العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمدا النبي الأمين ...
أما بعد،
فقد انتشرت في هذه الأيام طامة كبرى ومصيبة جلل وهي انتشار الأحتيال لأخذ الربا بطرق كثيرة من أهمها الزيادة على سعر السلع المشتراه كونها لأجل وهو ما يشتهر ببيع الأقساط (البيع بالتقسيط مع الزيادة على الثمن!!) وما يترتب عليه من سخط الرب تبارك وتعالى وعدم الفلاح ومفاسد هائلة- جعلها الرب تعالى للمتعاملين بالربا، فعمت البلوى ونزل الذل وانتشر اكل اموال الناس بالباطل انتشار الهشيم في النار. ومن تعاظم هذه الكارثة تحصيل الربا بالإحتيال على شريعة الله تعالى. وله صورا متعددة أهمها هذه الصورة وهي ما يسمى ببيع التقسيط (نسيئة مع الزيادة( وذلك لوقوع كثير من الناس فيه ممن غرر بهم .... هدانا الله وإياهم سبيل الحق الذي يحبه ويرضاه.
وصورة البيع موضوع هذا البحث هو أن يبيع شيء ما بثمن معين. وبحيث يضاف إلى الثمن مبلغا من المال (أوعوضا آخر) مقابل تأجيل الدفع لوقت لاحق وبحيث يتم الدفع دفعة واحدة أو على دفعات (أقساط).....
وسواء أكانت هذه الصورة متفق عليها صراحة بين الفريقين البائع والمشتري أو متفق عليها ضمنا .... وسوف نأتي على شرح الموضوع على شكل نقاط مما يتخذ البعض "أدلة" على جواز هذه المعاملة وبيان بطلان ذلك ببرهان النصوص من الكتاب والسنة وآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بحول الله تعالى ....
تعريف الربا: أجمع الأئمة الأربعة أن ربا النسيئة هو أخذ زيادة على احد العوضين بدون مقابل ألا كونه نسيئة (ربا النسيئة) وأجمعوا أنه يجري بطريقين: التسليف النقدي أو البيع . و موضوعنا هو الثاني وهو أخذ زيادة على ثمن السلعة في البيع لأجل سواء على أقساط (منجما) أو دفعة ...الخ. وهناك نوعا آخر من الربا وهو ربا الفضل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا النوع ثم عاد عن ذلك . (أنظر البيوع من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد بشرح وتحقيق وتخريج د عباود الله العبادي). ولكن هذا ليس موضوعنا....
ومعناه انه استلاف نقد بنقد وأخذ زيادة ربوية على ذلك !! ولا يختلف منصفان أن هذا هو جوهر الربا. وهذا قول مالك رحمه الله وهو أعلم الأئمة في فقه البيوع وأخذ علم البيوع هذا عن سعيد بن المسيب وهو أفقه الطبقة الأولى من التابعين في البيوع!. قال ذلك ابن تيمية (انظر الفتاوى – فقه البيوع) ومن زماننا الحاضر: فلو ابتاع سيارة مثلا، ثمنها النقدي 5000 دينار ولكن ابتاعها بــــ 7000 دينار بالتقسيط فحقيقة الأمر أن البائع قد أسلفه أل 5000 على أن يردها أقساط 7000 دينار وهذا هو الربا وليس شيئا سواه.
وفيما يلي شرح هذه المسألة على ضوء ما يحتج به بعض من يدافع عن هذه البيوع الربوية. (خصوصا القول: أن الجمهور على جواز هذا البيع)

أولا:
قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة

فجعل بين البيع والربا فرقا شاسعا عظيما ! بل وعلى طرفي نقيض :هذا حلال وهذا حرام ... وحرم الله علينا بما هو جلي واضح الأحتيال على أمر الله تعالى بحيث يحصل الربا بمعاملات بيع أو معاملات صورية . أي لخلط الحرام بالحلال لتمرير الحرام وهو الربا... وبين لنا تعالى أن أحد اسباب السخط على بني اسرائيل كان بما عتوا واصروا على ذلك المنكر فمسخهم الله قردة خاسئين. فقال تعالى على ذلك:
(فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) الأعراف 166
وأمرنا تبارك وتعالى أن نأخذ الدروس والعبر من ذلك، فقال تعالى:
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف 111

ولقد بين الله تعالى لنا أنه إباح البيع الحقيقي و ليس الإحتيالي أو الصوري فليس كل ما قالوا عنه "بيع" فهو بيع مباح .....فهناك بيوع كثيرة كثيرة جدا محرمة مثل بيع النجش وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر ........ وهذا البيع محرم لأنه يحقق الربا بالبيع. وهو أشدها حرمة لما جاء من الوعيد الشديد للمتعامل بالربا. وأيضا العذاب الشديد لمن يتحايل على شرع الله. فليس كل ما أطلق الناس عليه "بيع" هو بيع شرعي ! وإباحة البيع مقيد بأن لا يتضمن شيئا مما نهي عنه من البيوع الفاسدة أو الربا. وهذا يتحقق فيه الربا من زيادة لأجل أنه لأجل ومن أجل ذلك فهو حرام .. بل ومن السبع الموبقات وعلى من يقع فيه ما على ما يقع في الربا إحتيالا . فما بالك بما يجري في أيامنا من أخذ الربا عليه صراحة ؟ثم يحتالون فيسمونه بيع ! بل الكثير يضيف للسلعة مبلغا حسب فترة السداد : فمثلا السداد على سنتين أكثر من السداد على سنة ! وعلى سنة أكثر من ستة أشهر وهكذا !!. على طريقة البنوك في الأقراض الربوي !!

قال شيخ الإسلام:
"وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود." مجموعة الفتاوى: ص 18 الجزء 29-طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر –مصر-1997.
فهذه البيوع من صميم الحيل فهم قد ضموا للثمن مبلغا ليس مقصودا لقيمة الشيء المباع ولكن مقابل تأخير الدفع إلى أجل وبحيث يدفع على أقساط أو دفعة واحدة. !!.
ولو تدبرنا الأمر وجدنا أن الشارع تبارك وتعالى قد حرم كل اشكال المعاملات التي تحقق الربا ....وهذا ثابت بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالبيع مع الزيادة في الثمن وهو يعطى ويؤخذ صراحة مقابل أنه أقساط ؟!

ثانيا:
ومما يحتج به كثير من الناس كثيرا في هذه الأيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
"إبْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ"، قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، قَالَ : فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .رواه احمد والحاكم والبيهقي ...." وهو حديث شديد الضعف لا تقوم به حجة أبدا: حيث فيه راويان مجهولان لا تعرف حالهما ... إضافة لتدليس محمد بن اسحق ولم يصرح بالسماع . قال المنذري: وأيضا اختلف عليه فيه !!.
وقال ابن عبد البر : منسوخ... (راجع التمهيد).
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داوود (وصححه في إرواء الغليل)......
والصحيح أنه حتى لو كان صحيحا لما كان فيه دليلا لأحد لأن أعداد الحيوانات لا تعني التفاضل في القيمة بينها بأية حال من الأحوال !! فالخروج للقتال يتطلب جمالا رواحل ناضجة بينما "أبل" الصدقة
كما هو معلوم تتكون من أسنان مختلفة من الأبل: بنت مخاض وهي أنثى بلغت حوالي سنة من العمر، وإبن لبون ذكر وعمره حوالي سنتان (الذكر أقل قيمة عند العرب) و بنت لبون وعمرها حوالي سنتان و حقة، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وقاربت أن يطرقها الفحل ، ثم جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها .........الخ. ولذلك قال( فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا) والقلوص هي الفتي من النوق .. وكل هذا لنستدل أن البعير ربما يباع ببعيرين أو ثلاثة .....الخ حسب السن والقيمة الحقيقية وكلها يطلق عليه في المسمى العام (أبعر) و( أبل ) و(جمال) كإسم جنس !.
ويعارض الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ألحيوان إثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد" رواه الترمذي. (عن حجاج بن أرطأه : وقالوا صدوق كثير الغلط والتدليس عن أبي الزبير عن جابر –(قلت) وسنده على أي حال أصح من حديث عبد الله بن عمرو المذكور أعلاه- أنظر أيضا تحفة الأحوذي)
وروى الخمسة ومنهم الترمذي وصححه: (أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين).
(قلت): هذا دليل آخرعلى تفاضل قيمة الكائنات الحية وغيرها.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "قد يكون البعير خير من بعيرين" رواه البخاري.
واشترط مالك اختلاف الجنس، واعتبر اختلاف الجنس يعتمد على اختلاف المنافع، فعنز حلوب غير عنز أكول فقط. ومنع أحمد وأبو حنيفة من ذلك مطلقا (أنظر عون المعبود –كتاب البيوع).
وليس أن التفاضل هنا دليلا على الزيادة لأنه لأجل ! وإنما التفاضل في القيمة الحقيقية !! ولم يتطرق لذلك أحد كما قلنا ...

ولذلك قال سعيد بن المسيب: (لا ربا في الحيوان) رواه البخاري.
(قلت) ومعنى قوله أن التفاضل في أعداد الحيوان بين البيع والقيمة لا يدل على وقوع الربا في صفقات بيعه-ولأن القيمة لا تعتمد على العدد كما ذكرنا ....

ومع هذا كله، فالحديث يعارض أيضا حديثا أصح بكثير منه وهو :
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه أحمد و الترمذي وقال حسن صحيح. و النسائي وبن ماجة وأبو داوود و الدارمي. (قلت) إسناد الترمذي على شرط البخاري إن ثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو راوي الحديث(قال الترمذي سماع الحسن من سمرة صحيح-انظر سنن الترمذي).
ومثله عن جابر بن سمرة وابن عباس.

واحتج المانعون لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا بأحاديث جابر بن سمرة وسمرة وابن عباس وغيرهم واعتبروا حديث عبد الله بن عمرو منسوخ ومن هؤلاء ابن عبد البر. (قال الشوكاني : لا يثبت النسخ لجهالة من هو الآخر من القولين ... أنظر نيل الأوطار ج 5\ص 232).

فالخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يمكن أن يكون دليلا على ما يستدل عليه لأباحة الربا الصريح للإمهال حتى الدفع، الجاري هذه الأيام.... لأن الحديث إما يدل على المنع المطلق من التفاضل حتى للقيمة والعدد ... وإما جواز ذلك للقيمة والعدد أو اختلاف المنافع فقط كما ذكرنا أعلاه.

فمن استدل من الأئمة علماء الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث (أقصد حديث عبد الله بن عمرو) على جواز الزيادة على الثمن في البيع لأجل أن البيع نسيئة (دفعةواحدةأوأقساط ؟؟!! ولم نسمع بهذا إلا من بعض الأخوة في هذا الزمان على الفضائيات أو غيرها ..!! هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...

ثالثا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك" . رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارمي.
(قال ابن عبد البر: حديث صحيح رواه الثقات) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.
وقال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.

أما وقد اشترط زيادة على الثمن الأصلي للسلعة، فهذا هو عين الشرط الذي نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم. ولإنه لا يقول عاقل منصف أن هذه المعاملة ليس فيها شرط إضافي على صفقة البيع العادية ...!. وهو شرط صريح و وينتشر أيضا شرط الزيادة ضمنيا بإن يضمن الثمن زيادة عليه للنسيئة (أو الأجل ..) ولكن كلا الفريقين البائع والمشتري يعلمان به في نفسيهما والله عليم بذات الصدور وقال صلى عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر ما نوى) متفق عليه. هذا هو جوهر هذه الصفقات : سلعة معينة مقابل ثمن, مضافا إليه بدل المدة من تاريخ البيع حتى التسديد.. والأحكام الشرعية تتنزل على جوهر المعاملات والأعمال وهذا من أصول الأصول والحمد لله رب العالمين..
ولها صور أخرى منها أن البائع إذا يسلف المشتري أو العكس مع السلعة ذهبا أو ورقا وهذه فيها ربما يجبر المشتري على الشراء من أجل أن يقرضه البائع هذه المبلغ وفيه استغلال لحاجته وأجمع العلماء (التمهيد –نفس المصدر ) على تحريمه ورده ولكن مالك على أنه إذا أدرك السلف فرد وبقيت صفقة البيع المجردة جاز) وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا (أي تأسس على الفساد) في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمة
وهذا على قبحه أهون من الزيادات الربوية الجارية في زماننا لما جاء في الربا من تشديد ونكير وسنذكر منه لاحقا بحول الله...
وقال الشافعي وجمهور العلماء أن المعاملة فاسدة حتى لو تراجعوا عن الشرط لأن البيع وقع فاسدا (أي تأسس على الباطل) فلا يجوز (المصدر السابق).
رابعا:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ).
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ....
قال ابن عبد البر: "وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء" التمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48. وقد عرضها رحمه الله تاليا !!
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!.
(قلت) تفسير الشافعي هذا لرواية "فله أوكسهما أو الربا" ذلك ان الشوكاني ذكر تفسير الشافعي لــ "البيعتين في بيعة" على بيع شيء ما مقابل أن يبيعه الآخر شيئا آخر ... فوجوب بيع الآخر يتحقق بمجرد بيع الشيء الأول...(أنظر أيضا لقول الشافعي بتحريم ذلك –نيل الأوطار ج 5 ص 172) -وسنذكر هذا تاليا زيادة في التوضيح.
أماالإمام أحمد فهو صاحب الرواية التي يقول فيها سماك قوله ذلك في تفسير بيعتن في بيعة ! وعند أحمد، يحرم جميع أنواع البيع التي فيها زيادة مع النسيئة وفي جميع الرويات عنه.( إلا ما كان لقيمته المبنية على اختلاف منافعه أو السن ....الخ).
وعن عبد الله بن أحمد قال، سألت أبي عن هذا البيع (شرط الزيادة للنسيئة) فقال: "هذا بيع فاسد" (راجع المحلى لأبن حزم :ج9 ص 16) وعن شريح مثل ذلك وقال: "اقل الثمنين لأبعد الأجلين أو الربا" وعن محمد بن سيرين وابن حزم الظاهري أيضا مثل ذلك.
وقال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل .
(قلت) صورة ما ذهب إليه الإمام مالك من زماننا الحاضر: أنه لو اشترى سيارة قيمتها النقدية 6000 دينار فصارت بـــــ8000 لأنها نسيئة (أقساط أو أو دفعة واحدة- بغض النظر عن التسمية) فهو تسليفه أل 6000 على أن يردها 8000 !! وهذا هو الربا !. (وقد ذكرنا ذلك آنفا) هذا أيضا القياس الصحيح للمسألة التي من أصولها حيث الحكم يدور مع العلة حيثما دارت! وهذه الزيادة هي عين الزيادة على المال المستقرض لأجل !! التي من أجلها حرم الأستقراض على هذه الصورة وأصبح من السبع الموبقات !!.
قال ابن عبد البر:"قول مالك في هذا الباب هو قول ربيعة ، وأبي الزناد وسليمان بن يسار ." أنظر الأستذكار :
وهؤلاء من أجل علماء المدينة ومحدثيها وفقائها ومنهم سليمان بن يسار (قال الذهبي) وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعائشة وأم سلمة وميمونة وأبي رافع مولى النبي وحمزة بن عمر الأسلمي والمقداد بن الأسود (أنظر سيرة سليمان بن يسار-سير أعلام النبلاء) وهؤلاء رضوان الله عليهم من أجل علماء الصحابة !!!

(قلت) ومع كل هذا، وللأسف الشديد لا يتورع البعض من أن يقول أن "جمهور العلماء" على جواز أخذ زيادة على ثمن السلعة لأن البيع لأجل (أقساط أو دفعة واحدة) ! فيا ليت شعري أي جمهور يقصد !!
أما الرواية الأخرى:
فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

رواه الترمذي وصححه والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن عبد البر بإسناده وصححه (أنظرالتمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48) وحسنه الألباني وفيها محمد بن عمرو، قال الذهبي" وحديثه في عداد الحسن" سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقدمه على سهيل والعلاء بن عبد الرحمن. سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
(قلت): سهيل (هو) بن أبي صالح السمان و والعلاء (هو) بن عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) وروى لهما مسلم في صحيحه..
ومع ان هذه الرواية اوكسهما فيها كلام من حيث الأسناد ... فهي رواية داعمة للروايات الأصح ثم قول أهل العلم في تفسير " بيعتين في بيعة واحدة" ومن ذلك قول سماك بن حرب راوي الحديث وهو ثقة احتج به مسلم في صحيحه وتفسيره هو التفسير الصحيح الواقعي وقد أدرك ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أعلم بمقصد الحديث الذي روى أنظر سير اعلام النبلاء - سيرة سماك بن حرب) فالحق أن يظن به أنه أخذ ذلك التفسير عنهم وهم رضوان الله عليهم اعلم بمقاصد الحديث النبوي وقد صحبوا وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضا القاعدة الحديثية بهذا الخصوص هي أن زيادة الثقة (المصود هنا : محمد بن عمرو) مقبولة مالم تخالف الآخرين مالم تخالف معنى ما رواه آلاخرون قاله الخطيب البغدادي في الكفاية.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث - جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة !

(قلت) وفي هذا رد حاسم أيضا على من جعل الحديث كله للنهي عن بيعتين ولبستين . والرد عليه من أهمها : مخالفة نص الحديث برواياته المختلفة
(النهي عن بيعتين في بيعة) أو (صفقتين في صفقة ) أو ( فله أوكسهما أو الربا )... وهكذا ...!وهذا ليس بيعتين كصنفي بيع.... لم يفسر جماهير العلماء من الصحابة أو التابعين هذا التفسير مما يوجب استبعاده نهائيا عن الفكر ساعة التفكير بهذا الحديث...
أما تفسير الشافعي للحديث: ( بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) قال الشوكاني عن ذلك( فيصلح تفسيرا لرواية أبي هريرة وغيرها ولكن ليس رواية: "فله أوكسهما أو الربا" – (التي) تدل على أنه باع شيئا واحدا مرتين مرة بأقل ومرة بأكثر ) نيل الأوطار- ص 172 ج 5.
(قلت) على كل حال فتفسير الشافعي هذا ليس فيه ما يبيح البيع لأجل مع الزيادة ! أبدا لأن ذلك محرم لتحقيق الربا في البيع... (كما سنرى مذهب الشافعي في الفصل التالي :"قول الجمهور" بحول الله تعالى....)
ونجد الكثير يلصقون بالشافعي إجازة مثل هذه البيوع وهو منها براء. ومن ذلك من يظن ان في إجازته "التورق" دليلا على البيع بالزيادة الربوية وليس فذ هذا
أي دليل حيث الورق أن يشتري نسيئة ولكن بدون زيادة ! ثم يبيع السلعة حاضرا بسعر أقل للحصول على مال نقدي...

وأنظر على سبيل المثال ما قال ابن قدامة في المغني:
فصل : ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن مالكا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف } أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به.
رابعا : قول الجمهور
للأسف الشديد-وأكرر مرارا ومرارا للحسرة في قلبي على حرمات الله تنتهك باسم العلم- فالكثير من الناس أيامنا الحاضرة لا يتورع عن القول أن جواز البيع بزيادة مقابل الدفع آجلا (أقساط أو دفعة واحدة) هو مذهب الجمهور من علماء الأمة !. وكثير من هؤلاء كما يبدو لي لا يعرف ما معنى "الجمهور". بل الكثير من الأقوال لا تخلوا من الكذب والتلفيق والتعالم والخوف على المنصب أو حتى الخوف من انفضاض الناس من حوله........الخ. حيث غدو يتجرؤون على دين الله بغض النظر عن الدوافع .... بل وكثير أصبح يباري الرافضة بالكذب ! فيقول –مثلا "الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة على جواز البيع أقساط بزيادة" وأمثال ذلك !! ويقول راجع كتاب كذا وكذا ويعتمد كثيرا على قلة اهتمام الناس بالتوثيق والتحقق !!. وإذا بكتاب (كذا وكذا الذي يشير إليه يتضمن عكس ما يقول تماما)
ومنهم من يبتر الجمل من أقوال الأئمة لتبدو أنهم يجيزون هذه البيوع ! .
ومنهم من يذكر أسماء على أنها تتبع المذاهب الأربعة فيقول –مثلا فلان،لإسم معروف أو غير معروف وربما معاصر، من الحنفية مثلا وآخر من المالكية وهكذا.... يجيز هذا البيوع ويستخلص أن الجمهور على جواز هذه البيوع!!!!.

فلنبدأ بطرق هذه المسألة الغاية في الخطورة بما فتح الله علينا من فهم ما ذهب إليه أئمتنا الكرام غفر الله لهم جميعا في فقه وتوجيه هذا الأمر ...والله ولي المؤمنين...

أولا ذكرنا سابقا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوب التقييم حاضرا في بيع النسيئة والمعنى: "مع الزيادة" لأنه لا يمكن أن ينهى عن النسيئة بدون زيادة .(حيث لا يختلف أحد على جواز شراء السلع نسيئة بدون زيادة-
وحيث البيع نسيئة بدون زيادة ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) ولكن بدون زيادة) ومع كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة التي يذكر فيها البيع نسيئة وغيرها مما يتم الدفع فيه بعد أجل(مثل السلم) فلم يرد شيء يبين إضافة زيادة مقابل أنه لأجل إلى ثمن السلعة وهذا برهان ساطع على بطلان الزيادة هذه وانه تبقى على الحكم الأصلي لها وهو الربا-عياذا بالله. كما صرح بذلك في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والفقهاء ....
بل وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) رواه البخاري.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره للنهي عن صفقتين في صفقة بما معناه أن بيع النسيئة بزيادة سواء على دفعة واحدة أو أقساط هو عين الربا ....
ونقول أيضا أن هذا قول اثنان من علماء الصحابة ولا معارض لهما من الصحابة مما يجعل قولهما حجة واجب الإتباع.
وقد ذكرنا آنفا ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله!!
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... ! أي إن وقع البيع مع الزيادة فدافع الثمن ملزم شرعا بالثمن الأصلي من دون الزيادة.

وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع، عليه أقل الثمنين نقدا" وذكرنا ذلك أيضا في الكلام عن النهي عن بيعتين في بيعة.." التمهيد –بلاغات مالك –بلاغ 48.
وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: "وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، ( التفاضل والنساء): فما لم يكن ربويا عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ! ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ! وفي النساء في غير الربويات: إتفاق المنافع واختلافها: فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الإسم واحدا. ومالك عمدته في منع النساء اتفاق الأغراض سد الذريعة،- وذلك أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يكون سلفا جر نفعا وهو يحرم - وأبو حنيفة يعتبر الإسم وكذلك الشافعي وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط : أعني انه يمنع التفاضل فيه ..... فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ....." انظر بداية المجتهد – المجلد الثاني. البيوع-الفصل الثالث – فيما يجوز فيه الأمران جميعا (النساء والتفاضل)...

وأما مذهب أحمد فهو نفس مذهب الشافعي على أصح الروايات عنه: فأي معاملة تخلو من الربا فيجوز الأختلاف في الصنف أو غير الصنف: فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا !.. والثوب بالثوبين
طالما أن المعاملة لا تحمل في طياتها معنى ربويا، وإنما كان ذلك التفاضل من أجل القيمة والمنفعة فحسب(أنظر المغني 4|14).

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني:
"والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة) متفق عليه.

وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أيضا: "إتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة، وهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نُهِى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: "أنظرني أزدك" وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب " .
وأما ما يهمنا في موضوعنا فهو مسألة " أنظرني أزدك" وأنه يقع في الإستقراض وفي البيع وهو الزيادة من أجل الإمهال !

(قلت) وهذا هو معنى ما يفعل هذه الأيام مما يسمى ببيع الأقساط (مع الزيادة) من أجل الإمهال للدفع ...!
فإن قال قائل أن هذا لا يتعلق بالزيادة الأولى المتفق عليها (كما يجري ايامنا) ! إنما الربا في الزيادات اللاحقة !! قلنا له: أين الدليل على ذلك ؟ أقصد أين الدليل أن الثمن الأول كان شاملا للزيادة من أجل الإمهال الأول؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "إنما الربا في النسيئة" متفق عليه. محذرا منه!! وهذا يدل على أن النسيئة (الأقساط أو لأجل) هو الذي يتضمن الربا عادة وهذا عين ما يحدث أيامنا هذه.

ومما قرأنا أن البعض يشير إلى كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني وانه يتضمن "نقل مذاهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة" بجواز هذه البيوع- هذا على زعمهم بل تلفيقهم وكذبهم..... والصحيح ما وجدنا في الكتاب المذكور إلا عبارات تقبيح مثل هذه البيوع بل وما يحتمل مجرد شبهة ربوية. فمثلا: عند تعداد شروط البيع قال: "ومنها الخلو عن احتمال الربا ، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض ; لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا ، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة ، وما لا فلا ; لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ; لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك" .
أنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في شرائط جريان الربا في البيع.

إذا فالخلاصة أنه ليس الجمهور الساحق البائن الثابت فحسب بل إلإجماع حتى نهاية القرون الخيرية أن البيع نسيئة مع الزيادة على الثمن للإنظار هو عين الربا المتفق على تحريمه (وهو أيضا نفس ربا "أنظرني كن عند ذكر أزدك") وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم فحشه
وقال صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا:ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" . رواه مسلم في صحيحه. هذا كان في خطبة حجة الوداع.
وان التفاضل العددي أو للتفاضل في القيمة أو المنفعة للسلع من حيوان وغيره لا تعني الزيادة من أجل المدة !! وبالتالي فما هي ربا!! ومن أقبح الأمور وضعها أدلة لأخذ الربا !!

أنظر أيضا موضوع قيم في المسألة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
خامسا: ومنهم من يقول بإباحة هذه البيوع الربوية ولكن عند ذكر الدليل يسوق أدلة إباحة الدين العادي من بضاعة أو نقد بدون زيادة مثل آية الدين في سورة البقرة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعليه دين ليهودي !!! وكأننا نقول بتحريم شيء من ذلك إنما الحرام هو الزيادة للبيع لأجل وذكرنا الأدلة سابقا .ومنهم من يحتج ب"السلم" : وما أدري ما علاقة هذا بالموضوع :وهو تحريم الزيادة على ثمن السلعة كون البيع لأجل !!! وليس في السلم زيادة لذلك !!بل هو حجة عليهم... بل وأتخاذ هذا دليلا يدل على أن القوم فارغون من الحجة والبرهان...
سادسا:ومنهم من يقول: "أجمع عقلاء العالم على أن بيع النقد ليس كبيع الأجل": فمع أن هذا كلام سخيف لا يستحق الرد لو كنا في زمان غير هذا، ولكن لكثرة الفساد حاليا فنقول:
1. أننا نأخذ ديننا وبالتالي كافة شؤون حياتنا من عبادات وأمور عادية من الكتاب والسنة. وليس مما يقوله "عقلاء" العالم....
2. وما يدريه أن عقلاء العالم قالوا ذلك ؟ وكيف ضبط ذلك وجمعه وتحقق منه؟
3. من هم "عقلاء العالم" ؟ وكيف جرى تعريفهم ؟
4. إن كان يقصد بهؤلاء العقلاء، خبراء الأقتصاد، فعلى حد علمي المتواضع إن الكثير من هؤلاء في الدول الصناعية يصرحون أن أساس المصائب الإقتصادية عندهم هو (الربا) وحيث كما لا يخفى تتجمع الأموال في جيوب أصحاب المال ! ويزداد الآخرون فقرا !وهكذا يستعبد الأغنياء الفقراء !....
5. بل ويعود استقذار الربا ومنه البيع إلى أجل بالزيادة إلى قدماء الأغريق وفلاسفتهم خاصة مثل ارسطو طاليس وأفلاطون ومن بحث سيجد أن ما أقوله صحيحا ...!
6. فإن قال قائل إن الناس هناك في بحبوحة من العيش الفقير والغني أو لا فقراء هناك بمعنى فقراء... قلنا له إن الضرر والإستغلال يقع إذا على الفقراء خارج حدود تلك الدول ! فيكدس المتنفذون أموال الدول المستضعفة في جيوب الطبقات الغنية في الدول الصناعية أو الغربية أساسا !!!. إلى آخر ما يحصل من "الإنتفاخ الوهمي" لقيمة الأشياء ! أو "الورم" فتصبح قيمة المنزل مثلا مئة ألف دولار بينما قيمته الحقيقية لا تزيد عن اربعون أو خمسون ألف !! وهذا ما تسبب بالأنهيار المالي والعقاري حيث تهاوت البنوك والمصارف والدول لولا أن تم حل هذه المصائب على حساب شعوب أخرى مستعبدة من قبل هذه الدول القوية.


سابعا:ومنهم من يعتمد في حجته في إباحة هذا البيع الربوي على الزيادة التالية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم.

فالرد من عدة وجوه:

أولا:
هذا لا يعني إباحة البيوع المحرمة مثل النجش والغرر والربا وبيع ما لايملك والملامسة والمنابذة ......الخ. ومن ذلك هذا البيع الأشد تحريما وهو تحقيق الربا بالبيع . وقد ذكرنا ذلك في المقدمة آنفا.

ثانيا:
الحديث صريح في أن البيع "يدا بيد" أي ليس دينا. وإنما حاضرا (أي في ربا الفضل). وفي بعض طرق الحديث الأخرى: (فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ) فهذا في الحاضر:من زاد أز ازداد فقد أربى"
(قلت): فما بالك بالبيع نسيئة مع الزيادة الصريحة لأجل أنه نسيئة سواء لدفعة واحدة أو دفعات (أقساط)؟؟

ثالثا:
إن الذهب والفضة وضعها مختلف لأنها النقد المتداول مقابل جميع السلع. وفيهما تحفظ الملكيات. (وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) قد نص العلماء على ذلك .وأيضا كما روى مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" رواه مسلم.
فهذا عمر رضى الله عنه أبى أن يؤجل استلام مالك لورقه من طلحة رضي الله عنهم ولو لزمن يسير جدا وهو ريثما يصل خازنه!وهو بدون زيادة ! فما بالك بهذا الذي يشترط الزيادة على البيع لأنه نسيئة (أقساط أو دفعة واحدة) أصلا هو ذهب بذهب أو ورق بورق! لأنه كما –ذكرنا آنفا عن مالك- وهو جوهر المسألة إنما باع ثمن الحاضر بثمن النسيئة: اي لو كان ثمن السلعة حاضر 100 دينار ونسيئة صارت 140 دينار يكون باع ال 100 ب 140 لأجل وهذا لا يشكل عاقل أنه حرام.. وهذا وجه يكفي لوحده للفرار ن هذه المعاملات الربوية. (وقد ذكرنا ذلك) !.

ثامنا: حديث بريرة
وقد نظرت في بعض "الإستدلات" على جواز هذه البيع الربوي بحديث بريرة المشهور وهو:
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة رضي الله عنها ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : "أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه
(قلت) ليس في هذا الحديث ما يدل على جواز البيع لأجل مع زيادة على الثمن للأجل .... وانما هو بيع نسيئة (مكاتبة) والتسديد على أقساط .
ومن ينكر البيع لأجل بدون زيادة !!!؟؟ ولا يختلف عاقلان أن البيع لأجل جائز إذا خلا من المراباة (الزيادة للنسيئة خاصة) أو أي من البيوع الأخرى المنهي عنها مثل النجش والمنابذة .....الخ.
بل هذا الحديث المشهور المتفق عليه حجة عليهم وليس لهم وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت : "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت " وفي رواية أخرى : " أصبها لهم صبا" أي دفعة واحدة حاضرا (نقدا) ولم تقل على ثمن الحاضر الفوري !! مما يدل أن ثمن المكاتبة المتفق عليها بين بريرة وأهلها (مواليها) على ان يسدد على تسعة سنوات هو نفسه ثمن الحاضر النقدي !!! ....
وأسأل من يجيز هذه البيوع، السؤال التالي: فمن استدل بهذا الحديث على جواز البيع لأجل مع الزيادة لأنه لأجل؟؟! من العلماء المقتدى بهم من الصحابة والقرون الخيرية خاصة؟؟؟

تاسعا:الرد على من زعم أن هذه البيوع فيها تيسير على الناس!

(قلت) فقولهم هذا لأمر سيء وذلك لأنهم أولا: يدخلون تدبيرهم العقلي بين يدي ما أمرهم الله به من نصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد حرم الله الربا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.(التسليف النقدي أو من خلال البيع) وهم يعتدون على أمر الله فيجلسون أنفسهم مشرعين من دونه تبارك وتعالى!.
والأصل أن ما أباحه الله لنا فهو اليسر وما حرمه فهو العسر .. فقال تعالى:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة. وقال تعالى:(ما جعل عليك في الدين من حرج) الحج.
وكثير من ألأمور قد تبدو لنا خيرا وهي شر والعكس بالعكس !!
والله يقول :
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 216 البقرة.
فمن ذلك أنه يزيل المروءة والإحسان بين المسلمين بتنفيس كروب بعضهم البعض بالقروض الحسنة....
ومن مصائب ذلك أيضا أنه يكرس أموال المسلمين في جيوب معينة وينشأ أصحاب رؤوس أموال .... وبالتالي ينتشر تكديس الأموال بأي طريق كان هو الهم وهو ما يسمى بالنظام الرأسمالي .... وهو عبادة الذهب والفضة واتخاذ كل شيء يوصل إليهما بغض النظر عن الوسيلة!!
وسئل جعفر بن محمد (الباقر) : لم حرم الله الربا؟ قال: "لئلا يتمانع الناس المعروف" سير أعلام النبلاء – جزء 6 الصفحة 262 –طبعة مؤسسة الرسالة (11). وهذا ما هو واقع الأن في كثير من المجتمعات. حيث حتى الدكاكين الصغيرة تبيع دينا بأسعار أعلى بكثير من السعر النقدي !! فمثلا : قلن زيت القلي سعر 3 دينار حاضرا يسجلونه لمن يدفع آخر الشهر ب 3.50 دينار على الأقل (على سبيل المثال)!والنتيجة أن الموظف يدفع نسبة عالية من راتبه لقاء النسيئة قد تصل أحيانيا إلى مالا يقل عن ربع راتبه..!!! ويدخل هكذا في دوامة لا يستطيع أن يخلص نفسه لأن الراتب القادم سيكون مرهونا لسداد تبعات الشهر المنصرم وهكذا..!! هذا مع قد يشتري بهذه الطريقة من أشياء كمالية .... ومثل هذا كثير والله المستعان...

ثم تقول لي فيه تيسير على الناس !! فأي تيسير هذا ؟ بالعكس فيه العسر الشديد على الناس، كما ترى عزيزي القاريء ! فلولا هذا لما اشترى أحد إلا الضروري من حاجاته وعلى قدر ما في جيبه من مال. ... ولعاد كثير من أصحاب المحال التجارية إلى التسليف بدون زيادة والله أعلم....

ويوجد في بلادنا أيامنا الحاضرة من لا يذكر السعرين عن البيع فلا يقول –مثلا- هذا بـــمئتي دينار حاضر وبثلاث مئة أقساط وإنما يقول لك مباشرة هذا أقساط بثلاث مئة وذلك فرار من النهي عن بيعتين في بيعة.
فإذا سأل الزبون التاجر، بعدما عرف السعر النقدي : " هل تبيعوا أقساط" فقول "ليس اليوم ولكن تعال غدا...." فيفهم هذا المقصد... فإن جاء غدا أعطاه سعر الأقساط فقط...
وهناك مؤسسات لا تبيع إلا أقساط مع الزيادة ....
فنقول: إن هذا من وجوه الإحتيال وهو لا يخرج عن تحقق الربا بالبيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه.
فيعلم كل من البائع والمشتري أن هناك زيادة على الثمن كونه أقساط .
فهو التفاف وتحايل على أمر الله تعالى...


تاسعا: دعوى امتلاك السلعة:
تجري على ألسنة الكثير جدا من الناس أن امتلاك السلعة سبب لجواز هذه البيوع، وكأن عدم امتلاك السلعة هو المحذور الوحيد لتحريم البيع !!
فنقول: نعم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك.. فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أبو داود والنسائي. ونقل السلعة إلى رحال التاجر شرط لصحة إعادة البيع.... وهذا أصل ثابت .
ولكن امتلاك السلعة لا يجعل بيعها حلالا إن تحقق شيئا مما نهى عنه الشارع تبارك وتعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلال عملية البيع....!
فلا يجوز بيع ما تملك نجشا أو ملامسة أو منابذة .... أو إن حقق الربا بالبيع وهذا أشد هذه البيوع تحريما وتوعدا بالعذاب في الدنيا والآخرة ... بل والمتعامل بالربا موعود بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا تحريم هذه البيوع تحقيق الربا أساسا (إضافة لما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة وغير ذلك) وليس لأمتلاك أو عدم امتلاك السلعة ...

عاشرا:
حول إجازة بعض علماء العصر(الشيخ بن باز) لهذه البيوع، فنقول :ليس جميع علماء العصر يجيزون هذه البيوع فالشيخ الألباني يحرمها.. وعلى كل حال نحن أتباع هؤلاء الشيوخ الأئمة ومنهم تعلمنا أن العبرة بالكتاب والسنة وأن كلام العالم يحتج له ولا يحتج به ومنهم تعلمنا أنه لا أحد معصوم وأن الأجماع معصوم (في القرون الخيرية) وقول الجمهور أشبه بالإجماع ومنه أقرب.
وقد بينا في اثناء الموضوع –الكتاب ان تحريم هذه البيوع اقرب ما يكون لإجماع الأمة في القرون الخيرية ممثلة بالأئمة الأربعة ...... مما يغني عن إعادته هنا.

حادي عشر
فحش الربا
ثم الربا من اكبر الكبائر. ونهانا الله عنه بشدة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك:
يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )(البقرة: من الآية278-279)
فأي جرم أعظم وأبلغ من معاملة يكون فيها الإنسان معلناً بحرب الله ورسوله.
وقال تعالى:
)الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 275 ) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( 276 )ألبقرة.
قيامهم هذا يوم البعث والنشور . فيقومون مثل من تخبطه الشيطان من المس...!!
بل كثير في أيامنا الحاضرة لا يقولون "إنما البيع مثل الربا" فحسب، بل يقولون عن الربا أنه بيع.. والعياذ بالله..

بل وسماه الله تبارك وتعالى:"السحت" من جملة ما كان بنو أسرائيل يأكلون من الحرام... فقال تبارك وتعالى:
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) سورة المائدة (42)
والسحت معناه الهلاك، فقال تعالى:
( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى) 61 طه
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم
فهل من شي أقبح من هذا ؟
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اجتنبواالسبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ". متفق عليه.
بل عقوبته من أشد العقوبات فعن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. حتى (قال) صلى الله عليه الصلاة والسلام ـ : " فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ثم فسر له هؤلاء بأنهم آكلوا الربا " . رواه البخاري .
وغير ذلك:
" الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك " وفي رواية لابن ماجه " الربا ثلاثة وسبعون بابا " أخرجه البزار عن ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وأشد:
• قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية " [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع
• وفي لفظ عند البيهقي من حديث ابن عباس " درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به "

وغير ذلك كثير ..........
وقد ثبت من علماء الزمان كما وجدنا في كتبهم مثل المغني لأبن قدامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد والتمهيد لأبن عبد البر وفتاوى شيخ الإسلام إن الربا من هذا الصنف الفاحش يحصل بطريقين:1) التسليف 2) البيع .... ولا يكاد يخلو مصنف شرعي من التعرض "للبيوع الربوية....!"
عباد الله:
أفلا يجعلنا كل ذلك نفر من هذه البيوع حتى ولو على سبيل الإحتياط!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

عباد الله : أليس لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة !
وقد قال تعالى:
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) الأحزاب.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على أن يحتاط لئلا يقع في شيء حرام . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه.
هذا في المباح أصله، فالتمر مباح أكله ، لكن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فشك بأبي هو وأمي أن تكون تلك التمرة من تمر الصدقة فتركها....
أما الأحكام الشرعية فكل شي له قرار :أحرام أم حلال ولكن الجهالة وقعت من قبل الناس. قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)
وكان السلف الصالح يشددون في ذلك. يتحرون لدينهم قالت عائشة"كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه "رواه البخاري. مع أنه غير مؤاخذ بتلك الأعطية لأنها ما علم إلا بعدما صارت في بطنه.
ولا تكونوا إخوتي في الله من الكثير الذين يغرقون في الحرام آخر الزمان،
فقال صلى الله عليه وسلم " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن حلال أم من حرام " .رواه البخاري وأحمد.


هذا والله أعلم والله الموفق.
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

تدبر اني قلت أن المسألة فيها تلفيق كثير هذه الأيام ....
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" مسلم
والله أعلم
توفي أبو عبيد سنة 224
توفي الترمذي سنة 279
توفي الخطابي سنة 288
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

يا أخي : لا أدري لماذا تصر على مصادرة رأي السلف والخلف في هذه المسألة , هب أن المسألة ليست محل إجماع على الجواز , هل يحق لك بذلك أن تتهمنا بأننا نكتب وننقل دون أن نقرأ !
ولقد رأيت ردود الأخوة في ملتقى أهل الحديث على موضوعك هذا ونقولهم النفيسة من كتب المذاهب فلم ترفع بذلك رأسًا , وناقشوك في تأويلك لرأي الإمام مالك فلم تجبهم !!
هدى الله الجميع لما يحب ويرضى ..

اخي العزيز : انا لم اصادر الحقيقة من احد وليس لي ذلك... ولكن كلامهم كان فيه تحريف للحق والخوض فيما لا يعلمون! بل ومع سطحيتهم والنقل عمن لا يعرفون (أو يعرفون -وهنا تكون المصيبة) قدموا تلك المقولات في قالب من التجريح والغلط والتطاول !! بالرغم أيضا من أن العلماء الذين بحثوا هذه المسألة بعمق مثل الشيخ الألباني افتوا بتحريمها وانها ربا بل وقال رحمه الله أن الولوغ في الربا الذي يقع فيه المسلمون حاليا هو من أهم اسبا ب ما نحن فيه من ذل وهوان !!.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

نقلا عن ملتقى أهل الحديث:
"للفائدة إن شاء الله

كتبت كتب كثيرة في هذا الباب إلا أن كتابين من بينهم قد أمتعاني بشكل كبير لقلة نظرائهما: وهما:

البيع بالتقسيط للدكتور رفيق يونس المصري وهو من هو في الاقتصاد الإسلامي بأعلى أنواع التخصص ومؤلفاته عديدة جدا في هذا المجال. /دار الشامية بيروت ط الثانية 1997.

وكتاب الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيط لشيخ زبير دحان أبي سلمان/ مطبعة إليت، سلا، المغرب. الهاتف: 0021237814145، ط 2002

وإن كان هذا الأخير دون الأول إلا أنه حوى الصناعتين الفقهية والحديثية.
"
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

هل من واجد لكتاب الدكتور رفيق المصري فيتحفنا بنتائجه؟!
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

وجدت هذا النقل من الكتاب ولكنه مختصر:
يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط​


هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.

الحمد لله​


بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
أهمية معرفة حكمه :
بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .
فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .
ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .
حكم بيع التقسيط :
ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .
روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .
ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .
وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .
والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .
المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .
المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .
المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :
1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .
3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)
4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .
سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .
وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .
انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .
والله أعلم .

المصدر:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=55820






 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

بالمناسبة الدكتور رفيق المصري ممن يعارضون بشدة ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

نقلا عن ملتقى أهل الحديث:
"للفائدة إن شاء الله

كتبت كتب كثيرة في هذا الباب إلا أن كتابين من بينهم قد أمتعاني بشكل كبير لقلة نظرائهما: وهما:

البيع بالتقسيط للدكتور رفيق يونس المصري وهو من هو في الاقتصاد الإسلامي بأعلى أنواع التخصص ومؤلفاته عديدة جدا في هذا المجال. /دار الشامية بيروت ط الثانية 1997.

وكتاب الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقسيط لشيخ زبير دحان أبي سلمان/ مطبعة إليت، سلا، المغرب. الهاتف: 0021237814145، ط 2002

وإن كان هذا الأخير دون الأول إلا أنه حوى الصناعتين الفقهية والحديثية.
"
الكتاب الأول : لرفيق يونس المصري: كما ذكرت الأخت أم طارق في تلخيصه : فهو مليء بالتلفيق وسوء النقل وانا أقول ذلك ليس تجريحا -والله - ولكن انتصار لدين الله وتبيننا للحق : ففيه اشياء مكذوبة تفوق التصور حيث أنا قرأت ومشهور عند كل من قرأ بدائع الصنائع وبداية المجتهد ...... أن ما هو مثبت عن الأئمة اصحاب المذاهب ليس كما يقول هذا المصنف ! فاتقوا الله أيها الناس ولا تغشوا المسلمين .. وهذه الكتب موجودة فارجعوا إليها!!! وعلموا أن هذا امر يتفرع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال : (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) متفق عليه.
وقال:
(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) أخرجه مسلم.

أما الكتاب الآخر "الوهم والتخليط عند الألباني... فقام بعض اخواننا الأفاضل بالرد عليه وبالحجة والبرهان تبين أن صاحب الكتاب هو ذا الوهم والتخليط وليس العلامة الألباني. بل قلة الأدب والجهل وسوء الخلق والتطاول على شيخ علامة من صفوة علماء العصر ومن مجددي العصر رحمه الله .. ويشهد له أقوى طلاب العلم حول الكرة الأرضية...
بل أثبت الشيخ رحمه الله بالحجة والبرهان حرمة هذه البيوع الربوية ونصح كل من يريد أن يلقى الله بوجه أبيض أن ينبذها ولو كشبهة .... والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس،ِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً . أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهيَ القَلْبُ) [66]رواه البخاري ومسلم .
أما ما افتى به شيخنا الجليل بن باز من جواز هذه البيوع فمن بن باز وابن عثيمين وأمثالهم من العلماء الأبرار تعلمنا أن كل يؤخذ منه ويرد عليه إذا خالف الحق ومنهم تعلمنا أن قول العالم يحتج له بالدليل من الكتاب والسنة ....الخ وهو ليس بمعصوم ....(كما يفعل الروافض والصوفية...الخ)وهذا من أصول الإسلام الحق (الفرقة الناجية) وهناك مسائل لا تحصى ولا تعد نخالف فيها الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة وعبد الله بن المبارك والسفانين–اتباعا لجمهور.....
ولا نكون بذلك ممن يسيء الى العلماء ولحوم العلماء مسمومة وهم يسيئون لهم بطريقين: الأولى: التطاول عليهم والأساءة لهم كما فعل هذا المخلط صاحب التخليط...
الثانية: ركوب زلتهم والأصرار عليها- اتباعا لشهواتهم وهواهم ....وقال الإمام أحمد:من تتبع زلات العلماء تزندق.

ثم يا أخ أيمن: لم أرك تذكر رسالة الألباني في هذه البيوع والتحذير منها ؟! أم هل هذا الذي ذكرت أقوى من الألباني واتقى؟
 

وليد محمود شريف

:: متابع ::
إنضم
5 أكتوبر 2011
المشاركات
2
الكنية
أبو خالد شريف
التخصص
مشرف فني شبكات
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة (القول الراجح)
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم :-
الخلاف في الغالب لهذه المسألة يدور حول من يستعمل ماله في التجارة فقط دون السلعة - بمعنى ( أنه يأتي أحد الناس لرجل معه مال - فيطلب منه أن يشتري هذه السلعة المعينة- ويبيعها له بالتقسيط - في حين أن التاجر ليس لديه هذه السلعة - فهذه المسألة التي فيها الخلاف بين أهل العلم) وذكر بعض أهل العلم أنَّ التاجر إذا كان عنده السلعة يبيعها فيجوز له أن يبيعها بالتقسيط وليس فيها شيء . والله أعلم وأسأل الله أن يجنبنا الخطأ .
 

يوسف أنور يوسف

:: مطـًـلع ::
إنضم
11 مارس 2011
المشاركات
113
الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الله الجوهري
التخصص
اللغة العربية
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
أظن يا أخي أن الحديث فيه نهي عن بيع الصفقتين في صفقة وهذا يختلف عن بيع التقسيط فهو ليس بيعا لصفقتين في صفقة والله أعلم
 

فاطمة محمد حبيب

:: متخصص ::
إنضم
8 أبريل 2010
المشاركات
13
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ليس المقام مقام تزكية أو غيرها بل هو مقام مدارسة لمسألة فقهية رغم ذلك أقول للأستاذ أبي عامر: من فمك أدينك
حيث قلت :" أما الكتاب الآخر "الوهم والتخليط عند الألباني... فقام بعض اخواننا الأفاضل بالرد عليه وبالحجة والبرهان تبين أن صاحب الكتاب هو ذا الوهم والتخليط وليس العلامة الألباني. بل قلة الأدب والجهل وسوء الخلق والتطاول على شيخ علامة من صفوة علماء العصر ومن مجددي العصر رحمه الله .. ويشهد له أقوى طلاب العلم حول الكرة الأرضية...
في حين قلت عن غيره:".أما ما افتى به شيخنا الجليل بن باز من جواز هذه البيوع فمن بن باز وابن عثيمين وأمثالهم من العلماء الأبرار تعلمنا أن كل يؤخذ منه ويرد عليه إذا خالف الحق ومنهم تعلمنا أن قول العالم يحتج له بالدليل من الكتاب والسنة ....الخ وهو ليس بمعصوم ....(كما يفعل الروافض والصوفية...الخ)وهذا من أصول الإسلام الحق (الفرقة الناجية) وهناك مسائل لا تحصى ولا تعد نخالف فيها الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة وعبد الله بن المبارك والسفانين–اتباعا لجمهور.....
ولا نكون بذلك ممن يسيء الى العلماء ولحوم العلماء مسمومة وهم يسيئون لهم بط ريقين: الأولى: التطاول عليهم والأساءة لهم كما فعل هذا المخلط صاحب التخليط...؟؟؟
فهل يجوز مخالفة العلماء والأعلام الذين ذكرتهم هنا ولا يعد ذلك تخليطا بينما هو كذلك إن وقع الكلام عن غيرهم؟؟؟
سيدي ليس الأمر قولا مقابل قول بل هو دليل في مقابلة دليل في مسألة قل الخلاف فيها وغاية الباحث معرفة الحق لا المصادرة عن المطلوب، والله اسأل أن يعلمنا.
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ليس المقام مقام تزكية أو غيرها بل هو مقام مدارسة لمسألة فقهية رغم ذلك أقول للأستاذ أبي عامر: من فمك أدينك
حيث قلت :" أما الكتاب الآخر "الوهم والتخليط عند الألباني... فقام بعض اخواننا الأفاضل بالرد عليه وبالحجة والبرهان تبين أن صاحب الكتاب هو ذا الوهم والتخليط وليس العلامة الألباني. بل قلة الأدب والجهل وسوء الخلق والتطاول على شيخ علامة من صفوة علماء العصر ومن مجددي العصر رحمه الله .. ويشهد له أقوى طلاب العلم حول الكرة الأرضية...
في حين قلت عن غيره:".أما ما افتى به شيخنا الجليل بن باز من جواز هذه البيوع فمن بن باز وابن عثيمين وأمثالهم من العلماء الأبرار تعلمنا أن كل يؤخذ منه ويرد عليه إذا خالف الحق ومنهم تعلمنا أن قول العالم يحتج له بالدليل من الكتاب والسنة ....الخ وهو ليس بمعصوم ....(كما يفعل الروافض والصوفية...الخ)وهذا من أصول الإسلام الحق (الفرقة الناجية) وهناك مسائل لا تحصى ولا تعد نخالف فيها الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة وعبد الله بن المبارك والسفانين–اتباعا لجمهور.....
ولا نكون بذلك ممن يسيء الى العلماء ولحوم العلماء مسمومة وهم يسيئون لهم بط ريقين: الأولى: التطاول عليهم والأساءة لهم كما فعل هذا المخلط صاحب التخليط...؟؟؟
فهل يجوز مخالفة العلماء والأعلام الذين ذكرتهم هنا ولا يعد ذلك تخليطا بينما هو كذلك إن وقع الكلام عن غيرهم؟؟؟
سيدي ليس الأمر قولا مقابل قول بل هو دليل في مقابلة دليل في مسألة قل الخلاف فيها وغاية الباحث معرفة الحق لا المصادرة عن المطلوب، والله اسأل أن يعلمنا.

نعم يجوز ولا بد من ذلك.... بشروط:
1) المخالفة بالحجة والبرهان وهو موافقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين سواء إجماعهم أو جمهورهم (وهو الأقرب إلى الأجماع والإجماع معصوم). يثبت بذلك أن قول الشيخ الفلاني لم يكن صوابا....
2) المخالة لأهل الحق والفضل (مثل الشيوخ بن باز وابن عثيمين والألباني.....) بعد توفر البرهان- بكامل الأدب والأحترام والتوقير والظن أن أحدهم مأجور إن شاء الله ولو لم يكن مصيبا -وحيث يحمل هؤلاء فقه الشريعة بالبرهان ويعلمونا كيف نعبد الله كما أمر وكيف ندخل الجنة بإذن الله ، فماذا يستحقون منا غير الإحترام الشديد؟؟...
وليس مثل هذا "الفارغ" الذي يتطاول على الشيوخ من أجل التعالم والرياء... فالله أحق أن يتقي .....الخ.
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

في مسألة بيعتين في بيعة: هل ثمت فقيه قال: (إذا افترق المتبايعان بعد التزام أحد الأمرين فالعقد باطل -أو فاسد-)؟

لم أجد إلى الآن, كيف وقد قال البغوي: (قال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين،
أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو) [شرح السنة: 8/143 ط المكتب الإسلامي].
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

في مسألة بيعتين في بيعة: هل ثمت فقيه قال: (إذا افترق المتبايعان بعد التزام أحد الأمرين فالعقد باطل -أو فاسد-)؟

لم أجد إلى الآن, كيف وقد قال البغوي: (قال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو) [شرح السنة: 8/143 ط المكتب الإسلامي].

اشتملت مقالتنا المذكورة على ما يلي:
"قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... !
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!. )ألتمهيد بلاغات مالك -بلاغ 48"
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

الرسالة موجودة عندي، ولعلي أجد فرصة لنقل أو تلخيص ما طلبه الدكتور أيمن. وجزاكم الله خيراً
في كتاب "بيع التقسيط وأحكامه" للشيخ سليمان بن تركي التركي
-وهي رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي.. أشرف عليها الشيخ/ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.

وهذا ملخص -أقدمه لإخواني الفضلاء- لبعض ما جاء فيها:

* قرر الباحث أن بيع التقسيط ليس من البيوع المستجدة أو النوازل الحادثة كما يظن بعض الناس، ولكنه لم يُفرَد بباب مستقل في كتب المتقدمين. ص 33

* وهو في الاصطلاح: "عقد على مبيع حالّ بثمن مؤجل يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومة". ص 34
* ومن المصطلحات المرادفة للتقسيط: التنجيم. ص 35

*
البيع المؤجل إلى أجل واحد يؤدى فيه الثمن كله لا يسمى بيع تقسيط، بل بيع التقسيط هو بيع مؤجل إلى عدة آجال، لكل أجل جزء من الثمن. ص 38

* بيع التقسيط أحد أنواع البيع، له شروط تخصه، وله شروط يشترك فيها مع بقية أنواع البيع. ص42
* عند ذكر الشروط تكلم الباحث عن مسألتي: العِينة، والتورُّق.. ورجح تحريم الأولى وجواز الثانية بشروطها. ص55-73
* تفسير النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده. ص 78-82
* طلب شراء السلعة ممن ليست عنده ليشتريها ثم يبيعها على طالبها بالتقسيط (بيع المرابحة للآمر بالشراء). ص 83-96
* ذكر نموذجين تطبيقيين لطلب شراء سلعة ممن ليست عنده. ص97، 98

* تكلم عن شرط القبض، وحقيقته، وما يتحقق به فيما لو كان المعقود عليه عقاراً أو منقولاً. ص 99-118
* رجح الباحث منع بيع كل شيء قبل أن يُقبَض. ص 132، 133

* ناقش الشروط المتعلقة بالعِوَض، وهي: أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون الثمن دَيناً لا عيناً، وأن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة. ص 137-177
* ناقش الشرطين المتعلقين بالأجل: أن يكون معلوماً، وأن يكون بيع التقسيط منجزاً فلا يؤجل نقل الملكية إلى ما بعد أداء كامل الأقساط. ص 181-192
* عرف الإيجار المنتهي بالتمليك، وذكر أبرز صوره، ورجح تحريم الصورتين الأوليين، وتوقف في ثالثتها، واعتبر أن غالب تطبيقات هذا البيع لا تنفك عن جملة من المتناقضات والمخالفات الشرعية.ص 193-200


* بَحَث الزيادة في الثمن المؤجل مقابل التأجيل -واعتبرها أهم مسائل البحث- من خلال ثلاث مسائل:
أولاها:
أدلة جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ.
ثانيتها:
الفرق بين هذه الزيادة والربا.
ثالثتها:
حكم إفراد الزيادة في الثمن المؤجل بالذِّكر.

ومما ذكر في هذا المبحث المهم: "
القول بجواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ولم أجد لهذا القول مخالفاً يُعتَد بخلافه، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادة كما سيأتي، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية".

وأحال في الهامش بخصوص عبارته المنقولة هذه إلى أكثر من خمسة عشر مصدراً، ثم قال: وهذا القول هو المروي عن جماعة من السلف كابن عباس وطاووس بن كيسان والحكم وحماد وشعبة وإبراهيم النخعي والزهري وابن المسيب وقتادة.

ومن الأدلة التي ساقها (ص224) للقول بجوازه: اتفاق العلماء على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ونقل عبارة الخطابي في "معالم السنن"،
ونص على أن القول بالزيادة محل اتفاق وموضع إجماع (ص 225).

وقال : " لم يخالف في جواز الزيادة إلا بعض الشيعة ممن لا يعتد بخلافهم، ومن شذ من أهل السنة كبعض المعاصرين، وبه يظهر ضعف الخلاف في المسألة، وأن من عدها من مسائل الإجماع فقد قارب ". ص 226
واستظهر أن القول بكونه إجماعاً قوي وإن لم ينص عليه كثير من العلماء. ص226

* ذكر من المخالفين في المسألة من أهل السنة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ثم استعرض أدلتهم وناقشها.


يتبع إن شاء الله تعالى
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....


وهذا ملخص -أقدمه لإخواني الفضلاء- لبعض ما جاء فيها:

* بَحَث الزيادة في الثمن المؤجل مقابل التأجيل -واعتبرها أهم مسائل البحث- من خلال ثلاث مسائل:
أولاها:
أدلة جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ.
ثانيتها:
الفرق بين هذه الزيادة والربا.
ثالثتها:
حكم إفراد الزيادة في الثمن المؤجل بالذِّكر.

ومما ذكر في هذا المبحث المهم: "
القول بجواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ولم أجد لهذا القول مخالفاً يُعتَد بخلافه، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادة كما سيأتي، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية".
ومن الأدلة التي ساقها (ص224) للقول بجوازه: اتفاق العلماء على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ونقل عبارة الخطابي في "معالم السنن"، ونص على أن القول بالزيادة محل اتفاق وموضع إجماع (ص 225).

وقال : " لم يخالف في جواز الزيادة إلا بعض الشيعة ممن لا يعتد بخلافهم، ومن شذ من أهل السنة كبعض المعاصرين، وبه يظهر ضعف الخلاف في المسألة، وأن من عدها من مسائل الإجماع فقد قارب ". ص 226
واستظهر أن القول بكونه إجماعاً قوي وإن لم ينص عليه كثير من العلماء. ص226

* ذكر من المخالفين في المسألة من أهل السنة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ثم استعرض أدلتهم وناقشها.


يتبع إن شاء الله تعالى

اشتملت مقالتنا المذكورة على ما يلي:
"قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... !
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!. )ألتمهيد بلاغات مالك -بلاغ 48"
يا سبحان الله :هؤلاء كلهم لا يعتد بهم !!!!!!!!!!؟؟؟ وهم مثل الشيعة - والباقي موجود (الشافعي وابو حنيفة وغيرهم.) واصبح ابن عبد البر في النقل على الهامش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم الم تنقل أن المصنف قال: " "القول بجواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ولم أجد لهذا القول مخالفاً يُعتَد بخلافه، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادةكما سيأتي"
ثم قلت :"* ذكر من المخالفين في المسألة من أهل السنة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ثم استعرض أدلتهم وناقشها." فماذا ناقش إذا كانوا لا يعتد بهم ..؟!!
والمحزن في المسألة أن قول مالك واحمد وسماك بن حرب بعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم ابن تيمية .. قول مشهور معروف عند كثير من طلبة العلم حتى المستجدين "ممن طرق المسألة
بإنصاف وحيادية " ثم لا زال الكثير من الناس ينقل بوجود إجماع وجمهور..الخ. فهذا ان دل على شيء فعلى ما يلي:1) وجود هوى متبعا في مناقشة المسألة. 2)(أو)عدم فهم مسألة تناول العلم عند المسلمين وما معنى الفاظ حاسمة مثل "الجمهور " او "الأجماع" وغير ذلك .....ولا يغركم الشهادات العلمية فممن يحمل أعلى الشهادات من هو أجهل من أجهل الجاهلين ومنهم من لا يصلي ومنهم ومنهم ومع ذلك يصنف ويكتب في الشريعة على كل حال علينا أن نناقش اي كان بالحجة والدليل والبرهان.... فاتقوا الله عباد الله وقال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ( 70 ) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ( 71 ) )
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
وعامل عمر الناس على انه إن جاء عمر بالبذر من عنده فلهم الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وهذا صريح في جواز إن خطته اليوم فلك كذا وإن خطته غدا فلك كذا وفي جواز بعتكه بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة .


وقال أيضًا في حاشيته على سنن أبي داود :
وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين ونسيئة هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين :
أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد , الثاني : أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين
وقد ردده بين الأوليين أو الربا , ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا , فليس هذا معنى الحديث .
وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها , وهذا هو المعنى المطابق للحديث , فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى .

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قال ابن عبد البر في التمهيد:
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... !
ما معنى قول الأوزاعي : لا بأس بذلك ؟
لا بأس بماذا ؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قال ابن عبد البر في التمهيد:
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!. )ألتمهيد بلاغات مالك -بلاغ 48"[/color]

قال ابن عبد البر في الإستذكار :
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا عن ثمنين , فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع أحد البيعتين فهو جائز
قالوا ومن باع عبده من رجل على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكره لم يجز
فمعنى قول الكوفيين في هذا الباب نحو قول الشافعي
وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل إذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه فلا بأس بذلك .
ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد وهو قول الثوري .

قلت : !!!!
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قال ابن عبد البر في الكافي :
ومما نهى عنه بيعتان في بيعة وذلك أن يبيع الرجل سلعة بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد وجب البيع بأحد الثمنين والبائع بالخيار بأي الثمنين شاء أوجب به للمشتري فهذا بيع فاسد إن أدرك فسخ وإن قبضت السلعة وفاتت رد قابضها قيمتها يوم قبضها بالغة ما بلغت فإن كان البيع على أن المشتري بالخيار فيهما جميعا بين أن يأخذ بأيتهما - أي بأي البيعتين - شاء وبين أن يردهما جميعا فذلك جائز وليس من باب بيعتين في بيعة .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).

وَسُئِلَ - أي ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ مُحْتَاجٍ إلَى تَاجِرٍ عِنْدَهُ قُمَاشٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ فَقَالَ التَّاجِرُ مُشْتَرَاهَا بِثَلَاثِينَ وَمَا أَبِيعُهَا إلَّا بِخَمْسِينَ إلَى أَجَلٍ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
الْمُشْتَرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ السِّلْعَةَ يَنْتَفِعُ بِهَا لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ التِّجَارَةَ فِيهَا فَهَذَانِ نَوْعَانِ جَائِزَانِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَقَالَ تَعَالَى : { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُضْطَرًّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُبَاعَ إلَّا بِقِيمَةِ الْمِثْلِ مِثْلَ أَنْ يُضْطَرَّ الْإِنْسَانُ إلَى مُشْتَرَى طَعَامٍ لَا يَجِدُهُ إلَّا عِنْدَ شَخْصٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ إيَّاهُ بِالْقِيمَةِ قِيمَةِ الْمِثْلِ . وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ وَإِذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا قِيمَةُ الْمِثْلِ وَإِذَا بَاعَهُ إيَّاهُ بِالْقِيمَةِ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنَّ الْأَجَلَ يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ . النَّوْعُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي إنَّمَا يُرِيدُ بِهِ دَرَاهِمَ مَثَلًا لِيُوَفِّيَ بِهَا دَيْنًا وَاشْتَرَى بِهَا شَيْئًا فَيَتَّفِقَانِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَثَلًا الْمِائَةَ بِمِائَةِ وَعِشْرِينَ إلَى أَجَلٍ فَهَذَا كُلُّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يُعِيدَ السِّلْعَةَ إلَيْهِ ؛ فَهُوَ " بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ " . وَإِنْ أَدْخَلَا ثَالِثًا يَشْتَرِي مِنْهُ السِّلْعَةَ ثُمَّ تُعَادُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَأَقْرَضَهُ فَكَذَلِكَ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَأْخُذُ السِّلْعَةَ فَيَبِيعُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يَشْتَرِيهَا بِمِائَةِ وَيَبِيعُهَا بِسَبْعِينَ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ إلَى دَرَاهِمَ . فَهَذِهِ تُسَمَّى : " مَسْأَلَةُ التَّوَرُّقِ " وَفِيهَا نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَقْوَى أَيْضًا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَأَنَّهَا أَصْلُ الرِّبَا كَمَا قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَغَيْرُهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
 
أعلى