- انضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,285
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.
وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :
1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.
2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.
3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.
