العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
أخي خالد هذا حلك في موقع آخر
أولا : باعتبار الخنثى المشكل ( الذي لا يرجى تمييزه ) ذكرا

للأم السدس فرضا ولها ثلاثة أسهم من أصل ثمانية عشر

للخنثى عشرة أسهم

للبنت ثلاثة

لا شيء للعم


ثانيا : باعتباره أنثى

للأم السدس فرضا ولها سهم من أصل ستة

للخنثى الثلث ولها سهمان

للبنت سهمان ، تكملة فرض البنتين

للعم الباقي تعصيبا وله سهم


** بضرب المسألة الثانية في ثلاثة لتوحيد الأنصبة وجمعهما ، فتصبح المسائل الفائتة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما

- في حالة الذكورة

للأم ستة أسهم

للبنت عشرة أسهم

للخنثى عشرون


- في حالة الأنوثة

للأم ستة

للبنت اثنا عشر

للخنثى اثنا عشر

للعم ستة


- المحصلة ، يأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى :

الأم ستة

للخنثى ستة عشر

للبنت أحد عشر

للعم ثلاثة



والله تعالى أعلى وأعلم



أما إذا كان يرجى اتضاح حاله فيكون الحل على النحو الآتي :


أولا : على فرض ذكوريته .

أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر

للأم منها ثلاثة أسهم

للبنت خمسة أسهم

للخنثى عشرة أسهم

لاشيء للعم

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ثانيا : على فرض أنوثته .

أصل المسألة من ستة

للأم منها سهم واحد

للبنت سهمان

للخنثى سهمان

للعم سهم واحد

ننظر لأصلي المسألة بالنسب الأربع فنجد أن هناك تناسبا ( تداخلا ) فنأخذ العدد ثمانية عشر لأن الأصغر في التناسب يدخل تحت الأكبر فيكون هو جامعة المسألة , ثم نقسمه على أصلي المسألة فما خرج فهو جزء السهم , نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم إن كان يرث في جميع الحالات ونعطيه الأقل إذا لم يتساو نصيبه في كل الحالات وإلا أثبتنا نصيبه كاملا إن تساوى في كل الحالات , فالأم يتساوى فنثبت لها ثلاثة أسهم نرقمه تحت الجامعة , والبنت اختلف فنعطيها الأقل وهو خمسة أسهم , وكذلك الخنثى اختلف فنعطيه الأقل وهو ستة أسهم , والعم نجد أنه لايرث في إحدى الحالتين فلا نعطيه شيئا والحالة هذه , ثم نطرح الجامعة من مجموع سهام من أخذ في المسألة وهم الأم والبنت والخنثى فتكون النتيجة أربعة أسهم هي الموقوف للخنثى , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه علمنا مالم نكن نعلم فله الحمد والشكر والمنة والثناء الحسن
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك أخي وعودا حميدا , وإن كنت أتمنى أن تقوم أنت بحلها حتى يحصل المقصود من تدارس هذا العلم والتدرب على حل مسائله , لكن لا بأس , ومرحبا بك مجددا .

وهاكم هذه المسألة :

هالك عن :

عمة ش

عمة لأب

خالة ش

خالة لأب

أربعة أبناء بنت


كيف تقسم هذه المسألة ؟

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتذر من الإخوة على تطفلي على هذا الموضوع.
سأقوم بمحاولة حل المسألة التي طرحها الاخ خالد
وهي كالآتي :بالنسبة للعمة ش والعمة لأب والخالة ش والخالة لأب فهم ليسو من الورثة .

وأما الابناء الأربعة والبنت فسيتقاسمون التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

المرجو من الإخوة ان يقوموا خطئي . وجزاكم الله خيرا .
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
وهي كالآتي :بالنسبة للعمة ش والعمة لأب والخالة ش والخالة لأب فهم ليسو من الورثة .
.................................................................................................
:)أقصد فهن لسن من الوارثات
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي عثمان !

حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك .

بودي أن تقرأ المسألة جيدا ومن ثم تقوم بحلها !

أترك لك الفرصة .

محبك / خالد باوزير
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
آسف أخي خالد فالحل الذي طرحته هو أقصى ما أستطيع الوصول إليه

فأنا لا أزال في طور تعلم أبجديات علم الفرائض .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أخي ! كان بودي أن تعيد قراءة السؤال لتعرف أين الخطأ ؟ لكن لا بـأس , فهاك الحل الصحيح والله تعالى أعلم :

رب يسر بخير

تأخذ العمتان نصيب الأب ، وهو السدس فرضا ، ومثله تعصيبا ، ولهما سهمان من الستة

والخالتان تأ خذان نصيب الأم وهو السدس ولهما سهم واحد

ويأ خذ أبناء البنت نصيبها وهو النصف ثلاثة أسهم يوزع بينهم بالتساوي ، وتصح المسألة من أربعة وعشرين

وبعد التصحيح

للعمتين ثمانية أسهم

للخالتين أربعة أسهم

لولد البنت ثلاثة أسهم

ثم مسألة العمتين من ستة وترد إلى أربعة ، فتأخذ العمة الشقيقة ثلاثة أرباع نصيب العمتين ، والعمة لأب الربع الباقي ، ومثلهما الخالتان ( تُعامل العمتان والخالتان على أساس أنهما أختان للميت ، فتأخذ الشقيقة النصف ، والتي من الأب السدس تكملة الثلثين ، ويرد السدس الباقي عليهما )

فبعد التصحيح

للعمة الشقيقة ستة أسهم من الأربعة وعشرين

للعمة لأب سهمان

للخالة الشقيقة ثلاثة أسهم

للخالة لأب سهم واحد

لأبناء البنت الأربعة ثلاثة أسهم لكل واحد منهم

والله تعالى أعلى وأعلم

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :


زوجة


بنت


أخت ش


ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة عن البنت المذكورة وأم وأخ لأب , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن ابن وبنت , ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأم في المسألة الثانية عن زوج وأخ لأم , ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج في المسألة الأخيرة عن زوجتين وأخت ش وابن عم ش , كيف تقسم هذه المسألة ؟


أعانني الله وإياكم يا طلبة علم الفرائض .


لازلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 
إنضم
12 يوليو 2008
المشاركات
39
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
القنيطرة
المذهب الفقهي
المالكي
آسف أخي راشد الآن اكتشفت خطئي

أنت قلت: أربعة أبناء بنت.

وأنا قرأتها أربعة ابناء وبنت.
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آسف جدا على التأخر إخواني الأعزاء ولكن كما قيل: مكره أخوك لا بطل
أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم فقد حملتم على كاهلكم مالم يحمله غيركم وحفظتم ما ضيعه غيركم فأسأل الله تعالى أن يجعل أعمالكم خالصة لوجهه الكريم
ملاحظة : - كان بودي أن يجعل التميز الذي لا أستحقه ، لصالح الاخ سالم باوزير ومن بعد خالد أبو أحمد وذلك بسبب غياباتي المتكررة وقلة الجهد المبذول من طرفي على غرار أخوي ، فأرجو من الاخ الفاضل الكراني جزاه الله خيرا أن يعدل في الأمر .
- الأمر الثاني أرجو من الأخ سالم أن لا يكثر من مسائل المناسخات - كما في المثال السابق - ويكتفي بالمقصود من مدارسة هذا العلم حتى لا يمل ويكل المتعلم -هذا ما أراه وأظن الأخ سالم يوافقني-
أسأل الله أن لا يحرمنا من مداومة مدارسة هذا العلم رغم ما يتخلل من غيابات ، والله الموفق
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
أرجو من الأخ سالم أن لا يكثر من مسائل المناسخات - كما في المثال السابق - ويكتفي بالمقصود من مدارسة هذا العلم حتى لا يمل ويكل المتعلم -هذا ما أراه وأظن الأخ سالم يوافقني-
أسأل الله أن لا يحرمنا من مداومة مدارسة هذا العلم رغم ما يتخلل من غيابات ، والله الموفق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...
التفاتة طيبة؛ ولعلها تثمر أمراً: وهو جعل كل موضوع يتدارس على حدة؛ فمثلاً المناسخات تجعل موضوعاً على حدة؛ يبدأ فيه بالتأصيل العلمي؛ ثم تتابع حلقات الافتراضات للمدارسات.
وقل مثلها في الحجب؛ والعول؛ والرد إلى ما ترون إفراده مناسباً.
وفقكم الله لنفع إخوانكم.
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
الأخ خالد باوزير
خفف علينا يا أخي
أجعلها مناسخة واحدة
كثرت الله يرضى عنك
حبه حبه يا أخـــــــــــــي
بارك الله فيــــــــك
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أضحك الله سنك أخي أبا أحمد فقد أضحكتني بارك الله فيك , لا عليك أخي هذا هو الحل الصحيح للمسألة :-


أولا : - المسألة الأصلية من ثمانية

للزوجة سهم

للبنت أربعة أسهم

للأخت الشقيقة الباقي ثلاثة


ثانيا : مناسخات الزوجة ، الطبقة الأولى للمناسخات بموت الزوجة وأصل المسألة من ستة :

للبنت المذكورة النصف ثلاثة ( بالإضافة إلى نصيبها الأصلي من أبيها )

للأم سهم من الستة

وللأخ لأب الباقي تعصيبا اثنان


ثم الطبقة الثانية - موت أم الزوجة ، وهي من ستة ، وبعد التصحيح من اثنين

للزوج النصف فرضا ، وله سهم

للأخ لأم السدس فرضا ، ويرد عليه باقي النصف ، فيأخذ النصف مثل الزوج ، وله سهم


ثم الطبقة الثالثة - موت زوج أم الزوجة ( ليس بأبيها ، لأنه لو كان كذلك لتقدم ذكره في الطبقة الأولى كوارث ) ، والمسألة من ثمانية

لكل زوجة من زوجتيه سهم

لأخته الشقيقة النصف أربعة أسهم

ولابن عمه الشقيق الباقي تعصيبا سهمان

ثالثا : طبقة مناسخات الأخت الشقيقة ، وهي من ثلاثة أسهم

للابن الثلثان وله سهمان

وللبنت سهم واحد


رابعا : تحديد أصل المسألة العام

بضرب أصول جميع المسائل في بعضها : 8*6*2*8*3 = 2304

ثم بإعادة توزيع أنصبة المسألة الأصلية :-

الزوجة : 1/8 * 2304 = 288

البنت : 4/8 * 2304 = 1152

الأخت الشقيقة : 3/8 * 2304 = 864


خامسا : نعيد توزيع نصيب الزوجة (288) على طبقة المناسخات الأولى كالتالي :

للبنت : 3/6 * 288 = 144 + 1152 من أبيها = 1296

للأم : 1/6 * 288 = 48

الأخ لأب : 2/6 * 288 = 96

ثم يعاد توزيع نصيب الأم ( 48) على وارثيها وهما

الزوج : 1/2 * 48 = 24

الأخ لأم : 1/2 * 48 = 24

ثم يعاد توزيع نصيب الزوج ( 24 ) على وارثيه وهم

للزوجة الواحدة : 1/4 * 24 ÷ 2 ( عدد الزوجات ) = 3

الأخت الشقيقة : 4/8 * 24 = 12

للأخ لأب : 3/8 * 24 = 6

سادسا : توزيع أنصبة طبقة مناسخات الأخت الشقيقة ( 864 ) ، وهما :

الابن : 2/3 * 864 = 576

البنت : 1/3 * 864 = 288


والله تعالى أعلى وأعلم


لازلتم مباركين يا طلبة علم الفرائض
 

خالد أبو أحمد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
65
التخصص
الشريعة
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك أخي خالد باوزير

ozkorallah_54748f67c15bdb.gif
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم
سنحاول استئناف ما بدأناه معا حتى نصل إلى مبتغانا وقد قطعنا أشواطا بحمد الله
هذه مسألة من يحلها هلك وترك
ابنين
وولد خنثى
 
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
الشريعة
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
محمدي
سأحاولُ الحلَّ والله أسأل الصواب..
مسألة الذكورية من 3 وجزء سهمها 5 لكل واحدٍ 1
مسألة الأنثوية من 5 وجزء سهمها 3 للابنين 4 والخنثى 1
الجامعة = 15
والموقوف 5
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رب يسر بخير

الحل الصحيح للمسألة إن شاء الله تعالى على النحو الآت :

أولا : باعتبار الخنثى المشكل ذكرا فيكون أصل المسألة من ثلاثة أسهم عدد رؤوسهم :

لكل واحد منهم سهم واحد

ثانيا : باعتبار الخنثى المشكل أنثى فيكون أصل المسألة من خمسة أسهم لأن للذكر مثلَ حظ الأنثيين :

للابنين لكل واحد منهما سهمان

للأنثى سهم واحد

ننظر في أصل المسألتين بالتباين والتوافق فنجد أن بينهما تباينا فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون الجامعة للمسألتين خمسة عشر

نقسم الجامعة من المسألة الأولى فيكون جزء سهمها خمسة ( 15 ÷ 3 ) ثم نقسمها من الثانية فيكون جزء سهمها ثلاثة ( 15 ÷ 5 ) بعد ضرب سهم كل وارث في جزء سهم كل مسألة من المسألتين نأخذ الأقل لكل وارث فيكون الأقل للابنين هو عشرة باعتبار مجموعهما ويكون الأقل للخنثى ثلاثة , نجمع ما تحصل للابنين مع ما تحصل للخنثى ( 10 + 3 ) فيكون الناتج ثلاثة عشر

نطرح الجامعة خمسة عشر من ثلاثة عشر ( 15 - 13 ) يكون الناتج سهمين هما الموقوفان للخنثى , والله تعالى أعلم .

ملحوظة / هذا الحل إذا كان الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله .

أما إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فيكون حلها على النحو الآت :

أولا : باعتباره ذكرا فيكون أصلها من ثلاثة

لكل واحد منهم سهم واحد

ثانيا : باعتباره أنثى فيكون أصلها من خمسة

لكل واحد من الابنين سهمان

للأنثى سهم واحد

ننظر بين المسألتين بالتوافق والتباين نجد أن بينهما تباينا فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر فتكون الجامعة خمسة عشر

نضرب الجامعة في اثنين فيكون المجموع ثلاثين نقسمها على أصل المسألتين فيكون جزء سهم الأولى عشرة ( 30 ÷ 3 ) ويكون جزء سهم الثانية ستة ( 30 ÷ 5 )

نضرب سهم البنين من المسألة الأولى في جزء سهمها فيكون الناتج عشرين ( 2 × 10 ) ثم نضرب سهمهما من المسألة الثانية في جزء سهمها فيكون الناتج أربعة وعشرين ( 4 × 6 )

نجمع ما تحصل لهما من الضرب في جزء سهم كل مسألة فيكون الناتج أربعة وأربعين نقسمها على اثنين فيكون المجموع اثنين وعشرين لكل واحد منهما أحد عشر سهما ( 20 + 24 = 44 ÷ 2 = 22 ) .

ثم نضرب سهم الخنثى من المسألة الأولى في جزء سهمها فيكون الناتج عشرة ( 1 × 10 ) ثم نضرب سهمه من المسألة الثانية في جزء سهمها فيكون الناتج ستة ( 1 × 6 )

نجمع ما تحصل له من الضرب في جزء سهم كل مسألة فيكون الناتج ستة عشر نقسمها على اثنين فيكون المجموع ثمانية ( 10 + 6 = 16 ÷ 2 = 8 ) .

وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذه مسألة من قبيل المسألة التي قبلها لكن في حال ما إذا تعدد الخنثى في المسألة :

هالكة عن :

زوج

أم

أخ ش

ولد خنثى

ولد خنثى

يرجى اتضاح حالهما , فكيف تقسم المسألة ؟

أعانني الله تعالى وإياكم يا أعضاء الملتقى .
 

حمد بوجمعة

:: متخصص ::
إنضم
2 نوفمبر 2008
المشاركات
125
التخصص
شريعة
المدينة
جلفة
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل للجميع
- بداية لا حظ للأخ الشقيق في جميع المسائل لاعتبار الذكورة في ثلاث منها واعتبار العول في مسألة الاناث .
ثم إن هذا الحل على مذهب الشافعية والحنابلة لا غير - وإن أراد أخي سالم غيرها فحسن -
نجعل أربعة مسائل
1- الذكورة : بعد تصحيحها أصلها من 24
للزوج 6
للأم 4
الخنثى ذ 7
الخنثى ذ 7
- الانوثة : أصلها من 12 وتعول إلى 13
للزوج 3
للأم 2
الخنثى أ 4
الخنثى أ 4
- الذكورة والأنوثة : أصلها من 36
للزوج 9
للأم 6
الخنثى ذ14
الخنثى أ 7
- الأنوثة والذكورة أصلهما من 36
للزوج 9
للأم 6
الخنثى أ7
الخنثى ذ 14
الجامعة : بعد النظر بالتباين أو التوافق بين أصول المسائل هي 936
جزء سهم مسألة الذكورة 39
جزء سهم مسألة الانوثة 72
جزء سهم مسألة الذكورة و الانوثة 26
جزء سهم مسألة الانوثة و الذكورة 26
وبعد النظر بين المسائل نجد ما يلي:
- الاقل للزوج 216
- الاقل للام 144
- الاقل للخنثيين 188 لكل منهما
والباقي بعد طرح الجامعة مما سبق من الأقل لكل وارث نجد 212 وهو الموقوف إلى حين ظهور حال الخنثيين .....
والله أعلم
ملاحظة : وإن تجد عيبا فسد الخلل .... فجلا من لا عيب فيه وعلا
أظنني سأتغيب لأسبوعين تقريبا لحاجة ، أدعو لي بظهر الغيب
أخوكم / أبو عبد الرحمن حمد بوجمعة
 
أعلى