العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمدا النبي الأمين ...
أما بعد،
فقد انتشرت في هذه الأيام طامة كبرى ومصيبة جلل وهي انتشار الأحتيال لأخذ الربا بطرق كثيرة من أهمها الزيادة على سعر السلع المشتراه كونها لأجل وهو ما يشتهر ببيع الأقساط (البيع بالتقسيط مع الزيادة على الثمن!!) وما يترتب عليه من سخط الرب تبارك وتعالى وعدم الفلاح ومفاسد هائلة- جعلها الرب تعالى للمتعاملين بالربا، فعمت البلوى ونزل الذل وانتشر اكل اموال الناس بالباطل انتشار الهشيم في النار. ومن تعاظم هذه الكارثة تحصيل الربا بالإحتيال على شريعة الله تعالى. وله صورا متعددة أهمها هذه الصورة وهي ما يسمى ببيع التقسيط (نسيئة مع الزيادة( وذلك لوقوع كثير من الناس فيه ممن غرر بهم .... هدانا الله وإياهم سبيل الحق الذي يحبه ويرضاه.
وصورة البيع موضوع هذا البحث هو أن يبيع شيء ما بثمن معين. وبحيث يضاف إلى الثمن مبلغا من المال (أوعوضا آخر) مقابل تأجيل الدفع لوقت لاحق وبحيث يتم الدفع دفعة واحدة أو على دفعات (أقساط).....
وسواء أكانت هذه الصورة متفق عليها صراحة بين الفريقين البائع والمشتري أو متفق عليها ضمنا .... وسوف نأتي على شرح الموضوع على شكل نقاط مما يتخذ البعض "أدلة" على جواز هذه المعاملة وبيان بطلان ذلك ببرهان النصوص من الكتاب والسنة وآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بحول الله تعالى ....
تعريف الربا: أجمع الأئمة الأربعة أن ربا النسيئة هو أخذ زيادة على احد العوضين بدون مقابل ألا كونه نسيئة (ربا النسيئة) وأجمعوا أنه يجري بطريقين: التسليف النقدي أو البيع . و موضوعنا هو الثاني وهو أخذ زيادة على ثمن السلعة في البيع لأجل سواء على أقساط (منجما) أو دفعة ...الخ. وهناك نوعا آخر من الربا وهو ربا الفضل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا النوع ثم عاد عن ذلك . (أنظر البيوع من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد بشرح وتحقيق وتخريج د عباود الله العبادي). ولكن هذا ليس موضوعنا....
ومعناه انه استلاف نقد بنقد وأخذ زيادة ربوية على ذلك !! ولا يختلف منصفان أن هذا هو جوهر الربا. وهذا قول مالك رحمه الله وهو أعلم الأئمة في فقه البيوع وأخذ علم البيوع هذا عن سعيد بن المسيب وهو أفقه الطبقة الأولى من التابعين في البيوع!. قال ذلك ابن تيمية (انظر الفتاوى – فقه البيوع) ومن زماننا الحاضر: فلو ابتاع سيارة مثلا، ثمنها النقدي 5000 دينار ولكن ابتاعها بــــ 7000 دينار بالتقسيط فحقيقة الأمر أن البائع قد أسلفه أل 5000 على أن يردها أقساط 7000 دينار وهذا هو الربا وليس شيئا سواه.
وفيما يلي شرح هذه المسألة على ضوء ما يحتج به بعض من يدافع عن هذه البيوع الربوية. (خصوصا القول: أن الجمهور على جواز هذا البيع)

أولا:
قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة

فجعل بين البيع والربا فرقا شاسعا عظيما ! بل وعلى طرفي نقيض :هذا حلال وهذا حرام ... وحرم الله علينا بما هو جلي واضح الأحتيال على أمر الله تعالى بحيث يحصل الربا بمعاملات بيع أو معاملات صورية . أي لخلط الحرام بالحلال لتمرير الحرام وهو الربا... وبين لنا تعالى أن أحد اسباب السخط على بني اسرائيل كان بما عتوا واصروا على ذلك المنكر فمسخهم الله قردة خاسئين. فقال تعالى على ذلك:
(فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) الأعراف 166
وأمرنا تبارك وتعالى أن نأخذ الدروس والعبر من ذلك، فقال تعالى:
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف 111

ولقد بين الله تعالى لنا أنه إباح البيع الحقيقي و ليس الإحتيالي أو الصوري فليس كل ما قالوا عنه "بيع" فهو بيع مباح .....فهناك بيوع كثيرة كثيرة جدا محرمة مثل بيع النجش وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر ........ وهذا البيع محرم لأنه يحقق الربا بالبيع. وهو أشدها حرمة لما جاء من الوعيد الشديد للمتعامل بالربا. وأيضا العذاب الشديد لمن يتحايل على شرع الله. فليس كل ما أطلق الناس عليه "بيع" هو بيع شرعي ! وإباحة البيع مقيد بأن لا يتضمن شيئا مما نهي عنه من البيوع الفاسدة أو الربا. وهذا يتحقق فيه الربا من زيادة لأجل أنه لأجل ومن أجل ذلك فهو حرام .. بل ومن السبع الموبقات وعلى من يقع فيه ما على ما يقع في الربا إحتيالا . فما بالك بما يجري في أيامنا من أخذ الربا عليه صراحة ؟ثم يحتالون فيسمونه بيع ! بل الكثير يضيف للسلعة مبلغا حسب فترة السداد : فمثلا السداد على سنتين أكثر من السداد على سنة ! وعلى سنة أكثر من ستة أشهر وهكذا !!. على طريقة البنوك في الأقراض الربوي !!

قال شيخ الإسلام:
"وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود." مجموعة الفتاوى: ص 18 الجزء 29-طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر –مصر-1997.
فهذه البيوع من صميم الحيل فهم قد ضموا للثمن مبلغا ليس مقصودا لقيمة الشيء المباع ولكن مقابل تأخير الدفع إلى أجل وبحيث يدفع على أقساط أو دفعة واحدة. !!.
ولو تدبرنا الأمر وجدنا أن الشارع تبارك وتعالى قد حرم كل اشكال المعاملات التي تحقق الربا ....وهذا ثابت بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالبيع مع الزيادة في الثمن وهو يعطى ويؤخذ صراحة مقابل أنه أقساط ؟!

ثانيا:
ومما يحتج به كثير من الناس كثيرا في هذه الأيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
"إبْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ"، قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، قَالَ : فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .رواه احمد والحاكم والبيهقي ...." وهو حديث شديد الضعف لا تقوم به حجة أبدا: حيث فيه راويان مجهولان لا تعرف حالهما ... إضافة لتدليس محمد بن اسحق ولم يصرح بالسماع . قال المنذري: وأيضا اختلف عليه فيه !!.
وقال ابن عبد البر : منسوخ... (راجع التمهيد).
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داوود (وصححه في إرواء الغليل)......
والصحيح أنه حتى لو كان صحيحا لما كان فيه دليلا لأحد لأن أعداد الحيوانات لا تعني التفاضل في القيمة بينها بأية حال من الأحوال !! فالخروج للقتال يتطلب جمالا رواحل ناضجة بينما "أبل" الصدقة
كما هو معلوم تتكون من أسنان مختلفة من الأبل: بنت مخاض وهي أنثى بلغت حوالي سنة من العمر، وإبن لبون ذكر وعمره حوالي سنتان (الذكر أقل قيمة عند العرب) و بنت لبون وعمرها حوالي سنتان و حقة، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وقاربت أن يطرقها الفحل ، ثم جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها .........الخ. ولذلك قال( فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا) والقلوص هي الفتي من النوق .. وكل هذا لنستدل أن البعير ربما يباع ببعيرين أو ثلاثة .....الخ حسب السن والقيمة الحقيقية وكلها يطلق عليه في المسمى العام (أبعر) و( أبل ) و(جمال) كإسم جنس !.
ويعارض الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ألحيوان إثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد" رواه الترمذي. (عن حجاج بن أرطأه : وقالوا صدوق كثير الغلط والتدليس عن أبي الزبير عن جابر –(قلت) وسنده على أي حال أصح من حديث عبد الله بن عمرو المذكور أعلاه- أنظر أيضا تحفة الأحوذي)
وروى الخمسة ومنهم الترمذي وصححه: (أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين).
(قلت): هذا دليل آخرعلى تفاضل قيمة الكائنات الحية وغيرها.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "قد يكون البعير خير من بعيرين" رواه البخاري.
واشترط مالك اختلاف الجنس، واعتبر اختلاف الجنس يعتمد على اختلاف المنافع، فعنز حلوب غير عنز أكول فقط. ومنع أحمد وأبو حنيفة من ذلك مطلقا (أنظر عون المعبود –كتاب البيوع).
وليس أن التفاضل هنا دليلا على الزيادة لأنه لأجل ! وإنما التفاضل في القيمة الحقيقية !! ولم يتطرق لذلك أحد كما قلنا ...

ولذلك قال سعيد بن المسيب: (لا ربا في الحيوان) رواه البخاري.
(قلت) ومعنى قوله أن التفاضل في أعداد الحيوان بين البيع والقيمة لا يدل على وقوع الربا في صفقات بيعه-ولأن القيمة لا تعتمد على العدد كما ذكرنا ....

ومع هذا كله، فالحديث يعارض أيضا حديثا أصح بكثير منه وهو :
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه أحمد و الترمذي وقال حسن صحيح. و النسائي وبن ماجة وأبو داوود و الدارمي. (قلت) إسناد الترمذي على شرط البخاري إن ثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو راوي الحديث(قال الترمذي سماع الحسن من سمرة صحيح-انظر سنن الترمذي).
ومثله عن جابر بن سمرة وابن عباس.

واحتج المانعون لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا بأحاديث جابر بن سمرة وسمرة وابن عباس وغيرهم واعتبروا حديث عبد الله بن عمرو منسوخ ومن هؤلاء ابن عبد البر. (قال الشوكاني : لا يثبت النسخ لجهالة من هو الآخر من القولين ... أنظر نيل الأوطار ج 5\ص 232).

فالخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يمكن أن يكون دليلا على ما يستدل عليه لأباحة الربا الصريح للإمهال حتى الدفع، الجاري هذه الأيام.... لأن الحديث إما يدل على المنع المطلق من التفاضل حتى للقيمة والعدد ... وإما جواز ذلك للقيمة والعدد أو اختلاف المنافع فقط كما ذكرنا أعلاه.

فمن استدل من الأئمة علماء الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث (أقصد حديث عبد الله بن عمرو) على جواز الزيادة على الثمن في البيع لأجل أن البيع نسيئة (دفعةواحدةأوأقساط ؟؟!! ولم نسمع بهذا إلا من بعض الأخوة في هذا الزمان على الفضائيات أو غيرها ..!! هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...

ثالثا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك" . رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارمي.
(قال ابن عبد البر: حديث صحيح رواه الثقات) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.
وقال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.

أما وقد اشترط زيادة على الثمن الأصلي للسلعة، فهذا هو عين الشرط الذي نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم. ولإنه لا يقول عاقل منصف أن هذه المعاملة ليس فيها شرط إضافي على صفقة البيع العادية ...!. وهو شرط صريح و وينتشر أيضا شرط الزيادة ضمنيا بإن يضمن الثمن زيادة عليه للنسيئة (أو الأجل ..) ولكن كلا الفريقين البائع والمشتري يعلمان به في نفسيهما والله عليم بذات الصدور وقال صلى عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر ما نوى) متفق عليه. هذا هو جوهر هذه الصفقات : سلعة معينة مقابل ثمن, مضافا إليه بدل المدة من تاريخ البيع حتى التسديد.. والأحكام الشرعية تتنزل على جوهر المعاملات والأعمال وهذا من أصول الأصول والحمد لله رب العالمين..
ولها صور أخرى منها أن البائع إذا يسلف المشتري أو العكس مع السلعة ذهبا أو ورقا وهذه فيها ربما يجبر المشتري على الشراء من أجل أن يقرضه البائع هذه المبلغ وفيه استغلال لحاجته وأجمع العلماء (التمهيد –نفس المصدر ) على تحريمه ورده ولكن مالك على أنه إذا أدرك السلف فرد وبقيت صفقة البيع المجردة جاز) وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا (أي تأسس على الفساد) في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمة
وهذا على قبحه أهون من الزيادات الربوية الجارية في زماننا لما جاء في الربا من تشديد ونكير وسنذكر منه لاحقا بحول الله...
وقال الشافعي وجمهور العلماء أن المعاملة فاسدة حتى لو تراجعوا عن الشرط لأن البيع وقع فاسدا (أي تأسس على الباطل) فلا يجوز (المصدر السابق).
رابعا:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ).
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ....
قال ابن عبد البر: "وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء" التمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48. وقد عرضها رحمه الله تاليا !!
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!.
(قلت) تفسير الشافعي هذا لرواية "فله أوكسهما أو الربا" ذلك ان الشوكاني ذكر تفسير الشافعي لــ "البيعتين في بيعة" على بيع شيء ما مقابل أن يبيعه الآخر شيئا آخر ... فوجوب بيع الآخر يتحقق بمجرد بيع الشيء الأول...(أنظر أيضا لقول الشافعي بتحريم ذلك –نيل الأوطار ج 5 ص 172) -وسنذكر هذا تاليا زيادة في التوضيح.
أماالإمام أحمد فهو صاحب الرواية التي يقول فيها سماك قوله ذلك في تفسير بيعتن في بيعة ! وعند أحمد، يحرم جميع أنواع البيع التي فيها زيادة مع النسيئة وفي جميع الرويات عنه.( إلا ما كان لقيمته المبنية على اختلاف منافعه أو السن ....الخ).
وعن عبد الله بن أحمد قال، سألت أبي عن هذا البيع (شرط الزيادة للنسيئة) فقال: "هذا بيع فاسد" (راجع المحلى لأبن حزم :ج9 ص 16) وعن شريح مثل ذلك وقال: "اقل الثمنين لأبعد الأجلين أو الربا" وعن محمد بن سيرين وابن حزم الظاهري أيضا مثل ذلك.
وقال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل .
(قلت) صورة ما ذهب إليه الإمام مالك من زماننا الحاضر: أنه لو اشترى سيارة قيمتها النقدية 6000 دينار فصارت بـــــ8000 لأنها نسيئة (أقساط أو أو دفعة واحدة- بغض النظر عن التسمية) فهو تسليفه أل 6000 على أن يردها 8000 !! وهذا هو الربا !. (وقد ذكرنا ذلك آنفا) هذا أيضا القياس الصحيح للمسألة التي من أصولها حيث الحكم يدور مع العلة حيثما دارت! وهذه الزيادة هي عين الزيادة على المال المستقرض لأجل !! التي من أجلها حرم الأستقراض على هذه الصورة وأصبح من السبع الموبقات !!.
قال ابن عبد البر:"قول مالك في هذا الباب هو قول ربيعة ، وأبي الزناد وسليمان بن يسار ." أنظر الأستذكار :
وهؤلاء من أجل علماء المدينة ومحدثيها وفقائها ومنهم سليمان بن يسار (قال الذهبي) وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعائشة وأم سلمة وميمونة وأبي رافع مولى النبي وحمزة بن عمر الأسلمي والمقداد بن الأسود (أنظر سيرة سليمان بن يسار-سير أعلام النبلاء) وهؤلاء رضوان الله عليهم من أجل علماء الصحابة !!!

(قلت) ومع كل هذا، وللأسف الشديد لا يتورع البعض من أن يقول أن "جمهور العلماء" على جواز أخذ زيادة على ثمن السلعة لأن البيع لأجل (أقساط أو دفعة واحدة) ! فيا ليت شعري أي جمهور يقصد !!
أما الرواية الأخرى:
فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

رواه الترمذي وصححه والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن عبد البر بإسناده وصححه (أنظرالتمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48) وحسنه الألباني وفيها محمد بن عمرو، قال الذهبي" وحديثه في عداد الحسن" سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقدمه على سهيل والعلاء بن عبد الرحمن. سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
(قلت): سهيل (هو) بن أبي صالح السمان و والعلاء (هو) بن عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) وروى لهما مسلم في صحيحه..
ومع ان هذه الرواية اوكسهما فيها كلام من حيث الأسناد ... فهي رواية داعمة للروايات الأصح ثم قول أهل العلم في تفسير " بيعتين في بيعة واحدة" ومن ذلك قول سماك بن حرب راوي الحديث وهو ثقة احتج به مسلم في صحيحه وتفسيره هو التفسير الصحيح الواقعي وقد أدرك ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أعلم بمقصد الحديث الذي روى أنظر سير اعلام النبلاء - سيرة سماك بن حرب) فالحق أن يظن به أنه أخذ ذلك التفسير عنهم وهم رضوان الله عليهم اعلم بمقاصد الحديث النبوي وقد صحبوا وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضا القاعدة الحديثية بهذا الخصوص هي أن زيادة الثقة (المصود هنا : محمد بن عمرو) مقبولة مالم تخالف الآخرين مالم تخالف معنى ما رواه آلاخرون قاله الخطيب البغدادي في الكفاية.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث - جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة !

(قلت) وفي هذا رد حاسم أيضا على من جعل الحديث كله للنهي عن بيعتين ولبستين . والرد عليه من أهمها : مخالفة نص الحديث برواياته المختلفة
(النهي عن بيعتين في بيعة) أو (صفقتين في صفقة ) أو ( فله أوكسهما أو الربا )... وهكذا ...!وهذا ليس بيعتين كصنفي بيع.... لم يفسر جماهير العلماء من الصحابة أو التابعين هذا التفسير مما يوجب استبعاده نهائيا عن الفكر ساعة التفكير بهذا الحديث...
أما تفسير الشافعي للحديث: ( بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) قال الشوكاني عن ذلك( فيصلح تفسيرا لرواية أبي هريرة وغيرها ولكن ليس رواية: "فله أوكسهما أو الربا" – (التي) تدل على أنه باع شيئا واحدا مرتين مرة بأقل ومرة بأكثر ) نيل الأوطار- ص 172 ج 5.
(قلت) على كل حال فتفسير الشافعي هذا ليس فيه ما يبيح البيع لأجل مع الزيادة ! أبدا لأن ذلك محرم لتحقيق الربا في البيع... (كما سنرى مذهب الشافعي في الفصل التالي :"قول الجمهور" بحول الله تعالى....)
ونجد الكثير يلصقون بالشافعي إجازة مثل هذه البيوع وهو منها براء. ومن ذلك من يظن ان في إجازته "التورق" دليلا على البيع بالزيادة الربوية وليس فذ هذا
أي دليل حيث الورق أن يشتري نسيئة ولكن بدون زيادة ! ثم يبيع السلعة حاضرا بسعر أقل للحصول على مال نقدي...

وأنظر على سبيل المثال ما قال ابن قدامة في المغني:
فصل : ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن مالكا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف } أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به.
رابعا : قول الجمهور
للأسف الشديد-وأكرر مرارا ومرارا للحسرة في قلبي على حرمات الله تنتهك باسم العلم- فالكثير من الناس أيامنا الحاضرة لا يتورع عن القول أن جواز البيع بزيادة مقابل الدفع آجلا (أقساط أو دفعة واحدة) هو مذهب الجمهور من علماء الأمة !. وكثير من هؤلاء كما يبدو لي لا يعرف ما معنى "الجمهور". بل الكثير من الأقوال لا تخلوا من الكذب والتلفيق والتعالم والخوف على المنصب أو حتى الخوف من انفضاض الناس من حوله........الخ. حيث غدو يتجرؤون على دين الله بغض النظر عن الدوافع .... بل وكثير أصبح يباري الرافضة بالكذب ! فيقول –مثلا "الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة على جواز البيع أقساط بزيادة" وأمثال ذلك !! ويقول راجع كتاب كذا وكذا ويعتمد كثيرا على قلة اهتمام الناس بالتوثيق والتحقق !!. وإذا بكتاب (كذا وكذا الذي يشير إليه يتضمن عكس ما يقول تماما)
ومنهم من يبتر الجمل من أقوال الأئمة لتبدو أنهم يجيزون هذه البيوع ! .
ومنهم من يذكر أسماء على أنها تتبع المذاهب الأربعة فيقول –مثلا فلان،لإسم معروف أو غير معروف وربما معاصر، من الحنفية مثلا وآخر من المالكية وهكذا.... يجيز هذا البيوع ويستخلص أن الجمهور على جواز هذه البيوع!!!!.

فلنبدأ بطرق هذه المسألة الغاية في الخطورة بما فتح الله علينا من فهم ما ذهب إليه أئمتنا الكرام غفر الله لهم جميعا في فقه وتوجيه هذا الأمر ...والله ولي المؤمنين...

أولا ذكرنا سابقا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوب التقييم حاضرا في بيع النسيئة والمعنى: "مع الزيادة" لأنه لا يمكن أن ينهى عن النسيئة بدون زيادة .(حيث لا يختلف أحد على جواز شراء السلع نسيئة بدون زيادة-
وحيث البيع نسيئة بدون زيادة ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) ولكن بدون زيادة) ومع كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة التي يذكر فيها البيع نسيئة وغيرها مما يتم الدفع فيه بعد أجل(مثل السلم) فلم يرد شيء يبين إضافة زيادة مقابل أنه لأجل إلى ثمن السلعة وهذا برهان ساطع على بطلان الزيادة هذه وانه تبقى على الحكم الأصلي لها وهو الربا-عياذا بالله. كما صرح بذلك في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والفقهاء ....
بل وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) رواه البخاري.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره للنهي عن صفقتين في صفقة بما معناه أن بيع النسيئة بزيادة سواء على دفعة واحدة أو أقساط هو عين الربا ....
ونقول أيضا أن هذا قول اثنان من علماء الصحابة ولا معارض لهما من الصحابة مما يجعل قولهما حجة واجب الإتباع.
وقد ذكرنا آنفا ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله!!
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... ! أي إن وقع البيع مع الزيادة فدافع الثمن ملزم شرعا بالثمن الأصلي من دون الزيادة.

وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع، عليه أقل الثمنين نقدا" وذكرنا ذلك أيضا في الكلام عن النهي عن بيعتين في بيعة.." التمهيد –بلاغات مالك –بلاغ 48.
وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: "وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، ( التفاضل والنساء): فما لم يكن ربويا عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ! ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ! وفي النساء في غير الربويات: إتفاق المنافع واختلافها: فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الإسم واحدا. ومالك عمدته في منع النساء اتفاق الأغراض سد الذريعة،- وذلك أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يكون سلفا جر نفعا وهو يحرم - وأبو حنيفة يعتبر الإسم وكذلك الشافعي وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط : أعني انه يمنع التفاضل فيه ..... فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ....." انظر بداية المجتهد – المجلد الثاني. البيوع-الفصل الثالث – فيما يجوز فيه الأمران جميعا (النساء والتفاضل)...

وأما مذهب أحمد فهو نفس مذهب الشافعي على أصح الروايات عنه: فأي معاملة تخلو من الربا فيجوز الأختلاف في الصنف أو غير الصنف: فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا !.. والثوب بالثوبين
طالما أن المعاملة لا تحمل في طياتها معنى ربويا، وإنما كان ذلك التفاضل من أجل القيمة والمنفعة فحسب(أنظر المغني 4|14).

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني:
"والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة) متفق عليه.

وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أيضا: "إتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة، وهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نُهِى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: "أنظرني أزدك" وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب " .
وأما ما يهمنا في موضوعنا فهو مسألة " أنظرني أزدك" وأنه يقع في الإستقراض وفي البيع وهو الزيادة من أجل الإمهال !

(قلت) وهذا هو معنى ما يفعل هذه الأيام مما يسمى ببيع الأقساط (مع الزيادة) من أجل الإمهال للدفع ...!
فإن قال قائل أن هذا لا يتعلق بالزيادة الأولى المتفق عليها (كما يجري ايامنا) ! إنما الربا في الزيادات اللاحقة !! قلنا له: أين الدليل على ذلك ؟ أقصد أين الدليل أن الثمن الأول كان شاملا للزيادة من أجل الإمهال الأول؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "إنما الربا في النسيئة" متفق عليه. محذرا منه!! وهذا يدل على أن النسيئة (الأقساط أو لأجل) هو الذي يتضمن الربا عادة وهذا عين ما يحدث أيامنا هذه.

ومما قرأنا أن البعض يشير إلى كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني وانه يتضمن "نقل مذاهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة" بجواز هذه البيوع- هذا على زعمهم بل تلفيقهم وكذبهم..... والصحيح ما وجدنا في الكتاب المذكور إلا عبارات تقبيح مثل هذه البيوع بل وما يحتمل مجرد شبهة ربوية. فمثلا: عند تعداد شروط البيع قال: "ومنها الخلو عن احتمال الربا ، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض ; لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا ، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة ، وما لا فلا ; لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ; لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك" .
أنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في شرائط جريان الربا في البيع.

إذا فالخلاصة أنه ليس الجمهور الساحق البائن الثابت فحسب بل إلإجماع حتى نهاية القرون الخيرية أن البيع نسيئة مع الزيادة على الثمن للإنظار هو عين الربا المتفق على تحريمه (وهو أيضا نفس ربا "أنظرني كن عند ذكر أزدك") وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم فحشه
وقال صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا:ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" . رواه مسلم في صحيحه. هذا كان في خطبة حجة الوداع.
وان التفاضل العددي أو للتفاضل في القيمة أو المنفعة للسلع من حيوان وغيره لا تعني الزيادة من أجل المدة !! وبالتالي فما هي ربا!! ومن أقبح الأمور وضعها أدلة لأخذ الربا !!

أنظر أيضا موضوع قيم في المسألة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
خامسا: ومنهم من يقول بإباحة هذه البيوع الربوية ولكن عند ذكر الدليل يسوق أدلة إباحة الدين العادي من بضاعة أو نقد بدون زيادة مثل آية الدين في سورة البقرة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعليه دين ليهودي !!! وكأننا نقول بتحريم شيء من ذلك إنما الحرام هو الزيادة للبيع لأجل وذكرنا الأدلة سابقا .ومنهم من يحتج ب"السلم" : وما أدري ما علاقة هذا بالموضوع :وهو تحريم الزيادة على ثمن السلعة كون البيع لأجل !!! وليس في السلم زيادة لذلك !!بل هو حجة عليهم... بل وأتخاذ هذا دليلا يدل على أن القوم فارغون من الحجة والبرهان...
سادسا:ومنهم من يقول: "أجمع عقلاء العالم على أن بيع النقد ليس كبيع الأجل": فمع أن هذا كلام سخيف لا يستحق الرد لو كنا في زمان غير هذا، ولكن لكثرة الفساد حاليا فنقول:
1. أننا نأخذ ديننا وبالتالي كافة شؤون حياتنا من عبادات وأمور عادية من الكتاب والسنة. وليس مما يقوله "عقلاء" العالم....
2. وما يدريه أن عقلاء العالم قالوا ذلك ؟ وكيف ضبط ذلك وجمعه وتحقق منه؟
3. من هم "عقلاء العالم" ؟ وكيف جرى تعريفهم ؟
4. إن كان يقصد بهؤلاء العقلاء، خبراء الأقتصاد، فعلى حد علمي المتواضع إن الكثير من هؤلاء في الدول الصناعية يصرحون أن أساس المصائب الإقتصادية عندهم هو (الربا) وحيث كما لا يخفى تتجمع الأموال في جيوب أصحاب المال ! ويزداد الآخرون فقرا !وهكذا يستعبد الأغنياء الفقراء !....
5. بل ويعود استقذار الربا ومنه البيع إلى أجل بالزيادة إلى قدماء الأغريق وفلاسفتهم خاصة مثل ارسطو طاليس وأفلاطون ومن بحث سيجد أن ما أقوله صحيحا ...!
6. فإن قال قائل إن الناس هناك في بحبوحة من العيش الفقير والغني أو لا فقراء هناك بمعنى فقراء... قلنا له إن الضرر والإستغلال يقع إذا على الفقراء خارج حدود تلك الدول ! فيكدس المتنفذون أموال الدول المستضعفة في جيوب الطبقات الغنية في الدول الصناعية أو الغربية أساسا !!!. إلى آخر ما يحصل من "الإنتفاخ الوهمي" لقيمة الأشياء ! أو "الورم" فتصبح قيمة المنزل مثلا مئة ألف دولار بينما قيمته الحقيقية لا تزيد عن اربعون أو خمسون ألف !! وهذا ما تسبب بالأنهيار المالي والعقاري حيث تهاوت البنوك والمصارف والدول لولا أن تم حل هذه المصائب على حساب شعوب أخرى مستعبدة من قبل هذه الدول القوية.


سابعا:ومنهم من يعتمد في حجته في إباحة هذا البيع الربوي على الزيادة التالية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم.

فالرد من عدة وجوه:

أولا:
هذا لا يعني إباحة البيوع المحرمة مثل النجش والغرر والربا وبيع ما لايملك والملامسة والمنابذة ......الخ. ومن ذلك هذا البيع الأشد تحريما وهو تحقيق الربا بالبيع . وقد ذكرنا ذلك في المقدمة آنفا.

ثانيا:
الحديث صريح في أن البيع "يدا بيد" أي ليس دينا. وإنما حاضرا (أي في ربا الفضل). وفي بعض طرق الحديث الأخرى: (فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ) فهذا في الحاضر:من زاد أز ازداد فقد أربى"
(قلت): فما بالك بالبيع نسيئة مع الزيادة الصريحة لأجل أنه نسيئة سواء لدفعة واحدة أو دفعات (أقساط)؟؟

ثالثا:
إن الذهب والفضة وضعها مختلف لأنها النقد المتداول مقابل جميع السلع. وفيهما تحفظ الملكيات. (وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) قد نص العلماء على ذلك .وأيضا كما روى مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" رواه مسلم.
فهذا عمر رضى الله عنه أبى أن يؤجل استلام مالك لورقه من طلحة رضي الله عنهم ولو لزمن يسير جدا وهو ريثما يصل خازنه!وهو بدون زيادة ! فما بالك بهذا الذي يشترط الزيادة على البيع لأنه نسيئة (أقساط أو دفعة واحدة) أصلا هو ذهب بذهب أو ورق بورق! لأنه كما –ذكرنا آنفا عن مالك- وهو جوهر المسألة إنما باع ثمن الحاضر بثمن النسيئة: اي لو كان ثمن السلعة حاضر 100 دينار ونسيئة صارت 140 دينار يكون باع ال 100 ب 140 لأجل وهذا لا يشكل عاقل أنه حرام.. وهذا وجه يكفي لوحده للفرار ن هذه المعاملات الربوية. (وقد ذكرنا ذلك) !.

ثامنا: حديث بريرة
وقد نظرت في بعض "الإستدلات" على جواز هذه البيع الربوي بحديث بريرة المشهور وهو:
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة رضي الله عنها ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : "أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه
(قلت) ليس في هذا الحديث ما يدل على جواز البيع لأجل مع زيادة على الثمن للأجل .... وانما هو بيع نسيئة (مكاتبة) والتسديد على أقساط .
ومن ينكر البيع لأجل بدون زيادة !!!؟؟ ولا يختلف عاقلان أن البيع لأجل جائز إذا خلا من المراباة (الزيادة للنسيئة خاصة) أو أي من البيوع الأخرى المنهي عنها مثل النجش والمنابذة .....الخ.
بل هذا الحديث المشهور المتفق عليه حجة عليهم وليس لهم وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت : "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت " وفي رواية أخرى : " أصبها لهم صبا" أي دفعة واحدة حاضرا (نقدا) ولم تقل على ثمن الحاضر الفوري !! مما يدل أن ثمن المكاتبة المتفق عليها بين بريرة وأهلها (مواليها) على ان يسدد على تسعة سنوات هو نفسه ثمن الحاضر النقدي !!! ....
وأسأل من يجيز هذه البيوع، السؤال التالي: فمن استدل بهذا الحديث على جواز البيع لأجل مع الزيادة لأنه لأجل؟؟! من العلماء المقتدى بهم من الصحابة والقرون الخيرية خاصة؟؟؟

تاسعا:الرد على من زعم أن هذه البيوع فيها تيسير على الناس!

(قلت) فقولهم هذا لأمر سيء وذلك لأنهم أولا: يدخلون تدبيرهم العقلي بين يدي ما أمرهم الله به من نصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد حرم الله الربا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.(التسليف النقدي أو من خلال البيع) وهم يعتدون على أمر الله فيجلسون أنفسهم مشرعين من دونه تبارك وتعالى!.
والأصل أن ما أباحه الله لنا فهو اليسر وما حرمه فهو العسر .. فقال تعالى:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة. وقال تعالى:(ما جعل عليك في الدين من حرج) الحج.
وكثير من ألأمور قد تبدو لنا خيرا وهي شر والعكس بالعكس !!
والله يقول :
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 216 البقرة.
فمن ذلك أنه يزيل المروءة والإحسان بين المسلمين بتنفيس كروب بعضهم البعض بالقروض الحسنة....
ومن مصائب ذلك أيضا أنه يكرس أموال المسلمين في جيوب معينة وينشأ أصحاب رؤوس أموال .... وبالتالي ينتشر تكديس الأموال بأي طريق كان هو الهم وهو ما يسمى بالنظام الرأسمالي .... وهو عبادة الذهب والفضة واتخاذ كل شيء يوصل إليهما بغض النظر عن الوسيلة!!
وسئل جعفر بن محمد (الباقر) : لم حرم الله الربا؟ قال: "لئلا يتمانع الناس المعروف" سير أعلام النبلاء – جزء 6 الصفحة 262 –طبعة مؤسسة الرسالة (11). وهذا ما هو واقع الأن في كثير من المجتمعات. حيث حتى الدكاكين الصغيرة تبيع دينا بأسعار أعلى بكثير من السعر النقدي !! فمثلا : قلن زيت القلي سعر 3 دينار حاضرا يسجلونه لمن يدفع آخر الشهر ب 3.50 دينار على الأقل (على سبيل المثال)!والنتيجة أن الموظف يدفع نسبة عالية من راتبه لقاء النسيئة قد تصل أحيانيا إلى مالا يقل عن ربع راتبه..!!! ويدخل هكذا في دوامة لا يستطيع أن يخلص نفسه لأن الراتب القادم سيكون مرهونا لسداد تبعات الشهر المنصرم وهكذا..!! هذا مع قد يشتري بهذه الطريقة من أشياء كمالية .... ومثل هذا كثير والله المستعان...

ثم تقول لي فيه تيسير على الناس !! فأي تيسير هذا ؟ بالعكس فيه العسر الشديد على الناس، كما ترى عزيزي القاريء ! فلولا هذا لما اشترى أحد إلا الضروري من حاجاته وعلى قدر ما في جيبه من مال. ... ولعاد كثير من أصحاب المحال التجارية إلى التسليف بدون زيادة والله أعلم....

ويوجد في بلادنا أيامنا الحاضرة من لا يذكر السعرين عن البيع فلا يقول –مثلا- هذا بـــمئتي دينار حاضر وبثلاث مئة أقساط وإنما يقول لك مباشرة هذا أقساط بثلاث مئة وذلك فرار من النهي عن بيعتين في بيعة.
فإذا سأل الزبون التاجر، بعدما عرف السعر النقدي : " هل تبيعوا أقساط" فقول "ليس اليوم ولكن تعال غدا...." فيفهم هذا المقصد... فإن جاء غدا أعطاه سعر الأقساط فقط...
وهناك مؤسسات لا تبيع إلا أقساط مع الزيادة ....
فنقول: إن هذا من وجوه الإحتيال وهو لا يخرج عن تحقق الربا بالبيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه.
فيعلم كل من البائع والمشتري أن هناك زيادة على الثمن كونه أقساط .
فهو التفاف وتحايل على أمر الله تعالى...


تاسعا: دعوى امتلاك السلعة:
تجري على ألسنة الكثير جدا من الناس أن امتلاك السلعة سبب لجواز هذه البيوع، وكأن عدم امتلاك السلعة هو المحذور الوحيد لتحريم البيع !!
فنقول: نعم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك.. فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أبو داود والنسائي. ونقل السلعة إلى رحال التاجر شرط لصحة إعادة البيع.... وهذا أصل ثابت .
ولكن امتلاك السلعة لا يجعل بيعها حلالا إن تحقق شيئا مما نهى عنه الشارع تبارك وتعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلال عملية البيع....!
فلا يجوز بيع ما تملك نجشا أو ملامسة أو منابذة .... أو إن حقق الربا بالبيع وهذا أشد هذه البيوع تحريما وتوعدا بالعذاب في الدنيا والآخرة ... بل والمتعامل بالربا موعود بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا تحريم هذه البيوع تحقيق الربا أساسا (إضافة لما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة وغير ذلك) وليس لأمتلاك أو عدم امتلاك السلعة ...

عاشرا:
حول إجازة بعض علماء العصر(الشيخ بن باز) لهذه البيوع، فنقول :ليس جميع علماء العصر يجيزون هذه البيوع فالشيخ الألباني يحرمها.. وعلى كل حال نحن أتباع هؤلاء الشيوخ الأئمة ومنهم تعلمنا أن العبرة بالكتاب والسنة وأن كلام العالم يحتج له ولا يحتج به ومنهم تعلمنا أنه لا أحد معصوم وأن الأجماع معصوم (في القرون الخيرية) وقول الجمهور أشبه بالإجماع ومنه أقرب.
وقد بينا في اثناء الموضوع –الكتاب ان تحريم هذه البيوع اقرب ما يكون لإجماع الأمة في القرون الخيرية ممثلة بالأئمة الأربعة ...... مما يغني عن إعادته هنا.

حادي عشر
فحش الربا
ثم الربا من اكبر الكبائر. ونهانا الله عنه بشدة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك:
يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )(البقرة: من الآية278-279)
فأي جرم أعظم وأبلغ من معاملة يكون فيها الإنسان معلناً بحرب الله ورسوله.
وقال تعالى:
)الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 275 ) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( 276 )ألبقرة.
قيامهم هذا يوم البعث والنشور . فيقومون مثل من تخبطه الشيطان من المس...!!
بل كثير في أيامنا الحاضرة لا يقولون "إنما البيع مثل الربا" فحسب، بل يقولون عن الربا أنه بيع.. والعياذ بالله..

بل وسماه الله تبارك وتعالى:"السحت" من جملة ما كان بنو أسرائيل يأكلون من الحرام... فقال تبارك وتعالى:
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) سورة المائدة (42)
والسحت معناه الهلاك، فقال تعالى:
( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى) 61 طه
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم
فهل من شي أقبح من هذا ؟
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اجتنبواالسبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ". متفق عليه.
بل عقوبته من أشد العقوبات فعن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. حتى (قال) صلى الله عليه الصلاة والسلام ـ : " فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ثم فسر له هؤلاء بأنهم آكلوا الربا " . رواه البخاري .
وغير ذلك:
" الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك " وفي رواية لابن ماجه " الربا ثلاثة وسبعون بابا " أخرجه البزار عن ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وأشد:
• قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية " [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع
• وفي لفظ عند البيهقي من حديث ابن عباس " درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به "

وغير ذلك كثير ..........
وقد ثبت من علماء الزمان كما وجدنا في كتبهم مثل المغني لأبن قدامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد والتمهيد لأبن عبد البر وفتاوى شيخ الإسلام إن الربا من هذا الصنف الفاحش يحصل بطريقين:1) التسليف 2) البيع .... ولا يكاد يخلو مصنف شرعي من التعرض "للبيوع الربوية....!"
عباد الله:
أفلا يجعلنا كل ذلك نفر من هذه البيوع حتى ولو على سبيل الإحتياط!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

عباد الله : أليس لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة !
وقد قال تعالى:
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) الأحزاب.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على أن يحتاط لئلا يقع في شيء حرام . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه.
هذا في المباح أصله، فالتمر مباح أكله ، لكن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فشك بأبي هو وأمي أن تكون تلك التمرة من تمر الصدقة فتركها....
أما الأحكام الشرعية فكل شي له قرار :أحرام أم حلال ولكن الجهالة وقعت من قبل الناس. قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)
وكان السلف الصالح يشددون في ذلك. يتحرون لدينهم قالت عائشة"كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه "رواه البخاري. مع أنه غير مؤاخذ بتلك الأعطية لأنها ما علم إلا بعدما صارت في بطنه.
ولا تكونوا إخوتي في الله من الكثير الذين يغرقون في الحرام آخر الزمان،
فقال صلى الله عليه وسلم " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن حلال أم من حرام " .رواه البخاري وأحمد.


هذا والله أعلم والله الموفق.
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....
فقد انتشرت في هذه الأيام طامة كبرى ومصيبة جلل وهي انتشار الأحتيال لأخذ الربا بطرق كثيرة من أهمها الزيادة على سعر السلع المشتراه كونها لأجل وهو ما يشتهر ببيع الأقساط (البيع بالتقسيط مع الزيادة على الثمن!!) وما يترتب عليه من سخط الرب تبارك وتعالى وعدم الفلاح ومفاسد هائلة- جعلها الرب تعالى للمتعاملين بالربا، فعمت البلوى ونزل الذل وانتشر اكل اموال الناس بالباطل انتشار الهشيم في النار. ومن تعاظم هذه الكارثة تحصيل الربا بالإحتيال على شريعة الله تعالى. وله صورا متعددة أهمها هذه الصورة وهي ما يسمى ببيع التقسيط (نسيئة مع الزيادة( وذلك لوقوع كثير من الناس فيه ممن غرر بهم .... هدانا الله وإياهم سبيل الحق الذي يحبه ويرضاه.
وصورة البيع موضوع هذا البحث هو أن يبيع شيء ما بثمن معين. وبحيث يضاف إلى الثمن مبلغا من المال (أوعوضا آخر) مقابل تأجيل الدفع لوقت لاحق وبحيث يتم الدفع دفعة واحدة أو على دفعات (أقساط).....

أولًا : حياك الله أبا عامر بين إخوتك مفيدًا ومستفيدًا
ثانيًا : قد نقل الخطابي قبل ما يزيد على أحد عشر قرنًا الإجماع على جواز هذه المسألة , قال رحمه الله في معالم السنن :
وحكي عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهما . وقال الحكم وحماد لا بأس به ما لم يفترقا.
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يُباته بأحد المعنيين فقيل له فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين ، فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
قال الشيخ هذا ما لا يشك في فساده فإما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به.
انتهى .

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله
قرر :
1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً . ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
2- الأوراق التجارية (الشيكات – السندات لأمر – سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .
3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً ، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .
4- الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
6- إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ويجب هذا الخط من الدين لتعجيله إذا كان قد زيد فيه لتأجيله .
7- ضـابط الإعسار الذي يوجب الانظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .
المصدر : مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة من 7-12ذو القعدة 1412هـ الموافق 9-14مايو 1992م قرار رقم 65/2/7 بشأن البيع بالتقسيط .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

اسم الكتاب :بيع التقسيط وأحكامه
المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي
الناشر :دار إشبيليا / السعودية
عدد الصفحات : 558

انتظمت الرسالة بعد المقدمة في تمهيد، وثلاثة فصول، وتتمة، وخاتمة.
التمهيد خصصه لدراسة مصطلحات البحث ، وجاء في مطلبين: الأول في تعريف البيع وأقسامه ،والثاني في تعريف التقسيط والأجل فيه .
أما الفصل الأول فعقده لبيان شروط بيع التقسيط ، وانتظم في تمهيد وثلاثة مباحث:
التمهيد كان حول الشروط العامة للبيع. بينما المباحث كان الأول منها في الشروط المتعلقة بأحد العاقدين،والثاني في الشروط المتعلقة بالعوض ،و الثالث في الشروط المتعلقة بالأجل .
وأما الفصل الثاني فخصصه لدراسة تأثر الثمن بالتقسيط ، وجاء في ثلاثة مباحث :
الأول حول زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ،والثاني في الحط من الثمن لقاء تعجيل أداء الأقساط ، والأخير حول ما يترتب على تأخير أداء الأقساط .
أما الفصل الثالث فخصصه لدراسة آثار بيع التقسيط ، وجاء في ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : لزوم الأجل في بيع التقسيط،والثاني في انتقال ملكية المبيع للمشتري ،بينما كان الثالث حول المواعدة وأثرها في بيع التقسيط .
وأما التتمة ، فجعلها دراسة تطبيقية لبيع التقسيط من واقع شركتين من الشركات المتعاملة بهذا البيع.
وفي نهاية البحث ذكر خاتمة أوجز فيها ما توصل إليه من نتائج ،وهي كالتالي:
أولاً: بيع التقسيط هو ( عقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل ، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة ) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل تقسيط تأجيل ، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون ، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً .
ثانياً:يشترط لبيع التقسيط – فوق الشروط العامة للبيع – جملة من الشروط . هي كالتالي :
الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا . وأبرز الصور التي يتحقق فيها التذرع بالتقسيط إلى الربا : بيع العينة.
الشروط الثاني : أن يكون البائع مالكاً للسعلة . فلا يجوز أن يقدم البائع على بيع سلعة ليست مملوكة له ، على نية أنه إذا أتم العقد مع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك .
أما طلب شراء السلعة من شخص ليست عنده ليقوم بتملكها ومن ثم بيعها على طالبها بربح ، فجائز إن كان المأمور يشتري لنفسه ويتملك ملكاً حقيقياً ، ومن غير إلزام للآمر بتنفيذ ما وعد به من شراء السلعة.
الشرط الثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع .فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط ، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع ، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره.
الشرط الرابع : أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة . وذلك للتلازم بين بيع التقسيط وبين الأجل الموجب لانتفاء الاشتراك في علة الربا.
الشرط الخامس : أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً . لأن الثمن في بيع التقسيط لا يكون إلا مؤجلاً ، والأجل لا يصح دخوله إلا على الديون التي تقبل الثبوت في الذمة ، دون الأعيان.
الشرط السادس : أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة . لأن المبيع إذا أجل–مع أن الثمن مؤجل أصلاً – فقد تحقق كون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ . وهو منهي عنه.
الشرط السابع : أن يكون الأجل معلوماً . فلا بد من بيان عدد الأقساط ، ووقت أداء كل قسط ، ومدة التقسيط كاملة ، يحدد هذا تحديداً منضبطاً لا يحصل معه نزاع بين الطرفين.
الشرط الثامن : أن يكون بيع التقسيط منجزاً . فلا يصح تعليق عقد البيع على أداء جميع الأقساط ، بل لا بد أن يتم البيع بصورة منجزة ، تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على عقد البيع فور صدوره.
ثالثاً:تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه . بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا . تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته .
رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء . فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.
خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة ، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن ؛ لأن في ذلك إضرارا به ، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة ، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.
سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط ، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.
سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها .]
ثامناً:لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه ، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف ، وإلى سنتين بمائة وعشرين ، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين . بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد .
تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها . ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته ، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه .
عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته ، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل . فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها .
حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري ، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة ، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها .
ثاني عشر:تنتقل ملكية المبيع للمشتري ، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً .
ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل ، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة ، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة ، أو تركها ومحاصة الغرماء . كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً ، وأن يكون المشتري حياً .
رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً - ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين ؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً ، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.
__________________________
المصدر
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ثالثاً:تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط ، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، من غير مخالف يعتد بخلافه . بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز أن الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال. ومع ذلك فقد وجد من شذ في هذه المسألة ، ورأى تحريم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، لاشتباه هذه الزيادة عليه بالربا . تبين من خلال البحث شذوذ هذا الرأي وضعف أدلته .
نريد من ينقل أقوال أهل العلم في المسألة نقلا موضوعيا
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

نريد من ينقل أقوال أهل العلم في المسألة نقلا موضوعيا
أستاذنا الكريم
هذه نتائج رسالة الأخ ولم أجد الرسالة كاملة على النت
وأظن بأنه قام بذلك في صلب رسالته ولكنه اختصر هنا في الخاتمةو
الله تعالى أعلم
أنا وضعت الرسالة هنا لبيان أن الموضوع فيه خلاف كبير بل إن من أجاز من القدماء أسند إباحته إلى الإجماع
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

أستاذنا الكريم
هذه نتائج رسالة الأخ ولم أجد الرسالة كاملة على النت
وأظن بأنه قام بذلك في صلب رسالته ولكنه اختصر هنا في الخاتمةو
الله تعالى أعلم
أنا وضعت الرسالة هنا لبيان أن الموضوع فيه خلاف كبير بل إن من أجاز من القدماء أسند إباحته إلى الإجماع
أدرك هذا، لذلك طلبت نقل الأقوال
لعل الموسوعة الفقهية الكويتية تشتمل على بعض التحقيقات في هذا المقام
أو كتاب الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته
أو بحوث خاصة أفردت في بيع التقسيط وهي كثيرة، اعتمد المجمع على بعضها في فتواه
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....



أولًا : حياك الله أبا عامر بين إخوتك مفيدًا ومستفيدًا
ثانيًا : قد نقل الخطابي قبل ما يزيد على أحد عشر قرنًا الإجماع على جواز هذه المسألة , قال رحمه الله في معالم السنن :
وحكي عن طاوس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهما . وقال الحكم وحماد لا بأس به ما لم يفترقا.
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يُباته بأحد المعنيين فقيل له فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين ، فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
قال الشيخ هذا ما لا يشك في فساده فإما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به.
انتهى .


الأخ فهد بن عبد الله القحطاني
الأخوة والأخوات الذين شاركوا في المناقشة:
السلام عليكم ورحمة الله:
نعم صدقت والله ..أنا أريد أن استفيد ومن ثم إن أمكن أن أفيد ...
أما القول أن الخطابي رحمه الله حكى الإجماع على جواز البيع نسيئة مع إضافة زيادة لأجل النسيئة :
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء – المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!
1أما في النقل عن طاووس فقال الألباني:-"طاووس, قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا, وبكذا وكذا إلى كذا وكذا, فوقع المبيع على هذا, فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. أخرجه عبد الرزاق أيضا (14631) بسند صحيح أيضاً. ورواه هو (14626) وابن أبي شيبة (6 / 120) من طريق ليث عن طاووس به مختصراً , دون قوله: "فوقع البيع .." و زاد : " فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه, فلا بأس به" فهذا لا يصح عن طاووس لأنَّ ليثاً - وهو ابن أبي سليم - كان اختلط." انتهى كلام شيخنا الألباني.
(قلت) وليث بن ابي سليم أيضا ضعفه كثير من أهل العلم لكثرة تدليسه حتى قبل ان يختلط.!!
-2ابن سيرين, روى أيوب عنه: أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقداً, أو بخمسة عشر إلى أجل. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8 / 137 / 14630) بسند صحيح عنه. وما كره ذلك إلا لأنه نهي عنه.




كما ثبت يقينا (وهو مشهور ثم أهل العلم) أن مالك لا يجيز ذلك وبنى قوله على قول القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق (وهو ربيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها-اي بيت النبوة )
فالسؤال هو كيف ينعقد إجماع ومالك (ومن فبله القاسم) على خلافه ؟؟ هذا أولا أخي فهد.
فليس أحد بمعصوم عند أهل السنة والجماعة خلا الوحي النازل من رب العالمين من كتاب وسنة (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)
وبخصوص قول الخطابي : نقول :وما زال علمائنا الأبرار –مثلا يضعفون أحاديث صححها أئمة المذاهب من بحور العلم مثل مالك واحمد....وغيرهم من منارات الهدى! وأيضا قول الخطابي بصيغة المبني للمجهول (حكي) وهي صيغة تمريض...أي تضعيف وهو قول ضعيف لا محالة لما قدمنا من أقوال أكيدة على العكس مما قال رحمه الله ومما يجعل انعقاد الأجماع مستحيل في هذه المسألة بل ولا الجمهور بل والعكس تماما... وفي المقالة اجوبة شافية لما يتسائلون .
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

نود من شيوخنا الكرام ممن لهم باع في التحقيق أن يفصلوا في مثل هذه المسائل الشائكة
أما التصور الجزئي عند البعض فيزيد المسألة غموضا خاصة وأننا نلاحظ أن لغة الفقهاء تتقيد بمحترزات كثيرة.الأمر الذي يفتقده الكثير ممن يخوض في هذه المسائل فتأتي لغته فيها تعويم وتعميم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

أستاذنا الكريم
هذه نتائج رسالة الأخ ولم أجد الرسالة كاملة على النت
وأظن بأنه قام بذلك في صلب رسالته ولكنه اختصر هنا في الخاتمةو
الله تعالى أعلم
أنا وضعت الرسالة هنا لبيان أن الموضوع فيه خلاف كبير بل إن من أجاز من القدماء أسند إباحته إلى الإجماع
الرسالة موجودة عندي، ولعلي أجد فرصة لنقل أو تلخيص ما طلبه الدكتور أيمن. وجزاكم الله خيراً
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

وممن نقل الإجماع على جواز هذه المسألة الامام البغوي في شرح السنة , وكذا ابن قدامة في المغني كما يظهر من سياق كلامه ..
 
إنضم
29 سبتمبر 2011
المشاركات
1
الكنية
أبو رقية
التخصص
الحديث النبوي الشريف و علومه
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فهذه أول مشاركة لي على المنتدى المبارك أسأل الله تعالى أن ينفعنا به
أما بالنسبة لمسألة البيع بالتقسيط فكما ذكر بعض الإخوة الأعضاء أن بعض المجامع الفقهية قالت بجوازه
و أود أن أضيف أن أستاذا من أساتذة أصول الفقه في جامعة الأزهر أخبرني أن باحثا ناقش رسالة دكتوراه عن حكم البيع بالتقسيط و توصل من خلال بحثه إلى جوازه و ذالك لاختلاف الجنسين
و الحديث العمدة في البيع : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و التمر بالتمر و الشعير بالشعير و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد
و في بعض الروايات : فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا إذا كان يدا بيد
و الله أعلم
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

جزاك الله خيرا أخي العزيز : ولكن قوله صلى الله عليه وسلم:""فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" لا يحل البيوع المحرمة من نجش وغرر وغير ذلك ... واشتملت مقالتي على ما يلي:
سابعا:
ومنهم من يعتمد في حجته في إباحة هذا البيع الربوي على الزيادة التالية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم.

فالرد من عدة وجوه:

أولا:
هذا لا يعني إباحة البيوع المحرمة مثل النجش والغرر والربا وبيع ما لايملك والملامسة والمنابذة ......الخ. ومن ذلك هذا البيع الأشد تحريما وهو تحقيق الربا بالبيع . وقد ذكرنا ذلك في المقدمة آنفا.

ثانيا:
الحديث صريح في أن البيع "يدا بيد" أي ليس دينا. وإنما حاضرا (أي في ربا الفضل). وفي بعض طرق الحديث الأخرى: (فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ) فهذا في الحاضر:من زاد أز ازداد فقد أربى"
(قلت): فما بالك بالبيع نسيئة مع الزيادة الصريحة لأجل أنه نسيئة سواء لدفعة واحدة أو دفعات (أقساط)؟؟

ثالثا:
إن الذهب والفضة وضعها مختلف لأنها النقد المتداول مقابل جميع السلع. وفيهما تحفظ الملكيات. (وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) قد نص العلماء على ذلك .وأيضا كما روى مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" رواه مسلم.
فهذا عمر رضى الله عنه أبى أن يؤجل استلام مالك لورقه من طلحة رضي الله عنهم ولو لزمن يسير جدا وهو ريثما يصل خازنه!وهو بدون زيادة ! فما بالك بهذا الذي يشترط الزيادة على البيع لأنه نسيئة (أقساط أو دفعة واحدة) أصلا هو ذهب بذهب أو ورق بورق! لأنه كما –ذكرنا آنفا عن مالك- وهو جوهر المسألة إنما باع ثمن الحاضر بثمن النسيئة: اي لو كان ثمن السلعة حاضر 100 دينار ونسيئة صارت 140 دينار يكون باع ال 100 ب 140 لأجل وهذا لا يشكل عاقل أنه حرام.. وهذا وجه يكفي لوحده للفرار ن هذه المعاملات الربوية. (وقد ذكرنا ذلك) !.

ولكن بعض الأخوة والأخوات لا يزال يظن أم المسألة فيها إجماع على الجواز ولا أدري أي هو الأجماع؟؟؟ بل بينا ان الإجماع أو على الأقل شبه الأجماع على تحريم هذه البيوع...!! أم نحن نريد أن نقول أو نكتب دون أن نقرأ ؟؟؟؟؟؟!
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ولكن بعض الأخوة والأخوات لا يزال يظن أم المسألة فيها إجماع على الجواز ولا أدري أي هو الأجماع؟؟؟ بل بينا ان الإجماع أو على الأقل شبه الأجماع على تحريم هذه البيوع...!! أم نحن نريد أن نقول أو نكتب دون أن نقرأ ؟؟؟؟؟؟!

يا أخي : لا أدري لماذا تصر على مصادرة رأي السلف والخلف في هذه المسألة , هب أن المسألة ليست محل إجماع على الجواز , هل يحق لك بذلك أن تتهمنا بأننا نكتب وننقل دون أن نقرأ !
ولقد رأيت ردود الأخوة في ملتقى أهل الحديث على موضوعك هذا ونقولهم النفيسة من كتب المذاهب فلم ترفع بذلك رأسًا , وناقشوك في تأويلك لرأي الإمام مالك فلم تجبهم !!
هدى الله الجميع لما يحب ويرضى ..
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

رابعا:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ).
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ....
قال ابن عبد البر: "وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء" التمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48. وقد عرضها رحمه الله تاليا !!
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.
منقول من مشاركة الأخ أبي سلمى رشيد في ملتقى أهل الحديث
علة النهي عند علماء الحديث:
ان المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع.
يقول الترمذي في سننه تعقيباً على حديث النهى عن بيعتين في بيعة: (( وفسره بعض أهل العلم،أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحدالبيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما )) [1]
فهذا القول يفيد أنعلة النهى هي جهالة المتعاقدين بالثمن، إذ يقبض المشترى السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع، أما إذا انتفتالعلة بأن حدد المشترى أي الثمنين يختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة.
وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابى[2] والصنعاني[3]والشوكاني[4]
وصاحب بذل المجهود[5] وفتح العلام[6]
------------------------------------
[1] "سنن الترمذي" ( 3/533).
[2] " معالم السنن " (3/123).
[3] " سبل السلام " (3/16).
[4] " نيل الأوطار" (5/172).
[5] "بذل المجهود" (15/136).
[6] " فتح العلام " (2/13) .

علة النهى عند الفقهاء:

1 - في الفقه الحنفي:
قال السرخسي في شأن علة النهي " وإذا اشترى شيئاً إلى أجلين وتفرق على ذلك لم تجز.. وإن ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما وأمضى البيع عليه جاز"[1]، وقال في موضع آخر بعد بيان معنى بيعتين في بيعة.. فهو فاسد لأنه لم يقاطعه على ثمن معلوم.. فإن كانا يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز، لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شروط الصحة"[1].
وهذا ظاهر في أن علة النهي عن بيعتين في بيعة وفي معناها هي عدم العلم بالثمن الذي تم عليه العقد، مما يعني أنه إذا انتفت العلة المذكورة وعلم الثمن يصح البيع .
وما ذهب إليه السرخسي هو ما ذهب إليه غيره من فقهاء الحنفية كعلاء الدين السمرقندي[2] وعلاءالدين الكاساني[3] والشلبي في حاشيته على الكنز[4] والكمال بنالهمام[5] .



[1] " المبسوط" ( 13/13،28/8).
[2]" تحفة الفقهاء" (2/46).
[3] "بدائع الصنائع" (6/3083).
[4] "حاشية الشلبي على الكنز" (4/54). .
[5] "فتح القدير" (6/262).


2 - في الفقه المالكي:
1 - ويبين عليه النهى عندهم ما قاله الدسوقي في هذا الصدد: وهي أن يبيع السلعة بتّاً بعشرة أو أكثر لأجل معين، ويأخذهاالمشتري على السكوت، ولم يعين أحد الأمرين، ويختار بعد أخذها أحد الثمينين المعجلأو المؤجل، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع"[1].
2 - وفي مواهب الجليل على مختصر خليل يقول في بيان العلة: (وكبيعها بالإلزام ) أي بالإلزام للمتبايعين أو لأحدهما، فلا يجوز إلا إذا كان لهماالخيار معاً.. ويقول تعقيباً على قول الدردير: وإنما قال بالإلزام احترازاً مما إذاباع ذلك على خيار لهما أو إحداهما فإن ذلك يجوز ويقول: شرط الجواز أن ينتفي الأمرانأعني اللزوم لهما أو لأحدهما"[2].
ومن خلال هذه العبارات يظهر لنا أن علة النهى عندالمالكية تتراوح بين الجهل بالثمن ربين سد ذريعة الربا، ولذا اشترطوا أن لا يكونهناك إلزام للبائع أو المشتري وذلك لاحتمال أن يكون من له الخيار قد وقع في نفسه أنيختار الشراء بالثمن المعجل وعندها يلزمه ما اختاره، ولما كان شأنالإنسان أن يقع في التردد إذا كان أمامه فرصتهللتأمل والاختيار فربما يخطر له أن يختار المؤجل بعد ذلك، فكأنه قد باع ما هو معجلبالمؤجل وبينهما فارق في الثمن، وهو ما يمكن أن يكون ذريعة الربا، وهو ما عناهالإمام مالك بتعليله منع هذا البيع حين قال: "لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلىأجل، وإن قصد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلىأجل"[3].
وهذه العلل أوردها غير من ذكرنا من فقهاء المالكية كالزرقاني[4] وابن جزى[5]والموّاق[6] .
-----------------------------------


[1] "حاشية الدسوقي علىالشرح الكبير" (2/58) .
[2] "مواهب الجليل".
[3]"الموطأ" (460). .
[4] شرح الزرقاني على الموطأ(4/270).
[5]القوانين الفقهية" (269).
[6]التاجوالإكليل" (4/364).


3 - في الفقه الشافعي:
المتتبع لعبارات فقهاء المذهب الشافعي يجد أنها تكاد تطبق على اعتبار الجهل بالثمن وإبهامه وعدم استقراره هي علة تحريم الأنواع التي نحن بصددها من البيوع سواء بطريق الصراحة أوالدلالة.
فأبو اسحاق الشيرازى يقول بعد بيان معني بيعتين في بيعة..فالبيع باطل لأنه لم يعقد على ثمن بعينه[1].
ويقول النووي:.. وهو باطل، أما لو قال: بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة فيصح العقد[2] وإلى مثل هذا ذهب الشافعي[3]وابن الرفعة[4] والشيخ زكريا الأنصاري [5] والبجيرمى[6] وسليمان الجمل [7] والخطيب الشربينى[8] والرملى[9] وجلال الدين المحلى[10]وغيرهم.

---------------------------------


[1]المهذب" (1/267).
[2]الروضة" (3/397).
[3]مختصر المزنى" (2/204).
[4]نيل الأوطار" (5/172).
[5]فتح الوهاب" (2/209).
[6] حاشية البجيرمي" (2/209)
[7]حاشية الجمل" (3/73) .
[8] مغنى المحتاج" (2/30) .
[9] نهاية المحتاج" (3/57) .
[10] شرح الجلال المحلى على المنهاج" (2/177) .


4 - في الفقه الحنبلي:
إن علة النهي عن بيعتين في بيعة وغيرها من البيوع التي اعتبرناها أصولاً لمسألة البيع بالتقسيط تتمثل عند علماء الحنابلة بالجهل في الثمن وما يصاحبه من غرر أو مقامرة وما إليها.. ويقول العبدرى في شأن تلك العلة".. لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما- الثمن المعجل والمؤجل- وهوالمذهب نص عليه - يعني الإمام أحمد – وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم"[1] .
ويقول ابن القيم" وليس هاهنا رباً ولا جهالة ولا غرر ولاقمار ولا شيء من المفاسد.."[2] .
وإلى هذه العلة ذهب ابن قدامة في المغنى[3] والمقنع[4]وابن مفلح المقدسي[5] والبهوتى[6] وغيرهم.



------------------------------------
[1] "الإنصاف" (4/350).
[2] "إعلام الموقعين" لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ت751هـ (3/150)،ط8: مكتبة ومطبعة عبد السلام يقرون.
[3] "المغنى" (4/295).
[4] "المقنع" (2/17).
[5] "الفروع"(4/30).
[6] "كشاف القناع عن متن الإقناع " للشيخ منصور بن يونس البهوتى،(3/174):مكتبة الرياض الحديثة.










 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

أخي الشيخ فهد.. هل توافق على أن في المسألة إجماعاً؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

أخي الشيخ فهد.. هل توافق على أن في المسألة إجماعاً؟
نعم , ولا يخفاكم أن بعض الأصوليين يرى أن الإجماع بعد حدوث الخلاف إجماع معتبر , على القول بأن في المسألة خلافًا قبل الخطابي .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

منقول من مشاركة الأخ أبي سلمى رشيد في ملتقى أهل الحديث
علة النهي عند علماء الحديث:
ان المتتبع لعبارات كتب الحديث النبوي وشروحها العديدة يجد أن تحريم البيعتين في بيعة وما إليها من البيوع موضوع البحث مرده إلى جهالة الثمن الذي تم به البيع.
يقول الترمذي في سننه تعقيباً على حديث النهى عن بيعتين في بيعة: (( وفسره بعض أهل العلم،أن يقول الرجل: أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحدالبيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما )) [1]
فهذا القول يفيد أنعلة النهى هي جهالة المتعاقدين بالثمن، إذ يقبض المشترى السلعة ويفارق البائع دون أن يعين ما إذا كان الثمن المعجل أو المؤجل هو الذي تم به البيع، أما إذا انتفتالعلة بأن حدد المشترى أي الثمنين يختار لإتمام العقد به فإن العقد يصح لانتفاء الجهالة المفضية إلى المنازعة.
وهذه العلة هي التي نص عليها الخطابى[2] والصنعاني[3]والشوكاني[4]
وصاحب بذل المجهود[5] وفتح العلام[6]
------------------------------------
[1] "سنن الترمذي" ( 3/533).
[2] " معالم السنن " (3/123).
[3] " سبل السلام " (3/16).
[4] " نيل الأوطار" (5/172).
[5] "بذل المجهود" (15/136).
[6] " فتح العلام " (2/13) .


وقبل هؤلاء كلهم أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 , جاء في غريب الحديث له :
وفي هذا الحديث من الفقه أنه لم ير بأسا أن يكون للبيع سعران: أحدهما بالتأخير والآخر بالنقد - إذا فارقه على أحدهما فأما إذا فارقه عليهما جميعا فهو الذي قال عبد الله: صفقتان في صفقة ربا، ومنه الحديث المرفوع أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وفيه أيضًا :
: في حديث عبد الله صفقتان في صفقة ربا , قال معناه أن يقول الرجل للرجل: / أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا وبالتأخير بكذا، ثم يفترقان على هذا الشرط ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنه نهى عن بيعتين في بيعة : فإذا فارقه على أحد الشرطين بعينه فليس ببيعتين في بيعة .
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

رددنا على هذا المسمى رشيد سلمى ووجدنا ان كلامه ليس بصحيح وهو ينقل شي لا يفهمه ولا من نقل عنه أيضا.... هذا في احسن الأحوال!!!
فهو يقول: (في الفقه الشافعي) مثلا : ولا يقول أن في الفقه الشافعي غير هذا !!! وهذا من قولهم وفهمهم !!! وهو بعيد عن الشافعي وفقه الشافعي والحق عموما!
أما أنا فنقلت في مقالتي عن علماء القرون المشهود لهم :ابن عبد البر وابن ققدامة وابن رشد الحفيد .وابن تيمية ..... والألباني وبينت بالصفحة والجزء حقا... اخي اعلزيز تدبر اني قلت أن المسألة فيها تلفيق كثير هذه الأيام ....
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" مسلم
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أعلى