان هذا يعني ان معظم ما اخذ من رواياته كلها هي قبل ان يحدث من احاديث طلابه , فقد عاش طويلاً حتى الثمانين .
وقد يضاف الى كلام الاستاذ المحقق معبد عبد الكريم انه لا عيب كبير في ان يسفيد الاستاذ من علم طلابه فقد يكون للطلاب اضافات علمية واحاديث ليست عند الاستاذ وابن لهيعة قد يكون فهم ذلك .
ثم ان من رووا هذا الحديث عن ابن لهيعة ولدوا قبل حادثة احتراق كتبه بقرابة عشرين سنة على الاقل وهم عمرو ابن خالدالحراني ومحمد ابن رمح وان كانا من المتاخرين الذين رووا عنه.


وقد يقوي روايته ايضا رواية ابن عساكر والطبراني عن قيس ابن حازم الذي فيه حال اسماء بنت عميس مما ينتج في النهاية ان الحديث حسن صحيح او اقرب للحسن او محتمل لتعدد طرقه فقد شهد له قبل ذلك رواية الجبل العظيم في الحفظ ابن ابي عبدالله الدستوائي رحمه الله .
ومن يقول ان روايات ابن لهيعة لا تصلح في الشواهد فؤلئك يتجاهلون قول الامام احمد في ان روايات ابن لهيعة تصلح للاعتبار اي في الشواهد التي اوردتها , ويتجاهلون ان ابن لهيعة لم يحدث باحاديث طلبته الا في اواخر ايامه مما يعني ان معظم الاحاديث التي رويت عته قبل هذه الفترة هي منه , ويتجاهلون ان لروايته ما يشهد لها من حديث قيس ابن حازم من فعل اسماء بنت عميس وهي نفس المراة التي في رواية ابن لهيعة التي روت عن عائشة عن النبي الحديث , ويتجاهلون موافقة الحديث للاحاديث صحيحة متفق على صحتها كحديث الخثعمية .
ويتجاهلون موافقة الحديث للاحاديث صحيحة متفق على صحتها كحديث الخثعمية ويتجاهلون لاشياء كثيرة .
ومن المعلوم ان هذا الحديث ليس هو الحديث الوحيد الذي يمكن ان يستدل به بل قبله وبعده احاديث في الصحاح كحديث الخثعمية وحديث الذي جاء برواية مسلم امراة من سطة النساء سفعاء الخدين , وحديث الواهبة لنفسها وغير ذلك .
بل ن الشيخ يحيى ابن سعيد القطان وهو شيخ البخاري لايرى وجه المرأة عورة مستدلاً بحديث الخثعمية ولم يستدل بالحديث ان المراة اذا بلغت المحيض لا يصلح الخ ..
وانما ذكرت ان هذا الحديث ان له بعض الشواهد من الممكن ان تقويه لان كثير من الناس"طلبة العلم" كتموا على شواهده هذه التي نقلتها من كتب اهل العلم والتي تقويه والتي اصبح بها على الاقل لا يجزم بضعفه فقد اعماهم التعصب لرأيهم .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان العلم فقال من كتم علماًالجمه الله بلجام من نار يوم القيامة رواه الحاكم وابن حبان وصصحاه .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
ورجوعاً الى رواية ابن لهيعة هناك معلومة مهمة كثيراً اريد ان اقولها
بالنسبة الى رواية ابن لهيعة كما نعلم يقول بعض اهل العلم ان هناك من روى عن ابن لهيعة أحاديث ليست من حديثة وذلك يأتي إليه أناس يقرؤون عليه أحاديث وهو يسكت ثم بعد ذلك يروونها عنه وتكون هذه الأحاديث ليست من حديثه.
يستثنى من ذلك روايات العبادلة لانها من احاديث ابن لهيعة نفسه ويستثنى منها كذلك ما روى عنه قبل احتراق كتبه .
وتعتبر روايات العبادلة عنه هي اصح روايات ابن لهيعة .
ولكن هنا المعلومة الجديدة والمهمة وهي انه قد ذكر بعض اهل العلم ان محمد ابن رمح وهو من رجال الصحيح وهو من روى رواية ابن لهيعة محل هذا الموضوع وتابعه عمرو ابن خالد الحراني المهم هنا ان الاول وهو ابن رمح وهو من رجال مسلم كان يكتب من ممن يكتب من كتب ابن لهيعة او من كتبه ولذلك لا تختلف روايات ابن رمح عن ابن لهيعة كثيراً عن روايات العبادلة عنه اي عن ابن لهيعة .
وهذه نقطة مهمة جداً لان كثير ممن يجعلون رواية ابن لهيعة هذه في رايهم طبعا لا تصلح ابدا في الشواهد يحتجون بما نقلت ان هناك من يروي له احاديث ليست باحاديثه ثم تنسب له ولكن هذه المعلومة الجديدة ان الشيخ محمد ابن رمح انما ياخذ من كتبه او ممن يكتب عنه فهذه فعلا تقوي روايته هذه مما يعني انها ليست من الروايات التي دست على ابن لهيعة وليست مما كان يحدث بها وهي من روايات طلابه خاصة كلام الشيخ معبد وتحقيقه يعضد الذي قد اورد بعض مافيه في المشاركة السابقة .
 
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
201
التخصص
هندسة ميكاترونيات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
ما ذكرتم فمقبول وأما التالي فكيف؟!

ما ذكرتم فمقبول وأما التالي فكيف؟!

السلام عليكم أيها الأفاضل,

ما رأيكم في من يقول أن النقاب حرام لأنه لباس شهرة؟!!
ومن يقول أن النقاب عادة وليس من الدين بل هو مكروه أو بدعة؟!!
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
الى الاخ طارق عبدالمنعم
معنى لباس الشهرة هو اللباس الذي غير معتاد ان يلبسه معظم اهل مجتمع ما او النساء فيه لا يرتدينه لنفاسته او لخسته ويظهر ذالك من تعريف الاشتهار .
ويقصد به الاشتهار عند الناس سواء كان الثوب نفيسا جدا ويلبس للتفاخر والعجب والتكبر , اوخسيسا يلبس اظهارا للرياء والزهد المبالغ فيه ؟ او له لون معين ليس معتاد ان يكون في البسه الناس لاظهار العجب والتكبر كذالك .
قال النبي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله مذلة يوم القيامة ثم الهب فيه النار اخرجه ابو داوود وابن ماجة وله شواهد تقويه .
فالنقاب في الدول الاسلامية موجود بقوة لان كثير من النساء يلبسنه فكيف يكون ثوب شهرة ؟.
لان لباس الشهرة كما عرفه العلماء هو اللباس الذي اصبح غير معتاد لدى السواد الاعظم بينما الامر في النقاب او ستر الوجه بغيرالنقاب لم يصل الامر فيه الى هذا المدى .
ثم هو ليس ثوباً نفسياً يلبس للتفاخر والعجب والكبر وليس ثوياً خسيساً يظهر للرياء فهو لا يوصف باحد الصفتين .

اما القول ان النقاب ليس من الدين او بدعة او مكروه كل ذالك يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره .
لان هذا الحديث يعني ان لغير المحرمة ان تنتقب فهو حق لها وان تلبس القفاز وما يشبهه.
واما القول انه عادة فليس مهم لانه حتى لو اعتبرناه عادة او اعتبره بعض الشيوخ عادة فهو عادة شرعها واقرها الاسلام بدليل الحديث آنف الذكر الذي رواه البخاري .
اضف الى ذالك ان كثير من نساء المجتمعات الاسلامية يعتقدن ان النقاب او ستر الوجه فرض او واجب , فكيف يمنعون من تغطية الوجه وهذا اعتقادهن ؟ .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
سوف اذكر هنا الروايات التي تؤكد ان المراة السائلة في حديث جابر هي اسماء بنت يزيد

جاء في حَدِيثُ جَابِرٍ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ ، وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ ، فَقَالَ : «تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ» فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» ، قَالَ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ .
ووجه الاستدلال به ان هذه المراة لو لم تكن كاشفة لوجهها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال لما وصفها ابن عباس خديها ولم ينكر عليها النبي ذالك اي كشف وجهها .

رواه مسلم(19/3)والنسائي والبيهقي والدارمي واحمد
اما الرواية التي في مسند اسحاق ابن رهوية
أخبرنا الملائي ، انبأنا ابن أبي غنية ، عن محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد قالت : مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جوار أتراب ، فقال : « إياكن وكفر المنعمين » . فقلت : وما كفر المنعمين ؟ فقال : « لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تعنس فيزوجها الله زوجا دلا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منك خيرا قط » رواه اسحاق ابن راهوية وحسنه الدكتور عبدالغفور البلوشي وغيره . وله شواهد اي روايات اخرى تدعم هذه الرواية منها

روى البخاري في " الأدب المفرد " ( 1048 ) : حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا ، و قال .... " . فذكر نحو الرواية السابقة.
قال الشيخ الالباني : و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح " غير مهاجر و هو ابن
أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " . ورتبته عند ابن حجر مقبول ورتبته عند الذهبي وثق .

وللحديث شاهد ثالث وهو اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن اسماء بينت يزيد قالت

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .
مجمع الزوائد للهيثمي قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
بمعنى ان روايته هذه شهدت لها روايات اقوى منها كالتي قبلها التي نقلتها لكم .
وهذه الواقعة هي نفسها الواقعة التي في الحديث الاول"صحيح مسلم" لانه تبين بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال بعض العلماء ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي.
والمحقق شعيب الارنؤوط قد حقق في رواية اخرى وحسنها لكن لا تحضرني الان .
والمعروف كما قلت ان اسماء بنت يزيد هي خطيبة النساء يسمونها لانها كانت تبادر وتسال النبي حتى في غير هذه الواقعة وهي من الاوس والاوس احد القبيلتين العريقتين في المينة .
وذكرت لكم سابقا ان هذه الواقعة تبين فعلا انها بعد فرض الحجاب ونقلت الدليل .
 

رائد الرائد

:: متابع ::
إنضم
23 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
ادارة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
شافعي
ملاحظة اسماء بنت يزيد وصفت نفسها كما تبين في رواية البخاري في الادب المفرد وفي رواية ابن راهوية"ونحن جوار اتراب " اي جمع جارية لان الشابة قد توصف بالجارية في اللغة العربية كما نعلم وفي هذا دليل من الادلة على انها شابة حينئذ وهذا يعزز انها كانت عشرينية على الاقل في عمرها ولم تكن من القواعد.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى