العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

"اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
"اجتماع الجمعة والعيد"
الاتجاهات والشذوذات

اللهم لك الحمد، ملء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أما بعد، فهذا بحث موجز في فقه مسالة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد، وسيكون بحثه في ثلاث مناطق:
- الاتجاهات.
- المآخذ.
- الشذوذات.

فإلى هناك:


أولا: الاتجاهات:
ذهب أكثر أهل العلم: إلى أن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ليس سبباً في سقوط وجوب صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد.
وهذا ما ذهب إليه: فقهاء الحنفية، وفقهاء المالكية، وفقهاء الشافعية، وفقهاء الظاهرية.
بينما ذهب الحنابلة وهو من مفرداتهم - كما قال المرداوي في الإنصاف -: إلى سقوط وجوب حضور صلاة الجمعة لمن صلى العيد.
وبه قال فقيهان من فقهاء الصحابة المكيين: وهما ابن الزبير رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما.
وهو أيضا: قول فقيه مكة: عطاء بن أبي رباح.

ثانيا: المآخذ:
سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة في مسألة البحث هو الاختلاف في الآثار الواردة في الباب، والاختلاف يقع على ثلاثة أوجه:
1- في صحتها من حيث الأصل.
2- في تعيين الرواية الصحيحة منها.
3- في فقهها.

والذي يبدو لي- والله أعلم - أنه أقرب إلى القواعد: هو قول الجمهور، وذلك للأسباب التالية:
1- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس لصلاة الجمعة بعد أن جمع بهم لصلاة العيد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاتي الجمعة والعيد بالأعلى والغاشية في يومٍ واحد.

2- أن هذا ما يتفق مع مقتضى الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرعٌ يجب المصير إليه في الترخيص من صلاة الجمعة أو من حضورها ( ).
يقول ابن المنذر رحمه الله:
(أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة،ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرائض الصلوات الخمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة العيد تطوع، لم يجز ترك فرض بتطوع)( ).
3- أن النصوص التي جاءت في الرخصة لمن صلى العيد لم تسلم من الطعن، وفيها كلامٌ معروف لأهل العلم، وأقوى هذه الأحاديث: حديث زيد بن أرقم( ) وحديث أبي هريرة( ):
فأما حديث زيد بن أرقم: ففيه إياس بن أبي رملة راويه عن زيد، وهو مجهول، ليس له إلا هذا الحديث في السنن، كما قرره ابن عبد الهادي الحنبلي( )، وبه أعله الأئمة، كابن المنذر( ) وابن القطان( ) وغيرهما.
وأما حديث أبي هريرة: فهو من رواية بقية، والكلام فيه مشهور، ومن هنا فقد رجح أحمد والدارقطني الرواية المرسلة ( ).
وقد جزم ابن حزم الظاهري: بعدم ثبوت أي حديث في الباب( )، وابن عبد الهادي مع تقدمه في هذا الشأن، وأخذه بقول أصحابه الحنابلة: فإنه لم يجد بداً من إعلال أحاديث الباب، وإنما اعتمد على حديث زيد بن أرقم مع ما فيه( ).
ويبقى: أن تعدد الروايات المرفوعة والموقوفة، يدل على أن للحديث أصلاً، لاسيما مع قول ابن عباس لعمل ابن الزبير: إنه أصاب السنة، وهذا الأصل سيأتي مفسَّراً في السبب التالي إن شاء الله تعالى.

4- جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه: ما ينص على أن الترخيص إنما كان لأهل العوالي( )، وهذا فهم أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، ومثل هذا لا يستمد من الرأي المصادم للنص، بل الموافق المفسر له، ويعضده ما جاء في النصوص المرفوعة: (إنا مجمِّعون إن شاء الله تعالى) ( )، مما يدل على أن الترخيص إنما كان لجماعة أخرى غير أهل الجمعة.

وهذا مسلك: الشافعي، والطحاوي، وابن عبد البر، فحملوا النصوص المرفوعة على غير أهل المصر، من أهل البادية ومن لا تجب عليهم الجمعة ( )، وهذا المسلك يعضده الأصول.

كما أن في فهم عثمان رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري من تعليق الترخيص لأهل العوالي فحسب: جوابٌ مفصَّل على دعوى ابن تيمية في جملة أصحابنا الحنابلة أن إجزاء صلاة العيد عن حضور الجمعة مطلقا هو قول الصحابة بلا مخالف، فهذا أمير المؤمنين يقيد الرخصة لأهل العوالي دون غيرهم.

أما ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من ترك إقامة الجمعة مترخِّصاً باجتماعها مع صلاة العيد، ثم موافقة ابن عباس رضي الله عنه له بأنه أصاب السنة:
فإنه يَرِدُ عليه أن فيه ترك صلاة الجمعة، وقد جاءت النصوص المرفوعة الصحيحة تنص صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس الجمعة، وإنما جاء في بعضها الترخيص في الحضور، هذا فحسب، ولذا فإن عمل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أرجح من ناحية موافقة النصوص المرفوعة، مع ما فيها من زيادة في تفسير محل الرخصة، وما من شك أن الزيادة المفصَّلة عن الخليفة الراشد أرجح من الرواية المشكلة.

5- أن المعنى المدَّعى في الترخيص من المشقة وتكدير فرحة العيد: إنما يصدق على أهل البادية والقرى ومن كان خارج المصر، فإنما هم الذين يتكلفون حضور صلاة الجمعة، وفي حضورهم مرتين في يوم واحد مشقة ظاهرة، وتكدير لمقصود العيد من الفرحة والسرور، يعضد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى العيد في المصلى، وفيه اجتمع الناس، فأخبرهم أن صلاة الجمعة لا تجب عليهم، ولا تلزمهم، وإن كان من عادتهم شهودها وتكلف حضورها، فهو محلٌ لبيان عدم الوجوب، لا الترخيص لأهل الوجوب، وهذا ما فهمه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 ثالثا: الشذوذات:
القولان السابقان هما القولان المشهوران ، وفي المسألة أقوال أخرى:
- أن العيد سنة إذا اجتمعا، وبه قال صاحب الجامع الصغير من الحنفية ( ).
- أن أحدهما يجزئ عن صاحبه، وبه قال النخعي والشعبي ( ).
- أن العيد يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريقة الجمع، حُكي عن عطاء ومحمد بن علي بن الحسين( ).
- أن العيد يجزئ عن الجمعة وصلاة الظهر معا، نُقِل عن عطاء( )، وابن الزبير( ).

قلت: هذه الأقوال مهجورة، والأصول كلها تشهد بفسادها، لاسيما القول بالجمع أو بالإجزاء عن صلاة الظهر، وإنما نشأت هذه الأقوال بسبب الارتباك الذي حدث في عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم، حينما اصطدمت بعض الروايات المرفوعة التي لم تحفظ على وجهها بقواعد الباب وما ترتب على ذلك من حوادث ووقائع، ثم لما استقر الأمر هُجِرت، وكادت أن تندثر.

ويمكن تلخيص أوجه ضعف هذه الأقوال وبيان شذوذها بما يلي:
1. أن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن كذلك، ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد ولا غيره.
2. أن إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد خارج عن الأصول جدا إلا أن يثبت في ذلك شرعٌ يجب المصير إليه ( ).
3. أن العيد لا يسقط فرض الظهر إذا كان العيد في غير يوم الجمعة، فكيف يسقطه إذا وافقه في يوم جمعة؟!
4. أن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما الآخر، وإنما يجمعا، فكيف أن يَسْقُط فرضٌ لسنة؟
5. قد يكون القول بإسقاط صلاة الظهر فهم على وجهٍ مغلوط بسبب عدم خروج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وأنه لم يخرج إلا لصلاة العصر، فيجوز أن يكون ابن الزبير قد صلاها في بيته، وهو جواز تؤكده الضرورة الشرعية، غير أن من الناس من ظن أنه لم يصل الجمعة ولا الظهر.
6. أنه إن صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة خارج وقتها عند أكثر أهل العلم حتى حكي فيه الإجماع، وإن كان الخلاف في وقت صلاة الجمعة محفوظ عن الحنابلة( ).

يقول ابن عبد البر رحمه الله:
(إذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث.
ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها وسنذكر الآثار... إن شاء الله تعالى وإن كان الإجماع في فرضها يغني عما سواه والحمد لله) ( ).

وقال ابن عبد البر أيضاً:
(ما يحضرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك كله مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد والله المستعان وبه التوفيق) ( ).

وقال العيني في شرحه على أبي داود
(قالت عامة الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها؛ ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد) ( ).
هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.​
الحاشية:

([1]) بداية المجتهد (1/497).
([1]) الأوسط لابن المنذر (4/291). ([1]) عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: ( شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل) أخرجه أحمد (رقم 19318) وأبو داود (رقم1071)، والنسائي (رقم 1591)، وابن ماجه (رقم 1310)، والحديث صححه الحاكم، والنووي، والألباني، والأرناؤوط. ينظر: البدر المنير (5/98).
([1]) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمِّعون إن شاء الله تعالى) أخرجه أبو داود (رقم 1066)، وابن ماجه (رقم 1311).
([1]) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ( 2/559).
([1]) تلخيص الحبير (ص 1098).
([1]) الوهم والإيهام (4/204).
([1]) تنقيح التحقيق (2/560)، تلخيص الحبير (ص1099).
([1]) المحلى (5/89).
([1]) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ( 2/559، 560).
([1]) عن عبيد مولى ابن أزهر: (أنه شهد العيد مع عثمان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر من أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له) أخرجه البخاري (رقم 5572)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/318، 319) وقال: ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز مقيدا بأهل العوالي وفي إسناده ضعف، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بأهل العالية إلا أنه منقطع). وينظر: البدر المنير (5/103)، تلخيص الحبير (ص1099).
([1]) ورد في حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه.
([1]) شرح مشكل الآثار (3 / 187)، التمهيد (10 / 274).
([1]) المبسوط للسرخسي (2/37).
([1]) الإشراف لابن المنذر (2/177).
([1]) حكاه ابن عبد البر: عن عطاء، وعن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم. التمهيد (10 / 269).
([1]) عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء ابن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر.
([1]) عن عطاء، قال: (اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر) أخرجه أبو داود (1/ 281)، وعبد الرزاق (3/ 303 رقم 5725)
وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة). صحيح أبو داود - الأم (4/ 238 رقم 983).
قال عطاء: (فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك، وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ. قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا) مصنف عبد الرزاق (3/ 303 رقم 5725)، التمهيد (10/ 269).

([1]) بداية المجتهد 1/497
([1]) ولهذا كان قول الحنابلة بإسقاط وجوب حضور الجمعة لمن حضر صلاة العيد يستمد قوته من أصلهم في أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، فلما اجتمع عندهم وقتيهما ناسب إسقاط أحدهما بالآخر، وإن كان هذا القول – أعني أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد - هو خلاف قول عامة أهل العلم حتى حكيَ فيه الإجماع.
([1]) التمهيد (10 / 277).
-----------------
رابط المسودة الأولى للموضوع والتي طبخ فيها البحث:
http://www.feqhweb.com/vb/showthrea...3%C7%DA+%C7%E1%CC%E3%DA%C9+%E6%C7%E1%DA%ED%CF



[/COLOR]
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

الأستاذ الفاضل/ د. أيمن، رأيتكم تعتمدون على النصوص، ثم لم تعملوا بها، فقد صرتم إلى فعل ابن الزبير الذي لم يخرج إلا في صلاة العصر، والحديث: "إنا مجمعون" ليتكم تجيبون عن هذا الفرق، لاسيما مع قول ابن عباس: "أصاب السنة".

وهذا ما سبق أن أثرته عن من مدى الارتباك بين المرفوع والمروي عن صغار الصحابة حتى رويت الشذوذات في المسألة من إسقاط صلاة الجمعة بل وإسقاط صلاة الظهر نفسها! وكلها تنسب إلى السنة؟ فيا ترى أين هي السنة من ثلاث احتمالات؟

أمر آخر إسقاط صلاة الجمعة رأسا، والاكتفاء بالظهر كما أنه مخالف للنصوص المرفوعة والمروي، عن الخلفاء الراشدين: عثمان وعلي رضي الله عنهم الذين كانوا كلهم يقيمون صلاة الجمعة، فهو أيضا مخالف للمذاهب الفقهية الأربعة مجتمعة ومنهم أحمد وأصحابه، ويضاف إليهم أهل الظاهر.

أخيرا قول ابن عباس "أصاب السنة"، وقول ابن الزبير أنه أخذه عن عمر، هذا كله مجمل، ويدل على أن للمسألة أصلا، وهو موضع تسليم، وإلا فثمة فرق عريض بين واقعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وعثمان وعلي رضي الله عنهم الذين أقاموا الجمعة ورخصوا لطائفة، وبين ابن الزبير الذي لم يخرج إلا في صلاة العصر؟ فأين هي السنة؟ أهي السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أم هي سنة ابن الزبير؟
عذرا لم أر مشاركتكم هذه إلا الساعة، ولكني أجبت عليها في مشاركتي الأخيرة من حيث لا أدري
وبدوري لي سؤال: بماذا تقول أنت الآن، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل علي بن أبي طالب (إقامة الجمعة مع الترخيص بتركها لمن أراد) أم بسنة عثمان (إقامة الجمعة والترخيص لبعيد الدار حتى لو كان من أهل الجمعة كأهل العوالي) أم بسنة عمر بن الخطاب وابن الزبير وابن عباس (بترك إقامة الجمعة وصلاتها ظهرا على الانفراد)؟ أم بسنة بعض فقهاء الأمصار (إلزام الجميع بإقامة الجمعة)؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

عن علي، رضي الله عنه، قال في حد شارب الخمر: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، " وكلٌّ سنة، وهذا [الجلد أربعين] أحب إلي». رواه مسلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

أرى - شيخنا الفاضل - أن هناك فرقا بين انقلاب الجمعة ظهرا بعذر من الأعذار ، وبين قوله صلى الله عليه وسلم : (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ) رواه : أبو داود (1073) ، وصححه الألباني . فواضح من عبارة : (أجزأه من الجمعة) سقوط وجوبها ، فأَن يُطالب المكلف بالظهر بدلا عنها - على سبيل الإيجاب - ، لا شك أن ذلك إلزام له بما لم يلزمه به الشارع .
ظاهر اللفظ يقتضي سقوط الجمعة فقط. والقواعد تقضي بأنه إذا سقطت الجمعة وجبت الظهر، كما في المسافر والمريض ونحو ذلك من مسقطات الجمعة. فسقوط الجمعة استفيد من ظاهر اللفظ ووجوب الظهر استفيد من قواعد الشرع، التي تقضي بأن صلاة الوقت لا تسقط عن المرء إلى غير بدل ما دام عاقلا حتى لو كان في النزع.
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

حياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس الاعلى مثواكم اخي فؤاد وايمن وبارك الله فيكما وفي نقاشكما لقد استفدنا منه كثيرا كثر الله خيركم وللفائدة اكثر هل تسقط الجمعة ايضا على الامام افيدونا بارك الله فيكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

أستاذنا الكريم، هل شعرتم بأنكم بعد أن خالفتم جمهور الفقهاء ثم المذاهب الفقهية الأربعة وأهل الظاهر، أنكم الآن قد أحدثتم قولا مبتكرا لم يولد إلا خلال الساعات الماضية!


ومن هنا فقد نبه أهل العلم إلى التحري في نسبة الأقوال التي ترد في المناظرات لأنها قد تكون نتيجة إلزام، وهو ما حصل الآن.


لقد كان غرضي من سؤالكم بمدى الاختلاف بين ما احتججتم به من مرويات الصحابة وما روي من النصوص المرفوعة، مراجعة ترتيب القول.

ثم فوجئت بما ذكرتموه والذي خلاصته قبول جميع روايات الباب على ما فيها، وأنه كله قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم:

فهو مرة رخص لأهل العوالي فقط، والمرة الأخرى رخص للجميع، والمرة الثالثة صلى العيد ثم لم يخرج إلا لصلاة العصر!

هل شعرتم وأنتم ترتبون هذا القول أنكم تضيفون فعلاً للنبي صلى الله عليه وسلم؟


أين الفقه عندما تجمع هذه الروايات، فهو مرة يكدر عيدهم، ومرة يرخص لهم، ومرة لا يخرج إلا للعصر، ما هي الأصول الفقهية التي تعتمد في الجمع بين كل هذه القصص، والحال أن في كل قصة مواقف للعلماء وأنظار؟

من هذا الفقيه الذي قال بهذا القول: أن للإمام أن يرخص لطائفة وله أن يرخص للجميع، وله أن لا يخرج إلا لصلاة العصر؟

ما صرتم إليه من الجمع يشبه طريقة بعض الشراح في الجمع المتكلف بين الروايات من غير اعتبار الصحيح ومن غير النظر إلى فقه النص وأصول الباب. ولعلكم شعرتم بتكلفه فبادرتم إلى أنه جمع غير ممجوج!


أمر آخر، نعم طريقة الفقهاء اعتبار المرسل، وربما الضعيف، لكن أيضا قد يردون المرسل والموصول أيضا، فهم في نقد المتون أهله وذووه.
المقصود أن ثمة فرقا جليا بين اعتبار المرسل وبين الاحتجاج بالمرسل. وهذا رابط تم فيه مناقشة الموضوع: https://feqhweb.com/vb/threads/.4869
وأخيرا: فألخص كلامي بما يلي:


أولا: إن الفقهاء الأربعة ومعهم أهل الظاهر على وجوب إقامة صلاة الجمعة، وقد عضد هذا سنة الخلفاء الراشدين، فقد أقاموها، وأخذه أهل الأمصار طبقة عن طبقة، وقد حكى العمل على ذلك ابن جريج ومالك، وهو مؤيد بأصول الباب.

ثانيا
: ما جاء من الروايات الضعيفة إضافة إلى المروي عن الصحابة يدل أن للمسألة أصلا.

ثالثا: ثمة تباين في تفسير هذه الرخصة هل هي لمن لا تجب عليه الجمعة أصلا كأهل العوالي؟ أو أنها رخصة للجميع وإن كان يجب على الإمام أقامتها، هذا موضع بحث ونظر.

رابعا
: يشكل على أن الترخيص خاص لمن لا تجب عليه الجمعة أصلا، أن الجمعة كانت لا تقام في أمصار المسلمين إلا في موضع واحد، ومذهب الجمهور أنها تجب على من كان بينه وبين الجامع فرسخ، وقدره ثلاثة أميال، وإذا اعتبرنا هذا القدر فإن هناك مشقة حقيقية في الانتظار لصلاة الجمعة وتكدير متيقن لفرحة العيد، وبالتالي فلا فرق بين أهل العوالي وغيرهم في ذلك، ويكون مذهب الحنابلة أقرب إلى معنى الرخصة.

وخلاصة الخلاصة:
- يجب إقامة الجمعة، وهو باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.
- في الباب رخصة لمن شهد العيد، فهل هي رخصة عامة كما هو مذهب الحنابلة، أو أنها رخصة لمن لا تجب عليه أصلا كأهل العوالي، كما هو مذهب الشافعية، أو أن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر من حيث الأصل، كما هو مذهب الحنفية، هذا كله موضع بحث ونظر.

وأكون صادقا: لو قلت أني في هذه اللحظة - أجدني إلى مذهب الحنابلة أقرب مني إلى مذهب الجمهور! وذلك لما يلي:
- أن ثمة رخصة متحققة.
- أن النظر إلى معنى الرخصة أولى من النظر إلى صورة الرخصة.
- كان أهل العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان هم أصحاب الرخصة لفظا ومعنى، فهم من يتكلفون حضور الجمعة.
- لم يقيد علي رضي الله عنه الرخصة بأهل العوالي، فهو في العراق، وأطلق الرخصة. - إذا أخذنا بقول جمهور الفقهاء وأن الجمعة لا تتعدد، وأنه يجب على جميع أهل المصر حضور الجمعة، وحكي فيه الإجماع، وأنه يجب عند جمهورهم حضور من كان على مسافة فرسخ من خارج المصر، فإن ثمة مشقة متحققة في حضور هؤلاء مرتين، أو في حبسهم إلى صلاة الجمعة.

هذا كله مدارسة وتفكير ونظر وجدل نفسي! وقد دفعني إليها: قوة الإيرادات التي تفضل بها الإخوة المشاركون في الموضوع، وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور أيمن، ولعل مذهب الحنابلة يشكل نقطة وسط بيني وبينه!
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

أستاذنا الكريم، هل شعرتم بأنكم بعد أن خالفتم جمهور الفقهاء ثم المذاهب الفقهية الأربعة وأهل الظاهر، أنكم الآن قد أحدثتم قولا مبتكرا لم يولد إلا خلال الساعات الماضية!
ومن هنا فقد نبه أهل العلم إلى التحري في نسبة الأقوال التي ترد في المناظرات لأنها قد تكون نتيجة إلزام، وهو ما حصل الآن.
نعم، ولد خلال الأيام الماضية، بارك الله فيكم، بعد قراءة ما تفضلتم به في رأس الموضوع، ولكنه ليس نتيجة إلزام بدليل أني صرحت به في أول مشاركاتي في مستهل المناظرة.

لقد كان غرضي من سؤالكم بمدى الاختلاف بين ما احتججتم به من مرويات الصحابة وما روي من النصوص المرفوعة، مراجعة ترتيب القول.
ثم فوجئت بما ذكرتموه والذي خلاصته قبول جميع روايات الباب على ما فيها، وأنه كله قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم:
فهو مرة رخص لأهل العوالي فقط، والمرة الأخرى رخص للجميع، والمرة الثالثة صلى العيد ثم لم يخرج إلا لصلاة العصر!
هل شعرتم وأنتم ترتبون هذا القول أنكم تضيفون فعلاً للنبي صلى الله عليه وسلم؟
ما كان من فعل الصحابة، رضوان الله عليهم، ولا مدخل فيه للرأي فهو في حكم المرفوع. لا أحسب أنك تخالف في هذه القاعدة بارك الله فيكم. فما قلناه ليس بدعا بل جريٌ مع الأصول. وأنتم في مستهل مشاركاتكم حملتم فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، على ما فعله عثمان. ألا شعرتم حينئذ أنكم تضيفون فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم؟!
أين الفقه عندما تجمع هذه الروايات، فهو مرة يكدر عيدهم، ومرة يرخص لهم، ومرة لا يخرج إلا للعصر، ما هي الأصول الفقهية التي تعتمد في الجمع بين كل هذه القصص
الأصول الفقهية تقضي بأنه إذا تعددت الروايات فالأولى الجمع بينها بدلا من الترجيح. والاختلاف في الترخيص في الوقائع ليس ببدع في الشرع، فهذا نكاح المتعة تعدد الترخيص والمنع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ((قال الشافعي، فيما حكاه العبادي عنه: لا أعلم شيئا أحل، ثم حُرم، ثم أُحل، ثم حُرم، إلا المتعة. وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات)) [البحر المحيط 5/ 212].
ومن المحتمل جدا أن اتفاق العيد والجمعة حدث في عهده، صلى الله عليه وسلم، عدة مرات، ففي أول مرة رخص لبعيدي الدار، وفي الثانية رخص للجميع مع إقامة الجمعة، وفي الثالثة لم يقم الجمعة، وهذا قد يكون تدرجا في التشريع من الأثقل إلى الأخف، وقد يكون تصرفا بحكم الإمامة بناء على ما تقتضيه المصلحة، كأن يرخص في تركها للكل أو البعض في أيام الحر أو البرد الشديد دون غيرها أو أنه رخص فيها في الأوقات العادية أما في الأزمات السياسية فلم يرخص إلا لبعيدي الدار لأنه كان يريد التواصل مع الصحابة من خلال الجمعة، وهكذا. وهذه الاحتمالات ليست بممجوجة كما قلتُ وهي خير بكثير من توهيم ثلاثة من أعلام الصحابة وفقهائهم: عمر وابن عباس وابن الزبير كما كنتم قد قررتموه.
من هذا الفقيه الذي قال بهذا القول: أن للإمام أن يرخص لطائفة وله أن يرخص للجميع، وله أن لا يخرج إلا لصلاة العصر؟
من منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يخير فيما روي عن الصحابة دون ترجيح. كما ذكره ابن القيم وابن عبد البر. وهذا القول يجري على هذا الأصل لا سيما أن أفعالهم في هذه الواقعة مما لا مدخل فيه للرأي، فيقوى فيها حكم الرفع. وبالفعل فقد رُويت عن أحمد في هذه المسألة روايتان واحدة موافقة لفعل علي والأخرى موافقة لفعل عمر وابن الزبير وابن عباس، وإن رجح الحنابلة الرواية الأولى، لأنه ثبتت في المرفوع صراحة، ولأنها أجرى مع الأصول.
ما صرتم إليه من الجمع يشبه طريقة بعض الشراح في الجمع المتكلف بين الروايات من غير اعتبار الصحيح ومن غير النظر إلى فقه النص وأصول الباب. ولعلكم شعرتم بتكلفه فبادرتم إلى أنه جمع غير ممجوج
لا أحب شخصيا الجمع المتكلَّف بين الروايات، ولا يروقني ما يفعله النووي وابن حجر في هذا المجال، لأنهم يتكلفون الجمع أحيانا لتجنب توهيم رواة الحديث. أما مسألتنا فليست من هذا الباب، إذ هي ليست توهيما لرواة الحديث بل لصحابة فقهاء علماء سمعوا ورأوا، وتعددوا. والله أعلم
هذا كله مدارسة وتفكير ونظر وجدل نفسي! وقد دفعني إليها: قوة الإيرادات التي تفضل بها الإخوة المشاركون في الموضوع، وفي مقدمتهم أستاذي الدكتور أيمن، ولعل مذهب الحنابلة يشكل نقطة وسط بيني وبينه!
بورك فيكم أستاذنا الكريم. واستفادتي منكم أكثر بكثير من استفادتكم مني. نفع الله بكم وبما تكتبون.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

جزاكم الله خيرا يا دكتور أيمن، فنحن نقتبس من توقد ذهنكم ونستلهم من حدة خاطركم، ونتأدب بأدبكم..
والشكر موصول لجميع الإخوة الأفاضل، وأرجو أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات النافعة، فلم يكن الغرض منه مجرد ذكر الأقوال أو الانتصار لبعض الآراء، وإنما مدارسة للعلم، وحل لما أشكل، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

وأرجو أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات النافعة، فلم يكن الغرض منه مجرد ذكر الأقوال أو الانتصار لبعض الآراء، وإنما مدارسة للعلم، وحل لما أشكل، والله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.

أحسنتم وأجدتم وأفدتم
فبارك الله فيكم جميعاً وزادكم علماً وفقهاً
وجعل ما تخطون في موازين حسناتكم
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

بارك الله فيكم واحسن الله عونكم أفدتمونا واستفدنا من علمكم علًمكم الله وز ًينكم الله بالتقى لنا ولكم ولاخواننا في الملتقى واستفدنا كذلك من آ دابكم ومن سعة صدركم رزقكم الله الاخلاص و اخواننا في هذا الملتقى الطيب اللهم أرزقنا الاخلاص وأجعلنا من الطيبين
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

من المعان التي تجعلني أميل إلى الترخيص في ترك الجمعة: ثقل تكرر الموعظة في يوم واحد - تحقق الاجتماع في هذا اليوم لمرة واحدة كاف ،،
ومن المعان التي تجعلني أميل إلى عدم الترخيص في تركها: تحقق الرخصة في أهل العوالي بشكل واضح يشعر أنها جاءت لهم - سهولة حضور أغلب الناس للجمعة دون مشقة - ندرة وقوع هذا الحدث مما لا يضر فيه التزامهم الأحوط لا سيما مع سهولة حضورها في زماننا ،،
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

جزء من محاضرة لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة تطرق فيها إلى الخلاف في اجتماع العيد والجمعة وعلق على الأدلة، نقلتها للفائدة..

 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "اجتماع الجمعة والعيد" الاتجاهات والشذوذات

يرفع للمناسبة
وجزى الله الشيوخ الافاضل على هذه المدارسة النافعة
 
أعلى