العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
ففي أحايين يشاهد الغبار بريح شديدة تأتي أمثال الجبال العالية مترادفة بعضها فوق بعض... أو عواصف رملية وغبار كثيف.
ويصدف أن يكون هناك مرضى, وأناس يتضررون من الغبار (العجاج)
مع ان الحال الذي وصفت ؛ لا يخرج الناس معه من بيوتهم...
ولقد اختلف الناس في ذلك بين مجيز... ومانع ؛ لأنه أبرأ للذمة.
فهل هو بذاته مشقة وتنزل الحاجة العامة منزلة الضرورة. فيكون الحكم مستندا للأدلة التبعية أو ما يلحق بها.
أو يلحق بالمطر والريح الشديدة؟ وهل لذلك ضوابط معينة؟
(مع ان الزلق والطين قد لا يوجد في بعض المدن مع الأرصفة والاسفلت) والغبار ضرره قد يكون أكثر من ضرر ذلك.
وكيف تكون الصلاة وهل تنوى مع الأولى ؟
وماذا يقول المؤذّن عند الريح الشديدة أو المطر الغزير أو الغبار !... ومتى؟ وهل يقول الحيعلتين... ؟
أرجو التفاعل بوركتم أجمعين
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

أما مسألة الغبارفجواز الجمع لأجلها بعيدٌ جدا؛ لعدم ثبوت الجمع للريح أصلا.
والذي أراه أنّ الفقهاء بنوا هذه الأبواب على ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أن الحاجة تقدر بقدرها، فمن هنا:


جزاك الله خيرا
وكنت كتبت شيئا حول هذا فسأختصره ؛ لأنك أتيت بالمفيد شيخنا محمد بن عبد الله
لي عودة بإذن الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

الشيخ الدكتور الأخضر حفظه الله .. أحبك الذي أحببتني فيه، و"تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" أيها الشيخ المبارك.


الشيخ محمد بن عبد الله حفظه الله .. هل ترى أن الصلاة في البيوت وتعطيل الجماعة في المسجد خير من أن يجمَع بين الصلاتين في المسجد؟
في حال ما إذا كان العذر يخشى أن يستغرق وقت الصلاتين المجموعتين فالقول بما ذكرتم لا نخالف فيه، وأما إذا كان الجمع ممكناً فما الأرشد في نظركم؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

الشيخ محمد بن عبد الله حفظه الله .. هل ترى أن الصلاة في البيوت وتعطيل الجماعة في المسجد خير من أن يجمَع بين الصلاتين في المسجد؟
لا يلزم من الصلاة في البيت أو الرحل ألا تكون جماعة، أما المسجد فإن الأحاديث صريحة بأن المؤذن فيه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما حضر من قرب من المسجد ممن لا يتضرر بالحضور


في حال ما إذا كان العذر يخشى أن يستغرق وقت الصلاتين المجموعتين فالقول بما ذكرتم لا نخالف فيه، وأما إذا كان الجمع ممكناً فما الأرشد في نظركم؟
المجوزون وهم الحنابلة هل فرقوا هذا التفريق؟، فإني ما وقفت على ذلك، بل عمموا بجواز الجمع بسبب الغبار
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

أخي الكريم أبا بكر بن سالم باجنيد .. لو كان ثَمَّ غبارٌ نووي يضر التعرض له: فهل ترى أنّ الصلاة في البيوت وتعطيل الجماعة في المسجد خيرٌ من أن يجمَع بين الصلاتين في المسجد؟

 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

أخي الكريم أبا بكر بن سالم باجنيد .. لو كان ثَمَّ غبارٌ نووي يضر التعرض له: فهل ترى أنّ الصلاة في البيوت وتعطيل الجماعة في المسجد خيرٌ من أن يجمَع بين الصلاتين في المسجد؟

فــــــــــــــائـــــــــدة
فالحنابلة مثلاً يجيزون الجمع بين العشاءين فقط لمطر يبل الثياب.
وهذا تقييد بكونه يبل الثياب، وكونه في الليل دون النهار. بانتظار إفادتكم، وجزاكم الله خيراً

و قد أزيد فائدة مستقاة من تحقيق شيخنا أبي بكر : ضبط وصف المطر بما يبل الثوب ، تقييد لأقل مراتب الترخيص ، و في الزيادة أولوية..
طيب :
لو كان وصف المطر مما لايبل به الثياب أصلاً , أي "رذاذ "
ولكن كان نتيجة سحب مشبعة بإشعاعات النووية
هل يلزم عليه صلاة الجماعة والجمع في المسجد
أم تلزمه قيام الفريضة في البيت؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

حصل في بعض تعليقات الإخوة خلط بين أمرين: الجمع بين الصلاتين، وعدم حضور الجماعة، وهناك فرق بدهي ظاهر !
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

أخي الكريم أبا بكر بن سالم باجنيد .. لو كان ثَمَّ غبارٌ نووي يضر التعرض له: فهل ترى أنّ الصلاة في البيوت وتعطيل الجماعة في المسجد خيرٌ من أن يجمَع بين الصلاتين في المسجد؟


الشيخ محمد -حفظك الله- أرى أننا ربما قصرنا في بيان قولنا أو إظهار حجتنا، فلذا سألتَ سؤالاً لا يصح أن يورَد ولا يستقيم به الإلزام به في المسألة
أبعدتَ النجعة بهذا السؤال.. لأننا نقول بأن الجمع إذا كان ممكناً وقامت الحاجة فهو أولى ومقدم على الأمر بالصلاة في البيوت

كيف أنادي في الناس: "صلوا في رحالكم" وأغلق المسجد، وقد علمتُ أن الجمع جماعةً في المسجد ممكن في أحد الوقتين؟! هذا مورد المسألة عندنا حتى لا نخرج عنه

وهنا أقول: لمَ منعتَ القياس على الجمع لأجل المطر والسفر والمرض؟! هل لأن الحنابلة انفردوا به؟! أم لأن القياس غير ممكن هنا ولا مستوفٍ شروطه؟ حبذا لو أفدتم بارك الله فيكم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

كيف أنادي في الناس: "صلوا في رحالكم" وأغلق المسجد، وقد علمتُ أن الجمع جماعةً في المسجد ممكن في أحد الوقتين؟!
لم يَدَّعِ أحدٌ غلق المسجد، فالمؤذن فيه ومن قرب بيته ممن لا يتأذى بقدومه كما أجبت لك من قبل، فلم تعلق الصلاة في الرحل على هجر المسجد، ولم تعلقها بالجماعة، فالصلاة في البيت والرحل يتصور فيها الجماعة أيضا، فهما مسألتان مفترقتان، فيمكن أن يصلى في المسجد منفردا، وأن يصلى في البيت جماعة، والعكس كذلك!
وكيف تقول (ممكن في أحد الوقتين)، وكأنك تجيز جمع التأخير بهذه العبارة؟!
أما إن كنت تقصد جمع التقديم فقط إذًا فما يدريك أن الجو لا يَحسُن، ونحن نرى في بلادنا تقلبات بما لا يمكن ضبطه، ولا يعلم أحد الغيب فيؤكد لك أن الغبار سيستمر أو يزول
وهنا أقول: لمَ منعتَ القياس على الجمع لأجل المطر والسفر والمرض؟!
ولم لم تأخذ بما هو قريب من الغبار وهو الريح الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه: ألا صلوا في بيوتكم
هل لأن الحنابلة انفردوا به؟!
معاذ الله هم سادةٌ فرضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ظهر لهم اجتهادهم، ولم يظهر لي ما ظهر لهم، فمن قلدهم فلا أحرج عليه، وأما أنا فأبين لك وجه الدلالة مما فقهته وفهمته، وليست هذه صفحة المذهب الحنبلي، بل هو صفحة يعرض فيها الأدلة والبراهين
أبعدتَ النجعة بهذا السؤال.. لأننا نقول بأن الجمع إذا كان ممكناً وقامت الحاجة فهو أولى ومقدم على الأمر بالصلاة في البيوت
لم أبعد أخي، بل أوضحت وبينت، وقلت إن الضرر يزال، والحاجة تقدر بقدرها، وليس من قدر الحاجة للتخلص من الغبار التعرض له، فيتأذى منه المسلم جسديا، بل الحاجة داعية -وبقدرها- ألا يتعرض المرء لها؛ لأن فيها ضررا صحيا
وليس الجمع بأولى مع وجود الضرر في الأولى، بل الصلاة في البيت أولى، وأما الصلاة الثانية فإما أن الغبار قد زال فيصلي في المسجد، وإما الغبار باق فيبقى حكمه
وأما تعطيل الجماعة في المسجد -كما تدعي أنت- فبماذا تجيب إذا اشتدت الريح، وبماذا تجيب إذا انتشر غبار نووي؟، فهل ترى تعطيل المسجد أو يجب الحضور في المسجد والصلاة فيه، والتعرض للريح الشديدة، والغبار النووي.
نعم لا أزعم أن ضرر الغبار كضرر الريح الشديدة أو الغبار النووي، لكن إن لم يكن فيها ضرر فلا حديث لنا معها لظهورها، وحديثنا إن كان فيها ضرر فحضور المسجد مع الجمع لن يدفع ذلك الضرر، والذي يدفعه هو الصلاة في البيت.

أم لأن القياس غير ممكن هنا ولا مستوفٍ شروطه؟
القياس على المرض لا يصح، فالمرض موجود، والمرض المتوقع من التعرض للغبار غير موجود، ولا يعلم به، ثم إن المرض يجوز الجمع معه تقديما وتأخيرا، وأما الغبار فلا
والقياس على المطر أيضا لا يصح؛ لأن بقاء آثار المطر المتأذى به يبقى إلى الفرض الثاني وإن توقف المطر نفسه، بخلاف الغبار فهو إما أن يدوم، وإما أن يتوقف
وكان الأولى أن يقاس على ما هو فرع منه، وهو الريح كما ذكرت لك؛ إذ أغلب الغبار لا يأتي إلا مصاحبا للريح
ولا أعلم لم تُعرِض عن هذا الأصل النبوي ظاهر البيان كما هو منصوص عليه في الأحاديث التي نقلتها
وكان لك أن تستفيد من حكاية عمرو بن العاص حينما ترك الاغتسال من الجنابة؛ لأنه قدر الحاجة بقدرها في اجتهاده
وهلا قسته على فر من المجذوم فرارك من الأسد، وعدم دخول البلد المطعونة، فهو أولى بالاستشهاد
أرجو أنني حققت لك مرادك من الفائدة
نفعني الله وإياك بما نقول في الدنيا والآخرة، وأستغفر الله لي ولك
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

حفظك الله ..
أراك تكثر من الاعتراض بمسألة الجمع للريح، ونحن نقول بجواز الجمع للريح الشديدة وللوحل المؤذي، كما قلنا بجوازه لما سبق بشرطه.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

حفظك الله ..
أراك تكثر من الاعتراض بمسألة الجمع للريح، ونحن نقول بجواز الجمع للريح الشديدة وللوحل المؤذي، كما قلنا بجوازه لما سبق بشرطه.
جزاك الله خيرا اخي الكريم
الريح والكلام حول موضوعها ؛ لأنه أقرب ما يكون للمسألة فالغبار لا يأتي بلا ريح ولا يتحرك... سأنقح ما كتبت وانزله بإذن الله
وهو مختصر لأحكام الجمع أسأل الله أن ينفع به.
طيب :
لو كان وصف المطر مما لايبل به الثياب أصلاً , أي "رذاذ "
ولكن كان نتيجة سحب مشبعة بإشعاعات النووية
هل يلزم عليه صلاة الجماعة والجمع في المسجد
أم تلزمه قيام الفريضة في البيت؟
الله يستر مما يأتي من المشرق من الاشعاعات النووية التي لا تُرى ولا يَراها الشخص.
ويفظ المسلمين أجمعين من كل شر وبلاء وفتنة
(لا تُرى...., ولا تَرى....)
فالأولى = لا تُظن ! أنها تأتي من خلال أو مع قطعة أثاث . أو حتى سيارة بكاملها!
والثانية = لا تراها العين كذلك فهي قد تدخل لأي بلاد من خلال تشبّعها بالضرر. والحل السليم والمضمون:
1- مداومة الذكر والأذكار فهي الحصن الحصين والقوة والمنَعه وخير وزَعَه... !
2- رجاء الإخلاص بالابتكارات العلمية التي تكشف ذلك وتضاده...

وقد يكون أفرض (الدخان ) أو علامة ما... وإلا فالغبار النووي يخرج للضرورة... والله أعلم
هذه مداخلة بمذاكره بوركتم اجمعين
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

ففي أحايين يشاهد الغبار بريح شديدة تأتي أمثال الجبال العالية مترادفة بعضها فوق بعض... أو عواصف رملية وغبار كثيف.
ويصدف أن يكون هناك مرضى, وأناس يتضررون من الغبار (العجاج)
مع ان الحال الذي وصفت ؛ لا يخرج الناس معه من بيوتهم...

ذكرتم - أحسن الله إليكم - هذه الصورة وحددتم أن الناس لا تخرج من بيوتها في هكذا وضع
أي أشبه ما يكون الغبار شديدا ومؤذيا للكل سواء صاحبته ريح أم غيره
وهذه صورة واحدة -والله أعلم-


أما لو كانت النازلة في موضوع الجمع لوجود الغبار مطلقا
فهي في ظني - القاصر - ستنقسم صورة المسألة أقساما ويتم التفصيل فيها للوصول إلى تكييفها بدقة، كالتالي:

1- غبار عادي النوع وهذا سينقسم:
أ- غبار يُرى ويُلحظ وليس فيه أذىً عموما- وأذاه فقط لبعض الناس - كمن يعاني من التحسس أو الربو-
وهذا ينقسم أيضا باعتبار الريح إلى غبار بريح خفيفة، أو غبار بريح شديدة:
في الحالتين يضر الخاصة من الناس -أصحاب التحسس-، بينما في الريح الشديدة تضر أو تؤذي الريح ولا يضر الغبار في عموم الناس

فهنا الغبار الخفيف إجمالا لن يضر إلا الخاصة من الناس فتكيف المسألة على وضع هذا المعذور في أن يخرج للجماعة أم يلزم بيته؟
إلا إذا صحب الغبار ريحا شديدة فهنا العبرة صارت في ضرر الريح عموما هل يكون الجمع للصلاة أو لا؟ وتكيف المسألة على ذلك - أي على الريح- لا على موضوع الغبار،
وهذه الصورة ليست من ضمن عنوان الموضوع وهو الغبار الكثيف .. لذا تخرج هذه الصورة من هذه النازلة...

ب- غبار شديد تنعدم فيه الرؤيا كلية أو نوعا ما سواء بريح شديدة أو خفيفة
فيؤذي عموما - سواء كان سيؤذي السائق في طريقه للمسجد أو يؤذي المارة،
وأذاه المعتبر الذي قد يكون ضابطا ينزل الحاجة منزلة الضرورة:
هو أولا: شدته التي تمنع الرؤيا ولو جزئيا أمام السائق
ثانيا: مأدّاه للاختناق وخاصة عند بعض الناس - وقد كثر الآن من يقول: "أعاني من التحسس" والله المستعان وإليه المشتكى!
فمن لن يختنق؟!
وهذا قد يكيّف - والله أعلم- على بعض الأدلة الشرعية في الجمع للصلاة من غير خوف ولا مطر، ويستثنى من ذلك خاصة الناس -المرضى بالتحسس- الذين لو خرجوا لهلكوا!

2- غبار ليس بعادي النوع وإنما يحمل معه إشعاعات أو مواد كيماوية سامة ونحوه سواء كان خفيفا أو شديدا وسواء كان بريح أو غيره
فهذا مؤذ بكل حال لمن يستنشقه أو يقع عليه .. وزيادة أذاه بزيادة الريح وزيادة كميته لمن استنشقه أو لامسه
فهذا فيه ضرر ومهلكة شديدة على العموم في حال الخروج من المنزل،
فلا وجه لتكييفها على الجمع في المسجد وإنما تكيف على أدلة أخرى فيها حفظ النفس ورفع الحرج وعدم إلقاء النفس إلى التهلكة لأن الخروج سيكون مهلكة!

هذا ما أتى في خاطري من تقسيم لصورة المسألة
هذا والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
7 أبريل 2011
المشاركات
6
الكنية
ابو فهد
التخصص
فقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

السلام عليكم
المسألة لا أتصور أنها نازلة بل هي مبحوثة في كتب الفقه من عهد الأوائل ومن الخطاء وصفها بالنازلة جزافا لقلة علم او ما شابه فلو صبر وبحث لكان افضل اما ذكرها كل المطر فلا لعدم الدليل سيما وان المطر المتضرر منه اكثر من الغبار وكما قالت عائشة في حديث القوم الذين يأتون من العالية بأنهم يعلوهم الاثر الغبار من مسيرهم أما الغبار تقدر فيه الحاجة بقدرها فالمطر رخصة عامة بالدليل والغبار رخصة خاصة بالنظر الى مقاصد الشريعة
وشكرا على البحوث والتحقيق
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

هي مبحوثة في كتب الفقه من عهد الأوائل

هاتها بوركت ... ولا تنس النسبة للكتب؟
وتكلم فيها الناس وأفتى فيها حديثاً... لكن وضعناها للمدارسة والاستفادة من الاخوة ولكي تبقى الردود والمشاركات شاهدة ....
وما فيها من أسئله لم يجاوب عن بعضه فلعلك تنبري لها ...
ما قلته من استدلال بأثر عائشة ( رضي الله عنها) فماذا تقصد به؟
ثم الغبار قد كثر أو انتبه له الناس لضعف تحملهم ... المهم انه حاصل ... وما يصاحبه من الريح المثقلة به أو ماهم متوقع... فهل يأخذ حكمه؟
-------
قد تكون تقصد هذا الحديث (ق) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان الناس يَنْتابُون الجمعة من منازلهم من العَوالي ، فيأتُون في الَعباء ، ويُصِيبُهم الغُبَارُ والعرق ، فيخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا ؟».
فموضوعه آخر...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

ومن الخطاء وصفها بالنازلة جزافا لقلة علم او ما شابه
أرجو أن تتبصر في الردود السابقة لإخوانك وبالعنوان... وتقرأها جيد وفقك الله
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

الحمدلله رب العالمين.
- مع مراعاة التقسيم السالف -

صلاة الجماعة فرض كفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها،وهو المنصوص في [كتاب]الإمامة [للإمام الشافعي]، والدليل عليه ما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذعليهم الشيطان، عليك بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية)).المجموع شرح المهذب (4/182).ما عدا بين المعقوفتين.

سأورد الحديث عن هذه المسألة في مقدمة, ومطالب:
المقدمة:صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين على الحضور إليها. وهي واجبة فيحق من تكون لديه جماعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) . سنن ابن ماجه (1/260).

وقال صلى الله عليه و سلم : (( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )), رواه الدارقطني. وقيل: لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم . وذكر عبد الحق انه رواه بإسناد كلهم ثقات. ينظر: التذكرة في الأحاديث المشتهرة ص60.

ولقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله - في أحد قوليه - بالحديث ؛ فإن ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذّ المجاور للمسجد, وجار المسجد من يسمع النداء كما قاله علي رضي الله عنه.

والنداء مشروع ويقاتل على تركه.

أسباب الجمع التي ذكرها الفقهاء:
- السفر ...
- وهناك أدلة على الجمع ؛ للمطر, والريح - الشديدة الباردة - في الليلة المظلمة , والدّحض والطين.
- وهناك أسباب أخرى بطريق الالحاق والتبعية للجامع المشترك.
والاسباب عموماً هي : السفر,والمطر, والبرد الشديد, والريح الشديدة ليلاً, والوَحَل, والبَرَد إذا كان يبل الثوب, وتأخير صلاة الظهر؛ لشدّة الحرّ, والغيم. وإلا فالمستحب عدم التأخير.

ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع. المجموع 4/99, مجموع الفتاوى24/ 14.

- ومن العلماء من قال لا يجمع بكل حال إلا بعرفة (ح)[1].وما جاء من جمع غيره فهو صوري.

وعليه فهناك أسباب لجمع الصلاة بعضها متفق عليه, وبعضها مختلف فيه.

وهناك أعذار خاصة لمن يحق له التخلف عن الجماعة...

[فمثلاً المريض اختلف العلماء في صحة جمعه للصلاة, فمنهم من قيّده بالمغمى عليه, أو كان به بطن (م). ومنهم من منع (ش). ومنهم من قال يجمع جمع تقديم.
لاختلافهم في تعدّي علة الجمع في السفر (المشقة).

ومنهم من قال يجمع من به مرض يحرجه؛ إن حصلت له مشقة, كمشقة المطر إن بلّ الثوب. [ومع هذا فله دليل (ابي الدرداء)؟ أو قياس , أو روي ان النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين ؟(كشاف القناع أو المبدع).أوقياسا على المستحاضة لأنها نوع مرض. أو هي مرض. (تحقق)]

ثم السفر برمّته منهم من قال: هو مبيح للجمع مطلقاً - ما دام يطلق عليه السفر الوارد والمعروف , أي سفر كان , وعلى أي صفة -.(ش) و(حم) في إحدى الروايتين.
ومنهم من قال: السير الجادّ (م) ورواية (حم)؛ وذلك بالنظر إلى صفته ؛ قال مالك : لا يجمع المسافر إلا أن يجدّ به السير.

ومنهم من نظر إلى نوع السفر, ومقصده, فأجازه في سفر القربة كالحج والجهاد (وهو ظاهر رواية ابن القاسم) , ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية (ظاهر رواية المدنيين عن (م) وقول (ش)]. ما بين المعقوفتين بتصرف... من بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1/126.

ولاختلاف النظر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (إذا عجّل به السير). وحديث أنس رضي الله عنه المشهور وغيرهما.

وحتى الجمع بعذر المطر من العلماء من منعه (ح) و(ظ), ومنهم من خصّه بوقتي المغرب والعشاء وهو رأي (م). ينظر:الاستذكار لابن عبد البر ( 6 /37 ), إكمال إكمال المعلم (3/30), المغني 3/132- 134,مجموع الفتاوى 22/31, الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/80).
والجمع بعذر الريح الشديدة منهم من خصه بالليل (ش), وصحح النووي رحمه الله ان البرد الشديد عذر في الليل والنهار...حاشية الروض المربع لابن قاسم (2/363).

ومن العلماء من قال : العبرة بالدليل. فقد ورد الجمع في غير ذلك (ج).

ومنهم(حم)من قال العبرة بالمعنى الحاصل والسبب الجامع, وهو المشقة؛ فمتى ما وِجدت وجدالحكم, ومتى ما انتفت انتفى الحكم. فيترخص بالجمع كلما ترتّب على عدمه حرج ومشقة.

ولهذا نصّ أحمد - رحمه الله - على أنه يجمع إذا كان له شغل. قال في رواية محمد بن مشيش الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل. ينظر: كشاف القناع .ط قديمة - الشاملة- 2/ 6, ط وزارة العدل 3/290.
ومما وقع للنبي صلى الله عليه و سلم شغله عن صلاة العصر يوم الخندق - وهو في جهاد صلى الله عليه و سلم -
قال القاضى أبو يعلى : كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع ، ولهذا يجمع للمطروالوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد ، ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع.

وفي هذا جمع بين المعنى الحاصل بالسبب العام أو ما مشقته عامة, وبين التخلف عن الجماعة للعذر الفردي والمشقة الفردية. يؤيّده ما جاء في مطالب أولي النهى (1/ 735)ن 2/234: (ولو صلى ببيته أو ) صلى ( بمسجد طريقِهِ تحت ساباط ونحوه ) كمجاور بالمسجد ؛ فالمعتبر وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد من المصلين؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.

والمعتبر فيها : المشقة في الجملة. وهنا كمن ضبط المرض مثلاً؛ بما يذهب الخشوع؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة. كما ذكره إمام الحرمين في ضبط العجز عن القيام, قال: أن يلحق بالقيام مشقة تُذهب خشوعه, وقال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين (1/ 345): ومن الأعذار الخاصة المرض ولا يشترط بلوغه حدّاً يسقط القيام في الفريضة بل يعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر.

وهل يلحق بالمصلّي - الذي ليس له عذر خاص - في مساجدنا مشقة. أعنى المساجد الحالية المبنية من الجدران القوية والتي لا يتسلل إليها غبار. ويمكن الوصول إليها بالوسائل والوسائط المريحة. بل وبالسلالم المتحركة, ولله الحمد والمنة.

- قد يترجّح في كثير من الأحياء السلامة من الدحض والزلق مع وجود الأرصفة وتخطيط الشوارع وميولها -إن روعي ذلك بشكل هندسي - وأحيانا لا يعتبر ذلك فقد يُنقل الطين بواسطة السيل فيأتي من مكان بعيد!

وكماهو معلوم فالخروج للصلاة له اعتبار؛ بمعنى ان البعض يريد الجمع ويجمع, وبعدها يخرج من بيته فيسير في الشوارع ويتمشى ويتنزّه, ولا وجه للمقارنة بين خروجه ذا وبين فضل الخروج لصلاة الجماعة الواجبة عليه.

وعليه فالغبار لا يكون مبيحاً للجمع بين الصلاتين بمفرده, إلا أنه يكون عذراً في حق من لا يتقيه ويتأذّى لسببه لمرض ونحوه؛ لأنه يُتوقّى.

ومن في المسجد أو مجاور له أو يصل بسيارة مكيفة ومريحة, أو يستخدم غطاء رأس أو خُمرة وينتفع بذلك, لا يكون من أهل الأعذار مالم يشق عليه.

وقاعدة المشقة تجلب التيسير والتي يخرَّج عليها رُخَص الشرع ([2]),لا تنطبق على مسألة الغبار؛ لأن الجمع ورد في أشياء معينة ([3]) على رأي كثير من العلماء فلا يتم تجاوز ما ورد. وحتى على رأي الحنابلة لا يعتبرالغبار سبباً للجمع لأنه يُتوقى ولا يكون بلا ريح تثيره وتحرّكه وتدفعه, فهو غيرمؤثّر بذاته وهو من جنس الأرض, ويُتمسح به إن عدم الماء.

ويخرَّج على تلك القاعدة أيضاً تخفيفات الشرع والتي هي في قضيتنا تكون لكل شخص بحسب حاله وكونه من أهل الأعذار.
ملحوظة:
ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغّير وجهه عند رؤيته مخيلة أو عند رؤيته عارضاً ! فقد ترسل بالرحمة وقد ترسل بالعذاب عياذاً بالله, والرسول صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منها ومن شرها, ينظر: صحيح البخاري (4/1827)رقم4551.
ومقدمة الواجب - المشي للصلاة - واجبة , ولا تترك بتوقّع أو مظنون لم يقع.
فلا يكون ذلك مبرّراً لجمع الصلاة إن كان الغبار بلا ريح. وحتى لو صاحبه تأثّر! والذي قد يصل في البعض إلى الخوف المجرّد والهلع المفرط.. لأن ذلك حالة فردية وعذر قديختص به البعض.

والغبار لا يُسلم منه في الصحراء.. فيعتاد عليه, وفي المساجد والمدن يُتقى؛جاء في تبيين الحقائق (2/ 4):" ما سلمت البادية من الآفات أي لا تخلو عنها كقلة الماء وشدة الحرّ وهيجان الريح السّموم..." ومثله في شرح فتح القدير 2/418 ؛وإن كان الأمر قد ورد في أمر آخر لكنه نقل جيد. والله أعلم.

مصطلحات: (ج) الجمهور.(ح) أحناف. (م) مالكية. (ش)شافعية. (حم) حنابلة. (ظ) ظاهرية.

(المطالب):

أولاً: حكم الجمع بين الصلاتين.
ثانياً: ذكر الفقهاء الغبار باعتباره مبيحاً للجمع بين الصلاتين فيكتبهم.
ثالثاً: رفع الصوت في الأذان.
رابعاً: ورود "الصلاةفي الرحال" وحكمه ومشروعيته ومتى تقال.
خامساً: متى تقال وأقوال العلماء.

أولاً: حكم الجمع بين الصلاتين – عموما – رخصة.
والمذهب الحنبلي : أنه جائز, فلا يكره ولا يستحب. وتركه أفضل من فعله خروجا من الخلاف. غيرجَمْعَي عرفةَ ومزدلفة لغير مكي ومن نوى إقامة بمكة فوق أربعة أيام. ينظر: مطالب أولي النهى, ط المكتب الاسلامي 1/731 , ن: 2/230.

ثانياً: لم يذكر الفقهاء - في باب أو فصل : الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة, أو ضمن الأسباب المبيحة للجمع - فيما ذكروا من أعذار للجمع - الغبار باعتباره مبيحاً للجمع بين الصلاتين أو كونه عذراً لترك الجمعة والجماعات أو مسقطاً لحضورها - فيما اطّلعت عليه من كتب المتقدمين ولا حتى المتأخرين فلقد نظرت في بعض الشروح والحواشي -
لماذا؟
لأنهم لا يعتبرونه عذرا بمجرده ! والغبار لا يتحرك إلا بريح تدفعه. كما تقدم وكما هو معروف؛ بل الريح سرعات في عرف من يقيسها. فمنها الخطرة ومنها دون ذلك.

بعض الفقهاء قالوا بالجمع؛ لأجل الريح؛ بأن تكون شديدة باردة وفي ليلة مظلمة.؛لخبر: (أذّن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان. ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخْبَرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر مؤذناً يؤذن, ثم يقول على إثره: ( ألا صلوا في الرحال ) . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. صحيح البخاري (1/ 227) برقم 606
وبعضهم قيّدها بكونها باردة فقط.
وبعضهم قيّدها بالليل...(ش)
وبعضهم بالليلة (المظلمة).
والحق جواز الجمع؛ لأجل الريح التي يشقّ معها الحضور للمسجد (أو الجماعة إن كانوا بسفر أو ثغر) ليلاً ونهاراً سفراً وحضراً؛ فلقد ورد في السنة ما يدل على ذلك.
فعن نافع أن ابن عمر نادى بالصلاة ليلة ذات برد وريح فذكر مثله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في السفر فيقول ( أَلاصلوا في الرحال ) ينظر مسند أبي عوانة (1/ 361). وأصل الحديث في البخاري تقدم بلفظه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ودلّ ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة ونقل بن بطال فيه الإجماع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل؛ لكن في السنن من طريق بن اسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرّة. وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه: أنهم مطروا يوما فرخص لهم. ولم أر في شيء من الأحاديث الترخّص بعذر الريح في النهار صريحاً؛ لكن القياس يقتضى إلحاقه. وقد نقله ابن الرفعة وجهاً. قوله (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر. ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة. وبها أخذ الجمهور, لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد؛ تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقاً, ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه والله أعلم". ينظر: فتح الباري (2/113).
-وهل ضبطت الريح -وصفاً - ؟ الذي يظهر : أن تكون مؤذية في نظر الجماعة, ويحدث حرج ومشقة للخروج فيها, ولا يقتصر ذلك على من كان مغتسلاً, أو به بأس فالوصف لابد أن يكون عاما ولايتعلق بأشخاص معينين.
الجنازة إذا شهد لها الناس وجبت لا خاصّتهم... والحديث في مسلم.

ومن ذلك أن تكون الريح عاصفة وهائجة, وان لا تكون خفيفة, وعند أصحاب الأحوال الجوية وصف للريح في درجات معيّنة أنها قوية, ويقيسونها في العُقَد أي إذا كانت أكثر من كذا عقدة فهي شديدة, وكما هو معلوم فالريح تؤثّر في الرماية والنبل والطيران ونحوها, والعبرة في ذلك بقوتها على انحراف المرميّ. أما في الصلاة والجماعة لها فكما تقدم.
والأهم أن لا يحصل ضرر بسبب الريح في أثناء خروج المصلين للمسجد ,فقد يحدث أن تحرّك وتدفع الريح أشياء ثقيلة تسبب الأضرار في الأشخاص والسيارات.

ثالثاً:رفع الصوت ركن [في الأذان] مالم يؤذّن لحاضر.
والذي يظهر أنه مطلقاً لحاضر, ومتبدي, وبعيد ؛ لحديث أبي سعيد الخدري [رضي الله عنه] قال له صلى الله عليه وسلم: ((إني أراك تحبُّ الغنم والبادية؛ فإذا كنتَ في غنمك أو باديتك فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌ ولا إنس ولا شيء إلا شَهِد له يوم القيامة )
قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم. ينظر: صحيح البخاري (1/ 221), مختصر الإفادات للبلباني ص62.[4]

رابعاً:"صلوا في رحالكم" وما ورد في معناها . ما حكمها, ومتى تقال؛ في الأذان أو بعده, أو تقال عن الأذان؟

حكمها: المشروعية.
فقد ورد في السنة قول المؤذن عند وجود المطر أو الريح أو البرد: "ألا صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في الرحال". في أحاديث متفق عليها.​

وهل هي خاصة في السفر؟

ورد في السنة مشروعيتها في السفر والحضر, فالنداء يكون في السفر كما يكون في الحضر, بل يكون للمنفرد بأرض قِي صحراء وله أجرعظيم, وحتى الصلاة في الفلاة - الصحراء , أرض قي - لها أجر خاص !​

فعن أبي سعيدالخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :​
(( الصلاة في الجماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة )) رواه أبو داود.
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الرجل بأرض قِي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه )) رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التميمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه . ينظر: الترغيب والترهيب 1/ 113, وصحيح الترغيب والترهيب 1/61 و 99.
وقال ابن قدامه في المغني (1/ 461: فصل : ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه في قول أكثر أهل العلم...

خامساً: الصلاة في الرحال ونحوها, متى تقال وأقوال العلماء في ذلك:
جاء في شرح مسلم للنووي رحمه الله ج5/ 206 : "... وفي حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة! قل:صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك! فقال: (أتعجبون من ذا! فقد فعل هذا منهو خير مني. أن الجمعة عزْمة, وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدّحض). وفي رواية: (فعله من هو خير مني). يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم.

متى يقال: "صلوا في رحالكم":

هناك أقوال للفقهاء ملخّصها - :
1- على ظاهر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم, فتقال أثناء الأذان (بدلاً) من الحيعلة... (وهو وجه للشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة) وهو اختيار ابن خزيمة؛ نظراً إلى المعنى ؛ لأن معنى "حي على الصلاة": هلمّوا إليها. ومعنى "الصلاة في الرحال": تأخروا عن المجئ. ولا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.​

2- انها تقال (بعدالحيعلة). (وجه للشافعية).​

3- بعد الفراغ من الأذان، (مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية). قال النووي رحمه الله " لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه" اهـ. ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم 5/213ط المعرفة, ك/الصلاة. باب/ الصلاة في الرحال في المطر.​

4- كل ذلك جائز , والأولى بعد الفراغ من الأذان. (بعض الحنفية، ومذهب الشافعية).​

5- من الشافعية من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ, قال النووي: وهذا ضعيف؛ مخالف لصريح حديث بن عباس رضي الله عنهما...شرح النووي لمسلم رحمهما الله 5/213ط المعرفة.​

الألفاظ الواردة : صلّوا في بيوتكم. و " ألا صلّوا في الرحال". "ألا صلّوا في رحالكم".

ينظر: الأم1/88, التمهيد 3 /56-57، المجموع 3 /136, فتح الباري 2 /113، مغني المحتاج 1 /136,عمدة القاري5 /128, كشاف القناع ط قديمة - الشاملة- 1/497, ط وزارة العدل 3/245.

----------------
الغريب:

رحل: قال الليث : الرَّحْلُ : مَرْكَبٌ للبعير.
والرَّحْل في غير هذا منزِلُ الرجل ومسكَنُه وبَيْتُه ، يقال : دخلتُ على الرَّجُل رحْلَه أي منزِلَه وفي حديث يزيدَ بْنِ شَجَرَة : ( أنه خطب الناس في بَعْثٍ كان هو قائِدَهم، فحثَّهُم على الجهادِ وقال إنكم تَرَوْن مَا أَرَى من بَيْن أَصْفَرَ وأَحمَرَ ،وفي الرحَالِ ما فيها ، فاتقوا الله ولا تخزوا الحُورَ العِينَ ) وقال الليث : رَحْلُ الرَّجُلِ : مسكَنُه . وإنَّه لخَصِيبُ الرَّحْل . وانتهيْنَا إلى رِحَالِنَا : أيإلى مَنَازِلِنا. اهـ مختصراً من تهذيب اللغة.
قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: الرحال: المنازل سواء كانت من حجر ومدر وخشب أوشعر وصوف ووبر وغيرها, واحدها: رحل.
عزْمة: أي واجبة متحتّمة, فلو قال المؤذّن : حي على الصلاة [ولم يذكرالصلاة في الرحال] لكلفتم المجيء إليها, ولحقتكم المشقة.
الغداة القرة : الغداة : الصبح وتطلق على الصبح. القرّة : الباردة
ينظر:تهذيب اللغة (5/5- 6), شرح النووي 5/211- 214 ط المعرفة الثالثة 1417هـ.

والله أعلم . هذه (الكتابة مدارسة وهي بحاجة إلى مراجعة)
وكتب أبو محمد ملفي بن ساير بن مجاهد
------------------------------

[1] سيأتي في آخر المقدمة بيان هذه الأحرف الاصطلاحية.

[2] ينظر : مختصر الفوائد المكية ص24.

[3] وعلى رأي الأحناف ورد الجمع في شيء واحد وهو الجمع بعرفة, وإلا فالدليل الشرعي المؤكّد في هذه القضية هوالدليل العام: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} .

[4] (كان صلى الله عليه وسلم كان يبدو إلى هذه التلاع). ينظر: سنن ابي داود 2480, مسند أحمد ط الرسالة(40/353)حديث رقم: 24307, الأدب المفرد (ص: 203).
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: نازلة تحتاج نظركم... الجمع بين الصلاتين للمشقة الحاصلىة بسبب الغبار الكثيف والعواصف الرملية.

متى يقال صلّوا في رحالكم:
هناك أقوال للفقهاء – ملخّصها - :
1- على ظاهر حديث ابن عباس المتقدم, فتقال أثناء الأذان (بدلاً) من الحيعلة... (وهو وجه للشافعية، وظاهرمذهب الحنابلة) وهو اختيار ابن خزيمة؛ نظراً إلى المعنى؛ لأن معنى "حي على الصلاة": هلمّوا إليها. ومعنى "الصلاة في الرحال": تأخروا عن المجئ. ولا يناسب إيراد اللفظين معاً؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.
2- انها تقال (بعدالحيعلة). (وجه للشافعية).
3- بعد الفراغ منالأذان، (مذهب الحنفية والمالكية، ووجه للشافعية). قال النووي رحمه الله " لكن قوله بعده أحسن؛ ليبقى نظم الأذان على وضعه" اهـ. شرح النووي لصحيح مسلم 5/213ط المعرفة, ك/الصلاة. باب/ الصلاة في الرحال في المطر.
4- كل ذلك جائز , والأولى بعد الفراغ من الأذان. (بعض الحنفية، ومذهب الشافعية).
5- من الشافعية من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ, قال النووي: وهذا ضعيف؛ مخالف لصريح حديث بن عباس رضي الله عنهما...شرح النووي لمسلم رحمهما الله 5/213ط المعرفة.
الألفاظ الواردة : صلّوا في بيوتكم. و " ألا صلّوا في الرحال". "ألا صلّوا في رحالكم".
ينظر: الأم1/88, التمهيد 3 /56-57، المجموع 3 /136, فتح الباري 2 /113، مغني المحتاج 1 /136,عمدة القاري5 /128, كشاف القناع ط قديمة - الشاملة- 1/497, ط وزارة العدل 3/245.

وهذه الألفاظ المخصوصة - صلّوا في بيوتكم. و " ألا صلّوا في الرحال". "ألا صلّوا في رحالكم".

ألفاظ أضيفت للأذان المشروع ؛ فالمقصود من الأذان هو: الإعلام بالوقت بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع.

فتعريف الأذان لغة: الإعلام مطلقاً. وشرعاً: إعلام بدخول وقت صلاةٍ، أو قربهِ لفجرٍ فقط بذكرٍ مخصوص.
والأصل في مشروعية الأذان من السنّة: أنّ عبد الله بن زيد بن عبدربه [FONT=SC_AMEEN]>[/FONT] رأى في منامه من يعلّمه الأذان، فجاء إلى النبي ^ فقصّ عليه رؤياه.. فقال ^: ((إنها لرؤيا حقٍّ - إن شاء الله- فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك.. )). أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد ص54، وأبو داود1/135 [499]، والترمذي 1/358-362 [189]، وابن ماجه برقم 706، وأحمد4/43 [16524 و16525]، وعبد الرزاق1/460 [1788]، والدارمي 1/287-288 [1187 و1189]، وابن أبي شيبة(ص)1/203، وابن الجارود1/49 [158]، وابن خزيمة 1/193 [371]، وابن حبان 4/574 [1679]، والدار قطني1/241، والبيهقي(ك) 1/391 [1705]، و1/400 [1739]، و1/451و427 [1817 و1818 و1819و1856]، وفي الآحاد والمثاني 3/476 [1937]. وأخرج الترمذي 1/362 [190] وحسّنه، وابن ماجه برقم 706، أن عمر [FONT=SC_AMEEN]>[/FONT] أُري الأذان ؛ من حديثي عبد الله بن زيد نفسه، وابن عمر [FONT=SC_AMEEN]}[/FONT]. ينظر: التلخيص1/197 [291]، كشاف القناع 2/32، مطالب أولي النهى1/284، الدّرّ النقي2/172-175، أنيس الفقهاء ص 76و81.
وهذه الألفاظ وردت بها السنة الصحيحة ؛ للنداء للصلاة المفروضة. وتلك أضيفت لسبب...
وهناك كلمات وردت بمفردها - بقصد الإعلام - في الجمع لصلاة مخصوصة هي صلاة الكسوف - التي هي آكد السنن وهو المذهب - بقول: ((الصلاة جامعة)) من غير أذان ؛ لكونها ذات سبب.
والاستسقاء يندب إليها كذلك ولكن بلا ألفاظ مخصوصة ؛ بل يواعد الإمام الناس أو يأمرهم بالصلاة خارج البيوت ؛ فيبرزون تقربا لله بطلب الماء والغيث ولكشف حالهم ألى أحسن منه...
والله أعلم.
 
أعلى