العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من مشكلات العلم عند الشافعية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من مشكلات العلم عند الشافعية
في هذا الموضوع سنتناول إن شاء الله تعالى، المسائل الموصوفة بمشكلات العلم عند الشافعية، ونهيب جميع الإخوة بالاهتمام بالموضوع شكلاً ومضمونا، بما يصب في مصلحة العلم عموماً، ومذهب الشافعية خصوصاً، وكما هو معلوم فإن مشكلات العلم إذا أخذت بعين الاعتبار كانت سبباً في تحرير المذهب وإنضاجه.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

أعذرني أخي الفاضل ، أنا ما فهمتُ ما هي النتيجة التي وصلتَ إليها هل هي أن الماء طاهر لأن الأصل عدم الولوغ ، والظاهر محتمل لإمكان أن يكون البلل من لعاب الكلب، أم أنه نجس أخذاً بالظاهر وهو منضبط؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

الظاهر أن الماء يحكم بنجاسته إن اعتضد الظاهر بما يقويه
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

نقاش جميل مفيد
بارك الله فيكما
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

مما يشكل ـ على معتمد المذهب عند المتأخرين ـ أنهم قالوا في بيع الدار بها بئر فيه ماء بأخرى مثلها أنه صحيح، مع مخالفته لمد عجوة ودرهم.
واعتذروا بأن الماء تابع غير مقصود للمشتري حال العقد غالباً، فيغتفر.
وفيه نظر من حيث إقرارهم بأنه لو اشترى رجل داراً بها بئر بلفظ مطلق لم يدخل فيها ماء البئر بغير تنصيص، إذ ليس تابعاً.
والماء مقصود لذاته، وهو شرط القاعدة، وقصد الربوي حال العقد ليس بشرط لثبوت حكم الربا، فلو اشترى رجل سمسماً بدهن سمسم فإنه لا يقصد الدهن، وإلا لما باعه ابتداءً، ومع ذلك فهو حرام.
ثم إن قولهم أن الغالب أن مشتري الدار لا يقصد الماء أصلاً في جملة البيع يفيد أنه قد يقصده نادراً، ونصوص النهي عن الربا عامة، والعام يشمل عندنا النادر وما لا يقصد.
فإن قيل: إن الصورة غير داخلة في الربا للعلة التي ذكروها، فلا تدخل في عموم النهي.
قلنا: هذا مردود من وجهين: الأول أنه بيع ربوي وشيء معه بربوي وشيء معه، فتحققت ماهية الربا، والعذر المذكور لا يغير الحقائق بل أحكامها، فإذا ثبت أن حقيقته ربا دخل في عموم النهي المشار إليه.
والثاني: أنهم عبروا بالاغتفار، فقالوا (يغتفر) وهو يفيد أنه ربا، وإلا فما الذي يغتفر؟
وقد استشكل هذا غير واحد من أئمة المذهب كابن المقري في (التمشية) 1/ 481 ولم نرَ جواباً سوى ما تقدم وظهر لك ما فيه.
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: من مشكلات العلم عند الشافعية

قال أئمتنا في الشفعة أنها لا تثبت للشفيع قبل انقضاء الخيار بين البائع والمشتري إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده.
ثم عللوه بأن فيه أضرار بالبائع لانقطاع خياره
ولم يظهر لي وجه الإضرار، إن قيل: لأنه بانقطاع خياره يخرج المبيع من ملكه بغير اختيار، وقد كان قادراً على اختيار الفسخ والبقاء على ملكه من غير تسلط الشفيع عليه.
قلنا: ولمَ قلتم بانقطاع الخيار؟ وهلا قلتم بانتقال الخيار إلى الشفيع كما قلتم في البيع بانتقال خيار المجلس وخيار الشرط إلى الوارث والولي بموت البائع أو جنونه؟ إذ قد صار الشفيع صاحب الحق في اختيار التملك وعدمه شرعاً فأشبه الوارث والولي. والله أعلم
أو قلتم ببطلان البيع إذا اختار الشفيع الشفعة لأن البائع أقدم على ما لا يحل له لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ) رواه مسلم.
أو قلتم ببطلان البيع ابتداءً إذا لم يُؤذِن البائعُ الشريكَ للنهي المذكور؟
وبما ذكرنا لا يثبتُ ضررٌ على البائع إما لبقاء الخيار أو لعود ملكه إليه فإذا شاء باع لشريكه وإذا شاء بقى على ملكه. والله أعلم.
ولو سلمنا أنه لا مخرج من الضرر الثابت على البائع فهلا قلتم في البائع أنه هو المقصر بإقدامه على ما لا يحل له كما قلتموه في المشتري ؟

هلا شافعي يجيب على إشكالنا هذا وما تقدم من إشكالات؟
 
أعلى