العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
للوصول إلى الفهرس
اضغط هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا وسهلا ومرحبا بجميع الإخوة والأخوات ..
وأعلم أني متطفل على هذا العلم وأهله .. وأن الشيخ هشام البسام جزاه الله خير سبق بموضوع لمدارسة الفرائض ..
لكن ..
أحببت المساهمة .. بدرس للمبتدئين .. سأذكر فيه اليسير من مسائل الخلاف .. وأما الغالب فنسير فيه على ما ترجح .. مع التركيز على القسمة الصحيحة للتركات ..
ستكون المقدمة مختصرة جداً .. ثم سأشرح الميراث بالفرض والتعصيب على طريقتين .. يأتي بيانهما .. ثم قواعد في الحجب .. ثم التأصيل والتصحيح وقسمة المبالغ .. ثم مسائل من المناسخات .. والحمل والخنثى المشكل والمفقود والغرقى ... الخ
ستكون هناك تمارين شبه يومية .. وأستقبل الأسئلة والاستفسارات .. وأحاول الإجابة عليها إن شاء الله تعالى ..

وبداية .. أردت أن اقول .. بأن هذا العلم قد اهتممت فيه من أيام دراستي البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وقد أخذته عن جملة من العلماء والمشايخ .. منهم : فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء - رحمه الله - وقد قرأت عليه الرحبية حفظاً ثم شرح المارديني عليها ، وحضرت شرح كتاب الفرائض من أخصر المختصرات بشرح فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - رحمه الله - ، وحضرت درس لفضيلة الشيخ عبد الكريم السلّوم -حفظه الله- في الفرائض ، إضافة إلى مجموعة من المشايخ بالجامعة أخذت عنهم ..
وقد كانت رسالتي الماجستير في تحقيق الجزء الثاني من كتاب (منهج الوصول إلى تحرير الفصول) للشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - وهي في الفرائض ..

وقد ذكرت هذا ليثق بما يأتي من مدارسه من أراد الاستفادة مما سأقرره وأشرحه ، فربما سأل أحدكم : ومن أنت حتى تشرح هذا العلم ؟ فذكرت هذا للبيان .. ولا يعني ذلك أني أعلمكم بل أنا متأكد أن فيكم من هو أعلم مني بهذا الفن .. ولكن هي مشاركة مني ومحاولة للتدارس بيني وبين إخواني ..

هذا العلم وهو الفرائض نقصد به : العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً ..
وهو علم عظيم ، لا يتقنه كل أحد ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا العلم وانه ينسى وانه علم يفقد من هذه الأمة حتى لا يعلمه إلا القليل ..
فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك القليل .. الذين تعلموا هذا العلم الجليل ..

حاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة قائمة ، أو فريضة عادلة ) رواه البيهقي في السنن الكبرى ..
ومن الأحاديث أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي ). رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف .. قال البيهقي : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . وقال الألباني في الإرواء : ضعيف .
وغالب الأحاديث المرفوعة فيها بعض الضعف .. ولكن بعضها قد يرتقي إلى الحسن بمجموع طرقه ..
وهناك آثار موقوفه .. مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلمون القرآن )
وكذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون ) رواهما الدرامي .. بإسناد حسن

* الحقوق المتعلقة بالتركة : وهي على هذا الترتيب على الأصح .. (ولن أذكر تفصيلاً ولا خلافاً)
1- مؤن تجهيز الميت ( تغسيله وحنوطه وتكفينه ودفنه ) .
2- الديون المتعلقة بعين التركة ، كالدين الموثق برهن .
3- الديون المرسلة ، وهي المتعلقة بذمة الميت، سواء كانت ديوناً لله تعالى كالزكاة، أو لآدمي كالقرض وغيره.
4- الوصية .
5- الإرث .

والإرث لغة البقية من الشيء ، واصطلاحاً : هو حق قابل للتجزئة ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، بسبب قرابة بينهما أو زوجية أو ولاء .

* أركان الميراث ثلاثة :
1- المورِّث : وهو الميت حقيقة أو الملحق به كالمفقود .
2- الوارث: وهو الحي حقيقة بعد المورّث، أو الملحق به كالحمل .
3- الموروث: وهو التركة.

* شروط الإرث: وهي ثلاثة :
1- التحقق من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين بموته، أو حكماً كأن يقضي القاضي بموت المفقود.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورّث حقيقة ، أو حكماً كالجنين.
3- العلم بالسبب المقتضي للإرث، من زوجية أو ولاء أو قرابة .

* أسباب الإرث :
الأسباب الموجبة للإرث - والتي هي محل إجماع - ثلاثة : ( وقد ذكر بعض العلماء أسباباً أخرى هي محل خلاف )
1- النّسب : وهو القرابة .. والأقارب على أقسام ثلاثة : أصول وفروع وحواشي ..
2- النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح ، فيحصل به التوارث ولو لم يكن دخول.
3- الولاء: وهو رابطة بين شخصين، سببها تفضل أحدهما - وهو المعتق - على الآخر - وهو الرقيق - بالعتق ، فإذا مات المُعتَق، ولم يكن له وارث من العصبة ، ورثه المُعتِق .
قال في الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة *** كلٌّ يفيد ربّه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب *** ما بعدهن للمواريث سبب

* موانع الإرث: وهي ثلاثة :
1- الرِّقّ : وهو عجز حكمي، يقوم بالإنسان ، سببه الكفر. فلا يرث الرقيق ولا يورث.
2- القتل: والذي يمنع من الميراث - على الأصح - هو ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو كفارة . وهذا يشمل القتل العمد وشبه العمد والخطأ .
3- اختلاف الدين: وهو أن يكون المورّث على ملة ، والوارث على ملة أخرى . فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
- وهذه الموانع فيها تفصيل .. وخلاف بين العلماء .. وكما ذكرت .. لن أذكر الخلاف فيها .. فمن أحب التوسع يرجع إلى كتب الفقه ..
قال في الرحبية :
ويمنع الشخص من الميراث *** واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين

* اعلم أن من يرث من الرجال على الاختصار 10 ، وعلى التفصيل 15 ..
1- الأب 2- الابن وإن نزل بمحض الذكور 3- الأب 4- الجد من قبل الأب وإن علا يمحض الذكور
5- الأخ 6 - ابن الأخ 7- العم 8- ابن العم 9- الزوج 10 - المعتق.
قال في الرحبية :
الوارثون من الرجال عشرة *** أسماؤهم معروفة مشتهرة
الابن وابن الابن مهما نزلا *** والأب والجد له وإن علا
والأخ من أي الجهات كانَ *** قد أنزل الله به القرآنَ
وابن الأخ المدلي إليه بالأب *** فاحفظ مقالاً ليس بالمكذب
والعم وابن العم من أبيه *** فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
والزوج والمعتق ذو الولاء *** فعدة الذكور هؤلاء

وعلى التفصيل .. 1- الابن 2- ابن الابن 3- الأب 4- الجد 5- الأخ الشقيق 6- الأخ لأب 7- الأخ لأم 8- ابن الأخ الشقيق 9- ابن الأخ لاب
10- العم الشقيق 11- العم لأب 12- ابن العم الشقيق 13 - ابن العم لأب 14 - الزوج 15 - المعتق .

* الوارثات من النساء على الاختصار 7 ، وعلى التفصيل 10 :
1- الأم 2- الجدة 3- البنت 4- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 5- الأخت 6- الزوجة 7- المعتقة
قال في الرحبية :
والوارثات من النساء سبع *** لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة *** وزوجة وجدة ومعتقة
والأخت من اي الجهات كانت *** فهذه عدتهن بانت
وعلى التفصيل :
1- الأم 2- الجدة من الأم (ام الأم ) 3- الجدة من الأب (أم الأب) 4- البنت 5- بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور 6- الأخت الشقيقة 7- الأخت لأب 8- الأخت لأم 9- الزوحة 10- المعتقة .

هذه كانت مقدمة سريعة .. ومن الدرس القادم .. سأبدأ بذكر الإرث بالفرض .. مع ذكر الشروط .. والأمثلة .. مع تمارين للتدرب على القسمة ..

أسأل الله ان ينفع الجميع بذلك ..

أخوكم / أبو روان
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

غفر الله لك واسكنك الجنة ونفع بعلمكم
 

عصام أحمد الكردي

:: متفاعل ::
إنضم
13 فبراير 2012
المشاركات
430
الإقامة
الأردن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو يونس
التخصص
عابد لله
الدولة
الأردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
ملة إبرهيم حنيفا
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه
( دُعَاءُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَجْلِسِ )
سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنّ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إَلَيْكْ

(الصّلاةُ عَلَى النَبِيّ)
اللّهمّ صَلّي عَلَى سَيّدنَا مُحَمّد وَعَلَى ءَالِهِ أَجمَعِينْ
 
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
3
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
المذاهب الخمسة
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 15
1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .
2- زوج ، 3بنات ابن ، أخت شقيقة.
3- زوجتان، 10 أخوات شقائق ، بنت بنت ابن .
4- زوج، أخت لأب، 3 إخوة لأم ، أخ لأب.
5- 3زوجات، 3بنات، أب وأم .

* المطلوب: الورثة بالأحمر .. بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين .. ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله​
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 15
1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .: ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وعدم المعصب
2- زوج ، 3بنات ابن ، أخت شقيقة.: ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنات الابن الثلثين لعدم الأصل الذكر وعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب
3- زوجتان، 10 أخوات شقائق ، بنت بنت ابن . : ترث الزوجتان الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات الشقيقات الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب ، لا ترث بنت بنت الابن لأنها من ذوي الأرحام
4- زوج، أخت لأب، 3 إخوة لأم ، أخ لأب. : يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، لا ترث الأخت لأب لوجود المعصب
5- 3زوجات، 3بنات، أب وأم .: ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث البنات الثلثين لعدم المعصب
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 15
1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .: ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وعدم المعصب
2- زوج ، 3بنات ابن ، أخت شقيقة.: ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنات الابن الثلثين لعدم الأصل الذكر وعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب
حياك الله أخي زياد .. وأشكر لك اجتهادك ومشاركتك المستمرة ..
أرجو مراجعة إجابتك في المسألة الأولى : زوجة ، 3 أخوات لأب ، ابن ابن ابن .
وكذلك تكملة الإجابة للمسألة الثانية .. فلم تتكلم عن الأخت الشقيقة ..
بارك الله فيك
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

حياك الله أخي زياد .. وأشكر لك اجتهادك ومشاركتك المستمرة ..
وحياك شيخي الفاضل ، والشكر موصول لك ، وبارك الله فيك وجزاك خير الجزاء



1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .: ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، ترث الأخوات لأب الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات ، وعدم المعصب
نعم فاتني ابن ابن الابن فهو يحجب الأخوات لأب

2- زوج ، 3بنات ابن ، أخت شقيقة.: ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ترث بنات الابن الثلثين لعدم الأصل الذكر وعدم الأبناء والبنات الصلبيين وعدم المعصب
وهذه أيضا فاتني ذكرها ، لا ترث الأخوات الشقيقات لوجود الفرع الوارث
جزاكم الله الفردوس الأعلى
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

نعم فاتني ابن ابن الابن فهو يحجب الأخوات لأب
بارك الله فيكم .. ونفع بكم ..
لكن أظن أنه لا يزال هناك شيء قد فاتك .. !
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .: ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ،
نعم بارك الله فيك بعد التنبيه ركزت على حصة البنات ونسيت الزوجة التي حصتها الثمن بسبب وجود الفرع الوارث
، أعتذر عن هذه الأخطاء
شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لك أخي العزيز زياد .. ورفعكم بالعلم درجات ..
وما سبق لم يكن تصويباً مني.. وإنما كان تنبيهاً .. فأنت من قمت بالتصويب .. فجزاك الله خيراً
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 15
1- زوجة ، 3أخوات لأب، ابن ابن ابن .
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
الأخوات للأب لا يرثن لوجود الفرع الوارث

2- زوج ، 3بنات ابن ، أخت شقيقة.
الزوج يرث الربع لوجود بنات الابن
بنات الابن يرثن الثلثين لأنهن أكثر من واحدة
الأخت الشقيقة لا ترث الثلثين ولا النصف لوجود الفرع الوارث

3- زوجتان، 10 أخوات شقائق ، بنت بنت ابن .
الزوجتان يرثن الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأخوات الشقيقات يشتركن في الثلثنين لعدم وجود الأصل الوارث ولا الفرع الوارث ولأنهن أكثر من واحدة
بنت بنت الابن لا ترث لأنه لا تدلي للميت بمحض الذكور

4- زوج، أخت لأب، 3 إخوة لأم ، أخ لأب.
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخت لأب لا ترث النصف لوجود المعصب

5- 3زوجات، 3بنات، أب وأم .
الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث
البنات يشتركن في الثلثين لعدم وجود المصب ولأنهن أكثر من واحدة
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

الدرس السابع : (( أصحاب فرض الثلث ))

- يرث فرض الثلث صنفان من الورثة : الإخوة لأم ، والأم ..

1- الإخوة لأم :
وهم إخوة من الميت من جهة أمه فقط ، وذلك فيما لو تزوجت امرأة برجل فدخل بها فأنجبت منه أولاداً ، ثم فارقته وتزوجت بآخر فأنجبت منه أولاداً ..
فأولادها من الأول هم إخوة لأم لأولادها من الثاني .. فهي أمهم جميعاً .. بينما آباؤهم تختلف ..

* يرث الإخوة لأم الثلث ، وذلك عند توافر ثلاثة شروط :
الشرط الأول : عدم وجود الأصل من الذكور الوارث .. وهو الأب ، والجد أبو الأب ، وإن علا بمحض الذكور ..
الشرط الثاني: عدم وجود الفرع الوارث .. ذكراً كان أو أنثى .. قريباً أو بعيداً .. سواء كان الابن أو البنت ، أو ابن الابن ، أو بنت ابن الابن .. وإن نزلوا بمحض الذكور ..
الشرط الثالث: أن يكون الإخوة لأم اثنان فأكثر .. ( لابد يكونون جمع .. 2 فأكثر ) ..

يقول الله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .. الآية ) .
فالكلالة : هي من لا والد له ولا ولد .. وهذا يشمل الشرط الأول والثاني ..
فإن كانوا أكثر من ذلك : أي أكثر من واحد .. وهذا هو الشرط الثالث ..

وأما قوله تعالى : (( فهم شركاء في الثلث )) دليل على أن الإخوة والأخوات لأم .. إذا اجتمع الذكور والإناث .. يكون للذكر مثل حظ الأنثى .. فالمشاركة تقتضي المساواة .. وهذا خاص بالإخوة لأم .. دون الإخوة الأشقاء أو لأب ، فهم للذكر منهم حظ الأنثيين ..

تنبيه :
أن الإخوة لأم لا علاقة لميراثهم بالإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات ، ولا بالإخوة لأب ولا الأخوات لأب .. فليس من شرط ميراثهم عدم الإخوة الأشقاء ، ولا عدم الإخوة لأب ..

قال في الرحبية :
وهو لـلاثنين أو اثنتـين *** من ولـد الأم بغير مَيْنِ
وهكذا إن كثروا أو زادوا *** فما لهم فيما سواه زادُ
ويستوي الإناث والذكور *** فيه كما قد أوضح المسطور


أمثلة :
هلك عن : 5 أخوات لأم و10 أخوات شقائق .. فللأخوات لأم الثلث ؛لعدم الأصل ولا الفرع الوارث، وهم 2 فأكثر .. وللاخوات الشقيقات الثلثان ..
هلكت عن : زوج و3 إخوة لأم وأب .. فلا يرث الإخوة لأم هنا الثلث .. بسبب وجود الأصل الوارث من الذكور وهو الأب
هلك عن : زوجة وأخ لأم وأخت لأب .. فلا يرث الأخ لأم هنا الثلث .. لأنه منفرد .. وشرط ميراثهم الثلث أن يكونوا 2 فأكثر ..

2- الأم :
* وترث الأم الثلث عند توافر شرطين :
الشرط الأول : عدم الفرع الوارث .. الابن أو البنت ، وإن نزلوا بمحض الذكور ..
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات .. فإذا وجد اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات .. فلا ترث الأم الثلث .
وهؤلاء الإخوة .. سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث أو مختلطين ، وسواء كانوا كلهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين .. فالاثنين منهم فصاعدا يحجبون الأم عن إرث الثلث ..

يقول الله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس .. الآية )
فإن لم يكن له ولد : دليل على الشرط الأول ..
فإن كان له إخوة : دليل على الشرط الثاني .. بأن الأم ترث الثلث عند عدم الجمع من الإخوة، فإن كانوا 2 فأكثر يحجبون الأم عن الثلث ..

أمثلة :
هلك عن : أم وثلاث إخوة لأم .. فالأم لن ترث الثلث في هذه المسألة لوجود جمع من الإخوة .. والإخوة لأم لهم الثلث ..
هلكت عن : زوج وأم .. فللزوج النصف ، والأم ترث الثلث ؛ لعدم الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة أو الأخوات ..
هلك عن : زوجة وأخ لأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأم .. ففي هذه المسألة لا ترث الأم الثلث .. لوجود 3 من الإخوة والأخوات ..

قال في الرحبية :
والثلث فرض الأم حيث لا ولد *** ولا من الإخوة جمع ذو عدد
كاثنـين أو ثنتـين أو ثـلاث *** حكـم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معهـا أو بنتـه *** ففرضهـا الثلـث كمـا بينته

فائدة :
لا يمكن أن يكون في مسألة واحدة اثنان من الورثة كل واحد منهم يرث الثلث ؛ وذلك لأن ورثة الثلث هما : الأم ، والإخوة لأم .. وشرط ميراثهما منعكس ..
فشرط ميراث الأم الثلث: عدم الجمع من الإخوة .. بينما شرط ميراث الإخوة لأم الثلث: أن يكونوا جمعاً 2 فأكثر.. فإن تحقق الشرط في أحدهما لم يتحقق في الآخر.


بقي الكلام عن ميراث الأم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين .. وذلك ما سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ..

وفقني الله وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ..
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 16
1- هلك عن : زوجة ، وأم ، و3 بنات .
2- هلكت عن : زوج ، و5 إخوة لأم ، وأخت لأب .
3- هلك عن : زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة .
4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، و3 أخوات لأب.
5- هلك عن : بنت ابن ، و4 زوجات ، وأختين لأم ، وأم .

* المطلوب : بيان من يرث النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث من الورثة في المسائل السابقة ، ومن لا يرث شيئاً من ذلك .. مع التعليل ؟

وفقكم الله
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

تمرين رقم 16
1- هلك عن : زوجة ، وأم ، و3 بنات .
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث
البنات الثلاث يرثن الثلثين لعدم وجود المعصب ولأنهن أكثر من واحدة

2- هلكت عن : زوج ، و5 إخوة لأم ، وأخت لأب .
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الإخوة لأم يرثون الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولأنهم أكثر من واحد
الأخت لأب ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولا الأخت الشقيقة ولا المعصب ولآنها واحدة

3- هلك عن : زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة .
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
الأم ترث الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا الإخوة المجتمعين
الأخت الشقيقة ترث النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولآنها واحدة

4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، و3 أخوات لأب.
الأم لا ترث الثلث لوجود الأخوات لأم (أكثر من واحدة)
الأخوات لأم يرثن الثلث لعدم وجود الفرع ولا الأصل الوارث ولأنهن أكثر من واحدة
الأخوات لأب يرثن الثلثين لعدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث ولا المعصب ولا الخوات الشقيقات ولأنهن أكثر من واحدة
5- هلك عن : بنت ابن ، و4 زوجات ، وأختين لأم ، وأم .
بنت الابن ترث النصف لأنها واحدة ولعدم وجود الفرع الوارث العلى ولا المعصب
الزوجات يشتركن في الثمن لوجود الفرع الوارث
الأختان لأم لا يرثن لوجود الفرع الوارث
الأم لا ترث الثلث لوجود الفرع الوارث
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

1- هلك عن : زوجة ، وأم ، و3 بنات .
ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
لا ترث الأم الثلث لوجود الفرع الوارث
ترث البنات الثلثين لعدم المعصب


2- هلكت عن : زوج ، و5 إخوة لأم ، وأخت لأب .
يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث
يرث الإخوة لأم الثلث لعدم الفرع الوارث والأصل الذكر
ترث الأخت لأب النصف لعدم الفرع الوارث والأصل الذكر والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصب وعدم المشارك

3- هلك عن : زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة .
ترث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث
ترث الأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة والأخوات
ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم المعصب وعدم المشارك

4- هلكت عن : أم ، و3 أخوات لأم ، و3 أخوات لأب.
لا ترث الأم الثلث لتعدد الأخوات
ترث الأخوات لأم الثلث لأنهن أكثر من واحدة ولعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر
ترث الأخوات لأب النصف لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر وعدم الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وعدم المعصب


5- هلك عن : بنت ابن ، و4 زوجات ، وأختين لأم ، وأم .
ترث بنت الابن النصف لعدم الأولاد والبنات الصلبيين وعدم المعصب وعدم المشارك
ترث الزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث
لا ترث الأختان لأم لوجود الفرع الوارث
لا ترث الأم الثلث لوجود الفرع الوارث
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

شكر الله لك أخي الكريم زياد ..
وأرجو مراجعة المسألة الرابعة .. لأنه يبدو لي أنه فاتك شيء فيها !
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

ترث الأخوات لأب النصف
راجعتها ولم أنتبه لها ، والصواب هو الثلثان
جزاك الله عنا خير الجزاء
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة لعلم الميراث وقسمة التركات للمبتدئين

راجعتها ولم أنتبه لها
جزاك الله عنا خير الجزاء
ولكنك لم تقم بالتعديل ! هل الأخوات لأب يرثن النصف إذا كن 2 فأكثر ؟
 
أعلى