العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من مشكلات العلم عند الشافعية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من مشكلات العلم عند الشافعية
في هذا الموضوع سنتناول إن شاء الله تعالى، المسائل الموصوفة بمشكلات العلم عند الشافعية، ونهيب جميع الإخوة بالاهتمام بالموضوع شكلاً ومضمونا، بما يصب في مصلحة العلم عموماً، ومذهب الشافعية خصوصاً، وكما هو معلوم فإن مشكلات العلم إذا أخذت بعين الاعتبار كانت سبباً في تحرير المذهب وإنضاجه.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

بارك الله فيكم، كعادتكم في السبق ...
ما تفضلت بذكره هو يتفق مع مذهب الجمهور في عدم اشتراط تعيين النية في أنواع الطواف داخل النسك، وذلك خلافا للحنابلة الذين يشترطون تعيين النية.
ولكن مذهب الشافعية يتسع أكثر من مذهب الجمهور، فعندهم تشتراط النية خارج النسك، أما ما كان داخل النسك فلا تشترط النية أصلا، وإنما يشترط ألا يلاحق الغريم ونحو ذلك مما ينافيها....
آمل أن تكون الصورة واضحة، ومحل الإشكال محدد، وهذه التقرير من مفردات الشافعية.
قصدُ الشافعية بعدم اشتراط النية هو استحضارها وعدم عزوبها في أول العمل على عادتهم في اشتراط مقارنة النية لأول العبادة حيث أمكن، وإلا فقولهم بأنه لا يصح طواف من طاف هربا من غريم لا يستقيم مع عدم اشتراط النية، لأن الطائف هربا لم يقصد ولم ينو، ولكن حصل منه الفعل تاما فكيف لا يكون صحيحا لو أنهم لا يشترطون النية.
لعل سبب الإشكال نشأ عن قولكم، بارك الله فيكم، أنهم لا يشترطون النية والصواب أنهم لا يشترطون تجديدها أو استحضارها أو إفرادها لأنها وقعت في أول العمل فتنسحب عليه كله وتستصحب حكما ولا يضر عزوبُها أثناءه ولكن إذا أتى بما ينافيها دل هذا على عدم قصد الفعل، كمن ركع في الصلاة تفاديا لحجر رُمي به، أو هوى للسجود إعياءً لا عن قصد فمثل هذا لا يعتد به وتجب إعادته لأنه لم يقع مقصودا لذاته (أي وقع بدون نية).
وأظن أن مذهب الحنفية والمالكية في حقيقته لا يختلف عن مذهب الشافعية في هذا، فحيث إنهم لا يشترطون التعيين ولا يشترطون مقارنة النية لأول العمل، كان قصدهم باشتراط النية للطواف هو أن لا يقع الطواف غير مقصود لذاته كالطائف هربا من غريم وهذا هو مذهب الشافعية نفسه. والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

هل هناك من أجاب على الإشكالات التي ذكرها ابن الفخار القرطبي على مذهب الشافعية في كتابه الانتصار لأهل المدينة؟
لعل أحد الإخوة يتحفنا بها واحدا تلو الآخر حتى ننظر فيها واجواب عنها إن تيسر، كتاب ابن الفخار منشور على الشبكة.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

هل هناك من أجاب على الإشكالات التي ذكرها ابن الفخار القرطبي على مذهب الشافعية في كتابه الانتصار لأهل المدينة؟
لعل أحد الإخوة يتحفنا بها واحدا تلو الآخر حتى ننظر فيها واجواب عنها إن تيسر، كتاب ابن الفخار منشور على الشبكة.
تم ذلك والحمد لله هنا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

مما أشكل علي في المذهب تصريحهم بأن القاعدة الأصل براءة الذمة ، وجعلوا من فروعها أنه الإختلاف في قيمة المتلَف مثلاً ولو كان المتلِفُ غاصباً.
لكن قالوا : (إن قال المالك غصبتني فقال ذو اليد : بل أودعتني .. صدق المالك بيمينه) هذا وهم قائلون بأن المصدق بأصل الدعوى مصدق بصفتها ، فلو أقر صاحب اليد بأن ما تحت يده لفلان فينبغي أن يصدق في صفة حصولها تحت يده ، كما لو أقر بأن لفلان عنده مال ، وقال : أعارنيها أو ثمن مبيع وهكذا.
فلِمَ رجحوا في اختلاف المالك وصاحب اليد المالك؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ومن الإشكالات أيضاً قولهم في البيع أن شرط الإيجاب والقبول أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولو لفظة ، وأجازوا في الخلع الفصل بأجنبي يسير.
وقد أجاب بعضهم بأن باب الخلع أوسع ، ولم يذكر معنى الوسع فيه ، ولا ضابطاً بتميز به الواسع من غيره.
 
إنضم
27 أكتوبر 2013
المشاركات
34
التخصص
هندسة
المدينة
بورسعيد
المذهب الفقهي
لا يوجد مذهب معين
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

جزاكم الله خيراً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من المشكلات على محققي الشافعية، كالنووي، وابن حجر، وغيرهما، أنهم فسروا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفرد بالحج ثم أدخل العمرة عليها، وصار قارنا، وهذه الصورة بعينها لا تجوز عندهم، ولا تجوز ايضا عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية.
وجوابهم بالخصوصية ضعيف.

في فتاوى ابن حجر الهيتمي:
( وسئل ) رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه ؟
( فأجاب ) نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه .

شرح النووى على صحيح مسلم:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة. وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة، وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج.
انتهى.



فعلة إبطال ما كان فى الجاهلية (لتخصيص ما يتعلق بها مما حصل فى حجة هذه السنة) علة معتبرة عند جماهير العلماء

فالنبى عليه الصلاة والسلام أُمِر أثناء هذه الحجة بفعل العمرة أثنائها بعد أن أحرم هو وأصحابه بالحج فقط مما أدى إلى إدخاله العمرة فى الحج بسبب سوقه الهدى وأدى إلى أوامره للصحابة بفسخ الحج إلى العمرة فهى استثناءات حصلت بسبب هذا الحدث الاستثنائى (كونه أُمِر بفعلها بعد إحرامه هو وأصحابه أثناء الحجة) فلا تمتد أحكام هذه الاستثناءات إلى غيرها من الحجج التى لا يحصل فيها مثل هذا الظرف الاستثنائى


أنا فقط أعرض تفكيرى القاصر
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ومن المشكلات أنهم قالوا في محرم ضم بيضاً إلى بيض صيد ففسد يضمن ، وإن رأى كلباً أدخل فمه في الإناء ولم يعلم الشرب ثم أخرجه مبلولاً فلا يحكم بنجاسة الإناء.
وقالوا : الظاهر في الأول مؤيد بالعادة المنضبطة والثاني لم يتأيد الظاهر فيها بشيء ، مع أن حصول البلل من الشرب عادة منضبة بل مؤيدة بالحس.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

مما أشكل علي أيضاً قول الباجوري تبعاً لغيره : (وإن اختلفت ـ أي المستولدة ـ مع الوارث بأن ادعت أن الولد حدث بعد الاستيلاد ، وقال الوارث : بل قبله .. صُدِّقَ الوارث. ولا يقال ترجح هي باليد ؛ لأنا نقول : هي تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد)
واستدل غيره بأن (الأصل عدم التدبير).
والإشكال أن (الإقرار يرفع الأصل) وهو مقر بالاستيلاد ، وبحدوث الولادة ، والخلاف كائن في زمن حدوثه والقاعدة (تقدير الحادث بأقرب زمان) وهو هنا قولها.
وقاعدة (الأصل العدم) تقتضي عدم القول بحدوثه وتدبيره قبل الإستيلاد ، لا نفي التدبير فقط.

ومن جنس هذا الإشكال قولهم بأنه لو اشترى رجل جارية ثم اختلف هو والبائع فقال البائع : (سلمتها بكراً فثابت عندك) وقال المشتري : (بل سلمت ثيباً) أقام كل واحدٍ البينة على قوله ، قالوا : قدمت بينة الثيوبة ، أي بينة المشتري ، (لأن معها زيادة علم) وهو زوال ما كانت عليه من البكارة.
والإشكال أن البينتين مقرتان بحصول الثيوبة فلا تقدم بينة على أخرى من هذه الجهة، لكن اختلفتا في زمن الحصول ، وبينة البائع موافقة للأصل آنف الذكر ، وهو أن (الأصل تقدير الحدوث بأقرب زمان).

ونحوه قولهم : إذا قال رجلٌ لعبده : إذا متُّ في رمضان فأنتَ حر ، فاختلف العبد والوارث ، فقال العبد مات في رمضان وقال الوارث بل بعده.
قالوا : قدمت بينة العبد (لأن معها زيادة علم) هي انتقال السيد إلى الموت.
مع أن البينتين لم تختلفا في هذا المقدار ، واختلفتا في زمنه ، وهو مخالف للقاعدة أن (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ، فيكون الأصل بقاؤه حياً في رمضان.
كما يخالف القاعدة السابقة ، (تقدير الحادث بأقرب زمان) ، وهو قول الوارث.

وهناك فروع أخرى إن بنيناها على هذه القاعدة خالفنا المذهب ، وإن تركنا القاعدة خالفنا المذهب.
فما الوجه في رفع ما تقدم من الإشكال؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
51
التخصص
البحث العلمي
المدينة
الغربية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ومن الإشكالات أيضاً قولهم في البيع أن شرط الإيجاب والقبول أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولو لفظة ، وأجازوا في الخلع الفصل بأجنبي يسير.
وقد أجاب بعضهم بأن باب الخلع أوسع ، ولم يذكر معنى الوسع فيه ، ولا ضابطاً بتميز به الواسع من غيره.

الذي أفهمه من المذهب أن المراد كلام يدل على الإعراض، لا مطلق الكلام. يدل على ذلك اشتراطهم طول الفصل كما في (فتح العزيز8/ 104، روضة الطالبين 3/ 342) ، ولم أجد عبارة: (ولو لفظة) في كتب أصحابنا. بل قالوا في الخلع: يشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما ولا يضر اليسير على الصحيح، كما في (كفاية الأخيار ص385).
بل قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
(ولا) يصح العقد (إن تخلل) بينهما (كلام أجنبي عن العقد) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع).
وقال الخطيب الشربيني: (
وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول
والله أعلم).
 
إنضم
19 فبراير 2010
المشاركات
51
التخصص
البحث العلمي
المدينة
الغربية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ومن المشكلات أنهم قالوا في محرم ضم بيضاً إلى بيض صيد ففسد يضمن ، وإن رأى كلباً أدخل فمه في الإناء ولم يعلم الشرب ثم أخرجه مبلولاً فلا يحكم بنجاسة الإناء.
وقالوا : الظاهر في الأول مؤيد بالعادة المنضبطة والثاني لم يتأيد الظاهر فيها بشيء ، مع أن حصول البلل من الشرب عادة منضبة بل مؤيدة بالحس.
أين قولهم : (... ثم خرج مبلولا) ؟
فإني لم أقف عليها عند الشافعية.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

أين قولهم : (... ثم خرج مبلولا) ؟
فإني لم أقف عليها عند الشافعية.
هم عبروا بالرطوبة فقالوا : (وفمه رطب) و(وعلى فمه رطوبة) و(فمه مترطباً) و(وعليه فيه رطوبة) كذا في (الحاوي الكبير) و(البيان) و(الروضة) وغيرها ، وفي الجميع جعلوه مقابلاً لما لو أخرج رأسه وفمه يابساً.
وجعل السيوطي هذه الرطوبة مثالاً للظاهر المعارض لأصل العدم.
فصلتُ لأني أظنك تريد التفرقة بين البلل والرطوبة، فأحببت أن تنظر إلى ما اقترن بلفظ الرطوبة قبل ذلك.

أما الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي فيشكل على التفسير أنه في كلامهم مطلق ، والداخل في الإطلاق كالمنصوص عليه. وفرق بينه وبين السكوت ، فإن العادة قاضية بوجود سكوت بين الإيجاب والقبول ، فإن المشتري لا يعمد إلى وصل قبوله بآخر الإيجاب ، بل يتكلم على العادة ، فاحتاجوا إلى التفرقة بين السكوت المضر وغير المضر.
ويشكل عليه أيضاً أن ما أشعر بالإعراض مضر في البيع والخلع ، وهم يفرقون.
كما يشكل على هذا التفسير تعليلهم البطلان بالفصل بأجنبي ولو كلمة أن فيه إعراضاً ، فلا يقال : الكلام الإجنبي إعراض لأن فيه إعراض ، فيكون تعليلاً للشيء بنفسه. بل هذا التعليل يفيد أن الفصل بكل أجنبي مضر ، لذا احتاجوا إلى استثناء نحو (بسم الله الرحمن الرحيم قبلتُ) ونحوه ، فلولا شمول الأجنبي لكل كلام لا تعلق له بالعقد لما احتاجوا إلى الإستثناء وهو معيار العموم.

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

وإن رأى كلباً أدخل فمه في الإناء ولم يعلم الشرب ثم أخرجه مبلولاً فلا يحكم بنجاسة الإناء
ليس من هذا المنظور نظروا، ولم يختلفوا في هذا
بل نظروا إلى أن الغالب رؤية فم الكلب مبلولا وإن لم يشرب
لذا لم يعلموا أن هذا البلل الذي في فيه ناتج من: شربه من الإناء، أو هو موجود فيه مع عدم شربه منه
وقالوا: الأصل عدم الشرب
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

بل نظروا إلى أن الغالب رؤية فم الكلب مبلولا وإن لم يشرب
من أين هذا؟
ثم إن السيوطي رحمه الله جعله مثالاً لما تعارض فيه الظاهر والأصل ، وجعل البلل هو مثال للظاهر ، فلو كان الغالب كون فم الكلب مبلولاً وإن لم يشرب ، فكيف جعله مثالاً للظاهر؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

ولم أجد عبارة: (ولو لفظة) في كتب أصحابنا
زادك الله علماً وحرصاً
لو قلتَ مذهبنا ، أو أئمتنا ونحو ذلك يكون أحسن .
قال الرملي في (غاية البيان) : (ولا يتخلل بينهما كلمة أجنبية)
وقال ابن حجر في (التحفة) : (ولو كلمة)
بل جعل قليوبي من الفصل المضر خروج حرف مفهم من عامد عالم.

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

من أين هذا؟
في المجموع:
( فَرْعٌ ) أَدْخَلَ كَلْبٌ رَأْسَهُ فِي إنَاءٍ وَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ وَلَغَ فِيهِ قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ : إنْ كَانَ فَمُهُ يَابِسًا فَالْمَاءُ طَاهِرٌ بِلَا خِلَافٍ , وَإِنْ كَانَ رَطْبًا فَوَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ فِي وُلُوغِهِ فَصَارَ كَالْحَيَوَانِ إذَا بَالَ فِي مَاءٍ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا السَّبَبِ الْمُعَيَّنِ , وَأَصَحُّهُمَا : أَنَّ الْمَاءَ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ يَقِينٌ , وَالنَّجَاسَةَ مَشْكُوكٌ فِيهَا , وَيَحْتَمِلُ كَوْنُ الرُّطُوبَةِ مِنْ لُعَابِهِ وَلَيْسَ كَمَسْأَلَةِ بَوْلِ الْحَيَوَانِ , لِأَنَّ هُنَاكَ تَيَقَّنَّا حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَهُوَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي تَغَيُّرِ الْمَاءِ , بِخِلَافِ هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

وَيَحْتَمِلُ كَوْنُ الرُّطُوبَةِ مِنْ لُعَابِهِ
يعني من هنا أتيتَ بأن
الغالب رؤية فم الكلب مبلولا وإن لم يشرب
كيف؟
وأنا لم أستشكل هذا الإحتمال ؛ لأنه لا ينفي الظهور ، لكني استشكلتُ التفرقة بين هذا الظاهر وبين ظهور أن ضم بيضة إلى بيض صيد ففسد أن ذلك بسبب الضم ، فإن ظهور كون البلل من الولوغ أقوى من ظهور كون فساد بيض الصيد من الضم.

ولبيانه نسأل : لو رأيت كلب أدخل فمه يابساً في الإناء ، ولم ترَ هل باشر الماء أم لا ، ثم أخرجه رطباً فما الحكم؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

في المنثور:
( وَاعْلَمْ ) : أَنَّ الضَّابِطَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا شَرْعًا كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَالْإِخْبَارِ , فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ سَنَدُهُ الْعُرْفَ أَوْ الْقَرَائِنَ أَوْ غَلَبَةَ الظَّنِّ , فَهَذِهِ يَتَفَاوَتُ ( أَمْرُهَا ) فَتَارَةً يُعْمَلُ بِالْأَصْلِ وَتَارَةً يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ وَتَارَةً يَخْرُجُ خِلَافٌ .... الرَّابِعُ : مَا فِيهِ خِلَافٌ , وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْأَصْلِ فَمِنْهَا : لَوْ أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ , وَشَكَّ هَلْ وَلَغَ فِيهِ أَمْ لَا , وَأَخْرَجَهُ وَفَمُهُ رَطْبٌ , فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِتَنْجِيسِ الْمَاءِ فِي الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُلُوغِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ; لِأَنَّ الرُّطُوبَةَ الَّتِي عَلَى فَمِهِ يَكَادُ يَقْطَعُ بِأَنَّهَا مِنْ الْمَاءِ , وَلَعَلَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا شَكَّ فِي أَنَّ الرُّطُوبَةَ الَّتِي عَلَى فَمِ الْكَلْبِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ حَصَلَتْ , كَمَا إذَا شَاهَدْنَا رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ , وَأَخْرَجَهُ وَعَلَى فَمِهِ رُطُوبَةٌ , وَأَمَّا لَوْ شَاهَدْنَا فَمَهُ يَابِسًا وَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ رَطْبًا , أَوْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ ( وَسَمِعْنَاهُ ) يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ , فَلَا وَجْهَ إلَّا الْقَطْعُ بِالنَّجَاسَةِ .

أهذا ما تريد؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

نعم بالضبط
فحينئذٍ هل عندك حل لهذا الإشكال؟
وانتبه إلى أن قوله فيما إذا أدخل فمه يابساً ثم أخرجه رطباً (فلا وجه إلا القطع بالنجاسة) هذا قوله بناءً على قوة الظهور أو القطع عنده ، وألا فالنقل على خلافه ـ أي من جهة عمومه وإطلاقه ـ .
وماذا عندك بالنسبة لباقي المسائل التي ذكرتها المتعلقة بقاعدة تقدير الحادث بأقرب زمان ؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

في شرح البهجة الوردية - (1 / 277)قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اعْلَمْ أَنَّ لِجَرَيَانِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ شُرُوطًا:
أَحَدَهَا أَلَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِخِلَافِ الْأَصْلِ وَإِلَّا كَاسْتِعْمَالِ السِّرْقِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَضَعَّفَهُ م ر فَقَالَ بَلْ وَلَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ
ثَانِيَهَا أَنْ تَكْثُرَ أَسْبَابُ الظَّاهِرِ ، فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا أَصْلًا قَطْعًا وَلِهَذَا قَطَعُوا فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ الطَّهَارَةَ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِهَا وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِيمَا غَلَبَتْ نَجَاسَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَظْهَرُ لَهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا بِخِلَافِهَا فِي الْحَدَثِ ، فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلنَّادِرِ وَالتَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى
ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَتَعَضَّدُ بِهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ وَدَعْوَى أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلَانِ أَوْ أَصْلٌ فِيهَا قَوْلَانِ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا إذْ قَدْ يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ قَطْعًا كَشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وَلَا نَظَرَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَكَمَسْأَلَةِ بَوْلِ الظَّبْيَةِ وَبِالْأَصْلِ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ ، فَالصَّوَابُ فِي الضَّابِطِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا يَتَطَرَّقُ التَّرْجِيحُ كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّاجِحِ فَهِيَ مَسَائِلُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَلَا ا هـ . ملخصا
فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَيَدٍ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ وَإِخْبَارِ عَدْلٍ بِنَحْوِ نَجَاسَةٍ يُعْمَلُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الظَّنَّ
وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ عَادِيٍّ
وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِعَلَامَةٍ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ
وَإِنْ عَارَضَهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ
وَإِنَّ مَا سَبَبُهُ قَوِيٌّ مُنْضَبِطٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَنْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ ، وَكَمُدَّعِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَكَمَنْ رَأَتْ دَمًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ، فَإِنَّهُ تُمْسِكُ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ
وَإِنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ ضَعِيفٍ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَكَلْبٍ أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ وَشُكَّ فِي وُلُوغِهِ فَلَا يَنْجُسُ وَإِنْ رُئِيَ فَمُهُ مُتَرَطِّبًا ا هـ . شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ زِيَادَةٍ.
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ إمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ طَهَارَتُهُ ، فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهَا وَطَلَبُ يَقِينِهَا لَا حَرَجَ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ لِلْوَسْوَاسِ وَأَمَّا أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالِاحْتِيَاطُ التَّرْكُ وَأَمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ وَفِيهِ قَوْلَانِ انْتَهَى .


تقييدهم بقولهم: (ولم يعلم ولوغه)، وتعليلهم الطهارة: بكون رُطُوبَة فَمِهِ ليْسَتْ شَاهِدًا قَاطِعًا لِاحْتِمَالِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ لُعَابِهِ أَوْ مِنْ وُلُوغِهِ فِي غَيْرِهِ، وقولهم: (أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَتَعَضَّدُ بِهِ)
كل هذا يدل ذلك على صحة ما بحثه الزركشي
وأمثلة لأسئلتك: لو كان في الإناء مقياس، ورأيته عند الرقم 10 مثلا، ثم أدخل كلب رأسه في الإناء ولم تعلم ولوغه، إلا أنه حين أخرج رأسه من الإناء كان المؤشر عند 8 مثلا، فما الحكم؟
ومثل هذا: لو زاد فبلغ المؤشر مثلا: 12، فما الحكم؟
ومثال آخر: قيدوا الرطوبة بالفم، لكن لو كانت الرطوبة على أذنه أو عينه أو خده، فما الحكم؟
ومثله مباحث الزركشي.

وهنا مسألة أيضا: لو رأيت فمه رطبا ثم أدخل رأسه في الإناء ولم تعلم ولوغه، ثم أخرجه وفمه رطب؟، والظاهر القطع بالطهارة هنا.
وماذا لو كان رأس الإناء عميقا، في تقدير الناظر لا يمكن أن يصل لسان الكلب إلى الماء فيه، فما الحكم لو أدخل رأسه وفمه جاف، ثم أخرج رأسه وفمه رطب؟
 
أعلى