العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
عقيدة ومذاهب معاصرة
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
الدليل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأحيي جميع المشايخ الكرام في هذا الملتقى العلمي النافع المبارك.
وأسأله تعالى أن ينفع به كما نفع بنظائره من المنتديات الشرعية.

أحببت أن أورد لكم مقالاً كتبه شخص ادعى معرفته بالاقتصاد الإسلامي مع معرفته لما يدور في مصارف العالم .

زعم في هذا المقال أن الذهب والفضة انفصلت تمامًا عن الأوراق النقدية، وما عادت الأوراق النقدية ترتبط بقيمة الذهب والفضة مما يجعل علة الربا معدومة فيها الآن .

يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :

(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.
فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.
إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )

الذي أعرفه أن البنوك المركزية في كل الدول لا تزال تحتفظ بخزائن ذهب وفضة مرتبطة بالقيمة النقدية للأوراق في كل بلدة . فعليه يكون كلامه في نفي القيمة غير صحيح، إضافة إلى أن غلبة الثمنية في علة الذهب والفضة موجب لوقوع الربا في الأوراق النقدية.
حقيقة هذا المقال يحتاج للنقاش من عدة أوجه . فلعل المشايخ الكرام يفيدون فيه.

وأرجو نقل هذا المقال إلى ملتقى الأوراق النقدية المعاصرة بسبب طلب عدد محدد من المشاركات هناك.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
الذي أعرفه أن البنوك المركزية في كل الدول لا تزال تحتفظ بخزائن ذهب وفضة مرتبطة بالقيمة النقدية للأوراق في كل بلدة
.

غير صحيح أبدا ، وأول من أصدر عملات بلا تغطية الولايات المتحدة ، إذ عملاتها تعتمد على القيمة الصورية المتعلقة بالقوة ...
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الكريم بارك الله فيك هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم وهي الوصف الفقهي للأوراق النقدية وما يتعلق بذلك من أحكام ولعل من أجود من كتب في هذا الأستاذ / ستر بن ثواب الجعيد في رسالته للماجستير وهي بعنوان ( أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي ) وهي من مطبوعات مكتبة الصديق بالطائف ويقع الكتاب بنحو ستمائة صفحة وقد وضع فصلاً خاصاً بالوصف الفقهي للأوراق النقدية وفصلاً في أحكامها فذكر مسألة جريان الربا في الأوراق النقدية ومسألة زكاة الأوراق النقدية فيحسن بمن يريد التوسع في المسألة أن يرجع إليه .
 
إنضم
26 أغسطس 2009
المشاركات
120
التخصص
فقه مقارن
المدينة
حماة
المذهب الفقهي
حنفي.. مالكيّ
يقول صاحب المقال المعنون له - فتوى اشتهرت على غفلة من الفقه وأرهقت الأمة - :
(كان السؤال يزداد علي إلحاحا يوما بعد يوم خلال سنوات دراستي للاقتصاد والمال والتجارة في أمريكا. فقد بدأت أكتشف أن ما يردده فلاسفة الاقتصاد الإسلامي ومريدوه ما هو إلا صدى نظريات الاقتصاد الماركسي الاشتراكي مع بقايا أدبيات اقتصاديات القرن الثامن عشر وما قبله، ولا وجود لها حقيقة أو واقعا في عالم الاقتصاد اليوم. وكنت أرى وألمس عن علم ودراية (بسبب دراستي في هذا المجال وخلفيتي الشرعية) كيف استطاع الاقتصاد الغربي أن يُسخر الأرقام -مجرد أرقام لا وجود لها- ويتلاعب بها لبناء أعظم اقتصاد عرفه التاريخ.
ومن هنا بدأت رحلة البحث لأجد أن هذه الفتوى -القول بربوية الفلوس المعاصرة- والتي قيدت اقتصاديات المسلمين وجعلت فوائضهم المالية نهبة للشرق والغرب، ما عاد لها مستند شرعي أو عقلي منذ انفصال الذهب عن غطاء العملات الورقية وتغير ديناميكية الاقتصاد الحديث بالكلية عما كان عنه قبل قرن من الزمان. وفي هذه المساحة البسيطة سأورد ما نص عليه علماء هذه البلاد فقط.

أخي الكريم:

أوّلاً: هذه المسألة لم ترهق العالم الإسلاميّ، ولم تكن سببًا في تكديس أمواله في بنوك الغرب.

ثانيًا: هل الفتوى يكون لها مستند شرعيّ لفترة من الزمن ثمّ لا يعود لها مستندٌ شرعيٌّ؟؟!! هذا أمرٌ لا يصحّ إلاّ إن قيل إنّ المستند هو العرف، وقد تغيّر.

ثالثًا: تغيّرت ديناميكيّة الاقتصاد الحديث ولكن لم تتغيّر طبيعة التعامل بالأوراق النقديّة.

رابعًا: الملاحظ أنّ كثيرًا من الإخوة المقيمين في الغرب من طلاّب العلم يتأثّرون بواقع الحياة ثمّة، وبعضهم يُحاول أن يُنزّل الأحكام الشرعيّة على واقع القوانين والأنظمة هناك دون نظرٍ إلى قبول ما يقولونه شرعيًّا (من حيث الحقيقة) بل الغالب في تلك الفتاوى النظر إلى مراعاة الحال والواقع المُعاش هناك، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله!! ولذلك لا يُعتدّ بأقوالهم فيما خالفوا فيه جمهور العلماء، ويمكن ان تُقبل تلك الأقوال للفتوى في تلك البلاد (التي يعيشون فيها ويفتون منها) دون سواها.


فقد جاء تحريم الربا عاما دون تفصيل في القرآن كالصلاة والزكاة، وفصلته السنة في قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يداً بيد» وقد فهمت الأمة الحديث على وجوه عدة تتفق جميعها على اختلافها على أن الربا لا يقع في فلوسنا المعاصرة.
فالظاهرية يقفون عند هذه الأصناف الستة فلا يتعدون بها إلى غيرها، ومن أجل ذلك نص بحث حكم الأوراق النقدية لهيئة كبار العلماء بالنص التالي «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا، وتحريم الربا فيها تعبدي» انتهى من بحث حكم الأوراق النقدية المجلد الأول. وهو قول طاووس و عثمان البتي وأبو سليمان. قال الإمام الصنعاني «ولكن لما لم يجدوا - أي الجمهور- علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها». وقال ابن عقيل «لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس.»
وأما الحنابلة والأحناف فقد نص على رأيهم الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء في بحثه ( الفرق بين البيع والربا) بقوله: «فعند هؤلاء «فلا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة» انتهى من كلام الفوزان.
وأما الشافعية والمالكية فقد نص على رأيهم الشيخ عبدالله بن منيع بقوله «وذهب بعض العلماء إلى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة، وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي، فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين، فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» انتهى من كتاب بحوث في الاقتصاد الإسلامي.

- الحقيقة أنّه وإن كانت علّة الربا في الذهب والفضّة مستنبطة (ليست نصيّة) وهذا حال أكثر العلل، فإنّ هذا لا يقوم سببًا لإبطال القياس على الأصول.
- وأمّا أنّ الشافعيّة والمالكيّة رأوا علّة الربا في الذهب والفضّة غلبة الثمنيّة ... أو الثمنيّة الأصليّة فالذهب والفضّة أثمان بطبعها وهي تُخالف الأوراق النقديّة في هذا، فالأوراق النقديّة أثمان بوضع الحاكم لها أثمانًا، وتواضع الناس على التعامل بها، والذهب يُلجّا إليه في الحروب والمصائب وإن كثرت النقود في يد الناس، وهذا ليس موجودًا في الأوراق النقديّة، ولا في الفضّة؛ إذ أنّ قيمتها تتغيّر في الحروب بخلاف الذهب الذي يرتفع ثمنه في الحروب.
- وأمّا أنّ الحنابلة والحنفيّة يرون العلّة الوزن، فهذا بحسب حال الذهب والفضة في زمانهم، وهو اجتهاد منهم، لكنّ الذهب اليوم يُباع كثيرٌ منه بالقطعة، (أو بالطقم) ولا يُنظر إلى وزنه، فهل ينتفي في هذا الذهب غير الموزون علّة الربا لكونه غير موزون؟؟
كما أنّ الذهب والفضّة لم يكونا في الغالب موزونان، بل كان يُتعامل بالذهب والفضّة عددًا، فيُعطى دينار ثمنًا للشيء دون نظرٍ إلى وزنه، وإن كان الوزن قريبًا من بعضه غالبًا، لكنّها لم تكن توزن عند التعامل بها. فتأمّل!!.
ولذا فالقول بأنّ علّة تحريم الربا فيهما هي الوزن هي علّة ليست معتبرةً في زمن التشريع، وإن اعتبرها بعض المجتهدين.
كما أنّ العملة في بعض البلاد متدنّية القيمة، ولذا تُعرف بالوزن في كثيرٍ من الأحيان، وقد شهدتُ هذا بعيني في بعض البلاد التي أقمت فيها أو زرتُها، والتعامل بوزن العملة الورقيّة معروفٌ عند أصحاب رؤوس الاموال.
ولا يُعترض بأنّ الغالب في الذهب الوزن والغالب في الأوراق النقديّة النظر إلى القيمة، لأنّ النظر ليس إلى الغالب فقط، وإنّما ينبغي بيان أنّ القياس يجري على ما تتحقّق فيه العلّة سواءٌ أكان تحقّقها كثيرًا أم قليلاً؛ فإن تحقّقت رُتّب عليها الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم في كلّ صورة من الصور منفردةً.

والملاحظ أنّ طريقة استنباط العلّة كانت تدور بين السبر والتقسيم والمناسبة، والناظر في الأوصاف الموجودة في الذهب والفضّة والتي يُمكن تعلّق الحكم بها هي:

1- الثمنيّة الذاتيّة. (بخلاف النقود الورقيّة التي تصير أثمانًا بتواضع الناس على ذلك).
2- الثمنيّة مطلقًا. (كونهما أثمانًا للأشياء، وتُعرف قيمة الأشياء الأخرى بهما، وهذه تتفّق فيها معهما الأوراق النقديّة).
3- الوزن (بخلاف الأوراق النقديّة التي لا توزن غالبًا).
4- العدد (وهذه علّة لم يقل بها أحدٌ من العلماء لتحريم الربا في النقدين، لكنّهم اتّفقوا على اعتبارها في الربا، فمن أراد أن يُسلف خمسة دنانير ذهبًا إلى أجلٍ يستردّها فيه ستّة فهو ربا بالاتّفاق، وإن لم توزن هذه الدنانير).

والملاحظ أنّ القول بعدم تحريم الربا في الأموال الورقيّة يرى أنّه اعتبر علّةً ليست في الذهب والفضّة في عصر التشريع في الغالب.

ومن ناحية أخرى نجد أنّ تعامل الناس اليوم بالأوراق النقديّة كتعاملهم بالذهب والفضّة في عصر التشريع، ولهذا فإنّ طبيعة التعامل يُمكن أن تقوم علّة يصحّ معها قياس الأوراق النقديّة على الذهب والفضّة، وذلك أنّ غالب تعامل الناس اليوم بالأوراق النقديّة، واعتماد الناس في أسباب المعاش عليها كاعتمادهم على الذهب والفضّة في عصر التشريع، ولهذا فإنّ قياس الأوراق النقديّة على الذهب والفضّة يُمكن أن يكون صحيحًا.

كذلك فإنّ القول بعدم وقوع الرّبا في الأوراق النقديّة سيفتح المجال واسعًا أمام التعامل بما يُشبه الربا تحت مسمّى آخر (أيًّا كان)، فالأوراق النقديّة بديلٌ حقيقيٌّ في عصرنا عن الذهب والفضّة، وبدلاً من أن أعطيك مائة غرام من الذهب لتردّها مائة وخمسين غرامًا أعطيك مائة دينار لتردّها مائة وخمسين دينارًا، وهذا يُحقّق المفاسد التي من أجلها مُنِعَ الربا، من تداول المال في أيدي الأغنياء، واستغلال حاجة الفقراء، وعدم تنمية المال في أسباب التنمية الكبرى، والاطمئنان على رأس المال من الهلاك أو الخسارة، والكسب بدون تعبٍ أو كدٍّ أو احتمال خسارةٍ (هو غنمٌ دون غرمٌ)، ولذلك فالقول بإباحة الربا في الأوراق النقديّة يُسهّل طريق المفاسد التي شُرع تحريم الربا لأجل سدّها ومنعها.

إن مما سكت عنه أنه عند الظاهرية والمشهور عن الأئمة الأربعة هو عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم. وأن الفتوى السائدة اليوم قد زالت حيثياتها وقد خالفها كبار علماء بلادنا. وأن هذه الفتوى اعتمدت على تخريج للشيخ بن منيع لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل إيجاد مستند شرعي لربوية الفلوس بعد أن لم يجد العلماء إلا الاحتياط مستندا للقول بربوية الفلوس المعاصرة. هذا التخريج فيه نظر من حيث الصحة عن نسبته لشيخ الإسلام ومن حيث محظوراته الخطيرة وتبعياته، نكشف عنه لاحقا. في المسكوت عنه. )

الذي أعرفه أن البنوك المركزية في كل الدول لا تزال تحتفظ بخزائن ذهب وفضة مرتبطة بالقيمة النقدية للأوراق في كل بلدة . فعليه يكون كلامه في نفي القيمة غير صحيح، إضافة إلى أن غلبة الثمنية في علة الذهب والفضة موجب لوقوع الربا في الأوراق النقدية.

- لا أدري كيف يكون المشهور عند الأئمّة الأربعة (وليس بالتخريج على مذهبهم!! أو على أصولهم!!) عدم جريان الربا في الفلوس المعاصرة المستعملة اليوم ؟؟
- لا أدري أيضًا كيف تزول حيثيّات فتوى؟؟
- هل الاحتياط لا يكفي علّة لتحريم الربا أم أنّه أصلٌ في تحريم كلّ معاملة شكّ المكلّف في دخول الربا عليها ؟؟ الذي أعلمه أنّ الاحتياطَ أصلٌ في تحريم المعاملات التي تشتمل على الربا.
- لا تزال هناك تغطية ذهبيّة للعملة بشكل عامٍّ، أو لا يزال ثمّة ما يُعرف بودائع ذهبيّة للعملات في البنوك المركزيّة للدولة او في الدول الأخرى، وهذا انقطع تجديده بمعنى أنّ الدولة التي أودعت قبل عشرين سنة طنًا من الذهب في مصرف ما، لم تودع غيره بعد ذلك، وطبعت آلاف الأوراق النقديّة الجديدة بلا تغطية جديدة، لكنّ التغطية القديمة ما تزال تحتفظ بها معظم الدول، وعلى كلٍّ هذا لا يقوم سببًا لتحريم الربا، ولا يكفي لقياس الأوراق النقديّة على الذهب والفضّة.

والله تعالى أعلم.

وحبّذا لو تمكّن الأخ أبو حازم من تزويدنا بنسخة من الكتاب مصوّرةً... جزيتم كلّ الخير.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
القول بجريان الربا وعدمه في الأوراق النقدية مرتبط بالوصف الفقهي لها وقد اختلف فيه المعاصرون على أقوال :
القول الأول : أنها نقد مستقل بذاته وهذا ما جرى عليه هيئة كبار العلماء وكثير من المعاصرين .
القول الثاني : أنها بدل عن النقدين .
القول الثالث : أنها فلوس والفلوس كما هو معلوم قد وقع خلاف في جريان الربا فيها وذلك مبني على الوصف الفقهي لها :
فمنهم من جعلها كعروض التجارة .
ومنهم من جعلها نقداً كالذهب والفضة فيجري فيها حكم النقدين .
ومنهم من فصَّل فألحقها بالنقدين في الزكاة وربا النسيئة دون ربا الفضل وهذا هو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله .
القول الرابع : انها سند دين خاص .
القول الخامس : أن الأوراق النقدية سند دين بالرقم الذي يحمله ووثيقة بدين على من أصدره وهو قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . ينظر أضواء ابيان ( 1 / 256 )
القول السادس : أنها مستند ودائع .
القول السابع : انها عروض تجارة وهو قول الشيخ عليش من المالكية ينظر : فتح العلي المالك ( 1 / 164 - 165 ) .
وينظر كذلك ما كتبه الشيخ عمر المترك - رحمه الله - في كتابه ( الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ) والذي اعتنى به وأخرجه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله .
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
عقيدة ومذاهب معاصرة
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
الدليل
بارك الله في الإخوة المشايخ ، وجزاهم خير الجزاء على الإفادة.

لكن ما يزال : موضوع تغطية الأوراق النقدية بالذهب في خزائن الدولة محل إشكال . إذ كيف تحسب الدولة القيمة لهذه الأوراق مادام ليس مرتبطًا بقيمة ذهبية أو فضية.

وكذلك القول بأن الأوراق النقدية أضعاف أضعاف قيمة الودائع من الذهب والفضة .

المسألة الأخرى وهي الأهم:

لو قلنا إن الأوراق لها قيمة من الذهب أم لا. صاحب المقال - هداه الله - ألغى اعتبار هيئة كبار العلماء للأوراق النقدية بأنها قيمة نقدية حالها حال الذهب والفضة ولذا العلة موجودة فيهما. وتمسّك بالخلاف على أنه الراجح لديهم .
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
من أجود من كتب في هذا الأستاذ / ستر بن ثواب الجعيد في رسالته للماجستير وهي بعنوان ( أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي )

وحبّذا لو تمكّن الأخ أبو حازم من تزويدنا بنسخة من الكتاب مصوّرةً... جزيتم كلّ الخير
؟
وجدتها في منتديات مكتبتنا العربية
وهي جيدة في بابها
وهذا رابطها
http://www.mediafire.com/?ygkmmtkmjmt
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
التعديل الأخير:
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
3
التخصص
عقيدة ومذاهب معاصرة
المدينة
حائل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء ..

بارك الله فيكم ونفع بكم ، وجزاكم خيرًا.

سبحان الله العظيم .. :
تعلمون ما جرى في هذا الشهر من تطاول ( المسلسل الخبيث طاش) وكذبه ودجله على الناس بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية. ولم أكن أعلم بذلك إلا قبل أيام يسيرة، من حديث الناس.
وللأسف أن هذا المسلسل بنى رأيه بدافع وتحريض من كاتب المقال د.حمزة السالم ! الذي نشرته لكم في الأعلى .
والآن تطور الأمر إلى ردود بينه وبين أهل العلم ، وفي كل مرة يكتب في الصحف يتناول هذا الموضوع بفجور مع خصومه نسأل الله العافية. واليوم كتب مقالاً عن المناظرة مع خصومه في هذه المسألة . ولا يزال يدندن أن علية الثمنية في الأوراق النقدية هي من السلفية التي يصفها بأوصاف سيئة.

وحسبي الله ونعم الوكيل ..
 
إنضم
8 يونيو 2011
المشاركات
33
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

والله انها لمن اصعب المسائل واذكر اني التقيت سنة 91 ميلادي بجماعة معاكسة لهذا الوجهة حيث تحرم استعمال الاوراق النقدية ولا تستعمل الا المعادن والذهب والالبسة في ميادلاتهم وبيوعهم لكن الاقرب للحق هو مذهب مالك ان كل ما تعارف عليه الناس كمرجع لتقويم اموالهم كالفلوس المعدنية والجلدية ..... يعتبر نقدا
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء ..

بارك الله فيكم ونفع بكم ، وجزاكم خيرًا.

سبحان الله العظيم .. :
تعلمون ما جرى في هذا الشهر من تطاول ( المسلسل الخبيث طاش) وكذبه ودجله على الناس بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية. ولم أكن أعلم بذلك إلا قبل أيام يسيرة، من حديث الناس.
وللأسف أن هذا المسلسل بنى رأيه بدافع وتحريض من كاتب المقال د.حمزة السالم ! الذي نشرته لكم في الأعلى .
والآن تطور الأمر إلى ردود بينه وبين أهل العلم ، وفي كل مرة يكتب في الصحف يتناول هذا الموضوع بفجور مع خصومه نسأل الله العافية. واليوم كتب مقالاً عن المناظرة مع خصومه في هذه المسألة . ولا يزال يدندن أن علية الثمنية في الأوراق النقدية هي من السلفية التي يصفها بأوصاف سيئة.

وحسبي الله ونعم الوكيل ..

أجل
حسبي الله ونعم الوكيل
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بإجماع العلماء قاطبة قديما وحديثا ربا النسيئة يجري في الأوراق النقدية، وذلك لأن مبادلتها مع التفاضل والنسيئة لا معنى له إلا القرض، ومن المعلوم أن الربا في القروض يجري في كل الأموال، وليس مختصا بالأموال الربوية، لأن القاعدة: كل قرض جر نفعا - زائدا ومشروطا- فهو ربا، فإذا تنزلنا مع الخصم وسلمنا جدلا أن الأوراق النقدية ليست من الأصناف الربوية، فهذا لا يمنع من جريان ربا النسيئة فيها، ويدل على ذلك:
1. من أبرز القائلين بعدم ربوية الأوراق النقدية العلامة السعدي، ومع هذا لم يجز مبادلة الأوراق النقدية مع التأجيل.
2. جريان ربا النسيئة في الفلوس المعدنية عند الحنابلة دون ربا الفضل.
3. عدم جواز سلم الجنس بجنسه.
4. نص العلامة عليش المالكي على جريان ربا النسيئة في العروض، وهي ليست من الأصناف الربوية.
5. علة ربا النسيئة عند الحنفية أحد وصفي علة ربا الفضل: المقدار والجنس، فعند اتحاد الجنس لا تجوز المبادلة نسيئة، فلا يجوز مبادلة بيضة ببيضتين نسيئة، والبيض ليس من الأصناف الربوية.
6. علة ربا النسيئة في غير الربويات عند الملكية اتحاد الجنس مع تقارب المنفعة.
7. تعليل الحنفية لعدم جريان الربا في الفلوس، أنها تتعين بالتعيين، ومعنى هذا اعتبار الجودة والرداءة، فإذا كانت النقود لا تتعين بالتعيين، جرى بها ربا الفضل قولا واحدا عند الحنفية، وعلى هذا فإن من المستقر عند الجميع أن الجودة والرداءة لا اعتبار لها في الأوراق النقدية، وعلى تعبير الحنفية لا تتعيين بالتعيين.
ملاحظة: لا نحتاج إلى البحث في علة الربا في مبادلة الأوراق النقدية نسيئة مع التفاضل لأنها قرض كما أسلفنا، لكن يمكن اثبات ذلك عن طريق العلة؛ لأن حقيقة القرض الربوي بيع كما نص عليه القرافي، وعليه فإنه يدخل في تأصيل العلماء لعلة ربا النسيئة. والله أعلم.
 
إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
بإجماع العلماء قاطبة قديما وحديثا ربا النسيئة يجري في الأوراق النقدية، وذلك لأن مبادلتها مع التفاضل والنسيئة لا معنى له إلا القرض، ومن المعلوم أن الربا في القروض يجري في كل الأموال، وليس مختصا بالأموال الربوية، لأن القاعدة: كل قرض جر نفعا - زائدا ومشروطا- فهو ربا، فإذا تنزلنا مع الخصم وسلمنا جدلا أن الأوراق النقدية ليست من الأصناف الربوية، فهذا لا يمنع من جريان ربا النسيئة فيها، ويدل على ذلك:
1. من أبرز القائلين بعدم ربوية الأوراق النقدية العلامة السعدي، ومع هذا لم يجز مبادلة الأوراق النقدية مع التأجيل.
2. جريان ربا النسيئة في الفلوس المعدنية عند الحنابلة دون ربا الفضل.
3. عدم جواز سلم الجنس بجنسه.
4. نص العلامة عليش المالكي على جريان ربا النسيئة في العروض، وهي ليست من الأصناف الربوية.
5. علة ربا النسيئة عند الحنفية أحد وصفي علة ربا الفضل: المقدار والجنس، فعند اتحاد الجنس لا تجوز المبادلة نسيئة، فلا يجوز مبادلة بيضة ببيضتين نسيئة، والبيض ليس من الأصناف الربوية.
6. علة ربا النسيئة في غير الربويات عند الملكية اتحاد الجنس مع تقارب المنفعة.
7. تعليل الحنفية لعدم جريان الربا في الفلوس، أنها تتعين بالتعيين، ومعنى هذا اعتبار الجودة والرداءة، فإذا كانت النقود لا تتعين بالتعيين، جرى بها ربا الفضل قولا واحدا عند الحنفية، وعلى هذا فإن من المستقر عند الجميع أن الجودة والرداءة لا اعتبار لها في الأوراق النقدية، وعلى تعبير الحنفية لا تتعيين بالتعيين.
ملاحظة: لا نحتاج إلى البحث في علة الربا في مبادلة الأوراق النقدية نسيئة مع التفاضل لأنها قرض كما أسلفنا، لكن يمكن اثبات ذلك عن طريق العلة؛ لأن حقيقة القرض الربوي بيع كما نص عليه القرافي، وعليه فإنه يدخل في تأصيل العلماء لعلة ربا النسيئة. والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك
يجب التفريق بين ربا البيوع وربا القروض
الأول هو الذي تجري فيه العلة التي اختلف فيها أهل العلم، والظاهر أن العلة هي الثمنية
أما الآخر -ربا القروض-فلا أعلم فيه خلافا حتى عند أهل الظاهر فيما أعلم
وقد لفت انتباهي إلى ذلك فضيلة الشيخ علي السالوس حفظه الله ، قال:

  • النقود: كل شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.
هذا التعريف تعريف وظيفي لا وصفي، لأنه لا يتلفت إلى شكل النقود ولا إلى وزنها ولا لونها ونحو ذلك، وإنما نظر إلى وظيفتها وهي اصطلح الناس على تسميته نقودا. لذلك قَالَ عُمَر بْن الخطاب: هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقيل له إذا لا بعير فأمسك. وهذا ما فطن إليه الإمام مالك لما قال: لو أجرى الناس الجلود نقودا لأجريت فيها الربا . وقد أصله ابن تيمية بقوله: ليس للنقود حد شرعي ولا وضعي بل مردها إلى الاصطلاح

  • فالإقراض والزيادة أمر ثابت، وهو مناط الحكم الشرعي. نوع أو شكل النقود ، كالدنانير والدراهم فهي أمر اصطلاحي قابل للتطور، كان ذهبا وصار اليوم ورقا، فمن أخرج الأوراق النقدية من حكم الذهب والفضة فقد أسقط الزكاة وأبطل الأنحكة لعدم المهر وأبطل بيع السلم لاشتراط تسليم النقد في المجلس.
 

أحمد محمد صابر

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
20
التخصص
الفقه
المدينة
..........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

ولا يزال يدندن أن علية الثمنية في الأوراق النقدية هي من السلفية التي يصفها بأوصاف سيئة.

وحسبي الله ونعم الوكيل ..
الأخوة الأحباب هذا ملتقى علمي بحثي ينبغي أن يتحلى كل أعضائه بالروح العلمية في الحوار وعدم الهجوم على أي شخص بدون مبرر علمي خاصة وأنه يسوق كلاما فقهيا بأدلة فقهية فعلينا إن كنا أهلا لطلب العلم أن نرد عليه ردا فقهيا علميا دون أن نتجاوز ذلك إلى غيره من خلفيات واشياء أخرى مثل سلفي وإخواني وغيرها
 

أحمد محمد صابر

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
20
التخصص
الفقه
المدينة
..........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

الأخوة الأحباب هذا ملتقى علمي بحثي ينبغي أن يتحلى كل أعضائه بالروح العلمية في الحوار وعدم الهجوم على أي شخص بدون مبرر علمي خاصة وأنه يسوق كلاما فقهيا بأدلة فقهية فعلينا إن كنا أهلا لطلب العلم أن نرد عليه ردا فقهيا علميا دون أن نتجاوز ذلك إلى غيره من خلفيات واشياء أخرى مثل سلفي وإخواني وغيرها .


المهم جدا في هذه المسألة والذي لم ار أحدا من الأخوة الأحباب تطرق إليه ألا وهو التضخم فهو صفة ملازمة للأوراق النقدية ولم يكن موجودا في النقدين وهو وصف مؤثر في تكييف الفلوس فقهيا كالنقود . فمثلا لو أن شخصا أسلف شخصا 100 جرام ذهب فردها إليه بعد سنة ستكون نفس القيمة أما لو اسلفه 1000جنيه فردها إليه بعد سنة ستكون بالقطع قيمتها أقل وذلك بسبب التضخم . وهذا ينافي العدالة في التعاملات المالية التي هي مقصود من مقاصد الشريعة الإسلامية
أمر آخر وهو أن القول بجريان الربا في الفلوس سيؤدي إلى إحجام المؤسسات والشركات عن التوسع في أعمالها لأنها تعتمد في ذلك على الاقتراض وسيقال إن الفقه جامد وغير مساير لواقع المعاصر .مما سيؤدي بالتالي إلى قلة مشروعات التنمية الضخمة أو في احسن الظروف ستسير بشكل بطئ جدا .

فرق آخر الأوراق النقدية تتحكم الدول في سعر صرفها رفعا وخفضا بخلاف الذهب والفضة فقيمتها متحررة من أي تحكم في سعر صرفها . و على هذا فكون الأوراق النقديّة أثمان بوضع الحاكم لها أثمانًا، وتواضع الناس على التعامل بها أمر غير محتج به لأن تحكم الحاكم في سعر صرف النقود لم يقل به احد من الفقهاء وهو مناف لمقصود الشرع بالعدل في المعاملات كلها وخاصة المالية منها .

فرق آخر أن الذهب لم يعد معيارا لتحديد قيم الأشياء كما كان فأصبحت قيمة العملة تحدد بأشياء مختلفة مثل قوة الاقتصاد والوضع السياسي والعسكري وحجم الاستثمارات وغيرها مما أدى إلى الاضطراب المتسارع في قيمة العملات الورقية وفي خضم كل هذا لايصلح أن تكون أوراق البنكنوت مثل النقدين ... والله أعلم
وهذا من أهم الموضوعات الني ينبغي أن تعكف عليها المجامع الفقهية وطلاب العلم والمجتهدون حتى نكشف هذه الغمة عن الأمة وهي مهمة شاقة شاقة شاقة والله المستعان .
 

أحمد محمد صابر

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
20
التخصص
الفقه
المدينة
..........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

فمن أخرج الأوراق النقدية من حكم الذهب والفضة فقد أسقط الزكاة وأبطل الأنحكة لعدم المهر وأبطل بيع السلم لاشتراط تسليم النقد في المجلس.
كلام غير صحيح بالكلية لأن الزكاة لاتسقط إذا ملكت مالا يساوي نصابا
والمهر لايشترط أن يكون ذهبا او فضة بل قد يكون خاتما من حديد
والسلم يشرط فيه تسليم رأس المال لا النقد في المجلس بل قد يكون رأس مال السلم منفعة كما قال النووي في منهاج الطالبين .
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

بارك الله فيك أبا صهيب، القصد من إيرادي النقاط السابقة تضييق دائرة الخلاف بين العلماء المعتبرين، لأن الخلاف في ربوية الأوراق النقدية خلاف معتبر، ومع هذا الجميع متفقون على جريان ربا النسيئة فيها، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يلزم من قال أنها غير ربوية أي عروض تجارة عدم وجوب الزكاة فيها، لأنه لا يمكن أن ينتفع بها إلا بالمبادلة، بمعنى نية التجارة غير منفكة عنها.
 
إنضم
17 ديسمبر 2011
المشاركات
12
الكنية
أبو سعد
التخصص
فقه
المدينة
أنواكشوط
المذهب الفقهي
مالكي
رد: القول بربوية الأوراق النقدية المعاصرة

هذه الرسالة للشيخ محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي مفتي الماليكية بالمدينة المنورة سابقا،مذيلة بمنظومة لأحد أعلام شنقيط

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسليين
وبعد : فهذه فتوى للعالم العلامة النحرير الشهير :الشيخ محمد الخضر بن مايابى الجكني الشنقيطي،في وجوب زكاة العملة الكاغدية الحديثة،وتشهير عدم حرمة الربا فيها جزاه الله خيرا وهذا نص السؤال :ما قولكم أدام الله تعالى فضلكم ونفع المسلمين بعلومكم في هذه الأوراق المسماة(بالنوط) هل هي ملحقة بالعين؟ أو بالفلوس؟أو بالعروض؟ أفيدونا مأجورين إن شاء الله تعالى.
الجواب:أن هذه الأوراق الحادثة ليس للأقدمين فيها كلام،وإنما تجرى على القواعد والأصول،ويعرف حكمها منها،وقد اختلف العلماء في النادر هل يعطى حكم نفسه؟أو حكم الغالب غيره السائر به التعامل؟(قال)ابن بشير:الصورة النادرة هل تراعى أم لا؟فمن راعى ألحق الفلوس بالعين ومن لا فلا.وكذلك يجري الخلاف في العنب الذي لا يتزبب،والرطب الذي لا يتتمر،وإلى هذا أشار الزقاق في منهجه بقوله:
وهلْ لما نَدَرَ حُكْمُ مَا غَلَبْ


أم حُكْمُ نَفْسٍ كَالْفُلُوسِ والرُّطَبْ



فأفاد أن العلماء اختلفوا في الفلوس عندما طرأ التعامل بها وجعلها ثمنا للأشياء بعد أن كانت غير موجودة في القديم هل تعطى حكم الثمن الغالب الذي هو الذهب والفضة فتكون ربوية؟ أو تعطى حكم نفسها؟فلايكون فيها ربا الفضل ولا ربا النساء وهذا الأخير هو المشهور،وكذلك هذه الأوراق النوطية لما طرأت تجرى على هذه القاعدة المقررة والمشهور منها كما علمت اعتبارها بنفسها كما نص عليه المنجور وغيره من علماء القواعد.
ونص علماء الأصول أيضا على أن المشهور عدم دخول النادر في العام والمطلق ففي : مراقي السعود :
هل نادر في ذي العموم يدخل


أو مطلق أولا خلاف ينقل


فما لغير لذة والفيل


ومشبه فيه تنافى القيل



قال شارحه في نشر البنود :والنادر هو الذي لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه،وذلك كالفيل،فالمشهور أنه لا تجوز المسابقة فيه وإن كان داخلا في ذي الخف في قوله صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر )لندرة الفيل وعدم خطوره بباله صلى الله عليه وسلم وقيل تجوز فيه المسابقة بناء على دخول النادر في العام والمطلق،ويجري هذا الخلاف في الغسل من المني الخارج بغير لذة أو لذة غير معتادة،هل يدخل في حديث (إنما الماء من الماء)أولا يدخل لندوره؟وهذا الأخير هو المشهور من مذهبنا،ومما يدل على أن الأوراق النوطية لا يدخلها ربا الفضل ولا ربا النساء وأن حكمها حكم الفلوس النحاسية في ذلك،هو:أن علة الربا في العين قاصرة،وهي:النقدية والثمنية،أو غلبة الثمنية،والعلة القاصرة لا تتعدى محلها عند أهل الأصول،وإنما جوز التعليل بها من جوزه منهم ليعلم امتناع القياس على محل معلولها،وليتحصل بها تقوية النص الدال على معلولها إذا كان نصا ظاهرا،لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقوّ يصرف عنه التأويل،قال في مراقي السعود :
وعللوا بما خلت من تعدية


ليعلم امتناعه والتقوية



فعلم أن النّوط لا يصح قياسها على الذهب والفضة في كونها ربوية،لقصور علة الربا فيهما،فلم يبق إلا أن يكون حكمها حكم الفلوس،يجوز التعامل بها مع الذهب والفضة،نقدا أو إلى أجل بزيادة أو نقصان،وإذا كان حكمها حكمَ الفلوس كانت زكاتها على حسب قيمتها الحالية في البلد،لأن الفلوس التي هي بمنزلتها،زكاتها زكاة عروض التجارة،فيكون الحكم فيها هي كذلك.
وأما كونها لا تجب فيها الزكاة رأسا فلا يمكن صدوره من جاهل عاقل فضلا عن عالم،وقول عليش في فتاويه:لازكاة فيها مراده به ما ذكرناه من كونها لا زكاة في عينها كالذهب والفضة كما يعلم من آخر كلامه،لا ما يتوهمه من لم يتفهمه من كونه نافيا الزكاة فيها رأسا فهذا حاشاه من أن يصدر منه،وعلمه يأبى ذلك.ونصه في نوازله :قال في المدونة :ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها إلا أن يكون مديرا فيقومها كالعرض،وفي الطراز بعد أن ذكر عن أبي حنيفة والشافعي وجوب الزكاة في عينها واتفاقهما على تعلقها بقيمتها،وعن الشافعي قولين في إخراج عينها،قال والمذهب أنها لا تجب في عينها،إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها،وإنما المعتبر قيمتها،فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب من عينها ومبلغها لا من قيمتها كما في الذهب،والفضة والحبوب والثمار فلما انقطع تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد وشبهه والله تعالى أعلم.
وهذه فتوى أخرى للعالم الجليل عبد الله بن الإمام بن عبد الجليل الجكني،الذي مازال على قيد الحياة الآن أبقاه الله تعالى للمسلمين ونفعهم بعلومه،وهي في وجوب زكاة العملات الكاغدية والحديدية والعروض جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء وأتمه،ونص الفتوى :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن وجوب الزكاة في العروض من غير اشتراط نضوض عين لا يمتري فيه اليوم منصف لأن ابن القاسم الذي اشترط نضوض العين إنما اشترطه لأن العين إذ ذاك هي ثمن الأشياء،وقد انقلب الوصف الذي علل به،فصارت الفلوس الكاغدية والحديدية هي الثمن،فوجب انقلاب الحكم التابع للعلة بانقلابها لأن المعلل يدور مع علته وجودا وعدما اتفاقا،فعلى قول ابن القاسم يشترط اليوم نضوض الفلوس فقط لأن الوصف الذي علل به موجود فيها،وعلى مذهب غيره من المالكية وهو رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وقول ابن حبيب ومذهب الأئمة الثلاثة لايشترط أصلا والله تعالى أعلم .
انتهى بحمد الله وحسن عونه على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله تعالى بعده من المسلمين،اللهم اغفرلي ولوالدي ولمن دعالنا بخير آمين.المصطفى بن ديد 17/9/1403هـ 27/6/1983م









قال محمد بن أحمد فال التندغي الحميري :
الكيت في ذا الدهر عين العين


لا تطلب الأثر بعد العين


قَوِّمْ به المتلَفَ والأعمالا


مِزْهَا به وقارضِ العُمَّالاَ


صار التعامل به حتى غدت


تبعا العين له إن وجدت


فلا تباع دون أن تقوما


به وربَّ مُقتد تقدما


حتى يذوق المرء ما قد صنعا


إذ منع الشيء الذي قد منعا


معْ أنه إذ صار عين الفضةِ


فلا تفاضل بينه وبين تي


وحيثما ألجأت الضرورة


فهل نفت من الربا محظوره


فلابن مواز ولابن نافعْ


لضرر جاز الربا والمانعْ


له ابن رشد ومتى خِيف الهلاكْ


فباتفاقهم يجوز فعل ذاك


وما لدى ابن رشد المأثورُ


عن الإمام أنه المشهورُ


ومن يقلد غير مشهور لضر


فبثلاثة شروط تستقر


شدة ضر واشتهار القائل


قلده معا ذوو التعامل


والكيت للفضة عُرْفٌ نقله


والعرف إن وافق شرعا أعمله


فطالب غريمه بمائة


أو قية واختلفا في الصفة


صدق مطلوب لعرف غلبا


ولا تصدقن في الأصل الطالبا


والصك فيه كتب الطعام لا


يباع إلا بعد قبض فعلا


نص الموطا فيه ذا والكيت قد


كتب فيه بعض نقد ينتقد


بِكَتْبِ حاكمٍ غدا الصك طعامْ


وهو بما كتب كالفضة قامْ


حاصل ذا أن الزكاة وجبتْ


فيه وتجويز القراض قد ثبت


ولا تقل جاز لي التقارض


به ولا زكاة ذا تعارض


إذ القراض شرطه النقد ولا


يجوز في سوى النقود مسجلا



انتهت على يد كاتبها لنفسه ولمن شاء الله تعالى بعده من المسلمين اللهم اغفرلي ولوالدي ولمن دعا لنا بخير آمين. المصطفى بن ديد 17/1403هـ 27/6/1983م
 
أعلى