العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
قال عبد الحكيم : أصل هذه القاعدة ما روي عن الإمام الشافعي ، قال رحمه الله : ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن غيلان حين أسلم على عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن ، أو تأخرها ، أو اتحادها ، أو تعددها. اهــ
أولا : وثّق هذا النقل من مصادر الشافعي..
ثانيا : لم أسألك عن مصدر القاعدة ، و إنما عن المنهج الذي به حصّلت..
ثالثا : مصادر القواعد الأصولية على نحوين : النّصوص ـ بتشديد النون ـ و التتبع و الاستقراء..، و هذه مسلمة عند طلبة العلم...، و إن شئت وثقت لك..و لكني أعلم أنك لا تحتاج إلى توثيق ؛ لأنّك استوعبت المدونات الأصولية كما هو ظاهر من أقوالك و نقولك...
ألتمس منك أن تجيب على قدر السوال ؛ لنعمم الفائدة بمنهج سهل بإذن الله....و الله من وراء القصد..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ : أصدرت أحكاما و نقولا لم توثقها...، و الأصل أن تلتزم بالتوثيق ـ على عادتك ـ طالما فتحت حوارا و إلاّ كنت حاطب ليل ، متبعا الهوى في إدانة من لا تعرف ، و مغررا بمن لا يعرف !! أنا بانتظار ردودك..
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

الأصل في القاعدة الأصولية أنّها مفهوم كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ...، و كان القصد من سوقها في شرعنا استغراق الحوادث بجملة الأحكام الشرعية..
أما المنهج الذي حصّلت به القواعد ، فهو تتبع جزئيات الأوامر و النواهي..، و كان التتبع ناقصا عند الأصوليين..
مثلا : " قاعدة الأمر للوجوب " استفيدت من استعراض جلّ الأوامر الشرعية ، و لما كان الاستعراض ناقصا ، وقع الخلاف في تقرير الوجوب أو الندب أو الطلب أو القدر المشترك..
و لما احتملت الأوامر الإيجاب و الندب و غيرهما ، توقف أمثال الشاطبي في تقرير الراجح في مقتضى الأمر ؛ و ذكر بأنّ الأوامر لم تأت على صعيد واحد..؛ مما يقتضي النظر إلى كل أمر حال وروده ، و التماس القرائن المرجحة..
و عليه : فمن الخطأ البين ـ عند طلبة العلم ـ نسبة القاعدة أصالة إلى دليل واحد إلا من حيث كونه شاهدا من شواهدها..
و القدر الذي ينبغي أن ينتبه له : أن القاعدة الأصولية استفيدت بالاستقراء لتكون حاكمة على النصوص بيانا !!!!
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

مفتاح الموضوع هو التفريق بين تتبع القواعد الأصولية و إثباتها وهذا تفصيل ذلك :

أولا : دليل القاعدة قد أوردته بعد ذكر ما نقلته مبتورا و الظاهر أنك لم تستوعبه أو لم تحسن السؤال.

هذا نص كلامي في موضوع "نازلة" :
قاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال أو ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال :
أصل هذه القاعدة ما روي عن الإمام الشافعي ، قال رحمه الله : ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال نحو قوله صلى الله عليه وسلم لابن غيلان حين أسلم على عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن من غير كشف عن تقدم عقودهن ، أو تأخرها ، أو اتحادها ، أو تعددها. اهــ

(النص المبتور و هو برهان القاعدة)
إذا جاء الصحابي بسؤاله إلى الرسول عليه الصلاة و السلام فيجيبه الرسول عليه الصلاة و السلام دون طلب الاستفصال في حيثيات واقعته رغم أن الواقعة تحتمل وجود عدة عوامل قد يظن أنها مؤثرة في الحكم فإما أن الشرع يأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار و إما أن الشرع لا يأخذها في هذا الحكم (السبر و التقسيم) :

- فإن كان الشرع لا يعتبرها مؤثرة في الحكم فهذا قولهم "يقوم مقام العموم في المقال" فتلغى العوامل التي قد يظن أنها مؤثرة في الحكم.

- و إن كانت لهذه العوامل تأثير يجعل الحكم يختلف فقد يحتاج الصحابي غير الحكم الذي صدر من النبي عليه الصلاة و السلام و بما أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلابد أن يكون النبي عليه الصلاة و السلام قد أجابه كما ينبغي و على هذا مهما كانت هذه العوامل المحتملة التي قد يبنى عليها الحكم فالحكم هو البيان الشافي الذي ذكره النبي عليه الصلاة و السلام لحاجة الصحابي و هذا هو قولنا "يقوم مقام العموم في المقال". (رابط المشاركة)

ثانيا : أراك في المشاركة الأخيرة تخلط بين طريقة صناعة المقاصد و طريقة صناعة القواعد الأصولية وإن كانت بعض القواعد الأصولية قد يصلح في صناعتها الاستقراء كالأمر بعد الحظر إلا أن صناعة جل القواعد الأصولية لا يستعمل فيها الأصوليون الاستقراء.

ثالثا : الكلام المنقول عن الإمام الشافعي فيه روي فعل مبني للمجهول ،و روي تأتي بصيغة التمريض لذلك لم أجزم بنسبة الكلام للإمام الشافعي لاستشكال البعض ذلك مع ما نقل عنه رحمه الله حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال. و على كل حال النقل عن الإمام القرافي وجل من يتكلم في هذه القاعدة ينسبها إلى الإمام الشافعي.

رابعا : قولك "أما المنهج الذي حصّلت به القواعد ، فهو تتبع جزئيات الأوامر و النواهي..، و كان التتبع ناقصا عند الأصوليين.." فإن كان المقصود به تتبعها فهذا صحيح و إن كان المقصود صناعتها فهذا خطأ فهناك طريقتان في صناعة القواعد الأصولية طريقة الجمهور و تعتمد على النظر في الأدلة العامة دون النظر إلى الفروع الفقهية وهذه ليس فيها استقراء للنصوص فهذه الطريقة تتميز بالميل إلى الاستدلال العقلي و تجريد المسائل الأصولية عن النصوص الشرعية و الفروع الفقهية.
و طريقة الأحناف تعتمد على فروعهم الفقهية ، أما ما ذكرته فهو يصلح في بناء المقاصد لا في أصول الفقه و لو فتحت أي كتاب أصولي لما وجدت فيه استقراء و الاستقراء لا ينفع في صناعة القواعد الأصولية ذلك أن نهاية القواعد تخريج الأحكام الفقهية فلا يعقل أن تبني القواعد بالاستقراء من النصوص التي لا نفهمها إلا بها.


قال شيخ الإسلام :
وأما الاستقراء فإنما يكون يقينيا ؛ إذا كان استقراء تاما . وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في جميع الأفراد وهذا ليس استدلالا بجزئي على كلي ولا بخاص على عام ؛ بل استدلال بأحد المتلازمين على الآخر فإن وجود ذلك الحكم في كل فرد من أفراد الكلي العام يوجب أن يكون لازما لذلك الكلي العام . فقولهم : إن هذا استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق ؛ وكيف ذلك . والدليل لا بد أن يكون ملزوما للمدلول ؟ فإنه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ؛ ولم يكن المدلول لازما له ؛ لم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل ؛ نعلم ثبوت المدلول معه ؛ إذا علمنا أنه تارة يكون معه ؛ وتارة لا يكون معه ؛ فإنا إذا علمنا ذلك ؛ ثم قلنا إنه معه دائما كنا قد جمعنا بين النقيضين .

وهذا اللزوم الذي نذكره ههنا يحصل به الاستدلال بأي وجه حصل اللزوم . وكلما كان اللزوم أقوى وأتم وأظهر ؛ كانت الدلالة أقوى وأتم وأظهر : كالمخلوقات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى فإنه ما منها مخلوق إلا وهو ملزوم لخالقه لا يمكن وجوده بدون وجود خالقه بل ولا بدون علمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته وكل مخلوق دال على ذلك كله .

وإذا كان المدلول لازما للدليل فمعلوم أن اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم وإما أن يكون أعم منه فالدليل لا يكون إلا أعم منه وإذا قالوا في القياس يستدل بالكلي على الجزئي فليس الجزئي هو الحكم المدلول عليه وإنما الجزئي هو الموصوف المخبر عنه بمحل الحكم فهذا قد يكون أخص من الدليل وقد يكون مساويا له بخلاف الحكم الذي هو صيغة هذا وحكمه الذي أخبر به عنه فإنه لا يكون إلا أعم من الدليل أو مساويا له فإن ذلك هو المدلول اللازم للدليل والدليل هو لازم للمخبر عنه الموصوف .
فإذا قيل : النبيذ حرام لأنه خمر فكونه خمرا هو الدليل وهو لازم للنبيذ والتحريم لازم للخمر والقياس المؤلف من المقدمتين إذا قلت كل النبيذ المتنازع فيه مسكر أو خمر وكل خمر حرام فأنت لم تستدل بالمسكر أو الخمر الذي هو كلي على نفس محل النزاع الذي هو أخص من الخمر والنبيذ فليس هو استدلالا بذلك الكلي على الجزئي بل استدللت به على تحريم هذا النبيذ فلما كان تحريم هذا النبيذ مندرجا في تحريم كل مسكر قال : من قال إنه استدلال بالكلي على الجزئي .

و " التحقيق " أن ما ثبت للكلي فقد ثبت لكل واحد من جزئياته والتحريم هو أعم من الخمر وهو ثابت لها فهو ثابت لكل فرد من جزئياتها فهو استدلال بكلي على ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك الكلي . وذلك الدليل هو كالجزئي بالنسبة إلى ذلك الكلي وهو كلي بالنسبة إلى تلك الجزئيات وهذا مما ما لا ينازعون فيه ؛ فإن الدليل هو الحد الأوسط وهو أعم من الأصغر أو مساو له والأكبر أعم منه أو مساو له ؛ والأكبر هو الحكم والصفة والخبر . وهو محمول النتيجة . والأصغر هو المحكوم عليه الموصوف المبتدأ . وهو موضوع النتيجة . اهــ

قلت نعم قد يتتبع الأصوليون بعض الأدلة لإثبات القاعدة لكن ليس بمفهوم الاستقراء المصطلح عليه عندهم ، لكن من باب الترجيح بين معاني المشترك كقاعدة الأمر يفيد الوجوب و إن كانت هذه النقطة صعبة تحتاج شرحا يمكنني شرحها لك إن شاء الله.

جاء في نتائج رسالة الدكتور الطيب السنوسي أحمد الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية :
غياب منهج الاستقراء لدى كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديما وحديثا فقل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية تأسيسا أو ترجيحا أو نقدا وتصحيحا أو وضعا لضوابط صحيحة وإن الجهد المبذول من بعض ألأصوليين من بعد القرن الخامس والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار لو بذل في دراسة القواعد الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثر نضجا.اهــ (المصدر)

كما أنه لا يخفى على أحد الضعف الموجود في الاستقراء الناقص و مذهب الكثير من الأصوليين في بناء القواعد الأصولية على الدليل القطعي , قال في المستصفى " فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات ، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط ، غلب على الظن أن الآخر كذلك .اهــ.

ولذلك يضع الأصوليون الاستقراء في كتاب الأدلة المختلفة فيها ، يعني أي واحد يفتح كتابا أصوليا و لو مرة في حياته يرى أن الاستقراء موضوع في باب الأدلة المختلف فيها و بتفكير بسيط يفهم أنه لا يمكن أن يبني الأصوليون قواعدهم بطريقة يختلفون في صحتها بل يضعونها في آخر كتبهم.

أما قول الإمام الشاطبي : "وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة ، حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس" فلا يعني به الاستقراء في صناعة القواعد إنما هو تتبع كليات الأدلة و تطبيقها و لهذا عقب على قوله ب : حتى تكون عند المجتهد نصب عين.

خامسا : ما أظنك تجد أصوليا واحدا برهن قاعدتنا بالاستقراء , و إن شئت برهنت لك أنها لا يمكن أن تثبت بالاستقراء.

سادسا : قال الشوكاني في إرشاد الفحول في مبحث الأمر :
وأجيب : بأن استدلالهم بما استدلوا منها على الندب ، إنما كان بقرائن صارفة عن المعنى الحقيقي ، وهو الوجوب معينة معينة للمعنى المجازي وهو الندب ، علمنا ذلك باستقراء الواقع منهم في الصيغ المنسوب إليها الوجوب ، والصيغ المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة والسنة ، وعلمنا بالتتبع أن فهم فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف فهم الندب ، فإنه يحتاج إليها .

واعترض واعترض على هذا الدليل أيضا : بأنه استدلال بالدليل الظني في الأصول ؛ لأنه إجماع سكوتي مختلف في حجيته كما تقدم ، ولا يستدل بالأدلة الظنية في الأصول . اهــ

و هذا يبين مدى ضعف صناعة القواعد الأصولية بالاستقراء و رد الأصوليين له.

سابعا : هناك قواعد أصولية لها أدلة متعددة لكن جعل دليلها لا ينفك عن مجموعها خطأ ، إذ كل دليل قد يصلح لوحده و الاستكثار من الأدلة لتقوية القاعدة و للخروج من الظني إلى القطعي.

ثامنا : لو اشترطنا الاستقراء التام لبناء القواعد الأصولية لذهب جل أصول الفقه إذ يصعب تحقيق ذلك في جميع أبوابه كما أنه بذلك لم تبقى هناك فائدة لأصول الفقه فقد تحققنا من صحة الفرع قبل الأصل فما فائدة تطبيقه على الفرع بعد ذلك.
أما لو اشترطنا الاستقراء الناقص لما سلم دليل أصولي من الطعن إذ أنه يكفي للمخالف أن يطعن فيه بكون الاستقراء الناقص ظني و على هذا القاعدة غير كلية فلم يعد يفيد علم الأصول شيئا.

تاسعا :
قولك "مصادر القواعد الأصولية على نحوين : النّصوص ـ بتشديد النون ـ و التتبع و الاستقراء..،" فإن كنت تقصد به البحث عن القواعد فهذا صحيح لكنه يتناقض مع قولك " قاعدة الأمر للوجوب " استفيدت من استعراض جلّ الأوامر الشرعية ، و لما كان الاستعراض ناقصا ، وقع الخلاف في تقرير الوجوب أو الندب أو الطلب أو القدر المشترك." فهذه صناعة لا تتبع القواعد و إن كنت تقصد صناعة القواعد فقد تقدم بيان بطلان ذلك ولعلك لا تفرق بين صناعة القواعد و البحث عنها.

عاشرا : نحن نتكلم في علم الأصول و من الغرابة أن تستشهد بفعل الإمام الشاطبي و لا تستشهد بالغزالي و القرافي و الزركشي و غيرهم من الأصولين.

الحادي عشر : تتبع الأبواب الأصولية و قواعدها لابد له من استقراء لحاجات الفقه و الفقهاء على أنه أدخل في أصول الفقه ما لا يصح دخوله فيه ، أما صناعة القواعد الأصولية فغير ممكنة بالاستقراء و لهذا أهمل الأصوليون استخدامه في مثل ذلك.

الثاني عشر : عندما نذكر الاستقراء في علم الأصول فنقصد به الاستقراء كدليل إثبات فهذا الذي يبحثه الأصوليون لا الاستقراء كجمع للشتات وهذا ما يسمى بعرف أهل الصنعة فتحمل مصطلحاتهم على ما تعارفوا عليه و لهذا كان جوابي ببرهان القاعدة.

إن كان فيما كتبته ما يصعب عليك فهمه فأشر إليه لكي أشرحه لك بالتفصيل إن شاء الله على أنني من المتطفلين على هذا العلم و لم أدعي كما تقول أني استوعبت المدونات الأصولية فإن كان ذلك لا يحصله المتفرغ فما بالك بالمتطفل , وإن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين و الله الموفق.

ملاحظة : لما لم تكمل موضوع النازلة ؟ و هل كنت تجهل تحريم السجود لغير الله مهما كانت نية الساجد ؟
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

الأخ عبد الحكيم جزيت خيراً على هذا التوضيع
هل لي باستفسارين ؟؟
ما منهج الحنفية في صناعة القاعدة الأصولية ؟؟
وهل يمكن توضيح هذه العبارة أكثر :(عندما نذكر الاستقراء في علم الأصول فنقصد به الاستقراء كدليل إثبات فهذا الذي يبحثه الأصوليون لا الاستقراء كجمع للشتات )
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...


...و قد أعمل الاستقراء ـ في تخريج القواعد الأصولية ـ على نحوين :
الطريق الأول : تخريج القواعد من النصوص بالاستقراء :
خرجت القواعد الأصولية من النصوص ـ تتبعا ـ بطريق المنطوق و المفهوم و الإشارات..، و اختلف في دلالة الجزئي على القاعدة..؛ و على القول باعتماده ، فإنّه يتدحرج إلى الرتبة الثانية..
و من النصوص :
ما أورده الشاطبي : " القواعد حاكمة على سائر الجزئيات ، موثوقا بها في ذاتها ..و هذا يوجب إسنادها إلى دليل قوي ؛ و طريق ذلك الاستقراء الذي يعطي قوة في الدلالة و المعنى لا تكتسب من أحاد النصوص غالبا.." الموافقات : 1/33
و قال أيضا : " و المعتمد أنما استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد " 2/7 ، و انظر : إعلام الموقعين : 3/ 3
و قال أيضا " الذرائع قد ثبت سدها في خصوصيات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما " 1/305
قال ابن تيمية : " استقراء الشريعة في مواردها و مصادرها دلّ على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم ، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم ن و ما أفضى إليه في الجملة و لا حاجة تدعو إليه حرم " اقتضاء الصراط المستقيم 1/541
و من الأدلة الواضحة : قول العلماء :" ما من عام إلا و قد خصص " و المسلم في تحصيلها الاستقراء ، الاستقراء ، الاستقراء....
الطريق الثاني : تخريج القواعد من الفروع بالاستقراء : و من مثله المسلمة :
في الأمر يقتضي الفور :
قاعدة نسبها المحققون في المذهب إلى مالك ، و بينوا طريقة تخريجها ؛ حيث حملت على :
بتعجيل الحج ، و النهي عن تفرق الوضوء ، و الأمر بتعجيل هذي الحج...انظر : مقدمة ابن القصار : 132 ،/ شرح تنقيح الفصول : 128 ، 129 ، / نشر البنود : 1/ 145..
الأمر و اقتضاؤه التكرار :
قال ابن القصار: " ليس عن مالك فيه نص ، و لكن مذهبه عندي يدل على تكرارهإلا أن يقوم دليل " 136
و مقصده بمذهبه : تتبع و استقراء فروعه..
قال ابن عبد البر : ـ في بيان أصول مالك و قواعده ـ " جملة مذهب مالك إيجاب العمل بمسنده و مرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده و لا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار..
ثم بين المنهج في نسبة ذلك لمالك حيث قال :" ألا تراه يرسل حديث الشفعة و يعمل به ، و يرسل حديث اليمين مع الشاهد و يوجب القول به ، و يرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي و يرى العمل به...،،،،"
و واصل ابن عبد البر بطريق الاستقراء في بناء ما نسبه لمالك من قواعد...انظر : التمهيد : 1/1
في قواعد الشافعي :
قال الزركشي : " و اعلم أنّ إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه " سلاسل الذهب :89
أما عند الحنفية ، فالمسألة نار على علم لمن القى السمع.
من أشكل الإشكالات شرح البديهية... و المنصف يجزم بضرورة الاحتكام إلى الاستقراء كمنهج لصناعة التشريع..
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

[font=&amp]
...و قد أعمل الاستقراء ـ في تخريج القواعد الأصولية ـ على نحوين :[/font]
[font=&amp]الطريق الأول : تخريج القواعد من النصوص بالاستقراء :[/font]
[font=&amp]خرجت القواعد الأصولية من النصوص ـ تتبعا ـ بطريق المنطوق و المفهوم و الإشارات..، و اختلف في دلالة الجزئي على القاعدة..؛ و على القول باعتماده ، فإنّه يتدحرج إلى الرتبة الثانية..[/font]​
[font=&amp]و من النصوص :[/font]
[font=&amp]ما أورده الشاطبي : [/font][font=&amp]" القواعد حاكمة على سائر الجزئيات ، موثوقا بها في ذاتها ..و هذا يوجب إسنادها إلى دليل قوي ؛ و طريق ذلك الاستقراء الذي يعطي قوة في الدلالة و المعنى لا تكتسب من أحاد النصوص غالبا.." الموافقات : 1/33[/font]
[font=&amp]و قال أيضا : [/font][font=&amp]" و المعتمد أنما استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد " 2/7 ، و انظر : إعلام الموقعين : 3/ 3[/font]
[font=&amp]و قال أيضا [/font][font=&amp]" الذرائع قد ثبت سدها في خصوصيات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما " 1/305[/font]
[font=&amp]قال ابن تيمية : [/font][font=&amp]" استقراء الشريعة في مواردها و مصادرها دلّ على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم ، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم ن و ما أفضى إليه في الجملة و لا حاجة تدعو إليه حرم " اقتضاء الصراط المستقيم 1/541[/font]


هذه النقول في مقاصد الشريعة وليس في أصول الفقه.

لكل صنعة أهلها و على طالب العلم أن يتعلم الرجوع إلى أهل الفن و أن لا يخلط بين العلوم و إن كان الاختصاص يجذب صاحبه له إلا أن عليه أن لا يفرط في استعماله في غير موضعه.



[font=&amp]و من الأدلة الواضحة : قول العلماء :" ما من عام إلا و قد خصص " و المسلم في تحصيلها الاستقراء ، الاستقراء ، الاستقراء....[/font]

ليس هذا من صلب أصول الفقه ووجود هذا القول كعدمه ذلك أنه لا فائدة تبنى عليه و قد تدخل أحيانا في الأصول بعض التفريعات التي لا تفيد الشيء الكثير.



[font=&amp]الطريق الثاني : تخريج القواعد من الفروع بالاستقراء : و من مثله المسلمة :[/font]
[font=&amp]في الأمر يقتضي الفور :[/font]

[font=&amp]قاعدة نسبها المحققون في المذهب إلى مالك ، و بينوا طريقة تخريجها ؛ حيث حملت على :[/font]

[font=&amp]بتعجيل الحج ، و النهي عن تفرق الوضوء ، و الأمر بتعجيل هذي الحج...انظر : مقدمة ابن القصار : 132 ،/ شرح تنقيح الفصول : 128 ، 129 ، / نشر البنود : 1/ 145..[/font]​
[font=&amp]الأمر و اقتضاؤه التكرار :[/font]
[font=&amp]قال ابن القصار[/font][font=&amp]: " ليس عن مالك فيه نص ، و لكن مذهبه عندي يدل على تكرارهإلا أن يقوم دليل " 136[/font]
[font=&amp]و مقصده بمذهبه : تتبع و استقراء فروعه..[/font]
[font=&amp]قال ابن عبد البر : [/font][font=&amp]ـ في بيان أصول مالك و قواعده ـ " جملة مذهب مالك إيجاب العمل بمسنده و مرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده و لا يبالي في ذلك من خالفه في سائر الأمصار..[/font]
[font=&amp]ثم بين المنهج في نسبة ذلك لمالك حيث قال :" ألا تراه يرسل حديث الشفعة و يعمل به ، و يرسل حديث اليمين مع الشاهد و يوجب القول به ، و يرسل حديث ناقة البراء بن عازب في جنايات المواشي و يرى العمل به...،،،،"[/font]​
[font=&amp]و واصل ابن عبد البر بطريق الاستقراء في بناء ما نسبه لمالك من قواعد...انظر : التمهيد : 1/1[/font]​
[font=&amp]في قواعد الشافعي :[/font]
[font=&amp]قال الزركشي : [/font][font=&amp]" و اعلم أنّ إمام الحرمين كثيرا ما يستنتج من الفقه مذهب الشافعي في أصول الفقه " سلاسل الذهب :89[/font]
[font=&amp]أما عند الحنفية ، فالمسألة نار على علم لمن القى السمع.[/font]

هذا فيه خلط بين صناعة القواعد الأصولية و المذهب الأصولي لإمام من الأئمة فلا يخفى على أحد أن المذهب الأصولي لعالم إن لم يصرح بمذهبه يلزمه استقراء اتجاهاته الفقهية و على هذا كلامك خارج الموضوع لأن موضوعنا هو إثبات القواعد الأصولية لا تخريج مذهب فلان و طريقة الأحناف من هذا القبيل.

[font=&amp]من أشكل الإشكالات شرح البديهية... و المنصف يجزم بضرورة الاحتكام إلى الاستقراء كمنهج لصناعة التشريع..[/font]

من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة:
وقد تكلم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساكُ أولى به، وأقربَ من السلامة له إن شاء الله.اهــ

و الله الموفق.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

الأخ عبد الحكيم جزيت خيراً على هذا التوضيع
هل لي باستفسارين ؟؟
ما منهج الحنفية في صناعة القاعدة الأصولية ؟؟
وهل يمكن توضيح هذه العبارة أكثر :(عندما نذكر الاستقراء في علم الأصول فنقصد به الاستقراء كدليل إثبات فهذا الذي يبحثه الأصوليون لا الاستقراء كجمع للشتات )

بارك الله فيكم

طريقة الأحناف في أصول الفقه هي بناء القواعد الأصولية من خلال فتاوي المذهب فهي أشبه بطريقة صناعة القواعد الفقهية و لذلك يعيبها البعض فهي لا تعطي قواعد تفرق بين السليم و السقيم إنما تعطي ما يخرج على المذهب و ما لا يخرج عليه.

بالنسبة للاستقراء الذي يذكره الأصوليين في كتبهم فهو الاستقراء كدليل إثبات في الفقه وهو تصفح مسائل متعلقة بالفقه من نفس الجنس للخروج بقاعدة فقهية لا أصولية ، قال الزركشي : وقد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة ، كعادة الحيض بتسع سنين ، وفي أقله وأكثره ، وجرى عليه الأصحاب وقالوا : فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع ؟ فيه أوجه : أحدها : نعم ، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق . وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار . وأصحها : لا عبرة به ، لأن الأولين أعطوا البحث حقه ، فلا يلتفت إلى خلافه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه ، وإلا فلا . اهــ

أي تستقرأ المسائل للوصول لقاعدة فقهية ، قال في شرح الكوكب المنير :
كقول المستدل : الوتر يفعل راكبا فليس واجبا ، لاستقراء الواجبات : الأداء والقضاء من الصلوات الخمس فلم نر شيئا منها يفعل راكبا اهــ

أما الاستقراء لجمع الشتات فهو تتبع جنس معين لجمع أفراده ، فمثلا أصول الإمام مالك عرفها المالكية بتتبع فتاويه و الله أعلم.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

" لــــمّ " من كلّ سلة و همّ ، و استعصى عليه في الورى عمل لم ..!!!
 

السمرائية

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
كلية الشريعة
المدينة
نسأل الله الستر والعافية والصحة
المذهب الفقهي
من كل بستان زهرة
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

سبحان الله .. ما موضوعكم هذا ؟؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

سبحان الله .. ما موضوعكم هذا ؟؟
هو موضوع حول الاستقراء في صناعة و إثبات القواعد الأصولية.

هل يمكن أن تتكرم الأخت الفاضلة بذكر النقاط التي تحتاج شرحا أكثر ؟
 

السمرائية

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
كلية الشريعة
المدينة
نسأل الله الستر والعافية والصحة
المذهب الفقهي
من كل بستان زهرة
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

وما تقول في الاستقراء .. أ لهُ مدخلٌ في القواعد الأصولية ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

وما تقول في الاستقراء .. أ لهُ مدخلٌ في القواعد الأصولية ؟
هذه النقطة قد أجبت عليها في المشاركة الرابعة ، البند الحادي عشر ، قلت :

تتبع الأبواب الأصولية و قواعدها لابد له من استقراء لحاجات الفقه و الفقهاء على أنه أدخل في أصول الفقه ما لا يصح دخوله فيه ، أما صناعة القواعد الأصولية فغير ممكنة بالاستقراء و لهذا أهمل الأصوليون استخدامه في مثل ذلك. اهــ

و شرح ذلك :

1- أن جمع القواعد الأصولية لابد له من استقراء للفقه إذ لا يمكن أن نعرف أن الفقه يحتاج للمنطوق و المفهوم و المطلق و المقيد و غير ذلك لولا أننا سبرنا الفقه و متطلباته الأصولية ، و على هذا مشى الإمام الشافعي في كتابه الرسالة و هذا النوع من الاستقراء هو جمع للشتات لا للإثبات .

جاء في نتائج رسالة الدكتور الطيب السنوسي أحمد الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية : غياب منهج الاستقراء لدى كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديما وحديثا فقل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية تأسيسا أو ترجيحا أو نقدا وتصحيحا أو وضعا لضوابط صحيحة وإن الجهد المبذول من بعض ألأصوليين من بعد القرن الخامس والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار لو بذل في دراسة القواعد الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثر نضجا.اهــ

2- أما إثبات صحة القواعد أي ما هو دليل صحة الأمر المطلق يفيد الوجوب مثلا فغير ممكن بالاستقراء من النصوص الفقهية لكن لو قلنا نستقرئ معاني استخدام الأمر في اللغة فهذا ممكن و على هذا يتفق الأصوليون على أن الأمر مشترك في الكثير من المعاني كالوجوب و الندب و الطلب و .. و لتحديد المعنى الظاهر من الأمر يقوم الأصوليون بإثبات ذلك من معاني النصوص التي ورد فيها الأمر مطلقا مما لا يختلف فيه الجميع و ما يلزم عنه فيكون برهانهم باللازم من المعاني من النصوص القطعية الدلالة لا باستقراء ما يفيده الأمر من وجوب أو ندب في نصوص الشريعة ذلك أن الفقهاء يختلفون في هذه المسائل فلا يمكن أن تبنى قاعدة أصولية حيادية إذا كان مصدرها الفروع الفقهية.

و لهذا كان الاستقراء كدليل مختلف فيه بين الأصوليين و قل استعمالهم له في إثبات القواعد ، ذلك إما أنه تام فلا يفيد شيئا و إما ناقص و هذا ظني يرد بسهولة و لهذا قال الإمام الغزالي : " فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات ، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات لأنه مهما وجد الأكثر على نمط ، غلب على الظن أن الآخر كذلك .اهــ.

فالاستقراء الذي يتكلم عنه الأصوليون هو استقراء إثبات و يستخدم في الفقهيات لا في أصول الفقه و الله أعلم.
 

السمرائية

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
كلية الشريعة
المدينة
نسأل الله الستر والعافية والصحة
المذهب الفقهي
من كل بستان زهرة
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

الأخ الفاضل .. أرى بعض المفاهيم المتداخلة بل والغريبة أحياناً في مشاركتك.
عليك أن تستصحب في نفسك أنَّ
الاستقراء منهج علمي عام صحيح من مناهج العقول .. ولذا فإنه غير محصور في علم معين ،
فهو صالح لإثبات الأحكام الكلية في علوم شتى
اللغة العربية والفلك والطب وحتى علم الطبخ !!
وبناء عليه ؛ لا يستنكر أن يكون دالاً على صحة القواعد الأصولية .. خاصة إن كانت لغوية .

وحين البحث في إثبات الاستقراء للقواعد الأصولية مثلاً وتصحيحها به ؛ ينبغي العلم بأنَّ
المراد منه: الإطلاق الأعم له .. وليس ذاك الاستقراء الأخص المقيد بالأبواب الخاصة : (مثل الدليل المختلف فيه المثبت للأحكام، أو الاستقراء كمسلك للتعليل) لا !
فالاستقراء الذي يقصدونه عند الحديث عن إثبات الأدلة .. هو بمعناه الأعم المتوافق مع اصطلاح علم المعقول​
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

الأخ الفاضل .. أرى بعض المفاهيم المتداخلة بل والغريبة أحياناً في مشاركتك. عليك أن تستصحب في نفسك أنَّ الاستقراء منهج علمي عام صحيح من مناهج العقول .. ولذا فإنه غير محصور في علم معين ، فهو صالح لإثبات الأحكام الكلية في علوم شتى اللغة العربية والفلك والطب وحتى علم الطبخ !! وبناء عليه ؛ لا يستنكر أن يكون دالاً على صحة القواعد الأصولية .. خاصة إن كانت لغوية .

الأخت الفاضلة بارك الله فيك هناك مفاهيم مختلطة في مشاركتك و غريبة عن علم الأصول.

أولا : قول "لاستقراء منهج علمي عام صحيح من مناهج العقول" غريب عن علم الأصول ، قال الزركشي في البحر المحيط : الاستقراء وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات . وينقسم إلى : تام ، وناقص . فالتام : إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق . وهذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات . وهو حجة بلا خلاف . ومثاله : كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة ، وأيهما كان فلا بد وأن تكون مع الطهارة . فكل صلاة فلا بد وأن تكون مع طهارة . وهو يفيد القطع ، لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد شيء على التفصيل فهو لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال .

والناقص : إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع . وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء ب ( الأعم الأغلب ) . وهذا النوع اختلف فيه ، والأصح أنه يفيد الظن الغالب ، ولا يفيد القطع . لاحتمال تخلف بعض الجزئيات عن الحكم ، كما يقال : التمساح يحرك الفك الأعلى عند المضغ . فإنه يخالف سائر الحيوانات في تحريكها الأسفل . واختاره من المتأخرين صاحب الحاصل " والمنهاج " والهندي . ومنهم من رده بأن معرفة جميع الجزئيات مما يعسر الوقوف عليها ، فلا يوثق به إلا إذا تأيد الاستقراء بالإجماع . واختاره الرازي فقال : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ، ثم بتقدير الحصول يكون حجة . واقتضى كلامه أن الخلاف إنما هو في أنه هل يفيد الظن أم لا ؟ لا في أن الظن المستفاد منه هل يكون حجة أم لا ؟ . والمذهب الأول ، ولهذا لما علمنا اتصاف أغلب من في دار الحرب أو وصفهم بالكفر غلب على ظننا أن جميع من نشاهده منهم كذلك ، حتى جاز لنا استرقاق الكل ورمي السهام إلى جميع من في صفهم . ولو لم يكن الأصل ما ذكرنا لما جاز ذلك . وقد احتج الشافعي بالاستقراء في مواضع كثيرة ، كعادة الحيض بتسع سنين ، وفي أقله وأكثره ، وجرى عليه الأصحاب وقالوا : فلو وجدنا المرأة تحيض أو تطهر أقل من ذلك فهل يتبع ؟ فيه أوجه : أحدها : نعم ، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق . وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار . وأصحها : لا عبرة به ، لأن الأولين أعطوا البحث حقه ، فلا يلتفت إلى خلافه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه ، وإلا فلا . وقال في المستصفى " : التام يصلح للقطعيات وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات ، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط ، غلب على الظن أن الآخر كذلك . . اهــ

و على هذا جعل الاستقراء دليلا صحيحا في علم الأصول مخالف لما أقره أهل هذا العلم خاصة و أنهم درسوه من ناحية استخدامه في الفقه لا في إثبات قواعدهم الأصولية على أنه يوجد نزر يسير من القواعد التي فيها بعض الاستقراء التام لا الناقص كقاعدة الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبله و إن نازع فيها الإمام ابن حزم.

أما المباحث اللغوية فهي غير داخلة أصالة في علم الأصل و لذلك حذفها بعض المتأخرين منه كالإمام الشوكاني و غيره.

وحين البحث في إثبات الاستقراء للقواعد الأصولية مثلاً وتصحيحها به ؛ ينبغي العلم بأنَّ المراد منه: الإطلاق الأعم له .. وليس ذاك الاستقراء الأخص المقيد بالأبواب الخاصة : (مثل الدليل المختلف فيه المثبت للأحكام، أو الاستقراء كمسلك للتعليل) لا ! فالاستقراء الذي يقصدونه عند الحديث عن إثبات الأدلة .. هو بمعناه الأعم المتوافق مع اصطلاح علم المعقول

هذا مخالف لما عليه جمهور أهل الأصول و هو عدم بناء قواعدهم على الفروع الفقهية و قد تقدم نقل كلام الغزالي في المسألة و تقدم نقل كلام المختصين في قلة استخدام المتقدمين للاستقراء : جاء في نتائج رسالة الدكتور الطيب السنوسي أحمد الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية : غياب منهج الاستقراء لدى كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديما وحديثا فقل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية تأسيسا أو ترجيحا أو نقدا وتصحيحا أو وضعا لضوابط صحيحة وإن الجهد المبذول من بعض ألأصوليين من بعد القرن الخامس والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار لو بذل في دراسة القواعد الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثر نضجا.اهــ

كما أنبه أنه عند الكلام عن علم يجب استخدام مصطلحاته و الاستقراء الذي يتكلم عنه الأصوليون هو الاستقراء المذكور في كتبهم لا غيره فلا يعقل أن نتكلم في علم بغير مصطلحات أهله.

قال في شرح الكوكب المنير : ( والاستقراء بالجزئي على الكلي ) الذي هو أحد أصناف الاستدلال نوعان . أحدهما : استقراء تام . وهو ما أشير إليه بقوله ( إن كان ) أي الاستقراء ( تاما ) أي بالكلي ( إلا صورة النزاع ، ف ) هو ( قطعي ) عند الأكثر ، وحد هذا : بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي نحو : كل جسم متحيز . فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان ، وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي ، وهو الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات . فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي ، إلا صورة النزاع . فيستدل بذلك على صورة النزاع ، وهو مفيد للقطع ، فإن القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر .

النوع الثاني : استقراء ناقص ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو ) إن كان ( ناقصا ) أي بأن يكون الاستقراء ( بأكثر الجزئيات ) لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات ، بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، ف ) هو ( ظني ) ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات . فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا ( وكل ) من النوعين ( حجة ) أما الأول : فبالاتفاق ، وأما الثاني : فعند صاحب الحاصل والبيضاوي والهندي ، وبعض أصحابنا وغيرهم . كقول المستدل : الوتر يفعل راكبا فليس واجبا ، لاستقراء الواجبات : الأداء والقضاء من الصلوات الخمس فلم نر شيئا منها يفعل راكبا . والدليل على أنه يفيد الظن : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع ، واشتركت في حكم ، ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها : خرج عن ذلك الحكم ، أفادتنا تلك الكثرة قطعا عن ظن الحكم بعدم أداء الفرض راكبا في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع ، وهو الصلاة الواجبة ، وإذا كان ذلك مفيدا للظن ، كان العمل به واجبا . ومن شواهد وجوب العمل بالظن : ما في الصحيح من حديث أم سلمة مرفوعا { إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها } ثم اعلم أن الاستدلال إما بالجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء ، أو بالكلي على الجزئي ، وهو القياس ، أو بالجزئي على الجزئي ، وهو التمثيل ، أو بالكلي على الكلي ، وهو قياس أو تمثيل . اهــ

وهذا يبين اعتبار الأصوليين للاستقراء كدليل في الفقهيات لا كطريقة إثبات لقواعدهم الأصولية.

كما أن غاية أصول الفقه هي صناعة القواعد التي تستخدم في الفقه ، قال الإمام الشاطبي : كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك ؛ فوضعها في أصول الفقه عارية . اهــ فعلى هذا جعلك كلام الأصوليين عاما مخالف لغاية علم الأصول نفسها.

يرجى نقل كلام أهل الأصول عند ذكر كيفية صنعتهم حتى نفهم مذاهبهم من كلامهم و الله الموفق.
 

السمرائية

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
كلية الشريعة
المدينة
نسأل الله الستر والعافية والصحة
المذهب الفقهي
من كل بستان زهرة
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

و حقيقة ً لا أدري كيف يكون نقلك لكلام الزركشي دليلاً .. على أن الاستقراء لا يستفاد منه في التدليل على القواعد الأصولية!
ألا تعلم بأن علم الأصول مزيج من علوم شتى ؟ فلا مانع من أن يكون الدليل العقلي واللغوي والعقدي مستعملاً ومؤثراً في هذا العلم ؟
و أنهم درسوه من ناحية استخدامه في الفقه لا في إثبات قواعدهم الأصولية على أنه يوجد نزر يسير من القواعد التي فيها بعض الاستقراء التام لا الناقص كقاعدة الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه قبله و إن نازع فيها الإمام ابن حزم.
إثبات القواعد بالاستقراء متقدم من حيث الزمن على الدراسة التقريرية في الكتب الأصولية ، والاستخدام الإعمالي في الفقه فرعٌ عن ثبوت القواعد بالاستقراء .. ولذا فإن اشتغالهم بتقرير المتقرر بعد ثبوته : نوعٌ من تحصيل الحاصل !
والقواعد التي ثبتت بالاستقراء ليست نزراً كما تتوهمه .
و على هذا جعل الاسقتراء دليلا صحيحا في علم الأصول مخالف لما أقره أهل هذا العلم.
ليس مخالفاً لما أقره أهل العلم .. فأهل العلم يستعملون الاستقراء في تقرير قواعد علم الأصول
والأمر يعتبر من المسلمات في هذا العلم !
قال الزركشي : "
فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون ، فإن كلام العرب متسع ، والنظر فيه متشعب ، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء
اللغوي .
مثاله : دلالة صيغة " افعل " على الوجوب ، و " لا تفعل " على التحريم ، وكون " كل " وأخواتها للعموم ، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده ، وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاص ، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو ، وسيمر بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب "اهـ
إذاً .. فالزركشي يقول لنا وبوضوح .. إن إفادة الأصولي من الاستقراء في تقرير ما يتعلق بهذا الفن من القواعد اللغوية أكثر من استقراء غيره في تقريرها من علماء العربية .. فثبت بذلك استدلال الأصوليون بالاستقراء بل ومبالغتهم فيه !! وما قرره الزركشي من تفصيل لأنواع الاستقراء وضروبه لا يتعارض ولا يتناقض مع ما يقرره هنا .. فوجب ألا يستشكله أحد .. حتى ولو كان ممن يأخذ هذا العلم وجادةً بلا شيوخ.
أما المباحث اللغوية فهي غير داخلة أصالة في علم الأصل و لذلك حذفها بعض المتأخرين منه كالإمام الشوكاني و غيره.

الحديث عن القواعد اللغوية .. وليس المباحث اللغوية [لعلك تقصد مبادئ اللغات]
القواعد اللغوية مثل دلالات الألفاظ .. تسمى القواعد اللغوية الأصولية لأنها مستفادة من اللغة العربية
 

السمرائية

:: متابع ::
إنضم
20 أبريل 2012
المشاركات
11
التخصص
كلية الشريعة
المدينة
نسأل الله الستر والعافية والصحة
المذهب الفقهي
من كل بستان زهرة
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

هذا مخالف لما عليه جمهور أهل الأصول و هو عدم بناء قواعدهم على الفروع الفقهية و قد تقدم نقل كلام الغزالي في المسألة و تقدم نقل كلام المختصين في قلة استخدام المتقدمين للاستقراء : جاء في نتائج رسالة الدكتور الطيب السنوسي أحمد الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية : غياب منهج الاستقراء لدى كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديما وحديثا فقل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية تأسيسا أو ترجيحا أو نقدا وتصحيحا أو وضعا لضوابط صحيحة وإن الجهد المبذول من بعض ألأصوليين من بعد القرن الخامس والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار لو بذل في دراسة القواعد الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثر نضجا.اهــ

يا أخ عبدالحكيم ، أمتأكد أنت .. أن هذا التعليق متوارد مع كلامي السابق على محل واحد ؟
وهل عقلتَ عني ما كتبته لك .. أم أنك استعجلت التسويد والنقل للرد ؟؟

علوم المتقدمين ليست بخالية من الاستقراء بل هو أسهل عليهم .. لقلة المعلوم ولانحصار مادة وضيقه وعدم انتشاره
خاصة بعد نشاط أهل العلم في التدوين .. وإتمام جمع القرآن والسنن ؛ علماً بأن محاكمة طبقات من الصدور الأولى من علماء الإسلام مع قلة البضاعة
وضياع الكثير والكثير من كتبهم .. فيه إجحافٌ وحيف وظلم واضح !
ويقال للسنوسي كم شرحاً لرسالة الإمام الشافعي قرأتَ ؟ (الجواب بالنفي) وعليه فلم يلمز الأوائل بالتقصير ونحن لم نطلع على الكثير من الفراغات العلمية التي كانت المكون الرئيس في تطور كتابة التأصيل الاستنباطي .

قال الإمام ابن حبان البستي في مقدمة كتابه الحافل <التقاسيم والأنواع> : "
فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئلا​
يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها والخامس أفعال النبي صلى الله عليه و سلم التي انفرد بفعلها ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس ب "
هذا نموذج على إعمال التقسيم الأصولي .. عند المتقدمين ووثاقته بالاستقراء لا تخفى على كل منصف
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

و حقيقة ً لا أدري كيف يكون نقلك لكلام الزركشي دليلاً .. على أن الاستقراء لا يستفاد منه في التدليل على القواعد الأصولية! ألا تعلم بأن علم الأصول مزيج من علوم شتى ؟ فلا مانع من أن يكون الدليل العقلي واللغوي والعقدي مستعملاً ومؤثراً في هذا العلم ؟


أولا : يكفي النظر في كلام الزركشي ليتبين أنه يتكلم عن الاستقراء من ناحية تطبيقه في الفقه ثم عقب بكلام الإمامالغزالي و هو ظاهر في هذه النقطة

ثانيا : قولك "فلا مانع من أن يكون الدليل العقلي واللغوي والعقدي مستعملاً ومؤثراً في هذا العلم" يحتاج لدليل على أني لم أنف استعمال الاستقراء في هذا العلم مطلقا إنما ذكرت منع ذلك في إثبات القواعد و المانع في ذلك هو ما ذهب إليه الأصوليين من قطعية علم الأصول.



إثبات القواعد بالاستقراء متقدم من حيث الزمن على الدراسة التقريرية في الكتب الأصولية ، والاستخدام الإعمالي في الفقه فرعٌ عن ثبوت القواعد بالاستقراء .. ولذا فإن اشتغالهم بتقرير المتقرر بعد ثبوته : نوعٌ من تحصيل الحاصل ! والقواعد التي ثبتت بالاستقراء ليست نزراً كما تتوهمه .

أولا : لا يوجد دليل على هذا الكلام

ثانيا : الكلام المذكور في الفقه و ليس في أصول الفقه

وعلى هذا يبقى هذا الكلام دعوى و يحتاج لدليل.

ليس مخالفاً لما أقره أهل العلم .. فأهل العلم يستعملون الاستقراء في تقرير قواعد علم الأصول والأمر يعتبر من المسلمات في هذا العلم !

دعوى تحتاج لدليل ثم كيف يكون من المسلمات مع قول صاحب رسالة الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية : غياب منهج الاستقراء لدى كثير ممن كتبوا في أصول الفقه قديما وحديثا فقل أن ترى من قام باستقراء حقيقي واسع في دراسة القواعد الأصولية أو الفقهية تأسيسا أو ترجيحا أو نقدا وتصحيحا أو وضعا لضوابط صحيحة وإن الجهد المبذول من بعض ألأصوليين من بعد القرن الخامس والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار لو بذل في دراسة القواعد الأصولية دراسة استقرائية لكان علم الأصول أكثر نضجا.اهــ

و هذا يدل على أن الأمر ليس بمسلمة و هناك من يخالفك الرأي.

قال الزركشي : "
فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون ، فإن كلام العرب متسع ، والنظر فيه متشعب ، فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء
اللغوي .
مثاله : دلالة صيغة " افعل " على الوجوب ، و " لا تفعل " على التحريم ، وكون " كل " وأخواتها للعموم ، ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت لم تجد فيها شيئا من ذلك غالبا وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإخراج قبل الحكم أو بعده ، وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من كلام العرب باستقراء خاص ، وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو ، وسيمر بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب "اهـ إذاً .. فالزركشي يقول لنا وبوضوح .. إن إفادة الأصولي من الاستقراء في تقرير ما يتعلق بهذا الفن من القواعد اللغوية أكثر من استقراء غيره في تقريرها من علماء العربية .. فثبت بذلك استدلال الأصوليون بالاستقراء بل ومبالغتهم فيه !! وما قرره الزركشي من تفصيل لأنواع الاستقراء وضروبه لا يتعارض ولا يتناقض مع ما يقرره هنا .. فوجب ألا يستشكله أحد ..​


أولا : الإمام الزركشي لم يقل أن الأصوليين يستدلون بالاستقراء لإثبات القواعد الأصولية إنما الذي قاله أن الأصوليين يستقرئون كلام العرب لفهم دلالات الألفاظ و هذا غير إثبات القواعد الأصولية فهناك فرق بين دلالة الأمر على الوجوب أو الندب و بين قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب فالأولي قاعدة لغوية تفهم من كلام العرب و الأصولييون يتتبعون معانيها من كلامهم أما الثانية فقاعدة أصولية تحتاج برهانا.

ثانيا : قد سبق و أن ذكرت هذا في المشاركة رقم 15 و نصها : "أما إثبات صحة القواعد أي ما هو دليل صحة الأمر المطلق يفيد الوجوب مثلا فغير ممكن بالاستقراء من النصوص الفقهية لكن لو قلنا نستقرئ معاني استخدام الأمر في اللغة فهذا ممكن"

و نعود لعدم التفريق بين تتبع القواعد و إثباتها و على هذا هناك خلط في فهمك فيمكنك العودة لمشاركتي الأولى ففيها توضيح لكل ذلك.

حتى ولو كان ممن يأخذ هذا العلم وجادةً بلا شيوخ.

هذا لمز بدون دليل و لا يقوم به إلا من كان ضعيف الحجة .

أطلب من المشرفين بارك الله فيهم النظر في رقم ip لهذا المعرف و مقارنته بالأرقام الأخري للمشاركين.

الحديث عن القواعد اللغوية .. وليس المباحث اللغوية [لعلك تقصد مبادئ اللغات] القواعد اللغوية مثل دلالات الألفاظ .. تسمى القواعد اللغوية الأصولية لأنها مستفادة من اللغة العربية

قد تقدم الجواب عليه و الله الموفق.​
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

يا أخ عبدالحكيم ، أمتأكد أنت .. أن هذا التعليق متوارد مع كلامي السابق على محل واحد ؟ وهل عقلتَ عني ما كتبته لك .. أم أنك استعجلت التسويد والنقل للرد ؟؟

لمز كالعادة و هذا لا يمكن أن يصدر من أنثى ذلك أن الأنثى معروفة بحيائها.

كان عليك أن تلون هذه الجملة أيضا : والذي لم يتجاوز – في الغالب – التكرار

علوم المتقدمين ليست بخالية من الاستقراء بل هو أسهل عليهم .. لقلة المعلوم ولانحصار مادة وضيقه وعدم انتشاره خاصة بعد نشاط أهل العلم في التدوين .. وإتمام جمع القرآن والسنن ؛ علماً بأن محاكمة طبقات من الصدور الأولى من علماء الإسلام مع قلة البضاعة وضياع الكثير والكثير من كتبهم .. فيه إجحافٌ وحيف وظلم واضح ! ويقال للسنوسي كم شرحاً لرسالة الإمام الشافعي قرأتَ ؟ (الجواب بالنفي) وعليه فلم يلمز الأوائل بالتقصير ونحن لم نطلع على الكثير من الفراغات العلمية التي كانت المكون الرئيس في تطور كتابة التأصيل الاستنباطي .

أولا : كلامنا في أصول الفقه و ليس في جميع العلوم

ثانيا : إن كان ضاع الكثير من كتهم فكيف تجزم بصحة قولك و أنت لم تطلع على ما كتبوه ؟

ثالثا : موضوعنا لا يصلح فيه كلام العام غير المضبوط

رابعا : لم أنفي استعمال الأصوليين للاستقراء عموما بل ذكرت أنهم استعملوه في جمع المعاني في اللغة و في تتبع ما يحتاجه الفقه و الفقيه إنما الذي نفيته هو استعمال الاستقراء في إثبات القواعد الأصولية.

قال الإمام ابن حبان البستي في مقدمة كتابه الحافل : " فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها والثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها والرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها والخامس أفعال النبي صلى الله عليه و سلم التي انفرد بفعلها ثم رأيت كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوس وأمعن في الفروع بالرأي المنحوس ب "

أولا : هذا خلط بين ما يقوله إمام في الحديث و موضوعنا الأصولي

ثانيا : قد تقدم في المشاركة الأولى قولي :

تتبع الأبواب الأصولية و قواعدها لابد له من استقراء لحاجات الفقه و الفقهاء على أنه أدخل في أصول الفقه ما لا يصح دخوله فيه ، أما صناعة القواعد الأصولية فغير ممكنة بالاستقراء و لهذا أهمل الأصوليون استخدامه في مثل ذلك. اهــ

و نعود كذلك لعدم التفريق بين تتبع القواعد و إثباتها و لو رجع الكاتب لمشاركتي الأولى لوجد فيها ما صعب عليه فهمه و الله الموفق.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: منهج تحصيل قاعدة ترك الاستفصال...

قد نظرت في عناوين الأيبي ولم أجد ما يريب أبداً، هذا أولاً
ثانياً: النقاش جيد ومفيد لا نحب أن يشاب بأي شائبة!
ثالثاً: أرجو من الإخوة المشاركين والأخوات أن يتسع صدرهم وأن ينصب النقاش على المادة العلمية المطروحة.
 
أعلى