العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

د. أيمن صالح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد:
فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: (( قال النبي ، صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال: لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلّي لم يُرد منا ذلك فذُكر ذلك للنبي ، صلى الله عليه وسلم، فلم يعنِّف واحداً منهم)) [متفقٌ عليه، واللفظ للبخاري]

قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله [الفتح 7/473]: "قال السُّهيلي
وغيرُه: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النَّص معنى يخصِّصُه"

وقال ابن القيم، رحمه الله [إعلام الموقعين 1/203]: "وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي
، صلى الله عليه وسلم، في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة، فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق، وقال لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض، فنظروا إلى المعنى، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاً، نظروا إلى اللفظ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس".

حاصل اجتهاد الصحابة الذي صلوا في الطريق أنه تخصيص لعموم النص بالعلة، وذلك أن قوله ، صلى الله عليه وسلم: (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة )) نهيٌ يعمُّ جميعَ المخاطبين به في جميع الأحوال، سواءٌ خِيف فوات وقت الصلاة أم لا، ولكنْ بعدَ أن وَقَفَ الصحابة على علة هذا النهي خصَّصُوا بها هذا العموم فأخرجوا منه حالةَ ما إِذا خُشِيَ فواتُ الوقت، فكأنَّ النهي بعد فهْمِ العلة صار كالتالي: لا يصلِّينَّ أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت.

ومن ثَمَّ أَقَرَّ النبي
، صلى الله عليه وسلم، أصحابَه على هذا الاجتهاد فكان دليلاً على جواز أن يُستنبطَ من النص معنى يخصِّصُهُ، كما قاله السهيلي، رحمه الله.

لكن بقي هاهنا إشكال، وهو أن هذا الحديث وإن كان دالاً على مشروعية اتباع العلل والمعاني، وإن خالفت ظاهرَ اللفظ، فإنه دال في الوقت نفسه على مشروعية اتِّباع الظاهر وإن عارضته العلة. ومن المقرَّر أن المجتهد حين نظره إلى النص ينبغي أن لا يُغفل الظنَّ الحاصل من العلة، ويقتصر على الظَّاهِرِ فَحَسب لا سيما إذا كانت العلة واضحةً جَليةً كما هو الشأن في هذا الحديث.

فهل في هذا الحديث دليلٌ على جواز اتِّباع الظاهر بإطلاق كما يفعله الظاهرية؟

والجواب على هذا الإشكال هو أنَّ ظاهر النص بالنظر إلى العلة يُتبَّعُ في حالات وهي:
1- إذا توافق مقتضاه مع مقتضى العلة.
2- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه أقوى من مقتضى العلة.
3- إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان مقتضاه مساوياً لمقتضى العلة.
4- إذا خفيت علة النص ولم يمكن الوقوف عليها.
ويُترك الظاهر بسبب التعليل في حالةٍ واحدةٍ فقط وهي: إذا تعارض مقتضاه مع مقتضى العلة وكان الظنُّ الحاصلُ من العلة أقوى من الظن الحاصل من ظاهر اللفظ مع احتمال اللفظ للتأويل.

وبناءً على هذا التفصيل يمكن تخريج اجتهاد الصحابة الذين أخَّروا الصَّلاة - كما هو في الواقع - ليكون مندرجاً ضمن الحالات التي يتبع فيها الظاهر، وذلك بأن يُقال:

إنَّ الصحابة المؤخِّرين للصلاة إِذِ اتبعوا الظاهر فإنهم ظنُّوهُ مقصوداً للشارع، وتأيَّد ظنُّهم هذا بأن النبي
، صلى الله عليه وسلم، يعلم الطريق إلى بني قريظة، وقدْرَ ما يستغرق قطعُها من الوقت ومستبعدٌ أن يغيب عن خاطره، صلى الله عليه وسلم، أنه سيفوتُهم وقتُ العصر، فلو كان مقصودُه أنْ يُصلُّوا في الطَّريق لَنبَّهَ على ذلك واستدرك قائلاً: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت، وعليه فالظن بأنَّ الظاهرَ مقصودٌ للشارع كان عند هؤلاء الصحابة أقوى من ظنِّ العلة وبناءً على ذلك عملوا بمقتضاه لا بمقتضى العلة.

فسيرهم هذا وراء الظاهر لم يكن نتيجةَ إِهمالٍ للعلِّةِ مُطلقاً كما يفعلة الظَّاهِريَّة، وإنما لأنهم رَأوا أن العِلَّة - وهي محلٌ لاختِلاف التقديرات - لم تبلغ من القوة بحيث تقضي على ظاهر اللفظ.

هذا وجهٌ في التخريج، ووجهٌ آخرُ لعلَّهُ أَصَحُّ:

أنَّ الصحابة المؤخِّرين للصلاة إِذِ اتبَّعوا الظاهر فإنَّهم قد التفتوا إلى العلةِ فتأيَّد لديهم ظاهرُ اللفظِ بموافقته مقتضى العلَّةِ، ووجه ذلك: أن النُّزول للوضوء في الطريق، ومن ثم الصلاة يتطلَّب قدْراً لا بأس به من الوقت، وهذا تأخير يُنافي "الإسراع" الذي هو علَّةُ النص، وبهذا يكون مقتضى العلة من هذا الوجهِ يُوجِبُ تَأخيرَ الصَّلاةِ وعدمَ أدائِها في الطَّريق كما يوجب ذلك ظاهرُ اللفظ.

وإذن، ونظراً لالتِفات هؤلاء الصحابة إلى العلة فليس في هذا الحديث دلالةٌ على جواز إهمال العلَّةِ واتِّباعِ ظاهر اللفظ مُطلقاً كما هو دأب الظاهرية.

فإن قيل: فإذا كان الصحابة المؤخِّرين للصلاة، وكذا المقدِّمين لها قد التفتوا جميعاً إلى العلة فلماذا اختلفت نتيجةُ اجتهادهم؟

فالجواب هو أنَّ الفريقين جميعاً، وإن التفتوا إلى العلة، إلا أنهم لم يلتفتوا إليها بالقدْرِ نفسِهِ، بل كان التفاتُ المؤخِّرين للصلاة إلى العلَّةِ أعمقَ وأقوى، حيث إنَّهم أَبَوا أن يُفَوِّتوا "الإسراع" الذي هو علَّة النص ولو بأداء الصلاة، أما الآخرون فإنهم، وإن التفتوا إلى العلة، إلا أنهم اكتفوا تلبيةً لمقتضاها بِسرعةِ النُّهوض والذَّهاب إلى بني قريظة من غير تَشَاغُلٍ بشيء، ورأوا أن ذلك فقط يحقِّق مقصود النبي، صلى الله عليه وسلم، من قوله، ولم تصل بهم نظرتُهم إلى العلة إلى درجة أن يعتبروا الإسراعَ مَطْلوباً في أثناءِ الطَّريق إلى القَدْرِ الذي ينبغي أن تُتْرك من أَجْلِهِ الصَّلاة على الرَّغْم من أهميتها وضرورتها، وهذا ظاهر في قولهم: "بل نصلي لم يرد منا ذلك" أي أراد منا الإسراع لكن لا إلى درجة ترك الصلاة، وبناء على ذلك صلوا في الطريق وإن كان ذلك مخالفاً لظاهر اللفظ.

هذا ولمَّا كان في هذا الحديث حجةٌ قويةٌ على جواز اتباع مقتضى العلة، وإن عارض مقتضى اللفظ فقد تلبَّك ابن حزم
، رحمه الله، في الإجابة عنه وذَكَرَ في تزييف دلاله هذا الحديث على ذلك جواباً ضعيفاً وهو [الإحكام 3/28]: "أنه قد كان تقدم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أمرٌ في وقت العصر أنه مُذْ يزيد ظل الشيء على مثله إلى أن تصفَّر الشمس، وأن مؤخِّرَها إلى الصُّفْرَةِ بغير عذرٍ يفعل فِعْلَ المنافقين، فاقترن على الصحابة في ذلك أمرانِ واردان، واجبٌ أن يُغلَّب أحدُهما على الآخر ضرورةً، فأَخَذتْ إحدى الطائفتين بالأمر المتقدِّم وأَخَذَتِ الأُخرى بالأمْر المتأخِّر".

وحاصل هذا الجواب أن اختلاف الصحابة في هذه الواقعة لم يكن بسبب اتباع العلة أو اتباع الظاهر وإنما بسبب تعارض الأوامر الشرعية:
أحدها: وهو المتقدِّم، يوجب أن تُؤدَّى صلاةُ العصر في وقتها.
والآخر: وهو المتأخِّر، يُوجب أن تُؤدَّى الصلاة في بني قريظة بغضِّ النَّظر عن وقت الأداء.
والخِلاف النَّاشئ بسبب تعارض النصوص يجيزه ابن حزم ولا يُحَرِّجُ فيه، بخلاف الناشئ عن اتباع الرأي والعلل [الإحكام 8/146 وما بعدها].

ولا يخفى تكلُّفُ هذا الجواب على ذي نَظَر؛ إذ على فرض تسليم التعارض بين الأوامر كما ادَّعاهُ ابن حزم رحمه الله، فإن المتعارِضَيْن عامٌّ مُتقدِّمٌ وخاصٌّ متأخِّرٌ: عامٌّ يأمر بالمحافظة على صلاة العصر بوجه عام وأدائها في وقتها، وخاصٌّ ينهى عن صلاةِ عَصْر مُعينةٍ في يومٍ مُعينٍ لأناسٍ مُعينين، ومن المُحَالِ على الصحابة، وهم أفقه هذه الأمة وأعلمها أن يقدِّموا العامَّ المتقدِّم على الخاصِّ المتأخِّر، لا سيما وقد تَضَافَرت وتتابعت أقوال الأصوليين - حتى ابن حزم - على أنَّ الخاصَّ المتأخِّرَ يقضي على الخاصِّ المتقدِّم [الإحكام 2/22، 4/54] فكيفَ لا يقضي على العام الذي هو أضعف دلالة؟!

وما مَثَلُ من قدَّمَ العامَّ المتقدِّمَ على الخاصِّ المتأخِّرِ إلا كمثل سيِّدٍ قال لغلامه: "لا تُدْخلْ أحداً عليَّ" ثم جاءَه بعد حينٍ وقال له: "إذا جاء زيدٌ فأَدْخِلْهُ"، فجاء زيد فلم يسمح له الغُلامُ بالدخول، فلمَّا بلغ ذلك إلى السَّيِّد قال لغلامه: "لِمَ لمْ تسمحْ لهُ بالدخول، وقد أمرتُك بإدخاله"، فقال الغلام مُجيباً: إنه قد سبق منك أمرٌ لي بعدم إدخالِ أَحَدٍ، وعلى هذا الأمر اعتمدتُّ فقدَّمتُهُ على أمرك المتأخِّر، فهل تستقيمُ عند ذوي العقول حجَّةُ هذا الغلام؟!

والقول بأن اجتهاد الصحابة الذين صلوا في الطريق كان اعتماداً على العام المتقدم ما هو إلا تشبيهٌ لاجتهادهم هذا باجتهاد هذا الغلام.

وفي هذا من التجهيل لهم - رضوان الله عليهم بأبسط قواعد الاجتهاد ـ بل التفكير المنطقي ـ ما فيه؟ فحاشاهم إيَّاه.

نعم، لا يُنكرُ أن الصحابة نظروا إلى العام المتقدِّم الآمِر بأداء الصلاة على وقتها، لكنّ هذا لم يكن إلا بعد أن صرفوا النَّهي الخاصَّ المتأخِّر عن ظاهره بالتعليل، وهذا هو المقصود من الاستدلال بهذا الحديث، وذلك بينٌ واضح - لو تأمَّل ابن حزم - من قولهم في دفع النهي المتأخر "لم يُرِدْ منا ذلك" أي تأخير الصلاة، والله أعلم.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

دكتور الفاضل
لم أجد في النص الذي أتيت به أن ابن حزم يقول:
ويجعل الماء نجسا إذا بال فيه مباشرة لا إن صب البول فيه صبا أو تسرب إليه
ما قال ابن حزم أبدا أن الماء الراكد ينجس إذا بال فيه مباشرة

ثم أقول لك شيئا و صحح لي إن أخطأت, فأنا مبتدئ
ابن حزم ما تكلم على النجاسة أصلا ,
البائل في الماء الراكد لا يحل أن يتوضأ منه ذلك البائل سواء تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير,
أما مخالفوه:
عليهم أن لا يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا تغيرت أوصاف الماء, و هذا نفس قول ابن حزم. (1).
و عليهم أن يجوزا للبائل أن يتوضأ منه إذا لم تتغير أوصاف الماء, و هنا اختلف ابن حزم مع مخالفيه(2).
فإذا رأينا النص نجد أن ابن حزم هو المحق, فالنص ليس فيه ذكر تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير.
أما إذا رأينا من زاوية ما تعافه النفوس, فمخالفوا ابن حزم هم الذين جوزوا لشيء تعافه بعض النفوس, فبعض الناس لو بال في ماء راكد مساحته منر مربع, لعاف أن يتوضأ منه أو يشرب منه حتى إن لم يتغير الماء.
أما إن أحدث في الماء أو بال خارجا,إن كنت تقصد أنه يقول يجوز الوضوء منه, فهو لا يقول هذا, بل يقول بهذا في حالة ما إذا لم يغير البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء, أما إذا تغير الماء فلا يجوز الوضوء منه, فعليه فإن مخالفوا ابن حزم:
عليهم أن يجوزوا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا لم يتغبر أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(3).
و عليهم أن لا يجوّزا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا تغير أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(4).
فابن حزم لم يخالف الذين يقولون بالتعليل إلا في النقطة رقم(2),
فإن كانت المسألة مسألة قذارة, فانظروا ما هو الأبعد من أن تستقذره النقوس.
هل الذي يقول لا يجوز للبائل في الماء الراكد الذي مساحته متر مربع أن يتوضأ منه إن لم تتغير أوصافه.
أم الذي يقول يجوز للبائل في الماء الراكد الذي مساحته متر مربع أن يتوضأ منه إن لم تتغير أوصافه.
أما قولك:
وقد كان حريا بابن حزم على أصله الحرفي هذا أن يفرق أيضا بين الوضوء والغسل لكنه فاته هذا الأمر لأن الحديث ورد بالنهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال فيه، والغسل غير الوضوء
بل جاء النص بالنهي عن الاغتسال و الوضوء, و ذكر ابن حزم في محلاه هذه الرواية.
هذا مجرد فهمي و ربما أنا مخطئ.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

دكتور الفاضل
لم أجد في النص الذي أتيت به أن ابن حزم يقول:
ويجعل الماء نجسا إذا بال فيه مباشرة لا إن صب البول فيه صبا أو تسرب إليه
ما قال ابن حزم أبدا أن الماء الراكد ينجس إذا بال فيه مباشرة
و ما قال أبدا إن صب البول فيه صبا أو نسرب لا ينجس
فهل نتفق في هذه النقطة؟
نعم نتفق بارك الله فيكم، فابن حزم لا يقول بالعلل، فعدم جواز الوضوء من الماء المبول فيه ليس لنجاسة الماء بل لوجود النهي عن البول فيه، فكأن النهي هو علة التحريم دون النجاسة
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيكم
عندما أجبتني كنت أعدل مشاركتي التي أجبت عليها , فأعتذر
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

دكتور الفاضل
لم أجد في النص الذي أتيت به أن ابن حزم يقول:
ويجعل الماء نجسا إذا بال فيه مباشرة لا إن صب البول فيه صبا أو تسرب إليه
ما قال ابن حزم أبدا أن الماء الراكد ينجس إذا بال فيه مباشرة

ثم أقول لك شيئا و صحح لي إن أخطأت, فأنا مبتدئ
ابن حزم ما تكلم على النجاسة أصلا ,
البائل في الماء الراكد لا يحل أن يتوضأ منه ذلك البائل سواء تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير,
أما مخالفوه:
عليهم أن لا يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا تغيرت أوصاف الماء, و هذا نفس قول ابن حزم. (1).
و عليهم أن يجوزا للبائل أن يتوضأ منه إذا لم تتغير أوصاف الماء, و هنا اختلف ابن حزم مع مخالفيه(2).
فإذا رأينا النص نجد أن ابن حزم هو المحق, فالنص ليس فيه ذكر تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير.
أما إذا رأينا من زاوية ما تعافه النفوس, فمخالفوا ابن حزم هم الذين جوزوا لشيء تعافه بعض النفوس, فبعض الناس لو بال في ماء راكد مساحته منر مربع, لعاف أن يتوضأ منه أو يشرب منه حتى إن لم يتغير الماء.
أما إن أحدث في الماء أو بال خارجا,إن كنت تقصد أنه يقول يجوز الوضوء منه, فهو لا يقول هذا, بل يقول بهذا في حالة ما إذا لم يغير البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء, أما إذا تغير الماء فلا يجوز الوضوء منه, فعليه فإن مخالفوا ابن حزم:
عليهم أن يجوزوا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا لم يتغبر أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(3).
و عليهم أن لا يجوّزا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا تغير أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(4).
فابن حزم لم يخالف الذين يقولون بالتعليل إلا في النقطة رقم(2),
فإن كانت المسألة مسألة قذارة, فانظروا ما هو الأبعد من أن تستقذره النقوس.
هل الذي يقول لا يجوز للبائل في الماء الراكد الذي مساحته متر مربع أن يتوضأ منه إن لم تتغير أوصافه.
أم الذي يقول يجوز للبائل في الماء الراكد الذي مساحته متر مربع أن يتوضأ منه إن لم تتغير أوصافه.
أما قولك:

بل جاء النص بالنهي عن الاغتسال و الوضوء, و ذكر ابن حزم في محلاه هذه الرواية.
هذا مجرد فهمي و ربما أنا مخطئ.

جزاكم الله خيرا
أخي الكريم ليس الاستنكار من أجل القذارة كما ظننت، وإنما للتفريق بين المتماثلات كما ذكرتُه في مشاركتي
فإذا بال في الماء ولم يغيره حل له أن يشرب منه وحرم عليه أن يتوضأ منه؟!
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه أن يتوضأ منه وحل لغيره ذلك؟!
وإذا بال في الماء مباشرة ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه وحل له ذلك إذا بال في مكان ثم جرى البول إلى الماء؟!!
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه بينما إذا تغوط فيه ولم يغيره لم يحرم عليه ذلك؟!!!
فهل قال بهذا الفقه العجيب أحد من الأئمة، وهل يستقيم هذا التفريق بين المتماثلات لدى ذي لب
وكل هذا إنما أتى ابن حزم من إنكاره لمفهوم الموافقة وهو دلالة لغوية سياقية، ولم يأته من مجرد إنكار القياس. فإنكار القياس لا يجر إلى هذه الطامات
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيكم
الحمد لله أننا اتفقنا أن ابن حزم ما قال أن البول مباشرة في الماء الراكد ينجسه
ما دام الاستنكار ليس من أجل القذارة, و إنما للتفريق بين المتماثلات ,
فإذا بال في الماء ولم يغيره حل له أن يشرب منه وحرم عليه أن يتوضأ منه؟!
فهل الشرب مثل الوضوء؟هل قال أحد من الأئمة أن الوضوء مثل الشرب، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه أن يتوضأ منه وحل لغيره ذلك؟!
فهل البائل مثل غير البائل؟هل قال أحد من الأئمة أن البائل مثل غير البائل، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء مباشرة ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه وحل له ذلك إذا بال في مكان ثم جرى البول إلى الماء؟!!
فهل البائل في الماء الراكد مثل البائل في مكان آخر؟هل قال أحد من الأئمة أن البائل في الماء الراكد مثل البائل في مكان آخر، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه بينما إذا تغوط فيه ولم يغيره حرم عليه ذلك؟!!!
تقصد إذا تغوط فيه و لم يغيره حل له ذلك.
فهل البول مثل التغوط؟هل قال أحد من الأئمة أن البول مثل التغوط، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
ثم إذا كان الاستنكار ليس من أجل القذارة فعليه
إذا بال إنسان في ماء راكد قطرة بول على مساحة 10000 متر مربع و عمق 100 متر مربع أي 1000000 متر مكعب, فلم يتغير, ثم جاء إنسان آخر فإنه يحرم عليه الوضوء من ذلك الماء لأنه مثل البائل الذي حرم عليه الوضوء بنص الحديث
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

في مقابل ما ذُكر من تطرف ظاهري
فما رأيك يا شيخ أيمن بهذا التطرف في القياس والمعنى :-
" ... لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } .
وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ .} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي إسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ. وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَا فِيمَا يُصَادُ بِهِ مِنْ السِّبَاعِ ، وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ الْمَمْلُوكِ مِنْهَا ، أَوْ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ مِنْهَا ؛ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ شُرِعَ طَرِيقًا لِلتَّوَصُّلِ إلَى قَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ ؛ لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَى الِانْتِفَاعِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، مِمَّا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَعَ ذَلِكَ فِيهِ ؛ لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَى الِانْتِفَاعِ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، فَمَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ ". انتهى من المغني لابن قدامة (360/6)

وعلى كل حال فإنه مما لا شك فيه أن من بلغه النص الصريح وعدل عنه برأيه واجتهاده أن صنيع هذا لايقل قبحا وسوءاً عن صنيع من لم يعتبر وفرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات من الظاهرية ونحوهم

فالأحسن دائما أن يُجمع بين التحذير من كلا الطرفين ليستبين بعدها الصراط السوي والمنهج الوسط
فما أحسن قول من قال :
نعم ،، الذي أريد أن أقوله:
الغلو في الاخذ بالظاهر كالغلو في التعليل تماما ،، ففي كل منهما تعطيل لجزء من النص ،،

وجزاكم الله خيرا
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيكم
الحمد لله أننا اتفقنا أن ابن حزم ما قال أن البول مباشرة في الماء الراكد ينجسه
ما دام الاستنكار ليس من أجل القذارة, و إنما للتفريق بين المتماثلات ,
فإذا بال في الماء ولم يغيره حل له أن يشرب منه وحرم عليه أن يتوضأ منه؟!
فهل الشرب مثل الوضوء؟هل قال أحد من الأئمة أن الوضوء مثل الشرب، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه أن يتوضأ منه وحل لغيره ذلك؟!
فهل البائل مثل غير البائل؟هل قال أحد من الأئمة أن البائل مثل غير البائل، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء مباشرة ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه وحل له ذلك إذا بال في مكان ثم جرى البول إلى الماء؟!!
فهل البائل في الماء الراكد مثل البائل في مكان آخر؟هل قال أحد من الأئمة أن البائل في الماء الراكد مثل البائل في مكان آخر، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
وإذا بال في الماء ولم يغيره حرم عليه الوضوء منه بينما إذا تغوط فيه ولم يغيره حرم عليه ذلك؟!!!
تقصد إذا تغوط فيه و لم يغيره حل له ذلك.
فهل البول مثل التغوط؟هل قال أحد من الأئمة أن البول مثل التغوط، وهل تستقيم هذه التسوية بين المختلفين لدى ذي لب؟
ثم إذا كان الاستنكار ليس من أجل القذارة فعليه
إذا بال إنسان في ماء راكد قطرة بول على مساحة 10000 متر مربع و عمق 100 متر مربع أي 1000000 متر مكعب, فلم يتغير, ثم جاء إنسان آخر فإنه يحرم عليه الوضوء من ذلك الماء لأنه مثل البائل الذي حرم عليه الوضوء بنص الحديث
أخي الفاضل كمال أحسن الله إلينا وإليك، وكملنا وكملك بالعلم والتقوى.
عندما نقول: إن الشرب والوضوء متماثلان فلا يعني هذا أنهما متماثلين من كل وجه بل في الحكم في صورة المسألة إذ لا يستساغ أن ينهانا الشارع أن نلوث أعضاءنا الخارجية بماء مختلط بالبول، ثم يبيح لنا أن نشرب هذا الماء فنلوث أحشاءنا ودماءنا، ولذلك فلا أعلم خلافا بين الفقهاء بأن ما ثبتت نجاسته لديهم حرم تناوله من باب أولى.
وكذا إذا بال أحدهم في ماء فلا فرق بين أن يتوضأ هو منه أو يتوضأ منه غيره، فإذا حرم على البائل حرم لغيره وإذا حل للبائل حل لغيره لأنه نفس الماء ونفس البول.
وكذا إذا بال في الماء مباشرة أو بال في مكان قريب من الماء ثم جرى البول إلى الماء فالأمر سيان في الحكم: الماء نفسه والبائل نفسه والبول نفسه: الفرق فقط هو في طريقة وصول البول إلى الماء هل هو مباشر أو غير مباشر وهذا لا أثر له في حدوث التلويث بالبول.
ومقتضى تفريق ابن حزم أنه إذا بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه يحل له الوضوء منه، لأنه في هذه الصورة لا يعد بائلا في الماء فلا يدخل في ظاهر النهي.

أما قولكم بارك الله فيكم، في الصورة السابقة، هل قال أحد من الأئمة بذلك فهذا غريب جدا إذ الفقهاء جميعا خلا الظاهرية لا يفرقون بين البائل وغير البائل في الحكم ولا بين البول المباشر وغير المباشر ولا بين البول والغائط، وإلا فلماذا عابوا هذا المذهب على الظاهرية كما أقر به ابن حزم. وإذا كنت تشك في هذا فاسأل مشرفي المذاهب الفقهية في هذا الملتقى عن آراء الفقهاء وأرباب المذاهب في المسائل التي ذكرنا. وإليك بعض النقول عنهم في إنكار مذهب الظاهرية في هذه المسألة:
قال ابن بطال [شرح صحيح البخارى لابن بطال 1/ 353]
قال المهلب وغيره: "النهى عن البول فى الماء الدائم مردود إلى الأصول، فإن كان الماء كثيرًا فالنهى عن ذلك على وجه التنزه لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه، فإن كان الماء قليلاً فالنهى عن ذلك على الوجوب، لفساد الماء بالنجاسة المغيرة له". ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا رجل جاهل نسب إلى العلم وليس من أهله، اسمه داود بن على، فقال: من بال فى الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به، قليلاً كان الماء أو كثيرًا، فإن بال فى إناء وصبه فى الماء الدائم جاز له الوضوء به، لأنه إنما نهى عن البول فقط بزعمه، وصبه للبول من الإناء ليس ببول فلم ينه عنه، قال: ولو بال خارجًا من الماء الدائم فسال فيه جاز له أن يتوضأ به، قال: ويجوز لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره، لأن النبى إنما نهى البائل ولم ينه غيره، وقال ما هو أشنع من هذا: أنه إذا تغوط فى الماء الدائم كان له ولغير أن يتوضأ منه، لأنه إنما ورد فى البول فقط، ولم ينه عن الغائط. وهذا غاية فى السقوط وإبطال المعقول، ومن حمله طرد أصله فى إنكار القياس إلى التزام مثل هذا النظر، فلا يشك فى عناده وقلة ورعه، نعوذ بالله من الخذلان، وقد فطر الله العقول السليمة على منافرة قوله هذا ومضادته.
وإنما أتى الرجل من جهله بالأسباب التى خرج عليها معنى الخطاب، والنبى (صلى الله عليه وسلم) قد جمع فى هذا الخبر معانى: أحدها: تحريم الوضوء بالماء النجس. والآخر: تأديبهم بأن يتنزهوا عن البول فى الماء الذى لا يجرى فيحتاجون إلى الوضوء منه، وهم على يقين من استقرار البول فيه، لأن من سنته (صلى الله عليه وسلم) النظافة وحسن الأدب، فدعا الناس إلى ذلك. والآخر: أنه زجرهم عن ذلك، إذ لو أطلق لهم البول فى الماء الدائم لأوشك أن يفسد الماء القيل ويتغير فيضيق وجود ماء طاهر على كثير من الناس".
وقال النووي[شرح النووي على مسلم 3/ 188]:
قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالتَّغَوُّطُ فِي الْمَاءِ كَالْبَوْلِ فِيهِ وَأَقْبَحُ وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ وَكَذَا إِذَا بَالَ بِقُرْبِ النَّهَرِ بِحَيْثُ يَجْرِي إِلَيْهِ الْبَوْلُ فَكُلُّهُ مَذْمُومٌ قبيح مَنْهِيٌّ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ أَنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِبَوْلِ الْإِنْسَانِ بِنَفْسِهِ وَأَنَّ الْغَائِطَ لَيْسَ كَالْبَوْلِ وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاءِ أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاءِ وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَافَ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَقْبَحُ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُودِ عَلَى الظَّاهِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وقال ابن دقيق العيد[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 73]:
مِمَّا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ قَطْعًا: مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَامِدَةُ: مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ حَتَّى لَوْ بَالَ فِي كُوزٍ وَصَبَّهُ فِي الْمَاءِ: لَمْ يَضُرَّ عِنْدَهُمْ. أَوْ لَوْ بَالَ خَارِجَ الْمَاءِ فَجَرَى الْبَوْلُ إلَى الْمَاءِ: لَمْ يَضُرَّ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِمْ لاسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْحُصُولِ فِي الْمَاءِ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ: اجْتِنَابُ مَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنْ الْمَاءِ. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَجَالِ الظُّنُونِ، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ.
وقال القرطبي في المفهم:
وذهب من أذهبه الله عن فهم الشريعة ، وأبقاه في درجة العوام ، وهو داود من المتقدمين ، وابن حزم من المتأخرين المجترئين على أن ذلك مقصورٌ على البول فيه خاصة ، فلو صب فيه بولاً أو عذِرَةً جاز ولم يضر ذلك الماء ، وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضره عندهما ، ولم يتناوله النهي ، ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود ، فحقيق ألاّ يعد من العلماء ، بل ولا في الوجود

أما قولكم بارك الله فيكم: "إذا بال إنسان في ماء راكد قطرة بول على مساحة 10000 متر مربع و عمق 100 متر مربع أي 1000000 متر مكعب, فلم يتغير, ثم جاء إنسان آخر فإنه يحرم عليه الوضوء من ذلك الماء لأنه مثل البائل الذي حرم عليه الوضوء بنص الحديث"،
فهذا ليس بلازم لإجماع الفقهاء على أن الماء المستبحر الكثير لا ينجس ما لم يتغير وهذا لم يخالف فيه ـ كالعادة ـ إلا الظاهرية. قال ابن حزم في موضوع اغتسال الجنب من الماء الدائم: "وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَاءُ الرَّاكِدُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَلَوْ أَنَّهُ فَرَاسِخُ فِي فَرَاسِخَ، لَا يُجْزِئُ الْجُنُبُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخُصَّ مَاءً مِنْ مَاءٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْوُضُوءِ فِيهِ وَلَا عَنْ الْغُسْلِ لِغَيْرِ الْجُنُبِ فِيهِ، فَهُوَ مُبَاحٌ".
وفهم الفقهاء للحديث أوضحه ابن بطال في شرحه كما أوردناه أعلاه. وقال الشافعي رحمه الله،[اختلاف الحديث 8/ 611]:
فَأَمَّا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلْ فِيهِ» ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ حَدِيثَ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَلَا: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» ، وَلَا: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَعْنِي بِهِ الْمَاءَ الدَّائِمَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ فَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي بِهِ كُلَّ مَاءٍ دَائِمٍ دَلَّتِ السُّنَّةُ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ وَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي كُلِّ مَاءٍ دَائِمٍ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْبَوْلِ يُنَجِّسُهُ، كَمَا يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَغَوَّطَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي يَأْوِي إِلَيْهَا النَّاسُ؛ لِمَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ مَمْنُوعَةٌ، وَلَا أَنَّ التَّغَوُّطَ مُحَرَّمٌ، وَلَكِنْ مَنْ رَأَى رَجُلًا يَبُولُ فِي مَاءٍ نَاقِعٍ قَذَرَ الشُّرْبَ مِنْهُ، وَالْوُضُوءَ بِهِ"

وقال ابن دقيق[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 71]:
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ بِالتَّخْصِيصِ أَوْ التَّقْيِيدِ.؛ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ وَاقِعٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَبْحِرَ الْكَثِيرَ جِدًّا: لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ النَّجَاسَةُ.
وَالِاتِّفَاقُ وَاقِعٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إذَا غَيَّرَتْهُ النَّجَاسَةُ: امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ" ثم شرع في بيان تأويل الحديث عند الفقهاء فانظره
والله أعلم.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

بارك الله فيك دكتور الفاضل
عندما نقول: إن الشرب والوضوء متماثلان فلا يعني هذا أنهما متماثلين من كل وجه بل في الحكم في صورة المسألة
أخي الكريم : إذن الشرب و الوضوء ليسا متماثلان,
إذ لا يستساغ أن ينهانا الشارع أن نلوث أعضاءنا الخارجية بماء مختلط بالبول، ثم يبيح لنا أن نشرب هذا الماء فنلوث أحشاءنا ودماءنا، ولذلك فلا أعلم خلافا بين الفقهاء بأن ما ثبتت نجاسته لديهم حرم تناوله من باب أولى.
وكذا إذا بال أحدهم في ماء فلا فرق بين أن يتوضأ هو منه أو يتوضأ منه غيره،
و هل قال ابن حزم يحرم أن نلوث أعضاءنا الخارجية بماء مختلط بالبول، و يجوز لنا أن نشرب هذا الماء فنلوث أحشاءنا ودماءنا؟
ومقتضى تفريق ابن حزم أنه إذا بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه يحل له الوضوء منه، لأنه في هذه الصورة لا يعد بائلا في الماء فلا يدخل في ظاهر النهي.
مرة أخرى . لم يقل ابن حزم هذا
أما قولكم بارك الله فيكم، في الصورة السابقة، هل قال أحد من الأئمة بذلك فهذا غريب جدا إذ الفقهاء جميعا خلا الظاهرية لا يفرقون بين البائل وغير البائل في الحكم ولا بين البول المباشر وغير المباشر ولا بين البول والغائط
أنا لا أتكلم عن مسألة البول الراكد, بل هل قال أحدهم أن الوضوء مماثل للشرب لغة, و هل البول هو غير البائل..
وإذا كنت تشك في هذا فاسأل مشرفي المذاهب الفقهية في هذا الملتقى عن آراء الفقهاء وأرباب المذاهب في المسائل التي ذكرنا. وإليك بعض النقول عنهم في إنكار مذهب الظاهرية في هذه المسألة:
قال ابن بطال [شرح صحيح البخارى لابن بطال 1/ 353]
قال المهلب وغيره: "النهى عن البول فى الماء الدائم مردود إلى الأصول، فإن كان الماء كثيرًا فالنهى عن ذلك على وجه التنزه لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه، فإن كان الماء قليلاً فالنهى عن ذلك على الوجوب، لفساد الماء بالنجاسة المغيرة له". ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا رجل جاهل نسب إلى العلم وليس من أهله، اسمه داود بن على، فقال: من بال فى الماء الدائم فقد حرم عليه الوضوء به، قليلاً كان الماء أو كثيرًا، فإن بال فى إناء وصبه فى الماء الدائم جاز له الوضوء به، لأنه إنما نهى عن البول فقط بزعمه، وصبه للبول من الإناء ليس ببول فلم ينه عنه، قال: ولو بال خارجًا من الماء الدائم فسال فيه جاز له أن يتوضأ به، قال: ويجوز لغير البائل أن يتوضأ فيما بال فيه غيره، لأن النبى إنما نهى البائل ولم ينه غيره، وقال ما هو أشنع من هذا: أنه إذا تغوط فى الماء الدائم كان له ولغير أن يتوضأ منه، لأنه إنما ورد فى البول فقط، ولم ينه عن الغائط. وهذا غاية فى السقوط وإبطال المعقول، ومن حمله طرد أصله فى إنكار القياس إلى التزام مثل هذا النظر، فلا يشك فى عناده وقلة ورعه، نعوذ بالله من الخذلان، وقد فطر الله العقول السليمة على منافرة قوله هذا ومضادته.
وإنما أتى الرجل من جهله بالأسباب التى خرج عليها معنى الخطاب، والنبى (صلى الله عليه وسلم) قد جمع فى هذا الخبر معانى: أحدها: تحريم الوضوء بالماء النجس. والآخر: تأديبهم بأن يتنزهوا عن البول فى الماء الذى لا يجرى فيحتاجون إلى الوضوء منه، وهم على يقين من استقرار البول فيه، لأن من سنته (صلى الله عليه وسلم) النظافة وحسن الأدب، فدعا الناس إلى ذلك. والآخر: أنه زجرهم عن ذلك، إذ لو أطلق لهم البول فى الماء الدائم لأوشك أن يفسد الماء القيل ويتغير فيضيق وجود ماء طاهر على كثير من الناس".

أمّا ابن حزم لم يقل بهذا الكلام و أظن أننا اتفقنا على هذا, و لا أعلم إن كان حقا داود بن علي قال هذا الكلام,
وقال ابن دقيق العيد[إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/ 73]:
مِمَّا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ قَطْعًا: مَا ذَهَبَتْ إلَيْهِ الظَّاهِرِيَّةُ الْجَامِدَةُ: مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ مَخْصُوصٌ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ حَتَّى لَوْ بَالَ فِي كُوزٍ وَصَبَّهُ فِي الْمَاءِ: لَمْ يَضُرَّ عِنْدَهُمْ. أَوْ لَوْ بَالَ خَارِجَ الْمَاءِ فَجَرَى الْبَوْلُ إلَى الْمَاءِ: لَمْ يَضُرَّ عِنْدَهُمْ أَيْضًا. وَالْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ حَاصِلٌ بِبُطْلَانِ قَوْلِهِمْ لاسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ فِي الْحُصُولِ فِي الْمَاءِ وَأَنَّ الْمَقْصُودَ: اجْتِنَابُ مَا وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنْ الْمَاءِ. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ مَجَالِ الظُّنُونِ، بَلْ هُوَ مَقْطُوعٌ بِهِ.
وقال القرطبي في المفهم:
وذهب من أذهبه الله عن فهم الشريعة ، وأبقاه في درجة العوام ، وهو داود من المتقدمين ، وابن حزم من المتأخرين المجترئين على أن ذلك مقصورٌ على البول فيه خاصة ، فلو صب فيه بولاً أو عذِرَةً جاز ولم يضر ذلك الماء ، وكذلك لو بال خارج الماء فجرى إلى الماء لم يضره عندهما ، ولم يتناوله النهي ، ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود ، فحقيق ألاّ يعد من العلماء ، بل ولا في الوجود


اتفقنا أن ابن حزم لم يقل بهذا, و لقد أتيت بالنص من المحلى و ما فيه هذا الكلام,
فالخطأ وقع عند هؤلاء الفقهاء.
فهذا ليس بلازم لإجماع الفقهاء على أن الماء المستبحر الكثير لا ينجس ما لم يتغير وهذا لم يخالف فيه

إذن هدمت القاعدة أن البائل مثل غير البائل

و أرى في هذه المشاركة أن الاستنكار على ابن حزم كان من أجل عدم أخذه بمبدأ التعليل في حديث النهي عن البول في الماء الراكد فأعيد مشاركتي السابقة, و صحح لي إن أخطأت
يرى ابن حزم البائل في الماء الراكد لا يحل أن يتوضأ منه ذلك البائل سواء تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير,
أما مخالفوه:
عليهم أن لا يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا تغيرت أوصاف الماء, و هذا نفس قول ابن حزم. (1).
و عليهم أن يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا لم تتغير أوصاف الماء, و هنا اختلف ابن حزم مع مخالفيه , و فيه مخالفة واضحة لظاهر الحديث(2).
فإذا رأينا النص نجد أن ابن حزم هو المحق, فالنص ليس فيه ذكر تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير.
فابن حزم كان أكثر ورعا .
أما إن أحدث في الماء أو بال خارجا جاو له الوضوء منه في حالة ما إذا لم يغير البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء, أما إذا تغير الماء فلا يجوز الوضوء منه, فعليه فإن مخالفوا ابن حزم:
عليهم أن يجوزوا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا لم يتغبر أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(3).
و عليهم أن لا يجوّزا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا تغير أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(4).
فابن حزم لم يخالف الذين يقولون بالتعليل إلا في النقطة رقم(2),
فهل نتفق في هذا؟
و إن شاء الله بعد أن نخرج بفائدة في هذه المسألة , لي تعقيب حول مسألة الصلاة في بني قريظة
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

أخي كمال يبدو أني لا أفهمك جيدا أو أنك لا تفهمني جيدا...
تريديني أن أجلب لك قولا ينص على أن الوضوء مماثل للشرب في اللغة؟!. ومن المجنون الذي سيقول إن الوضوء مماثل للشرب لغة؟!
على كل حال لندع النقاش في تفسير كلام ابن حزم والظاهرية وردود العلماء عليهم لنظر القراء وقناعاتهم.
وأجبني برأيك لو تكرَّمت على هذين السؤالين:
أولا: لو بال شخص في ماء دائم كثير فراسخ في فراسخ (على حد تعبير ابن حزم)، ثم بعد عشرين سنة قَدِم إلى هذه البحيرة وأراد أن يتوضأ منها فهل يحل له ذلك أم لا؟
ثانيا: لو مَدَّد إنسان مجاري حمَّامه بحيث تتصرَّف فضلاته في نفس البحيرة السابقة ثم أراد أن يتوضأ منها فهل يحل له ذلك أم لا؟
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

تريديني أن أجلب لك قولا ينص على أن الوضوء مماثل للشرب في اللغة؟!. ومن المجنون الذي سيقول إن الوضوء مماثل للشرب لغة؟!
إذن ابن حزم لم يفرق بين المنماثلات, و لم يقل أحد أن الوضوء مثل الشرب.
أخي الكريم لم أشارك في الموضوع لأجيب على حالات لم يذكرها ابن حزم , و إنما رأيت في الموضوع أشياءا لم يقل بها ابن حزم فشاركت

أكرر, هل نتفق في هذا:
يرى ابن حزم البائل في الماء الراكد لا يحل أن يتوضأ منه ذلك البائل سواء تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير,
أما مخالفوه:
عليهم أن لا يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا تغيرت أوصاف الماء, و هذا نفس قول ابن حزم. (1).
و عليهم أن يجوزوا للبائل أن يتوضأ منه إذا لم تتغير أوصاف الماء, و هنا اختلف ابن حزم مع مخالفيه , و فيه مخالفة واضحة لظاهر الحديث(2).
فإذا رأينا النص نجد أن ابن حزم هو المحق, فالنص ليس فيه ذكر تغيرت أوصاف الماء أم لم تتغير.
فابن حزم كان أكثر ورعا .
أما إن أحدث في الماء أو بال خارجا جاو له الوضوء منه في حالة ما إذا لم يغير البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء, أما إذا تغير الماء فلا يجوز الوضوء منه, فعليه فإن مخالفوا ابن حزم:
عليهم أن يجوزوا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا لم يتغبر أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(3).
و عليهم أن لا يجوّزا لغير البائل أو لمن أحدث في الماء أو لمن بال خارجا أن يتوضأ من ذلك الماء إذا تغير أوصافه,و هذا نفس قول ابن حزم(4).
فابن حزم لم يخالف الذين يقولون بالتعليل إلا في النقطة رقم(2),
فهل نتفق في هذا؟
فإن برأنا ابن حزم من التهمة بأنه يقول من بال في قاروة ثم صبها في الماء الدائم جاز له الوضوء.. الخ من التهم, ممكن أن نستعرض كل الحالات.
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

و عبقرية ابن حزم تكمن في أنه لا يقول شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم, فلا أحد بإمكانه أن يلزم ابن حزم في أن يقول أن من تغوّط في الماء الراكد فجائز له الوضوء,فالحديث ليس فيه من تغوط, و إنما النهي أو الجواز ينظر من أدلة أخرى.
أما مخالفوه , فبإمكان ابن حزم أن يلزمهم بأن يجوّزوا للمتغوط في الماء الراكد بالوضوء, و هذا باستعمال مفهوم المخالفة,
 

كمال يسين المسلم

:: مطـًـلع ::
إنضم
30 أبريل 2009
المشاركات
104
الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الإعلام الآلي
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مسلم
رد: حديث الصلاة في بني قريظة ودلالته على مشروعية التعليل وإن خالف ظاهر اللفظ

الحمد لله زالت التهمة عن ابن حزم , حول ما منتشر في أوساط طلبة العلم من أنه يقول لو تغوط أحد في الماء الراكد جاز له أن يتوضأ منه, أو لو بال في قاروروة ثم صبها في ماء راكد لجاز الوضوء منه, و جائز أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات الكيلوات ثم يصبها في الماء وأن هذا جائز .
هذا تعقيب بسيط حول ما أعتقده من مسألة الصلاة في بني قريظة, و هو اعتقادي و لا يلزم أحدا.

و هذا الرابط:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11548&p=79765#post79765

عندي ملاحظة بسيطة, و هي حول قول الدكتور
هذا ولمَّا كان في هذا الحديث حجةٌ قويةٌ على جواز اتباع مقتضى العلة، وإن عارض مقتضى اللفظ فقد تلبَّك ابن حزم، رحمه الله، في الإجابة عنه وذَكَرَ في تزييف دلاله هذا الحديث على ذلك جواباً ضعيفاً .
فقط, لا حظوا الكلمات التالية: تلبّك ابن حزم, ذكر في تزييف دلالة الحديث, جوابا ضعيفا.
أنا لا أدعوا أن لا تقال هذه الكلمات حول ابن حزم, بل من كان يرى أنه تلبك , أو زيّف, أو كان ردّه ضعيفا, فلا حرج أن يذكر ذلك,
لكن فقط تذكروا هذا, فإن جاء أحد و ذكر أن ابن تيمية أو ابن القيم مثلا : تلبّك أو زيّف أو كان جوابه ضعيفا, من المفروض أن لا يقال له , كيف لك أن تتكلم بهذا حول هؤلاء الأئمة, أو من أنت حتى تتكلم بهذ,
هذا للانصاف فقط.
رغم أن الكلام الذي ذكره الدكتور كان حول من لا يأخذ الأوامر على الوجوب, فكلام ابن حزم قبل ما ذكره الدكتور هو:فأما احتجاج من حمل الأوامر على غير الوجوب فلا حجة لهم فيه, لأنه قد كان تقدم......

فأخبر ابن حزم أن الفريق الأول أخذ بالأمر الأول و حمله على الوجوب.
و الفريق الثاني أخذ بالأمر الثاني و حمله على الوجوب,
فكلا الفريقين حملوا الأوامر على الوجوب.
 
أعلى