العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,147
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.


وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.

2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.

3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية قد تشتركان في أمور منها ان كلاً منها يشتمل على فروع فقهية من ابواب مختلفة الا انهما يفترقان من عدة وجوه :
اولاً : النظرية الفقهية اكثر اتساعاً وشمولا من القاعدة الفقهية لأن النظرية قد يندرج تحتها الكثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية ذات الصلة بموضوع النظرية كنظرية التعسف في استعمال الحق ، حيث يدخل فيها الكثير من القواعد الفقهية مثل الضرر يزال ، " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " وغير ذلك .
وقد تكون القاعدة الفقهية في بعض الأحيان اعم من النظرية الفقهية من وجه آخر فقد تكون القاعدة الفقهية ذات صلة بعدة نظريات فقهية كقاعدة الأمور بمقاصدها فهي تتصل بعدة نظريات كنظرية العقد ، والملكية ، وغير ذلك فتكون العلاقة بين النظرية والقاعدة العموم والخصوص الوجهي
ثانياً : النظرية الفقهية لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها ، في حين ان القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.
ثالثاً : النظرية الفقهية تتضمن في الغالب المقومات الاساسية من اركان وشروط وضوابط وهذا ما لاتتضمنه الكثير من القواعد الفقهية .
رابعاً : النظرية الفقهية تصاغ على شكل بحث او كتاب مطول ، في حين ان القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة ودقيقة .
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
هل يجوز التنظير في قاعدة فقهية؟
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
الاخت الفاضلة ان كان قصدك هو هل يجوز استعمال القواعد الفقهية في صياغة النظرية فالجواب نعم لان النظرية الفقهية تنضوي تحتها الكثير من القواعد الفقهية التي توظف في مضمون النظرية المتناولة ، اما ان كان قصدك هو ان نجعل القاعدة الفقهية كنظرية فقهية او توازي النظرية الفقهية من حيث المضمون والاحكام فالجواب - والله اعلم - لا يصح لان القاعدة كما اوضحت آنفاً تختلف عن النظرية فمثلا اذا اردت ان اكتب عن الاستدلال في الفقه الاسلامي كنظرية يجب ان اتناول الاركان والشروط والقواعد الخاصة بالاستدلال حتى تكتمل صورة النظرية ومن هذا المثال يتوضح امامك الفرق بين الاستدلال كنظرية وبين قاعدتي العادة محكمة ، والامور بمقاصدها ( على سبيل المثال ) كأداتي من ادوات الاستدلال يتخذها الفقيه في صياغة نظريته . فقد تكون القاعدة الفقية أداة من ادوات النظرية وربما لأكثر من نظرية فقهية بخلاف النظرية التي يجب ان تلم الاحكام كافة وهذا الشرط لا تحتويه اي قاعدة فقهية او اصولية لذا لا يصح التنظير الا بما ذكرنا وارجو ان يكون قد بان لك الأمر . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
5
التخصص
الفقه
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
الفقه الإسلامي خلال العصور مر به أساليب متعددة للصياغة . كان الهدف منها تقريب الفقه من المتفقهه .
وصياغة الفقه في شكل قواعد فقهية او نظريات لا يخرج عن هذا الهدف السامي . وقد عرف فقهاؤنا اسلوب
التنظير الفقهي قديما , ورسالة الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله - في( نظرية العقود ) دليل على هذا .
ولا أتفق مع الشيخين الكريمين في عدهما من الفروق : (القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط )
بل كل القواعد لها أركان وشروط ينظر فيها ويعمل بها عند التطبيق , وتنزيل القواعد على الحادثات.....
 
إنضم
20 مارس 2008
المشاركات
6
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم أيها الإخوة الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإنها المرة الأولى التي أشارك فيها في هذا الموقع المبارك إن شاء الله تعالى.
النظرية الفقهية يا سادة هي من تأثير الدراسات القانونية الغربية على الدراسات الفقهية الإسلامية، وهو أمر حسن، لأن جمع متعلقات موضوع ما مما هو مبثوث في الأبواب الفقهية المتعددة ـ جمعه في صعيد واحد هو مما ييسر الإحاطة بذلك الموضوع من جوانبه النظرية ، التي لا تكاد تختلف من باب فقهي لباب آخر. والحق أن قصد التيسير على الفقيه ودارس الفقه هو مما تشترك فيه القواعد الفقهية والنظريات الفقهية؛ ذلك لأن من الأغراض والأهداف الأولية للقواعد الفقهية هو جمع الجزئيات الفقهية التي يجمعها حكم واحد، وصياغتها في قانون فقهي يتميز بالاستيعاب والاطراد والإيجاز؛ تسهيلا للفقيه والمتفقه، حتى يثبت حكم تلك الأجزاء الكثيرة في ذهنه، مما يمكنه من استحضار هذا القانون الفقهي كلما أراد معرفة حكم أي جزئية.
والنظرية الفقهية هي كذلك فيها تسهيل لدارس الفقه، بل وحتى لغير المتخصص، أن يتعرف على معاني وشروط وأركان العقد ـ مثلا ـ في الفقه الإسلامي .
والسؤال الذي أود منكم الإجابة عليه هو: ما السبب الذي حمل مثل الشيخ أبو زهرة أن يعتبر القواعد والنظريات بمعنى واحد، مع وضوح مجال كل منهما على حدة؟ أرجو أن أجد إجابة على هذا التساؤل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
أخي الفاضل فوزي ابو محمد الموقر ادامك الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا شك سؤالك في محله لكن كل انسان يؤخذ ويرد عليه وما ذهب اليه الشيخ ابو زهرة لم يوافقه عليه احد من العلماء وانظر ماقاله الدكتور محمد الزحيلي تلميذ الشيخ ابي زهرة في موسوعته الموسومة ( موسوعة قضايا اسلامية معاصرة ) في المجلد السادس الصفحة 25 الهامش : " يرى استاذنا ابو زهرة : ان النظريات العامة للفقه مرادفة للقواعد الفقهية ولم يوافقه احد على ذلك ) .
وقد يكون كلام الشيخ ابي زهرة من المنظور العام دون الحكم الدقيق على اعتبار ان كلا من النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية مفهوم كلي ، او حكم كلي عام ، وان كلا منهما يشمل احكاماً جزئية كثيرة ، ويغطي عدداً من الفروع الفقهية .
والله أعلم
 

ام عبدالعزيز

:: متابع ::
إنضم
26 يناير 2010
المشاركات
2
التخصص
شرعي
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين

لعل إجابتك ليست فيما يعنيه أهل الاختصاص بالنظرية الفقهية ..!
إذ ليست النظرية في كلامهم هي ما يحتمل الصواب والخطأ ، كما هي عند غيرهم في بعض الفنون الأخرى ..

ويمكن أن يقال في العلاقة بينها : أن النظرية الفقهية قد تشتمل على قاعدة أو قواعد فقهية .. وقد يكون مجموع القواعد مكونًا للنظرية ..

والله أعلم
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
الاخت ام عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مفهوم النظرية الفقهية هو غير مفهوم النظرية لدى باقي فروع العلم الاخرى كالفيزياء والفلك اذ النظرية تعني عندهم مشروع مقدم قابل للبحث ويحتمل الخطأ والصواب اما عند الفقهاء واهل القانون فالنظرية هي مجموع الاحكام الخاصة بالموضوع المتناول فان قلنا مثلا نظرية الملكية في الفقه الاسلامي فهذا يعني تناول كل ما يخص الملكية وهكذا فالنظرية الفقهية كما يقول الشيخ مصطفى الزرقا ( رحمه الله ) في كتابه المدخل الفقهي العام 1/329 : ( نريد من النظريات الفقهية الاساسية تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الاسلامي كانبثاث اقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الانساني وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الاحكام وذلك كنظرية الملكية واسبابها ......الخ ) وهذا النص كاف لتوضيح معنى النظرية الفقهية .
اما قولك من ان النظرية الفقهية اذا صحت كانت قاعدة فقهية فالكلام غير دقيق ولا وجه للربط لان النظرية الفقهية ليست بتصورات قابلة للخطأ والصواب بل هي مجموعة احكام وارجعي الى تعليقاتي السابقة يتوضح لك العلاقة والفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية .
والله اعلم
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
بالإضافة لما قدمه الإخوة مشكورين، فإن الدكتور محمد الروكي، في نظرية التقعيد الفقهي، يقول في الموضوع:

- القاعدة حكم شرعي، و النظرية دراسة و بحث و تجميع.

- القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما تستند النظرية الفقهية في تكوينها إلى دراسة الفقه الإسلامي و مصنفات الفقهاء.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
فليراجع كتاب نظرية التقعيد الأصولي للدكتور البدارين ففيه فوائد مهمة ولضيق الوقت لا أستطيع نقلها الآن.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.


وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.

2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.

3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.
بارك الله فيكم على هذه الفائدة
 
إنضم
8 يونيو 2008
المشاركات
2
الكنية
أبو حسام الفطاني
التخصص
فقه واصوله
المدينة
فطاني
المذهب الفقهي
شافعي - فقه الدليل
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

تحية طيبة للأخوة المشاركين وجزاكم الله خيرا ...ولي تحية خاصة إلى الأخ فوزي شعبان الغرياني وفقه الله من أخيه أحمد جافاكيا أو إذا لم يتذكر هذا الاسم فلعله يتذكر ( عامد جافاكيا تايلاندي ) زميل الدراسة الجامعية في المدينة المنورة
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

السلام عليكم

بارك الله فيكم.

،،

جاء في كتاب "القواعد الفقهية من خلال كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام السلمي" للأستاذ الدكتور محمد الأنصاري ص(115- 118):
((قبل بيان الفرق بين القاعدة الفقهية وبين النظرية الفقهية العامة لا بد من تعريف هذه الأخيرة حتى يتسنّى لنا من خلال معنى النظرية ومعنى القاعدة إدراك حقيقة كلٍّ منهما، وبالتالي أهم الفروق بينهما، وعلى هذا فكما أن القاعدة الفقهية قد ورد في تعريفها عدة تعاريف، فكذلك النظرية الفقهية العامة، وفيما يلي بعض تلك التعريفات.
فالنظرية مشتقى من النظر، وهو في اللغة: تأمل الشئ بالعين -القواعد الفقهية ص(54)-، وقد عرفه عز الدين بن عبدالسلام -كما في شجرة المعارف ص(50)- بقوله: "النظر: فكر موصل إلى معرفة، أو اعتقاد، أو ظن"، والنظري هو: كل ما يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتوصر النص والعقل والتصديق بأن العالم حادث، ونظرية جمع انظريات، وهي: "فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها ببعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط منه حتمًا أحكامًا وقواعد". المعجم الفلسفي للجنة من العلماء ص(203)، وانظر: القواعد الفقهية ص(54).
وقريب من هذا التعريف ما ذهب إليه جميل صليبا؛ حيث قال -كما في المعجم الفلسفي لجميل صلبيا ص(54)-: "النظرية قضية تثبت ببرهان، وهي عند الفلاسفة تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة، تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ".
هذه بعض التعريفات الفلسفية العامة للنظرية، أما من حيث تحديد النظرية الفقهية وحقيقتها فقد عرفها الشيخ الزرقاء -كما في المدخل (1/ 235)-: بأنها: "تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلِّف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًّا في الفقه الإسلامي، كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني، وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام، وذلك كفكرة ملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف...، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه... إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية".
وعرفها الندوي -في القواعد الفقهية ص(54)- بأنها: "موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أوقضايا فقهية، حقيقتها: أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعًا".
ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن القاعدة الفقهية غير النظرية الفقهية العامة، فالقاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي يستقي حجيته وشرعيته من أحد المصادر الشرعية النقلية أو العقلية، أما النظرية الفقهية فليست حكمًا شرعيًّا مستنبطًا كما تستنبط القاعدة من أصولها، وإنما هي دراسة ينتهي فيها الفقيه إلى الجمع بين جملة من الموضوعات والأحكام والبحوث الفقهية التي تكوِّن بمجموعها فكرة واحدة.
ومن هنا ندرك أن النظريات الفقهية العامة هي أوسع نطاقًا وأرحب أفقًا من القواعد الفقهية الكلية التي بمثابة المبادئ في الاصطلاح القانوني المعاصر -كما ذكر الزرقاء- ويؤكد ذلك أننا قد نجد في الواحدة من النظريات الفقهية عددًا كبيرًا من القواعد الفقهية، بل إن هذه القواعد تعتبر ضوابط بالنسبة إلى تلك النظريات، فقاعدة "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" مثلًا ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد، وقاعدة "الزعيم غارم" هي أيضًا لا تعدو أن تكون سوى ضابط في جهة معينة من جهات أصل نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وهكذا باقي القواعد الفقهية. نظرية التقعيد (1/ 49)، القواعد الفقهية من خلال الإشراف ص(113)، القواعد الفقهية ص(55)، المدخل (1/ 235، 236)، (2/ 947).
ومما تجدر الإشارة إليه أن دراسة الفقه الإسلامي في إطار النظرية الفقهية العامة، أمر جديد استخلصه العلماء المعاصرون الذي جمعوا بين دراسة الفقه الإسلامي ودراسة القانون الوضعي خلال احتكاكهم وموازنتهم بين الفقه والقانون، فبوّبوا المباحث الفقهية على هذا النمط الجديد وأفردوا لذلك كتبًا على هذه الشاكلة. الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى (319، 320)، وانظر: نظرية التقعيد (1/ 50، 51).
ومن خلال ما سبق يمكن الخلوص إلى الفروق التالية بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية العامة -نظرية التقعيد (1/ 50)، القواعد الفقهية ص(56)، المدخل (1/ 236)-:
1- أن القاعدة حكم شرعي، والنظرية دراسة وبحث وتجميع.
2- أن النظرية تكسب الطالب ملكة فقهية وعلمية كبيرة وعاجلة تؤهل فكره وتعينه على مدارك الفقه أكثر كثير مما تعطيه القاعدة الفقهية للطالب.
3- أن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، بخلاف النظرية الفقهية فلا بد لها من ذلك؛ إذ إنها أوسع نطاقًا وأرحب أفقًا من القاعدة.
4- أن القاعدة تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما النظرية الفقهية تستند في تكوينها وحقيقتها إلى دراسة الفقه الإسلامي ومناهجه وكتبه.
وبهذه الفروق بين النظرية والقاعدة يمكن القول: إن لكل منهما خصائص تتميز بها دون الأخرى، فإذا كانت النظرية تشمل جانبًا واسعًا من الفقه الإسلامي ومباحثه، وتشكل دراسة موضوعية مستلقة لذلك الجانب، فإن القاعدة الفقهية تمتاز بإيجاز في صياغتها؛ لعموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية من أبواب مختلفة.)) انتهى.

والله أعلم.
 
إنضم
13 يناير 2012
المشاركات
30
الكنية
ابو بكر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الوادي الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

الاختصار مخل ؟
والقاعدة الفقهية قد تشرك مع النظرية الفقهية قد تشترك.
أما مسألة الشروط والاركان في كل واحد منهما ، فتفصيل آخر
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
أعلى