العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمدا النبي الأمين ...
أما بعد،
فقد انتشرت في هذه الأيام طامة كبرى ومصيبة جلل وهي انتشار الأحتيال لأخذ الربا بطرق كثيرة من أهمها الزيادة على سعر السلع المشتراه كونها لأجل وهو ما يشتهر ببيع الأقساط (البيع بالتقسيط مع الزيادة على الثمن!!) وما يترتب عليه من سخط الرب تبارك وتعالى وعدم الفلاح ومفاسد هائلة- جعلها الرب تعالى للمتعاملين بالربا، فعمت البلوى ونزل الذل وانتشر اكل اموال الناس بالباطل انتشار الهشيم في النار. ومن تعاظم هذه الكارثة تحصيل الربا بالإحتيال على شريعة الله تعالى. وله صورا متعددة أهمها هذه الصورة وهي ما يسمى ببيع التقسيط (نسيئة مع الزيادة( وذلك لوقوع كثير من الناس فيه ممن غرر بهم .... هدانا الله وإياهم سبيل الحق الذي يحبه ويرضاه.
وصورة البيع موضوع هذا البحث هو أن يبيع شيء ما بثمن معين. وبحيث يضاف إلى الثمن مبلغا من المال (أوعوضا آخر) مقابل تأجيل الدفع لوقت لاحق وبحيث يتم الدفع دفعة واحدة أو على دفعات (أقساط).....
وسواء أكانت هذه الصورة متفق عليها صراحة بين الفريقين البائع والمشتري أو متفق عليها ضمنا .... وسوف نأتي على شرح الموضوع على شكل نقاط مما يتخذ البعض "أدلة" على جواز هذه المعاملة وبيان بطلان ذلك ببرهان النصوص من الكتاب والسنة وآثار عن السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان بحول الله تعالى ....
تعريف الربا: أجمع الأئمة الأربعة أن ربا النسيئة هو أخذ زيادة على احد العوضين بدون مقابل ألا كونه نسيئة (ربا النسيئة) وأجمعوا أنه يجري بطريقين: التسليف النقدي أو البيع . و موضوعنا هو الثاني وهو أخذ زيادة على ثمن السلعة في البيع لأجل سواء على أقساط (منجما) أو دفعة ...الخ. وهناك نوعا آخر من الربا وهو ربا الفضل وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ينكر هذا النوع ثم عاد عن ذلك . (أنظر البيوع من بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد الحفيد بشرح وتحقيق وتخريج د عباود الله العبادي). ولكن هذا ليس موضوعنا....
ومعناه انه استلاف نقد بنقد وأخذ زيادة ربوية على ذلك !! ولا يختلف منصفان أن هذا هو جوهر الربا. وهذا قول مالك رحمه الله وهو أعلم الأئمة في فقه البيوع وأخذ علم البيوع هذا عن سعيد بن المسيب وهو أفقه الطبقة الأولى من التابعين في البيوع!. قال ذلك ابن تيمية (انظر الفتاوى – فقه البيوع) ومن زماننا الحاضر: فلو ابتاع سيارة مثلا، ثمنها النقدي 5000 دينار ولكن ابتاعها بــــ 7000 دينار بالتقسيط فحقيقة الأمر أن البائع قد أسلفه أل 5000 على أن يردها أقساط 7000 دينار وهذا هو الربا وليس شيئا سواه.
وفيما يلي شرح هذه المسألة على ضوء ما يحتج به بعض من يدافع عن هذه البيوع الربوية. (خصوصا القول: أن الجمهور على جواز هذا البيع)

أولا:
قول الله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" البقرة

فجعل بين البيع والربا فرقا شاسعا عظيما ! بل وعلى طرفي نقيض :هذا حلال وهذا حرام ... وحرم الله علينا بما هو جلي واضح الأحتيال على أمر الله تعالى بحيث يحصل الربا بمعاملات بيع أو معاملات صورية . أي لخلط الحرام بالحلال لتمرير الحرام وهو الربا... وبين لنا تعالى أن أحد اسباب السخط على بني اسرائيل كان بما عتوا واصروا على ذلك المنكر فمسخهم الله قردة خاسئين. فقال تعالى على ذلك:
(فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) الأعراف 166
وأمرنا تبارك وتعالى أن نأخذ الدروس والعبر من ذلك، فقال تعالى:
(لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف 111

ولقد بين الله تعالى لنا أنه إباح البيع الحقيقي و ليس الإحتيالي أو الصوري فليس كل ما قالوا عنه "بيع" فهو بيع مباح .....فهناك بيوع كثيرة كثيرة جدا محرمة مثل بيع النجش وبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الغرر ........ وهذا البيع محرم لأنه يحقق الربا بالبيع. وهو أشدها حرمة لما جاء من الوعيد الشديد للمتعامل بالربا. وأيضا العذاب الشديد لمن يتحايل على شرع الله. فليس كل ما أطلق الناس عليه "بيع" هو بيع شرعي ! وإباحة البيع مقيد بأن لا يتضمن شيئا مما نهي عنه من البيوع الفاسدة أو الربا. وهذا يتحقق فيه الربا من زيادة لأجل أنه لأجل ومن أجل ذلك فهو حرام .. بل ومن السبع الموبقات وعلى من يقع فيه ما على ما يقع في الربا إحتيالا . فما بالك بما يجري في أيامنا من أخذ الربا عليه صراحة ؟ثم يحتالون فيسمونه بيع ! بل الكثير يضيف للسلعة مبلغا حسب فترة السداد : فمثلا السداد على سنتين أكثر من السداد على سنة ! وعلى سنة أكثر من ستة أشهر وهكذا !!. على طريقة البنوك في الأقراض الربوي !!

قال شيخ الإسلام:
"وجماع الحيل نوعان: إما أن يضموا إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا إلى العقد عقدا ليس بمقصود." مجموعة الفتاوى: ص 18 الجزء 29-طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر –مصر-1997.
فهذه البيوع من صميم الحيل فهم قد ضموا للثمن مبلغا ليس مقصودا لقيمة الشيء المباع ولكن مقابل تأخير الدفع إلى أجل وبحيث يدفع على أقساط أو دفعة واحدة. !!.
ولو تدبرنا الأمر وجدنا أن الشارع تبارك وتعالى قد حرم كل اشكال المعاملات التي تحقق الربا ....وهذا ثابت بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالبيع مع الزيادة في الثمن وهو يعطى ويؤخذ صراحة مقابل أنه أقساط ؟!

ثانيا:
ومما يحتج به كثير من الناس كثيرا في هذه الأيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
"إبْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ"، قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، قَالَ : فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .رواه احمد والحاكم والبيهقي ...." وهو حديث شديد الضعف لا تقوم به حجة أبدا: حيث فيه راويان مجهولان لا تعرف حالهما ... إضافة لتدليس محمد بن اسحق ولم يصرح بالسماع . قال المنذري: وأيضا اختلف عليه فيه !!.
وقال ابن عبد البر : منسوخ... (راجع التمهيد).
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داوود (وصححه في إرواء الغليل)......
والصحيح أنه حتى لو كان صحيحا لما كان فيه دليلا لأحد لأن أعداد الحيوانات لا تعني التفاضل في القيمة بينها بأية حال من الأحوال !! فالخروج للقتال يتطلب جمالا رواحل ناضجة بينما "أبل" الصدقة
كما هو معلوم تتكون من أسنان مختلفة من الأبل: بنت مخاض وهي أنثى بلغت حوالي سنة من العمر، وإبن لبون ذكر وعمره حوالي سنتان (الذكر أقل قيمة عند العرب) و بنت لبون وعمرها حوالي سنتان و حقة، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وقاربت أن يطرقها الفحل ، ثم جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها .........الخ. ولذلك قال( فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا) والقلوص هي الفتي من النوق .. وكل هذا لنستدل أن البعير ربما يباع ببعيرين أو ثلاثة .....الخ حسب السن والقيمة الحقيقية وكلها يطلق عليه في المسمى العام (أبعر) و( أبل ) و(جمال) كإسم جنس !.
ويعارض الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ألحيوان إثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد" رواه الترمذي. (عن حجاج بن أرطأه : وقالوا صدوق كثير الغلط والتدليس عن أبي الزبير عن جابر –(قلت) وسنده على أي حال أصح من حديث عبد الله بن عمرو المذكور أعلاه- أنظر أيضا تحفة الأحوذي)
وروى الخمسة ومنهم الترمذي وصححه: (أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين).
(قلت): هذا دليل آخرعلى تفاضل قيمة الكائنات الحية وغيرها.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "قد يكون البعير خير من بعيرين" رواه البخاري.
واشترط مالك اختلاف الجنس، واعتبر اختلاف الجنس يعتمد على اختلاف المنافع، فعنز حلوب غير عنز أكول فقط. ومنع أحمد وأبو حنيفة من ذلك مطلقا (أنظر عون المعبود –كتاب البيوع).
وليس أن التفاضل هنا دليلا على الزيادة لأنه لأجل ! وإنما التفاضل في القيمة الحقيقية !! ولم يتطرق لذلك أحد كما قلنا ...

ولذلك قال سعيد بن المسيب: (لا ربا في الحيوان) رواه البخاري.
(قلت) ومعنى قوله أن التفاضل في أعداد الحيوان بين البيع والقيمة لا يدل على وقوع الربا في صفقات بيعه-ولأن القيمة لا تعتمد على العدد كما ذكرنا ....

ومع هذا كله، فالحديث يعارض أيضا حديثا أصح بكثير منه وهو :
عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه أحمد و الترمذي وقال حسن صحيح. و النسائي وبن ماجة وأبو داوود و الدارمي. (قلت) إسناد الترمذي على شرط البخاري إن ثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو راوي الحديث(قال الترمذي سماع الحسن من سمرة صحيح-انظر سنن الترمذي).
ومثله عن جابر بن سمرة وابن عباس.

واحتج المانعون لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا بأحاديث جابر بن سمرة وسمرة وابن عباس وغيرهم واعتبروا حديث عبد الله بن عمرو منسوخ ومن هؤلاء ابن عبد البر. (قال الشوكاني : لا يثبت النسخ لجهالة من هو الآخر من القولين ... أنظر نيل الأوطار ج 5\ص 232).

فالخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يمكن أن يكون دليلا على ما يستدل عليه لأباحة الربا الصريح للإمهال حتى الدفع، الجاري هذه الأيام.... لأن الحديث إما يدل على المنع المطلق من التفاضل حتى للقيمة والعدد ... وإما جواز ذلك للقيمة والعدد أو اختلاف المنافع فقط كما ذكرنا أعلاه.

فمن استدل من الأئمة علماء الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث (أقصد حديث عبد الله بن عمرو) على جواز الزيادة على الثمن في البيع لأجل أن البيع نسيئة (دفعةواحدةأوأقساط ؟؟!! ولم نسمع بهذا إلا من بعض الأخوة في هذا الزمان على الفضائيات أو غيرها ..!! هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...

ثالثا:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك" . رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارمي.
(قال ابن عبد البر: حديث صحيح رواه الثقات) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.
وقال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود) ألتمهيد –بلاغات مالك : البلاغ 47.

أما وقد اشترط زيادة على الثمن الأصلي للسلعة، فهذا هو عين الشرط الذي نهى عنه رسول الله صلى عليه وسلم. ولإنه لا يقول عاقل منصف أن هذه المعاملة ليس فيها شرط إضافي على صفقة البيع العادية ...!. وهو شرط صريح و وينتشر أيضا شرط الزيادة ضمنيا بإن يضمن الثمن زيادة عليه للنسيئة (أو الأجل ..) ولكن كلا الفريقين البائع والمشتري يعلمان به في نفسيهما والله عليم بذات الصدور وقال صلى عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمر ما نوى) متفق عليه. هذا هو جوهر هذه الصفقات : سلعة معينة مقابل ثمن, مضافا إليه بدل المدة من تاريخ البيع حتى التسديد.. والأحكام الشرعية تتنزل على جوهر المعاملات والأعمال وهذا من أصول الأصول والحمد لله رب العالمين..
ولها صور أخرى منها أن البائع إذا يسلف المشتري أو العكس مع السلعة ذهبا أو ورقا وهذه فيها ربما يجبر المشتري على الشراء من أجل أن يقرضه البائع هذه المبلغ وفيه استغلال لحاجته وأجمع العلماء (التمهيد –نفس المصدر ) على تحريمه ورده ولكن مالك على أنه إذا أدرك السلف فرد وبقيت صفقة البيع المجردة جاز) وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا (أي تأسس على الفساد) في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمة
وهذا على قبحه أهون من الزيادات الربوية الجارية في زماننا لما جاء في الربا من تشديد ونكير وسنذكر منه لاحقا بحول الله...
وقال الشافعي وجمهور العلماء أن المعاملة فاسدة حتى لو تراجعوا عن الشرط لأن البيع وقع فاسدا (أي تأسس على الباطل) فلا يجوز (المصدر السابق).
رابعا:
(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ).
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ....
قال ابن عبد البر: "وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء" التمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48. وقد عرضها رحمه الله تاليا !!
قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!.
(قلت) تفسير الشافعي هذا لرواية "فله أوكسهما أو الربا" ذلك ان الشوكاني ذكر تفسير الشافعي لــ "البيعتين في بيعة" على بيع شيء ما مقابل أن يبيعه الآخر شيئا آخر ... فوجوب بيع الآخر يتحقق بمجرد بيع الشيء الأول...(أنظر أيضا لقول الشافعي بتحريم ذلك –نيل الأوطار ج 5 ص 172) -وسنذكر هذا تاليا زيادة في التوضيح.
أماالإمام أحمد فهو صاحب الرواية التي يقول فيها سماك قوله ذلك في تفسير بيعتن في بيعة ! وعند أحمد، يحرم جميع أنواع البيع التي فيها زيادة مع النسيئة وفي جميع الرويات عنه.( إلا ما كان لقيمته المبنية على اختلاف منافعه أو السن ....الخ).
وعن عبد الله بن أحمد قال، سألت أبي عن هذا البيع (شرط الزيادة للنسيئة) فقال: "هذا بيع فاسد" (راجع المحلى لأبن حزم :ج9 ص 16) وعن شريح مثل ذلك وقال: "اقل الثمنين لأبعد الأجلين أو الربا" وعن محمد بن سيرين وابن حزم الظاهري أيضا مثل ذلك.
وقال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل . قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل . وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل .
(قلت) صورة ما ذهب إليه الإمام مالك من زماننا الحاضر: أنه لو اشترى سيارة قيمتها النقدية 6000 دينار فصارت بـــــ8000 لأنها نسيئة (أقساط أو أو دفعة واحدة- بغض النظر عن التسمية) فهو تسليفه أل 6000 على أن يردها 8000 !! وهذا هو الربا !. (وقد ذكرنا ذلك آنفا) هذا أيضا القياس الصحيح للمسألة التي من أصولها حيث الحكم يدور مع العلة حيثما دارت! وهذه الزيادة هي عين الزيادة على المال المستقرض لأجل !! التي من أجلها حرم الأستقراض على هذه الصورة وأصبح من السبع الموبقات !!.
قال ابن عبد البر:"قول مالك في هذا الباب هو قول ربيعة ، وأبي الزناد وسليمان بن يسار ." أنظر الأستذكار :
وهؤلاء من أجل علماء المدينة ومحدثيها وفقائها ومنهم سليمان بن يسار (قال الذهبي) وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله ورافع بن خديج وابن عمر وعائشة وأم سلمة وميمونة وأبي رافع مولى النبي وحمزة بن عمر الأسلمي والمقداد بن الأسود (أنظر سيرة سليمان بن يسار-سير أعلام النبلاء) وهؤلاء رضوان الله عليهم من أجل علماء الصحابة !!!

(قلت) ومع كل هذا، وللأسف الشديد لا يتورع البعض من أن يقول أن "جمهور العلماء" على جواز أخذ زيادة على ثمن السلعة لأن البيع لأجل (أقساط أو دفعة واحدة) ! فيا ليت شعري أي جمهور يقصد !!
أما الرواية الأخرى:
فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".

رواه الترمذي وصححه والنسائي والبيهقي وابن حبان وابن عبد البر بإسناده وصححه (أنظرالتمهيد بلاغات مالك –بلاغ 48) وحسنه الألباني وفيها محمد بن عمرو، قال الذهبي" وحديثه في عداد الحسن" سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقدمه على سهيل والعلاء بن عبد الرحمن. سير أعلام النبلاء – جزء 6 صفحة 136 – طبعة مؤسسة الرسالة (11).
(قلت): سهيل (هو) بن أبي صالح السمان و والعلاء (هو) بن عبد الرحمن بن هرمز(الأعرج) وروى لهما مسلم في صحيحه..
ومع ان هذه الرواية اوكسهما فيها كلام من حيث الأسناد ... فهي رواية داعمة للروايات الأصح ثم قول أهل العلم في تفسير " بيعتين في بيعة واحدة" ومن ذلك قول سماك بن حرب راوي الحديث وهو ثقة احتج به مسلم في صحيحه وتفسيره هو التفسير الصحيح الواقعي وقد أدرك ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أعلم بمقصد الحديث الذي روى أنظر سير اعلام النبلاء - سيرة سماك بن حرب) فالحق أن يظن به أنه أخذ ذلك التفسير عنهم وهم رضوان الله عليهم اعلم بمقاصد الحديث النبوي وقد صحبوا وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم .
وأيضا القاعدة الحديثية بهذا الخصوص هي أن زيادة الثقة (المصود هنا : محمد بن عمرو) مقبولة مالم تخالف الآخرين مالم تخالف معنى ما رواه آلاخرون قاله الخطيب البغدادي في الكفاية.
وقال ابن الصلاح في علوم الحديث - جمهور الفقهاء والمحدثين على قبول زيادة الثقة !

(قلت) وفي هذا رد حاسم أيضا على من جعل الحديث كله للنهي عن بيعتين ولبستين . والرد عليه من أهمها : مخالفة نص الحديث برواياته المختلفة
(النهي عن بيعتين في بيعة) أو (صفقتين في صفقة ) أو ( فله أوكسهما أو الربا )... وهكذا ...!وهذا ليس بيعتين كصنفي بيع.... لم يفسر جماهير العلماء من الصحابة أو التابعين هذا التفسير مما يوجب استبعاده نهائيا عن الفكر ساعة التفكير بهذا الحديث...
أما تفسير الشافعي للحديث: ( بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا) قال الشوكاني عن ذلك( فيصلح تفسيرا لرواية أبي هريرة وغيرها ولكن ليس رواية: "فله أوكسهما أو الربا" – (التي) تدل على أنه باع شيئا واحدا مرتين مرة بأقل ومرة بأكثر ) نيل الأوطار- ص 172 ج 5.
(قلت) على كل حال فتفسير الشافعي هذا ليس فيه ما يبيح البيع لأجل مع الزيادة ! أبدا لأن ذلك محرم لتحقيق الربا في البيع... (كما سنرى مذهب الشافعي في الفصل التالي :"قول الجمهور" بحول الله تعالى....)
ونجد الكثير يلصقون بالشافعي إجازة مثل هذه البيوع وهو منها براء. ومن ذلك من يظن ان في إجازته "التورق" دليلا على البيع بالزيادة الربوية وليس فذ هذا
أي دليل حيث الورق أن يشتري نسيئة ولكن بدون زيادة ! ثم يبيع السلعة حاضرا بسعر أقل للحصول على مال نقدي...

وأنظر على سبيل المثال ما قال ابن قدامة في المغني:
فصل : ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه ، أو شرط المشتري ذلك عليه ، فهو محرم والبيع باطل . وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا ، إلا أن مالكا قال : إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع ولنا ما روى عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع وعن بيع وسلف } أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي لفظ { لا يحل بيع وسلف } ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة ، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن . عوضا عن القرض وريحا له وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به.
رابعا : قول الجمهور
للأسف الشديد-وأكرر مرارا ومرارا للحسرة في قلبي على حرمات الله تنتهك باسم العلم- فالكثير من الناس أيامنا الحاضرة لا يتورع عن القول أن جواز البيع بزيادة مقابل الدفع آجلا (أقساط أو دفعة واحدة) هو مذهب الجمهور من علماء الأمة !. وكثير من هؤلاء كما يبدو لي لا يعرف ما معنى "الجمهور". بل الكثير من الأقوال لا تخلوا من الكذب والتلفيق والتعالم والخوف على المنصب أو حتى الخوف من انفضاض الناس من حوله........الخ. حيث غدو يتجرؤون على دين الله بغض النظر عن الدوافع .... بل وكثير أصبح يباري الرافضة بالكذب ! فيقول –مثلا "الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة على جواز البيع أقساط بزيادة" وأمثال ذلك !! ويقول راجع كتاب كذا وكذا ويعتمد كثيرا على قلة اهتمام الناس بالتوثيق والتحقق !!. وإذا بكتاب (كذا وكذا الذي يشير إليه يتضمن عكس ما يقول تماما)
ومنهم من يبتر الجمل من أقوال الأئمة لتبدو أنهم يجيزون هذه البيوع ! .
ومنهم من يذكر أسماء على أنها تتبع المذاهب الأربعة فيقول –مثلا فلان،لإسم معروف أو غير معروف وربما معاصر، من الحنفية مثلا وآخر من المالكية وهكذا.... يجيز هذا البيوع ويستخلص أن الجمهور على جواز هذه البيوع!!!!.

فلنبدأ بطرق هذه المسألة الغاية في الخطورة بما فتح الله علينا من فهم ما ذهب إليه أئمتنا الكرام غفر الله لهم جميعا في فقه وتوجيه هذا الأمر ...والله ولي المؤمنين...

أولا ذكرنا سابقا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من وجوب التقييم حاضرا في بيع النسيئة والمعنى: "مع الزيادة" لأنه لا يمكن أن ينهى عن النسيئة بدون زيادة .(حيث لا يختلف أحد على جواز شراء السلع نسيئة بدون زيادة-
وحيث البيع نسيئة بدون زيادة ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) ولكن بدون زيادة) ومع كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة التي يذكر فيها البيع نسيئة وغيرها مما يتم الدفع فيه بعد أجل(مثل السلم) فلم يرد شيء يبين إضافة زيادة مقابل أنه لأجل إلى ثمن السلعة وهذا برهان ساطع على بطلان الزيادة هذه وانه تبقى على الحكم الأصلي لها وهو الربا-عياذا بالله. كما صرح بذلك في الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والفقهاء ....
بل وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه نسيئة(إلى أجل) رواه البخاري.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسيره للنهي عن صفقتين في صفقة بما معناه أن بيع النسيئة بزيادة سواء على دفعة واحدة أو أقساط هو عين الربا ....
ونقول أيضا أن هذا قول اثنان من علماء الصحابة ولا معارض لهما من الصحابة مما يجعل قولهما حجة واجب الإتباع.
وقد ذكرنا آنفا ما ذكر ابن عبد البر في التمهيد "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله!!
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... ! أي إن وقع البيع مع الزيادة فدافع الثمن ملزم شرعا بالثمن الأصلي من دون الزيادة.

وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك ففات البيع، عليه أقل الثمنين نقدا" وذكرنا ذلك أيضا في الكلام عن النهي عن بيعتين في بيعة.." التمهيد –بلاغات مالك –بلاغ 48.
وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: "وأما ما يجوز فيه الأمران جميعا، ( التفاضل والنساء): فما لم يكن ربويا عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا صنفا واحدا متماثلا أو صنفا واحدا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة ! ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات ! وفي النساء في غير الربويات: إتفاق المنافع واختلافها: فإذا اختلفت جعلها صنفين وإن كان الإسم واحدا. ومالك عمدته في منع النساء اتفاق الأغراض سد الذريعة،- وذلك أنه لا فائدة من ذلك إلا أن يكون سلفا جر نفعا وهو يحرم - وأبو حنيفة يعتبر الإسم وكذلك الشافعي وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا إلا في الربويات فقط : أعني انه يمنع التفاضل فيه ..... فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ....." انظر بداية المجتهد – المجلد الثاني. البيوع-الفصل الثالث – فيما يجوز فيه الأمران جميعا (النساء والتفاضل)...

وأما مذهب أحمد فهو نفس مذهب الشافعي على أصح الروايات عنه: فأي معاملة تخلو من الربا فيجوز الأختلاف في الصنف أو غير الصنف: فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا !.. والثوب بالثوبين
طالما أن المعاملة لا تحمل في طياتها معنى ربويا، وإنما كان ذلك التفاضل من أجل القيمة والمنفعة فحسب(أنظر المغني 4|14).

وقال ابن قدامة المقدسي في المغني:
"والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكي عن ابن عباس و أسامة بن زيد و زيد بن أرقم و ابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام: صلى الله عليه وسلم: (إنما الربا في النسيئة) متفق عليه.

وقال صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أيضا: "إتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين، في البيع وفيما تقرر في الذمة، وهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نُهِى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: "أنظرني أزدك" وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: "ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب " .
وأما ما يهمنا في موضوعنا فهو مسألة " أنظرني أزدك" وأنه يقع في الإستقراض وفي البيع وهو الزيادة من أجل الإمهال !

(قلت) وهذا هو معنى ما يفعل هذه الأيام مما يسمى ببيع الأقساط (مع الزيادة) من أجل الإمهال للدفع ...!
فإن قال قائل أن هذا لا يتعلق بالزيادة الأولى المتفق عليها (كما يجري ايامنا) ! إنما الربا في الزيادات اللاحقة !! قلنا له: أين الدليل على ذلك ؟ أقصد أين الدليل أن الثمن الأول كان شاملا للزيادة من أجل الإمهال الأول؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول "إنما الربا في النسيئة" متفق عليه. محذرا منه!! وهذا يدل على أن النسيئة (الأقساط أو لأجل) هو الذي يتضمن الربا عادة وهذا عين ما يحدث أيامنا هذه.

ومما قرأنا أن البعض يشير إلى كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني وانه يتضمن "نقل مذاهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة" بجواز هذه البيوع- هذا على زعمهم بل تلفيقهم وكذبهم..... والصحيح ما وجدنا في الكتاب المذكور إلا عبارات تقبيح مثل هذه البيوع بل وما يحتمل مجرد شبهة ربوية. فمثلا: عند تعداد شروط البيع قال: "ومنها الخلو عن احتمال الربا ، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض ; لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا ، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة ، وما لا فلا ; لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت ; لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك ، كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك" .
أنظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - كتاب البيوع - فصل في شرائط جريان الربا في البيع.

إذا فالخلاصة أنه ليس الجمهور الساحق البائن الثابت فحسب بل إلإجماع حتى نهاية القرون الخيرية أن البيع نسيئة مع الزيادة على الثمن للإنظار هو عين الربا المتفق على تحريمه (وهو أيضا نفس ربا "أنظرني كن عند ذكر أزدك") وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم فحشه
وقال صلى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا:ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" . رواه مسلم في صحيحه. هذا كان في خطبة حجة الوداع.
وان التفاضل العددي أو للتفاضل في القيمة أو المنفعة للسلع من حيوان وغيره لا تعني الزيادة من أجل المدة !! وبالتالي فما هي ربا!! ومن أقبح الأمور وضعها أدلة لأخذ الربا !!

أنظر أيضا موضوع قيم في المسألة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق
خامسا: ومنهم من يقول بإباحة هذه البيوع الربوية ولكن عند ذكر الدليل يسوق أدلة إباحة الدين العادي من بضاعة أو نقد بدون زيادة مثل آية الدين في سورة البقرة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعليه دين ليهودي !!! وكأننا نقول بتحريم شيء من ذلك إنما الحرام هو الزيادة للبيع لأجل وذكرنا الأدلة سابقا .ومنهم من يحتج ب"السلم" : وما أدري ما علاقة هذا بالموضوع :وهو تحريم الزيادة على ثمن السلعة كون البيع لأجل !!! وليس في السلم زيادة لذلك !!بل هو حجة عليهم... بل وأتخاذ هذا دليلا يدل على أن القوم فارغون من الحجة والبرهان...
سادسا:ومنهم من يقول: "أجمع عقلاء العالم على أن بيع النقد ليس كبيع الأجل": فمع أن هذا كلام سخيف لا يستحق الرد لو كنا في زمان غير هذا، ولكن لكثرة الفساد حاليا فنقول:
1. أننا نأخذ ديننا وبالتالي كافة شؤون حياتنا من عبادات وأمور عادية من الكتاب والسنة. وليس مما يقوله "عقلاء" العالم....
2. وما يدريه أن عقلاء العالم قالوا ذلك ؟ وكيف ضبط ذلك وجمعه وتحقق منه؟
3. من هم "عقلاء العالم" ؟ وكيف جرى تعريفهم ؟
4. إن كان يقصد بهؤلاء العقلاء، خبراء الأقتصاد، فعلى حد علمي المتواضع إن الكثير من هؤلاء في الدول الصناعية يصرحون أن أساس المصائب الإقتصادية عندهم هو (الربا) وحيث كما لا يخفى تتجمع الأموال في جيوب أصحاب المال ! ويزداد الآخرون فقرا !وهكذا يستعبد الأغنياء الفقراء !....
5. بل ويعود استقذار الربا ومنه البيع إلى أجل بالزيادة إلى قدماء الأغريق وفلاسفتهم خاصة مثل ارسطو طاليس وأفلاطون ومن بحث سيجد أن ما أقوله صحيحا ...!
6. فإن قال قائل إن الناس هناك في بحبوحة من العيش الفقير والغني أو لا فقراء هناك بمعنى فقراء... قلنا له إن الضرر والإستغلال يقع إذا على الفقراء خارج حدود تلك الدول ! فيكدس المتنفذون أموال الدول المستضعفة في جيوب الطبقات الغنية في الدول الصناعية أو الغربية أساسا !!!. إلى آخر ما يحصل من "الإنتفاخ الوهمي" لقيمة الأشياء ! أو "الورم" فتصبح قيمة المنزل مثلا مئة ألف دولار بينما قيمته الحقيقية لا تزيد عن اربعون أو خمسون ألف !! وهذا ما تسبب بالأنهيار المالي والعقاري حيث تهاوت البنوك والمصارف والدول لولا أن تم حل هذه المصائب على حساب شعوب أخرى مستعبدة من قبل هذه الدول القوية.


سابعا:ومنهم من يعتمد في حجته في إباحة هذا البيع الربوي على الزيادة التالية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" رواه مسلم.

فالرد من عدة وجوه:

أولا:
هذا لا يعني إباحة البيوع المحرمة مثل النجش والغرر والربا وبيع ما لايملك والملامسة والمنابذة ......الخ. ومن ذلك هذا البيع الأشد تحريما وهو تحقيق الربا بالبيع . وقد ذكرنا ذلك في المقدمة آنفا.

ثانيا:
الحديث صريح في أن البيع "يدا بيد" أي ليس دينا. وإنما حاضرا (أي في ربا الفضل). وفي بعض طرق الحديث الأخرى: (فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ) فهذا في الحاضر:من زاد أز ازداد فقد أربى"
(قلت): فما بالك بالبيع نسيئة مع الزيادة الصريحة لأجل أنه نسيئة سواء لدفعة واحدة أو دفعات (أقساط)؟؟

ثالثا:
إن الذهب والفضة وضعها مختلف لأنها النقد المتداول مقابل جميع السلع. وفيهما تحفظ الملكيات. (وهذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) قد نص العلماء على ذلك .وأيضا كما روى مسلم عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" رواه مسلم.
فهذا عمر رضى الله عنه أبى أن يؤجل استلام مالك لورقه من طلحة رضي الله عنهم ولو لزمن يسير جدا وهو ريثما يصل خازنه!وهو بدون زيادة ! فما بالك بهذا الذي يشترط الزيادة على البيع لأنه نسيئة (أقساط أو دفعة واحدة) أصلا هو ذهب بذهب أو ورق بورق! لأنه كما –ذكرنا آنفا عن مالك- وهو جوهر المسألة إنما باع ثمن الحاضر بثمن النسيئة: اي لو كان ثمن السلعة حاضر 100 دينار ونسيئة صارت 140 دينار يكون باع ال 100 ب 140 لأجل وهذا لا يشكل عاقل أنه حرام.. وهذا وجه يكفي لوحده للفرار ن هذه المعاملات الربوية. (وقد ذكرنا ذلك) !.

ثامنا: حديث بريرة
وقد نظرت في بعض "الإستدلات" على جواز هذه البيع الربوي بحديث بريرة المشهور وهو:
عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني . فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس . فقالت : إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة رضي الله عنها ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : "أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه
(قلت) ليس في هذا الحديث ما يدل على جواز البيع لأجل مع زيادة على الثمن للأجل .... وانما هو بيع نسيئة (مكاتبة) والتسديد على أقساط .
ومن ينكر البيع لأجل بدون زيادة !!!؟؟ ولا يختلف عاقلان أن البيع لأجل جائز إذا خلا من المراباة (الزيادة للنسيئة خاصة) أو أي من البيوع الأخرى المنهي عنها مثل النجش والمنابذة .....الخ.
بل هذا الحديث المشهور المتفق عليه حجة عليهم وليس لهم وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت : "إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت " وفي رواية أخرى : " أصبها لهم صبا" أي دفعة واحدة حاضرا (نقدا) ولم تقل على ثمن الحاضر الفوري !! مما يدل أن ثمن المكاتبة المتفق عليها بين بريرة وأهلها (مواليها) على ان يسدد على تسعة سنوات هو نفسه ثمن الحاضر النقدي !!! ....
وأسأل من يجيز هذه البيوع، السؤال التالي: فمن استدل بهذا الحديث على جواز البيع لأجل مع الزيادة لأنه لأجل؟؟! من العلماء المقتدى بهم من الصحابة والقرون الخيرية خاصة؟؟؟

تاسعا:الرد على من زعم أن هذه البيوع فيها تيسير على الناس!

(قلت) فقولهم هذا لأمر سيء وذلك لأنهم أولا: يدخلون تدبيرهم العقلي بين يدي ما أمرهم الله به من نصوص كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد حرم الله الربا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.(التسليف النقدي أو من خلال البيع) وهم يعتدون على أمر الله فيجلسون أنفسهم مشرعين من دونه تبارك وتعالى!.
والأصل أن ما أباحه الله لنا فهو اليسر وما حرمه فهو العسر .. فقال تعالى:
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة. وقال تعالى:(ما جعل عليك في الدين من حرج) الحج.
وكثير من ألأمور قد تبدو لنا خيرا وهي شر والعكس بالعكس !!
والله يقول :
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 216 البقرة.
فمن ذلك أنه يزيل المروءة والإحسان بين المسلمين بتنفيس كروب بعضهم البعض بالقروض الحسنة....
ومن مصائب ذلك أيضا أنه يكرس أموال المسلمين في جيوب معينة وينشأ أصحاب رؤوس أموال .... وبالتالي ينتشر تكديس الأموال بأي طريق كان هو الهم وهو ما يسمى بالنظام الرأسمالي .... وهو عبادة الذهب والفضة واتخاذ كل شيء يوصل إليهما بغض النظر عن الوسيلة!!
وسئل جعفر بن محمد (الباقر) : لم حرم الله الربا؟ قال: "لئلا يتمانع الناس المعروف" سير أعلام النبلاء – جزء 6 الصفحة 262 –طبعة مؤسسة الرسالة (11). وهذا ما هو واقع الأن في كثير من المجتمعات. حيث حتى الدكاكين الصغيرة تبيع دينا بأسعار أعلى بكثير من السعر النقدي !! فمثلا : قلن زيت القلي سعر 3 دينار حاضرا يسجلونه لمن يدفع آخر الشهر ب 3.50 دينار على الأقل (على سبيل المثال)!والنتيجة أن الموظف يدفع نسبة عالية من راتبه لقاء النسيئة قد تصل أحيانيا إلى مالا يقل عن ربع راتبه..!!! ويدخل هكذا في دوامة لا يستطيع أن يخلص نفسه لأن الراتب القادم سيكون مرهونا لسداد تبعات الشهر المنصرم وهكذا..!! هذا مع قد يشتري بهذه الطريقة من أشياء كمالية .... ومثل هذا كثير والله المستعان...

ثم تقول لي فيه تيسير على الناس !! فأي تيسير هذا ؟ بالعكس فيه العسر الشديد على الناس، كما ترى عزيزي القاريء ! فلولا هذا لما اشترى أحد إلا الضروري من حاجاته وعلى قدر ما في جيبه من مال. ... ولعاد كثير من أصحاب المحال التجارية إلى التسليف بدون زيادة والله أعلم....

ويوجد في بلادنا أيامنا الحاضرة من لا يذكر السعرين عن البيع فلا يقول –مثلا- هذا بـــمئتي دينار حاضر وبثلاث مئة أقساط وإنما يقول لك مباشرة هذا أقساط بثلاث مئة وذلك فرار من النهي عن بيعتين في بيعة.
فإذا سأل الزبون التاجر، بعدما عرف السعر النقدي : " هل تبيعوا أقساط" فقول "ليس اليوم ولكن تعال غدا...." فيفهم هذا المقصد... فإن جاء غدا أعطاه سعر الأقساط فقط...
وهناك مؤسسات لا تبيع إلا أقساط مع الزيادة ....
فنقول: إن هذا من وجوه الإحتيال وهو لا يخرج عن تحقق الربا بالبيع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه.
فيعلم كل من البائع والمشتري أن هناك زيادة على الثمن كونه أقساط .
فهو التفاف وتحايل على أمر الله تعالى...


تاسعا: دعوى امتلاك السلعة:
تجري على ألسنة الكثير جدا من الناس أن امتلاك السلعة سبب لجواز هذه البيوع، وكأن عدم امتلاك السلعة هو المحذور الوحيد لتحريم البيع !!
فنقول: نعم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك.. فعن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: (لا تبع ما ليس عندك) رواه أبو داود والنسائي. ونقل السلعة إلى رحال التاجر شرط لصحة إعادة البيع.... وهذا أصل ثابت .
ولكن امتلاك السلعة لا يجعل بيعها حلالا إن تحقق شيئا مما نهى عنه الشارع تبارك وتعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلال عملية البيع....!
فلا يجوز بيع ما تملك نجشا أو ملامسة أو منابذة .... أو إن حقق الربا بالبيع وهذا أشد هذه البيوع تحريما وتوعدا بالعذاب في الدنيا والآخرة ... بل والمتعامل بالربا موعود بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا تحريم هذه البيوع تحقيق الربا أساسا (إضافة لما ورد من النهي عن بيعتين في بيعة وغير ذلك) وليس لأمتلاك أو عدم امتلاك السلعة ...

عاشرا:
حول إجازة بعض علماء العصر(الشيخ بن باز) لهذه البيوع، فنقول :ليس جميع علماء العصر يجيزون هذه البيوع فالشيخ الألباني يحرمها.. وعلى كل حال نحن أتباع هؤلاء الشيوخ الأئمة ومنهم تعلمنا أن العبرة بالكتاب والسنة وأن كلام العالم يحتج له ولا يحتج به ومنهم تعلمنا أنه لا أحد معصوم وأن الأجماع معصوم (في القرون الخيرية) وقول الجمهور أشبه بالإجماع ومنه أقرب.
وقد بينا في اثناء الموضوع –الكتاب ان تحريم هذه البيوع اقرب ما يكون لإجماع الأمة في القرون الخيرية ممثلة بالأئمة الأربعة ...... مما يغني عن إعادته هنا.

حادي عشر
فحش الربا
ثم الربا من اكبر الكبائر. ونهانا الله عنه بشدة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك:
يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )(البقرة: من الآية278-279)
فأي جرم أعظم وأبلغ من معاملة يكون فيها الإنسان معلناً بحرب الله ورسوله.
وقال تعالى:
)الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 275 ) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ( 276 )ألبقرة.
قيامهم هذا يوم البعث والنشور . فيقومون مثل من تخبطه الشيطان من المس...!!
بل كثير في أيامنا الحاضرة لا يقولون "إنما البيع مثل الربا" فحسب، بل يقولون عن الربا أنه بيع.. والعياذ بالله..

بل وسماه الله تبارك وتعالى:"السحت" من جملة ما كان بنو أسرائيل يأكلون من الحرام... فقال تبارك وتعالى:
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) سورة المائدة (42)
والسحت معناه الهلاك، فقال تعالى:
( قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى) 61 طه
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم
فهل من شي أقبح من هذا ؟
وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اجتنبواالسبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات ". متفق عليه.
بل عقوبته من أشد العقوبات فعن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. حتى (قال) صلى الله عليه الصلاة والسلام ـ : " فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ثم فسر له هؤلاء بأنهم آكلوا الربا " . رواه البخاري .
وغير ذلك:
" الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك " وفي رواية لابن ماجه " الربا ثلاثة وسبعون بابا " أخرجه البزار عن ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وأشد:
• قال صلى الله عليه وسلم " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية " [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع
• وفي لفظ عند البيهقي من حديث ابن عباس " درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به "

وغير ذلك كثير ..........
وقد ثبت من علماء الزمان كما وجدنا في كتبهم مثل المغني لأبن قدامة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد والتمهيد لأبن عبد البر وفتاوى شيخ الإسلام إن الربا من هذا الصنف الفاحش يحصل بطريقين:1) التسليف 2) البيع .... ولا يكاد يخلو مصنف شرعي من التعرض "للبيوع الربوية....!"
عباد الله:
أفلا يجعلنا كل ذلك نفر من هذه البيوع حتى ولو على سبيل الإحتياط!! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه.

عباد الله : أليس لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة !
وقد قال تعالى:
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) الأحزاب.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على أن يحتاط لئلا يقع في شيء حرام . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال ( لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) متفق عليه.
هذا في المباح أصله، فالتمر مباح أكله ، لكن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فشك بأبي هو وأمي أن تكون تلك التمرة من تمر الصدقة فتركها....
أما الأحكام الشرعية فكل شي له قرار :أحرام أم حلال ولكن الجهالة وقعت من قبل الناس. قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)
وكان السلف الصالح يشددون في ذلك. يتحرون لدينهم قالت عائشة"كان لأبي بكر الصديق غلاما يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه "رواه البخاري. مع أنه غير مؤاخذ بتلك الأعطية لأنها ما علم إلا بعدما صارت في بطنه.
ولا تكونوا إخوتي في الله من الكثير الذين يغرقون في الحرام آخر الزمان،
فقال صلى الله عليه وسلم " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمن حلال أم من حرام " .رواه البخاري وأحمد.


هذا والله أعلم والله الموفق.
كتبها الفقير إلى عفو ربه الجواد: سليمان بن سعود الصقر
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام :
الْوَجْه الثَّانِي وَالسِّتُّونَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ , وَهُوَ الشَّرْطَانِ فِي الْبَيْعِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ , وَهُوَ الَّذِي لِعَاقِدَةِ أَوْكَسُ الْبَيْعَتَيْنِ أَوْ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ , وَذَلِكَ سَدٌّ لِذَرِيعَةِ الرِّبَا ; فَإِنَّهُ إذَا بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمِائَتَيْنِ حَالَّةٍ فَقَدْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ , فَإِنْ أَخَذَ بِالثَّمَنِ الزَّائِدِ أَخَذَ بِالرِّبَا , وَإِنْ أَخَذَ بِالنَّاقِصِ أَخَذَ بِأَوْكَسِهِمَا , وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الذَّرَائِعِ إلَى الرِّبَا , وَأَبْعَدَ كُلَّ الْبَعْدِ مِنْ حَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الْبَيْعِ بِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ أَوْ خَمْسِينَ حَالَّةٍ , وَلَيْسَ هَاهُنَا رِبًا وَلَا جَهَالَةٌ وَلَا غَرَرٌ وَلَا قِمَارٌ وَلَا شَيْءٌ مِنْ الْمَفَاسِدِ ; فَإِنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ أَيِّ الثَّمَنَيْنِ شَاءَ , وَلَيْسَ هَذَا بِأَبْعَدَ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالْإِمْضَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ عَقْدَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَرِيعَةٌ ظَاهِرَةٌ جِدًّا إلَى الرِّبَا - وَهُمَا السَّلَفُ وَالْبَيْعُ , وَالشَّرْطَانِ فِي الْبَيْعِ - وَهَذَانِ الْعَقْدَانِ بَيْنَهُمَا مِنْ النَّسَبِ وَالْإِخَاءِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِمَا إلَى أَكْلِ الرِّبَا مَا يَقْتَضِي الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ , فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ كَلَامُهُ الشِّفَاءُ وَالْعِصْمَةُ وَالْهُدَى وَالنُّورُ .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

اشتملت مقالتنا المذكورة على ما يلي:
"قال سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة" قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ كذا وبنقد بكذا وكذا. رواه أحمد.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.."صفقتان في صفقة ربا" وزاد "أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا" ورواه ابن ابن شيبة في المصنف- وصححه الألباني -أنظر إرواء الغليل ج 5 ص 148.

و"سماك" تابعي جليل محدث روى حماد بن سلمة عنه. وقال:" أدركت ثمانين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد ذهب بصري ، فدعوت الله تعالى ، فرد علي بصري . " سيرة سماك في سير أعلام النبلاء المجلد 5.
فما كان ليفسر ما هي البيعتين من عنده بل نقول من حسن الظن بنقل العلم الثقات من التابعين وعند المسلمين أنه سمع ذلك التفسير من الصحابة !!

وقال النسائي: في كتاب البيوع- بَابٌ‏:‏ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا‏.
وقال في "باب بَيْعَتَانِ فِي بِيعَةٍ": وَهُوَ أَنْ يَقُولَ‏:‏ أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً‏.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا قال هذا الساعة يساوي كذا وكذا وأنا أبيعه لكذا أكثر منه إلى أجل فهذا ربا" الجزء 29 – صفحة 306-307. (الفتاوى).
قال ابن عبد البر في التمهيد:
وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بأحد البيعتين وإن أخذ السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين... !
"واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله.
وهذا معناه اتفاقهم على فساد كل ما فسر به حديث النهي عن بيعتين في بيعة !!. )ألتمهيد بلاغات مالك -بلاغ 48"
يا سبحان الله :هؤلاء كلهم لا يعتد بهم !!!!!!!!!!؟؟؟ وهم مثل الشيعة - والباقي موجود (الشافعي وابو حنيفة وغيرهم.) واصبح ابن عبد البر في النقل على الهامش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم الم تنقل أن المصنف قال: " "القول بجواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ولم أجد لهذا القول مخالفاً يُعتَد بخلافه، بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على جواز تلك الزيادةكما سيأتي"
ثم قلت :"* ذكر من المخالفين في المسألة من أهل السنة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ثم استعرض أدلتهم وناقشها." فماذا ناقش إذا كانوا لا يعتد بهم ..؟!!
والمحزن في المسألة أن قول مالك واحمد وسماك بن حرب بعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم ابن تيمية .. قول مشهور معروف عند كثير من طلبة العلم حتى المستجدين "ممن طرق المسألة
بإنصاف وحيادية " ثم لا زال الكثير من الناس ينقل بوجود إجماع وجمهور..الخ. فهذا ان دل على شيء فعلى ما يلي:1) وجود هوى متبعا في مناقشة المسألة. 2)(أو)عدم فهم مسألة تناول العلم عند المسلمين وما معنى الفاظ حاسمة مثل "الجمهور " او "الأجماع" وغير ذلك .....ولا يغركم الشهادات العلمية فممن يحمل أعلى الشهادات من هو أجهل من أجهل الجاهلين ومنهم من لا يصلي ومنهم ومنهم ومع ذلك يصنف ويكتب في الشريعة على كل حال علينا أن نناقش اي كان بالحجة والدليل والبرهان.... فاتقوا الله عباد الله وقال تعالى:
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ( 70 ) يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ( 71 ) )
ولمَ لا تصبر -أخي الكريم- حتى يُنقَل رد الكاتب على حجج مخالفه وتنظر ما يقول إن كنتَ متجرداً للحق؟! فقد ذكرتُ أن ذلك سيتبع إن شاء الله.

ثم: لمَ تتهم النيات، وكأن الباحث ما أراد خيراً وأنه متبع لهواه؟!
أرى أن تقرأ الآيتين الكريمتين اللتين أوردتَهما في كلامك وتنتفع بهما قبل أن ترمي الآخرين بمجرد الظن، والله يهدينا وإياك.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ما معنى قول الأوزاعي : لا بأس بذلك ؟
لا بأس بماذا ؟
لا أظن أن أحدًا يخالف في أن الأوزاعي قصد جواز قولِ البائع أبيعك السلعة بكذا نقدا أو بكذا نسيئة مع التفرق على أحدهما .
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

هذا رد الدكتور رفيق المصري وصلني قبل يومين على البريد عبر إحدى المجموعات التي يشارك فيها الدكتور، ولما لم أره هنا أردت نشره إتماماً للفائدة:

رد على سليمان الصقر في بيع التقسيط
عنوان البحث: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن أنها عين الربا، منشور في موقع (الملتقى الفقهي).

-لم يذكر المراجع المعاصرة في بيع التقسيط، ولم يناقشها بدقة.
-فاته الاطلاع على الكثير من مقولات الفقهاء: للزمن حصة من الثمن. الثمن قد يزاد لمكان الأجل. يزاد على الثمن لأجْل الأجَل. يزاد في الثمن لأجَله. جَعل للزمان مقدارًا من الثمن. للأجل حصة من الثمن. إن للأجل قسطًا من الثمن. الأجل يأخذ جزءًا من الثمن. الأجل يقابله قسط من الثمن. الأجل يأخذ قسطًا من الثمن. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه جائز. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز. يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. أين شيخنا من هذه النصوص؟!
-بيع التقسيط بالزيادة جائز عند جمهور الفقهاء، وجائز في المذاهب الأربعة، ولا عبرة بأقوال من شذّ. بيع التقسيط جائز بيقين، والله أعلم.
-اعتمد مقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وموقف الشيخ ناصر الدين الألباني.
-عدّ الشيخ الزيادة في بيع التقسيط من الاحتيال على الربا! وهذا غير صحيح.
-استخدم عبارات قاسية مع من أجازوا بيع التقسيط بالزيادة، واتهمهم بالكذب والسخف، كقوله: ( يباري الرافضة في الكذب)، (كلام سخيف لا يستحق الرد)!
-في بحثه العديد من الأخطاء اللغوية.
-رغبة في عدم التكرار، أنصح الشيخ بالرجوع إلى كتابي: (بيع التقسيط) ففيه أدلة كثيرة نقلية وعقلية، والله الموفق.

الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2011
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

شكر الله لكم..
قدر الله وما شاء فعل.. كتبتُ شيئاً ليس بالقليل من رسالة الشيخ سليمان التركي ثم ذهب أدراج الرياح مع المتصفح، والحمد لله
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

هذا رد الدكتور رفيق المصري وصلني قبل يومين على البريد عبر إحدى المجموعات التي يشارك فيها الدكتور، ولما لم أره هنا أردت نشره إتماماً للفائدة:

رد على سليمان الصقر في بيع التقسيط
عنوان البحث: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن أنها عين الربا، منشور في موقع (الملتقى الفقهي).

-لم يذكر المراجع المعاصرة في بيع التقسيط، ولم يناقشها بدقة.
-فاته الاطلاع على الكثير من مقولات الفقهاء: للزمن حصة من الثمن. الثمن قد يزاد لمكان الأجل. يزاد على الثمن لأجْل الأجَل. يزاد في الثمن لأجَله. جَعل للزمان مقدارًا من الثمن. للأجل حصة من الثمن. إن للأجل قسطًا من الثمن. الأجل يأخذ جزءًا من الثمن. الأجل يقابله قسط من الثمن. الأجل يأخذ قسطًا من الثمن. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه جائز. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز. يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. أين شيخنا من هذه النصوص؟!
-بيع التقسيط بالزيادة جائز عند جمهور الفقهاء، وجائز في المذاهب الأربعة، ولا عبرة بأقوال من شذّ. بيع التقسيط جائز بيقين، والله أعلم.
-اعتمد مقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وموقف الشيخ ناصر الدين الألباني.
-عدّ الشيخ الزيادة في بيع التقسيط من الاحتيال على الربا! وهذا غير صحيح.
-استخدم عبارات قاسية مع من أجازوا بيع التقسيط بالزيادة، واتهمهم بالكذب والسخف، كقوله: ( يباري الرافضة في الكذب)، (كلام سخيف لا يستحق الرد)!
-في بحثه العديد من الأخطاء اللغوية.
-رغبة في عدم التكرار، أنصح الشيخ بالرجوع إلى كتابي: (بيع التقسيط) ففيه أدلة كثيرة نقلية وعقلية، والله الموفق.

الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2011

قرأت ما أفاد به الأخ رفيق والأخ ناصر وسوف أكتب -إن شاء الله ردا وافيا عندما يسمح وقتي (أيام إن شاء الله). والله ولي التوفيق.
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....



قال ابن عبد البر في الإستذكار :
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين فتفرقا على ذلك فلا يجوز وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا عن ثمنين , فإن قال هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ثم افترقا على قطع أحد البيعتين فهو جائز
قالوا ومن باع عبده من رجل على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ذكره لم يجز
فمعنى قول الكوفيين في هذا الباب نحو قول الشافعي
وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل إذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه فلا بأس بذلك .
ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد وهو قول الثوري .

قلت : !!!!

الإستذكار:
29332 - قال أبو عمر : لا ربا عند مالك وأصحابه فيما عدا المطعوم والمشروب إذا ما كان ، أو قوتا ، والذهب ، والفضة إلا فيما دخل معناه الزيادة ، والسلف ، فإن الزيادة في السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفا معلوما ، مقصودا إليه مشترطا .

29335 - ولا ربا في الحيوان بالحيوان من جهة البيع إلا ما ظن به أن فاعله قصد به استسلافه ، والزيادة على المثل فيه لموضع الأجل . كما وصفنا .
وقال في الإستذكار (مع أن نسخة "الإستذكار" المتداولة فيها تناقضات كثيرة وربما لم تنقل من المخطوطة بشكل صحيح....)
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا اشترى الرجل بيعا من رجل إلى أجلين ، فتفرقا على ذلك ، فلا يجوز ، وذلك أنه لا يكون إلى أجلين إلا عن ثمنين .
(وانت يا أخ فهد وصلت بها الفقرة التي تليها وهي برقم منفصل كما يلي:
29705 - فإن قال : هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ، ثم افترقا على قطع أحد البيعتين ، فهو جائز . (جازما أنها منها -أي ان ان الكلام عن ابي حنيفة)!!!!!!!!!!!

وهذا بعيد لأنه قال في التمهيد : "واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على فساد البيع إذا كان من باب بيعتين في بيعة على حسبما ذكرنا من النقد بكذا والنسيئة بكذا أو إلى أجلين أو نقدين مختلفين أو صفتين من الطعام مختلفتين وما أشبه هذا كله."
التمهيد-بلاغات مالك. وهذا ذكرناه مفصلا في المقالة .....

ونسأل الله أن يلهمنا التواضع له ........
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....


(وانت يا أخ فهد وصلت بها الفقرة التي تليها وهي برقم منفصل كما يلي:
لم أفهم شيئًا , والإنصاف عزيز .
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

لم أفهم شيئًا , والإنصاف عزيز .
ليس بعزيز على القلوب التي ترجوا رضوان الله جعلني الله وإياكم منهم.....

أما القلوب التي التي اغرقت نفسها في الهوى والحسد فلا تستطيع من شدة اتباع الهوى والحسد...
قال تعالى :( أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) هود

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

وفقك الله , وأعتذر عن إكمال النقاش معك لأنك تتهرب من النقاش والجدل العلمي البحت
ولم ولن تستطيع أن تجيب عن النقولات التي ذكرتها لك عن الأوزاعي وابن عبدالبر وابن تيمية .
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

وفقك الله , وأعتذر عن إكمال النقاش معك لأنك تتهرب من النقاش والجدل العلمي البحت
ولم ولن تستطيع أن تجيب عن النقولات التي ذكرتها لك عن الأوزاعي وابن عبدالبر وابن تيمية .

سبحان الله !!!! أنا الذي اتهرب من النقاش ؟!!
لكن يبدو أنك لا تقرأ ما يكتب الأخرون !! تريد أن يقال لك : "نعم صحيح" فقط ولا تحتمل غير هذا !!
كل ما تسأل عنه ذكرته مرات عديدة ! وارجع إليها إن شئت ... وهي عن ابن عبد البر وابن تيمية والأوزاعي وفيها عن الأئمة الأربعة وغيرهم وعن الصحابة!!
ثم هل يستطيع أحد أن ينتصب بإنصاف ويقول أن هذا البيع ليس بشبهه؟؟ لا أظن أن منصفا يقول ذلك!!
أوافقك على شيء واحد أنه ليس ثمة مجال للنقاش معكم!!!
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ولمَ لا تصبر -أخي الكريم- حتى يُنقَل رد الكاتب على حجج مخالفه وتنظر ما يقول إن كنتَ متجرداً للحق؟! فقد ذكرتُ أن ذلك سيتبع إن شاء الله.

ثم: لمَ تتهم النيات، وكأن الباحث ما أراد خيراً وأنه متبع لهواه؟!
أرى أن تقرأ الآيتين الكريمتين اللتين أوردتَهما في كلامك وتنتفع بهما قبل أن ترمي الآخرين بمجرد الظن، والله يهدينا وإياك.
أنا بنيت الحكم على ما ظهر من هذه المقالات ... وقرأت الآيات ونتفعت بها إن شاء الله .... وبقي الدور عليك أن تنتفع بها ! أليس كذلك ؟؟؟
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

ليس المقام مقام تزكية أو غيرها بل هو مقام مدارسة لمسألة فقهية رغم ذلك أقول للأستاذ أبي عامر: من فمك أدينك
حيث قلت :" أما الكتاب الآخر "الوهم والتخليط عند الألباني... فقام بعض اخواننا الأفاضل بالرد عليه وبالحجة والبرهان تبين أن صاحب الكتاب هو ذا الوهم والتخليط وليس العلامة الألباني. بل قلة الأدب والجهل وسوء الخلق والتطاول على شيخ علامة من صفوة علماء العصر ومن مجددي العصر رحمه الله .. ويشهد له أقوى طلاب العلم حول الكرة الأرضية...
في حين قلت عن غيره:".أما ما افتى به شيخنا الجليل بن باز من جواز هذه البيوع فمن بن باز وابن عثيمين وأمثالهم من العلماء الأبرار تعلمنا أن كل يؤخذ منه ويرد عليه إذا خالف الحق ومنهم تعلمنا أن قول العالم يحتج له بالدليل من الكتاب والسنة ....الخ وهو ليس بمعصوم ....(كما يفعل الروافض والصوفية...الخ)وهذا من أصول الإسلام الحق (الفرقة الناجية) وهناك مسائل لا تحصى ولا تعد نخالف فيها الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفة وعبد الله بن المبارك والسفانين–اتباعا لجمهور.....
ولا نكون بذلك ممن يسيء الى العلماء ولحوم العلماء مسمومة وهم يسيئون لهم بط ريقين: الأولى: التطاول عليهم والأساءة لهم كما فعل هذا المخلط صاحب التخليط...؟؟؟
فهل يجوز مخالفة العلماء والأعلام الذين ذكرتهم هنا ولا يعد ذلك تخليطا بينما هو كذلك إن وقع الكلام عن غيرهم؟؟؟
سيدي ليس الأمر قولا مقابل قول بل هو دليل في مقابلة دليل في مسألة قل الخلاف فيها وغاية الباحث معرفة الحق لا المصادرة عن المطلوب، والله اسأل أن يعلمنا.
فل
لم أعترض على المخالفة أصلا وانما المخالفة بإحترام العلماء وتوقيرهم وبالدليل والبرهان وبأقوال علماء آخرين لا غبار على ذلك....
إنما اعترضت على قلة الأدب والتطاول والنفاق مع شيخ علامة رحمه الله .واتهامه بالوهم والتخليط ............وإلا طالما أنه (وأمثاله) لا يعرفون هذه الأصول ..فلم يتكلمون في شرع الله؟؟؟
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

هذا رد الدكتور رفيق المصري وصلني قبل يومين على البريد عبر إحدى المجموعات التي يشارك فيها الدكتور، ولما لم أره هنا أردت نشره إتماماً للفائدة:

رد على سليمان الصقر في بيع التقسيط
عنوان البحث: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن أنها عين الربا، منشور في موقع (الملتقى الفقهي).

-لم يذكر المراجع المعاصرة في بيع التقسيط، ولم يناقشها بدقة.
-فاته الاطلاع على الكثير من مقولات الفقهاء: للزمن حصة من الثمن. الثمن قد يزاد لمكان الأجل. يزاد على الثمن لأجْل الأجَل. يزاد في الثمن لأجَله. جَعل للزمان مقدارًا من الثمن. للأجل حصة من الثمن. إن للأجل قسطًا من الثمن. الأجل يأخذ جزءًا من الثمن. الأجل يقابله قسط من الثمن. الأجل يأخذ قسطًا من الثمن. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه جائز. بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز. يجوز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء. أين شيخنا من هذه النصوص؟!
-بيع التقسيط بالزيادة جائز عند جمهور الفقهاء، وجائز في المذاهب الأربعة، ولا عبرة بأقوال من شذّ. بيع التقسيط جائز بيقين، والله أعلم.
-اعتمد مقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وموقف الشيخ ناصر الدين الألباني.
-عدّ الشيخ الزيادة في بيع التقسيط من الاحتيال على الربا! وهذا غير صحيح.
-استخدم عبارات قاسية مع من أجازوا بيع التقسيط بالزيادة، واتهمهم بالكذب والسخف، كقوله: ( يباري الرافضة في الكذب)، (كلام سخيف لا يستحق الرد)!
-في بحثه العديد من الأخطاء اللغوية.
-رغبة في عدم التكرار، أنصح الشيخ بالرجوع إلى كتابي: (بيع التقسيط) ففيه أدلة كثيرة نقلية وعقلية، والله الموفق.

الخميس 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2011

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
جزى الله خيرا الأخ رفيق المصري على ما ذكره بخصوص ما كتبته في هذا المنتدى وغيره ....
أولا: قوله :"-لم يذكر المراجع المعاصرة في بيع التقسيط، ولم يناقشها بدقة.
"
قلت:
قال تعالى:

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) التوبة.
وقال الحق تبارك وتعالى:
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 115 النساء .
وقال صلى الله عليه وسلم:(خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم) متفق عليه.
وأجمع المسلمون من السلف والخلف أن الحق هو في ما ذهب إليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون الخيرية وبضبط علماء الأمة آنذاك وفيما أصله الأئمة الأربعة فيما بعد فالحق هناك أو قريبا من هناك ....
وقال الذهبي: (لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الإجتهاد الأربعة خلافه) سير اعلام النبلاء - الجزء 7 صفحة 117. وقال اسحق بن رهوية : "إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فاعلم انه سنة" سير اعلام النبلاء - الجزء 7 صفحة 116.
لا نريد مناقشة هذه المسألة هنا وإنما نريد تبيين ان الحق هو فيما استقر عليه الأمر في القرون الخيرية في المسائل المعروفة آنذاك... (وفي المسائل المستجدة: فالحق في اقوال من سار على نهج أولئك وهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان.... (حيث من المستحيل أن تكون كانت حراما على زمانهم ثم أصبحت حلالا على زماننا لأن الحق ثابت لا يتغير والباطل ثابت لا يتغير) ومسألة البيع مع الزيادة للأجل كانت معروفة آنذاك وحكموا فيها .... فما نقل عنهم بصدق فيها هو الميزان النهائي لمن أراد أن يلقى الله بوجه أبيض.... واي بحث لأناس معاصرين لا يتفرع عن هذا الحق فيصبح ليس بشيء أبدا... بل وتضليل للمسلمين وغش لهم !!!!

ثانيا: قوله "-فاته الاطلاع على الكثير من مقولات الفقهاء"
قلت :نقلنا مما لا يقل عن اربعة مراجع هي من المراجع العمة عن المسلمين بما يغني عن اي شيء آخر واليها مرد الحق.
ثالثا: قوله "-بيع التقسيط بالزيادة جائز عند جمهور الفقهاء، وجائز في المذاهب الأربعة، ولا عبرة بأقوال من شذّ. بيع التقسيط جائز بيقين، "
قلت :ثبت بالحجة والبرهان الساطع أن العكس هو الصحيح ..
رابعا :
قوله: "-اعتمد مقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وموقف الشيخ ناصر الدين الألباني."
(قلت)قليس عيبا الإستئناس بالعلماء الحق .... ولكن الأمر خلاف ما قال الأخ المصري ..وهذا يدل على أنه لم يقرأ الموضوع إلا لمما..فالله المستعان وكيف ينقد مقالة لم يقرأها ...

خامسا: -قوله "عدّ الشيخ الزيادة في بيع التقسيط من الاحتيال على الربا! وهذا غير صحيح."
(قلت) بل للأسف هذا هو الصحيح...

سادسا : قوله :"-استخدم عبارات قاسية مع من أجازوا بيع التقسيط بالزيادة، واتهمهم بالكذب والسخف، كقوله: ( يباري الرافضة في الكذب)، (كلام سخيف لا يستحق الرد)!
وقوله "-في بحثه العديد من الأخطاء اللغوية.
وقوله "رغبة في عدم التكرار، أنصح الشيخ بالرجوع إلى كتابي: (بيع التقسيط) ففيه أدلة كثيرة نقلية وعقلية، والله الموفق.
(
قلت) لا أريد أن أقول شيئا غير : "جزاك الله خير فقد نصحت ووعظت"أرجو من الأخ ناصر تبليغه ردي هذا مشكورا....
 
إنضم
23 سبتمبر 2011
المشاركات
20
الكنية
أبو عامر
التخصص
لغات
المدينة
إربد
المذهب الفقهي
الراجح عند أهل السنة والجماعة
رد: حقيقة بيع الأقساط مع الزيادة على الثمن ... أنها عين الربا.....

أرجو التكرم بتبليغ هذ الرد للسيد رفيق المصري مع الشكر والتقدير !!
 
أعلى