العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من مشكلات العلم عند الشافعية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من مشكلات العلم عند الشافعية
في هذا الموضوع سنتناول إن شاء الله تعالى، المسائل الموصوفة بمشكلات العلم عند الشافعية، ونهيب جميع الإخوة بالاهتمام بالموضوع شكلاً ومضمونا، بما يصب في مصلحة العلم عموماً، ومذهب الشافعية خصوصاً، وكما هو معلوم فإن مشكلات العلم إذا أخذت بعين الاعتبار كانت سبباً في تحرير المذهب وإنضاجه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

أشكل علي في مذهب الشافعية: عدم اشتراط النية أصلاً في طواف النسك، فالطواف في غير النسك يشترط فيه النية؛ لكن في النسك لا تشترط النية أصلاً لكن يشترط ألا ينوي ملاحقة غريم ونحو ذلك.
لم أتصور مذهب الشافعية، وهو في الحقيقة خلاف مذهب الجمهور:
فالجمهور على اشتراط أصل النية مطلقاً في كل طواف، ثم هم في تعيينها على فريقين: الفريق الأول: اشتراط تعيين النية لنوع الطواف، وهذا مذهب الحنابلة، الفريق الثاني: عدم اشتراط تعيين النية في أنواع الطواف داخل النسك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية ومعهم الشافعية لأنهم لا يشترطون النية أصلا إذا كان الطواف داخلا في النسك.
أفيدوني أفاض الله عليكم من علمه.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

الجواب في نفس الاستشكال
ومعهم الشافعية لأنهم لا يشترطون النية أصلا إذا كان الطواف داخلا في النسك
فإن الحج عند الشافعية عبادة واحدة كالصلاة ، فكما لا يجب في الصلاة إفراد نية للركوع وأخرى للسجود فكذلك النسك لا يشترط فيه إفراد نية للوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفة والمروة ، فكما أن نية صلاة الظهر مثلاً تعم أركانه وواجباته وكل ما يدخل في مسماها فكذلك نية الحج .
قال الشربيني رحمه الله : "
وَسَابِعُهَا: نِيَّةُ الطَّوَافِ إنْ اسْتَقَلَّ بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَالطَّوَافِ الْمَنْذُورِ وَالْمُتَطَوَّعِ بِهِ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي خِلَافُ الَّذِي شَمِلَهُ نُسُكٌ وَهُوَ طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ فَلَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى نِيَّةٍ لِشُمُولِ نِيَّةِ النُّسُكِ لَهُ" (مغني المحتاج) 2/246 ومثله الرملي في (النهاية) 3/283


أما قولكم :
لكن يشترط ألا ينوي ملاحقة غريم ونحو ذلك
فهذا أيضاً كغير الطواف من العبادات فلو نويت في أثناء الصلاة الخروج من الصلاة بطلت .
والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

بارك الله فيكم، كعادتكم في السبق ...
ما تفضلت بذكره هو يتفق مع مذهب الجمهور في عدم اشتراط تعيين النية في أنواع الطواف داخل النسك، وذلك خلافا للحنابلة الذين يشترطون تعيين النية.
ولكن مذهب الشافعية يتسع أكثر من مذهب الجمهور، فعندهم تشتراط النية خارج النسك، أما ما كان داخل النسك فلا تشترط النية أصلا، وإنما يشترط ألا يلاحق الغريم ونحو ذلك مما ينافيها....
آمل أن تكون الصورة واضحة، ومحل الإشكال محدد، وهذه التقرير من مفردات الشافعية.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

قد تقدمت الإجابة بارك الله فيكم
أما كون طواف غير النسك تشترط فيه النية فذلك لأن الطواف عبادة مفردة إلا في النسك فهو ركن من أركانها ، فاشترط لها نية حيث كانت عبادة مستقلة ولم تشترط نية مستقلة حيث كانت جزء من النسك اكتفاءً بشمول نية النسك لها.
أما اشتراط أن لا ينوي ما يخالفها فقد تقدم
ويا حبذا إشكال آخر
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ما الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الشافعية؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

لا يظهر لي خلاف في نية غير طواف النسك ، بل في طواف النسك فالجمهور يجعله عبادة مفردة لكن بعضهم يجمع بين كونه عبادة مفردة وركن في النسك فيقولون أن نية النسك وإن انسحبت عليه لكنها لا تكفي فيقولون "لا بد من نية أصل الطواف" بخلاف الوقوف بعرفة مثلاً فليس بعبادة إلا في ضمن النسك فتكفيه نيته فلو أن رجلاً طاف هارباً أو طالباً لغريم لم يجزه وإن وقف في عرفة ينظر إلى السحاب أو مر بعرفة هارباً أو طالباً لغريم كفاه ما دام قد نوى النسك كما هو مذهب الأحناف، وفي الحقيقة أن لم أتحقق من مذهب المالكية في الموضوع .
ولعلنا نعود إليه لاحقاً.
والله أعلم
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المسائل المشكلة عندي مسألة ما إذا دخل رجل في نسك وفي ملكه صيد فإنه يخرج عن ملكه.
وأقول: لماذا لا يغتفر هذا؛ لأن ملكه كان تابعاً لزمن الحل, ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع!
ولو كان الحكم وجوب الإطلاق لكفى في الخروج عن الإثم تقليد أحد الأئمة, أما خروجها عن ملك الداخل في النسك فمعنى ذلك أن كل معاملاته في هذا الصيد بعد إحلاله باطله.
وقد فكرت كثيراً في إيجاد حيلة شرعية لمن يقع في هذا فلم أجد.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المشكلات على محققي الشافعية، كالنووي، وابن حجر، وغيرهما، أنهم فسروا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد بالحج ثم أدخل العمرة عليها، وصار قارنا، وهذه الصورة بعينها لا تجوز عندهم، ولا تجوز ايضا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية.
وجوابهم بالخصوصية ضعيف.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المشكلات على محققي الشافعية، كالنووي، وابن حجر، وغيرهما، أنهم فسروا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد بالحج ثم أدخل العمرة عليها، وصار قارنا، وهذه الصورة بعينها لا تجوز عندهم، ولا تجوز ايضا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية.
وجوابهم بالخصوصية ضعيف.

في فتاوى ابن حجر الهيتمي:
( وسئل ) رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه ؟
( فأجاب ) نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه .

وفي الأم للشافعي:
( قال الشافعي ) ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس ذلك له , وإذا لم يكن ذلك له فلا شيء عليه في ترك العمرة من قضاء ولا فدية . ( قال الشافعي ) فإن قال قائل فكيف إذا كانت السنة أنهما نسكان يدخل أحدهما في الآخر ويفترقان في أنه إذا أدخل الحج على العمرة فإنما زاد إحراما أكثر من إحرام العمرة , فإذا أدخل العمرة على الحج زاد إحراما أقل من إحرام الحج وهذا وإن كان كما وصفت فليس بفرق يمنع أحدهما أن يكون قياسا على الآخر لأنه يقاس ما هو أبعد منه , ولا أعلم حجة في الفرق بين هذا إلا ما وصفت من أنه الذي أحفظ عمن سمعت عنه ممن لقيت، وقد يروى عن بعض التابعين , ولا أدري هل يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا فإنه قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وليس يثبت , ومن رأى أن لا يكون معتمرا فلا يجزي عنه من عمرة الإسلام ولا هدي عليه ولا شيء لتركها ومن رأى له أن يدخل العمرة على الحج رأى أن يجزي عنه من حجة الإسلام وعمرته

 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المسائل المشكلة عندي مسألة ما إذا دخل رجل في نسك وفي ملكه صيد فإنه يخرج عن ملكه.
وأقول: لماذا لا يغتفر هذا؛ لأن ملكه كان تابعاً لزمن الحل, ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع!
ولو كان الحكم وجوب الإطلاق لكفى في الخروج عن الإثم تقليد أحد الأئمة, أما خروجها عن ملك الداخل في النسك فمعنى ذلك أن كل معاملاته في هذا الصيد بعد إحلاله باطله.
وقد فكرت كثيراً في إيجاد حيلة شرعية لمن يقع في هذا فلم أجد.
هذا مشكل حقاً ، وقد تطلبت له مخرجاً فلم أجد ، لكن أظن أن تقليد أحد الأئمة مخرج حسن ، ولا يضر بعد التحلل التعامل بالمبيع بيعاً وشراءً ما دمت قلدت قائلاً ببقاء الملك للمحرم .
والله علم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المشكلات على محققي الشافعية، كالنووي، وابن حجر، وغيرهما، أنهم فسروا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد بالحج ثم أدخل العمرة عليها، وصار قارنا، وهذه الصورة بعينها لا تجوز عندهم، ولا تجوز ايضا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية.
وجوابهم بالخصوصية ضعيف.
الذي يظهر والله أعلم أن الاستشكال مستقيم ودعوى الخصوصية ضعيفة ، والتعليل الذي ذكره ابن حجر رحمه الله لا دليل عليه ، وقد قال : (فَمَا بَالُك بِهَذِهِ الَّتِي قَامَتْ الْأَدِلَّةُ الصَّرِيحَةُ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ هَذَا الْغَرَضِ) فلو أنه ذكر تلك الأدلة أو شيئاً منها كان حسنا ، وعلى فرض صحة التعليل ، فالأصل أن العبادة وقعت منه صلى الله عليه وسلم صحيحة ، إذ ما ذكر ليس بكافٍ في دعوى عدم الصحة من غيره .
لكن هذا الإشكال إنما يرد على من فسر الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ، أما من قال بأنه أحرم بالحج والعمرة وأن من اقتصر على ذكر الحج لم ينفِ العمرة ولا من اقتصر على العمرة نفى الإحرام بالحج ، وكذا من جمع بينها بكونه صلى الله عليه وسلم أحرم أولاً بنسك مطلق ثم عين الحج والعمرة فلا إشكال على قوله ، وهذا الجمع الأخير قاله الشافعي في (اختلاف الحديث) على ما قاله الحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

إشكال لازمني منذ وقت
المذهب أن من نواقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين كيف كان المس حتى لو مس باطن أنفها أو جنسها فقد انتقض وضوءهما ، وعللوا ذلك بكونه مظنة التلذذ.
ثم قالوا لو مس غير ملتقى الشفرين من فرجها بيده أو ملتقى الشفرين بظهر يده لم ينتقض الوضوء وقد اجتمع فيه التقاء البشرتين والتلذذ ، بل هناك أعجب من ذلك.
فما وجه التوفيق بين المسألتين؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

إشكال لازمني منذ وقت
المذهب أن من نواقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين كيف كان المس حتى لو مس باطن أنفها أو جنسها فقد انتقض وضوءهما ، وعللوا ذلك بكونه مظنة التلذذ.
ثم قالوا لو مس غير ملتقى الشفرين من فرجها بيده أو ملتقى الشفرين بظهر يده لم ينتقض الوضوء وقد اجتمع فيه التقاء البشرتين والتلذذ ، بل هناك أعجب من ذلك.
فما وجه التوفيق بين المسألتين؟
أين النص الذي تعنيه -بارك الله فيكم- من كلامهم في هذا؟
فالذي يحضرني بخصوص المسألة الثانية أن ذلك يختص بالماسَّة من نفسها أو بامرأة مست ذلك منها، وأما كون الماس بيده رجلاً فلو أحضرت مثالاً من كتب الشافعية عليه. شكر الله لكم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

أنا أتمنى أن يكون هذا المقصود لكن :
1. (مس قبل الآدمي وحلقة دبره بباطن الكف ، ولا ينتقض الممسوس) المقدمة الحضرمية
2. يقول با عشن في شرحه (الرابع مس واضح أو خنثى جزءاً من قبل الآدمي الواضح ، ومنه القلفة ومس حلقة دبره أو جزءا منها من حي أو ميت صغير أو كبير ذكرٍ أو أنثى ، من نفسه أو غيره ، ولو أشل ... والناقض من الدبر ملتقى المنفذ ومن قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ فقط عند "حج")
3. قال المزجد : (الرابع : أن يمس من آدمي ملتقى منفذ دبره ، أو قبل المرأة ، أو يمس ذكر رجل ولو أشل من نفسه أو من غيره ...)
وقال : (ولا مس دبر بحشفة)
وعلى كل إن أمكن حملها على ما ذكرتم فالحمد لله ، وإلا يكون مشكلاً جداً.
وكأنني قرأت لبعض الحنابلة نفس الشيء وأشكل علي ، لا أستحضر الساعة أين.
وسأبحث عنه وشكراً على تعريجكم شيخنا با جنيد
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

الحكم مثل ما قال أخي أبوبكر ومما يصرح بذلك قولهم في الخنثى : إذا كان الماس واضحا والممسوس خنثى فيشترط لنقض وضوء الماس أن يمس من الخنثى مثل ما له بشرط عدم المحرمية والصغر، فإن كان الماس ذكرا انتقض وضوءه بمس آلة الفرج من الخنثى، وإن كان أنثى فبمس آلة النساء منه؛ لأن الممسوس إن كان في الأولى ذكرا فواضح[أي لأنه من باب المس]، أو أنثى حصل النقض باللمس بالشرط المذكور، وفي الثانية إن كان أنثى فواضح[لأنه من باب المس كذلك]، وإن كان ذكرا فالنقض باللمس.. والله اعلم
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

وأوضح مما ذكرته سابقا -وإن كان في نفسي شيء من تركيب العبارة- قولهم : أما إذا كان الماس خنثى والممسوس واضحا فالنقض ظاهر؛ لأنه إن كان ذكرا فالنقض بالمس أو أنثى فالنقض بهما [أي بالمس واللمس] إن كان المس بباطن الكف، بخلاف ما إذا كان أنثى؛ لأن الخنثى إن كان أنثى فالنقض بالمس أو ذكرا فالنقض بهما [أي بالمس واللمس كذلك]
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

نعم هو كما قلتم بارك الله فيكم
ولا زلت كالمذهول كيف غفلت عن هذا
سبحان الله
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه .. وجل من لا يسهو أخي وضاح ..
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

الجواب في نفس الاستشكال

فإن الحج عند الشافعية عبادة واحدة كالصلاة ، فكما لا يجب في الصلاة إفراد نية للركوع وأخرى للسجود فكذلك النسك لا يشترط فيه إفراد نية للوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفة والمروة ، فكما أن نية صلاة الظهر مثلاً تعم أركانه وواجباته وكل ما يدخل في مسماها فكذلك نية الحج .
قال الشربيني رحمه الله : "
وَسَابِعُهَا: نِيَّةُ الطَّوَافِ إنْ اسْتَقَلَّ بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ كَالطَّوَافِ الْمَنْذُورِ وَالْمُتَطَوَّعِ بِهِ.
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَطَوَافُ الْوَدَاعِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نِيَّةٍ لِأَنَّهُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَنَاسِكِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي خِلَافُ الَّذِي شَمِلَهُ نُسُكٌ وَهُوَ طَوَافُ الرُّكْنِ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ فَلَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى نِيَّةٍ لِشُمُولِ نِيَّةِ النُّسُكِ لَهُ" (مغني المحتاج) 2/246 ومثله الرملي في (النهاية) 3/283


أما قولكم :

فهذا أيضاً كغير الطواف من العبادات فلو نويت في أثناء الصلاة الخروج من الصلاة بطلت .
والله أعلم

جزاكم الله خيرا
 
أعلى