العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان


جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وصحيح ابن خزيمة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" والحديث وارد على سبب، وذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة [مقابلة] في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وحيث إن هذا الحديث هو عمدة من يمنع دخول الحائض المسجد، فمن المتعين بيان درجته من حيث القبول والرد، فأقول مستعيناً بالله: إن إسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يحتج به، ففي إسناده: جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري: عندها عجائب، وقال البيهقي: فيها نظر، كما في إسناده أيضاً (أُفلت) أو فليت بن خليفة عن جسرة عن عائشة، وفليت هذا مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب البحري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وهذا خطأ، و الصحيح عن عائشة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، قاله الحافظ ابن حجر.
وقال البخاري في محدوج الذهلي: فيه نظر، وقال ابن حزم: ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وقال الذهلي له حديث مقطوع هو هذا الحديث.
وأبو الخطاب البحري قال فيه البخاري مجهول، وقال الذهبي: متماسك، ولينه الحافظ ابن حجر واتهمه جمال الدين المزي بالتشيع مع شيخه ابن عقدة.
هذا عن رجال إسناده، أما الحديث جله فقد ضعفه كل من الخطابي في (معالم السنن)، وابن القيم في (تهذيب السنن)، والنووي في (المجموع) وابن حزم في (المحلى)، وقال إنه منكر مردود، وتبعه الألباني في (إرواء الغليل).
آية النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.." نصت على من أصابته جنابة – ذكراً كان أو أنثى- وكان مسافراً أن لا حرج عليه أن يمر بالمسجد إن احتاج لذلك.
قال ابن عباس: " لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة "ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..."وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول – صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد – لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول – صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه
- كالحائض – المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
- وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة، فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين، به ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ( فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي).
ويفارق الجنب الحائض بأمور منها: أن من عليه جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، بخلاف الحائض فلا مانع أن تقرأ القرآن نظراً أو حفظاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- وما ورد في منع الحائض من قراءة القرآن لحديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فلا يصح، فقد ضعف طرقه ابن القيم في ( إعلام الموقعين) والحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير).
ومما يخالف فيه الجنب الحائض أن الجنب يصح صيامه بخلاف الحائض. كما يختلف الحدثان( الجنابة والحيض) في الاغتسال منهما، فمن عليه جنابة لابد من تعميم الماء على جميع جسده وشعره فإن تحت كل شعرة جنابة، أما الحائض عند الاغتسال منه فلا يلزمها نقض شعر رأسها بل يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء، وأيضاً فإن من عليه جنابة فرفع حدثه بيده متى شاء اغتسل.
أما المرأة الحائض فرفغ حدثها أو ابتداؤه ليس إليها لحديث " إن حيضتك ليست بيدك" فحدثها قد يطول، حيث أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً من الشهر، وهذا معنى الحديث الصحيح في نقصان دين المرأة: أنها ( تجلس شطر دهرها لا تصلي) فمنع الحائض من قراءة القرآن ودخول المسجد للتعليم والتعلم يتسبب في حرمانها من خير كثير طوال نصف عمرها الزمني.
- وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء.
- ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل ...) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة.
- وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها – فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت:" اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة – أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة.
- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: " أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى) فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب، بل في بعض روايات حديث أم عطية السابقة أنها سألت عن مثل هذا الخروج أهو عزيمة أو رخصة، حين قالت ( أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مشيراً إلى أن الخروج في مثل هذه الحال هو أشبه بالعزيمة قال" لتلبسها صاحبتها من جلبابها" قال الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري " الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع المصلى على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة" والنهي عن تلويث المسجد بدم الحيض أو دم الاستحاضة على السواء، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث المستحاضة التي اعتكفت مع الرسول – صلى الله عليه وسلم -: " فيه جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل" وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: " أُمر الحيّض باعتزال مصلى المسلمين ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غير حاجة ولا صلاة".
- وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الحائض في الحج: " تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت" دليل على دخولها المسجد الحرام للدعاء والصدقة والاستغفار لمضاعفة الحسنة فيه بمائة ألف إلا الصلاة والطواف فيه فلا يصح منها.
الخلاصة:
بعد النظر والتأمل في النصوص وأقوال أهل العلم فيظهر لي – والله أعلم - جواز دخول الجنب والحائض المساجد كلها إذا أمن التلويث لأرض المسجد وفرشه، ودعت حاجة غير الصلاة في المساجد أو الطواف بالبيت – ولا حاجة أكبر وأهم من حضور مجالس الذكر وحلق العلم تعلماً وتعليماً التي تعقد بين الحين والآخر في عموم مساجد المسلمين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.




المصدر
 

أريج العويهان

:: متابع ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
29
التخصص
فقه مقارن وسياسة شرعية
المدينة
غير معروف
المذهب الفقهي
غير معروف
موضوووع راااائع جدا...

ولكنني كنت أعتقد أنه لا يجوز أبدا دخول الحائض المسجد إلا عند المرور فقط...

فعلا نحن محتاجون لمثل هذه الفتوى...

يعني أن الخلاصة :
يجوز لها الدخول لطلب العلم وهي حائض..
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
بالنسبة للحائض فلشيخنا عقيل المقطري رسالة بعنوان(إعلام الخائض في حكم دخول المسجد للمرأة الحائض) وخلاصة رأيه في هذه الرسالة أن يجوزه للحاجة كمحاضرة أو درس ...ولعلي أنقل الرسالة-إن شاء الله-
 
إنضم
3 يناير 2009
المشاركات
94
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الحسن
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الهند
المدينة
لكناو
المذهب الفقهي
لم يتحدد بعد
قالوا : - وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء.
---------------------
وقالوا: موضوووع راااائع جدا...
ولكنني كنت أعتقد أنه لا يجوز أبدا دخول الحائض المسجد إلا عند المرور فقط...
فعلا نحن محتاجون لمثل هذه الفتوى...
يعني أن الخلاصة :
يجوز لها الدخول لطلب العلم وهي حائض..
------------------------------

ونضيف إليهم فنقول: الحقيقة أن الحاجة أشد بكثير في تحليل كثير من المحرمات ، فقدتغير الزمان ودعت الحاجة إلى تأسيس فقه جديد مستند إلى فهم جديد حداثي، لا سيماوالحاجة متحققة، ومن ظن أنها ليست بحاجة مبيحة للمحرمات فهو ساذج لا يفقه، كما في كثير من قضايا المرأة ، ومعلوم أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
أماجمهور العلماء المتقدمين فقد ذهبوا إلى التمييز بين الرجل والمرأة، ولم يعتبروا حاجتها ولا راعوا ظروفها، وأن هذا التمييز ومنعها من كثير مما جعلوه محرما- فيه كسر خاطرها وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء، ومما استدلوا به كل ذلك قلة فقه، وضعيف، ومبني على أدلة ضعيفة.
نعم يقول البعض بأن فهم جمهور العلماء، لا سيما الأئمةالمتبوعين ،المتفق على جلالتهم في العلم والعمل، وعلى ورعهم وتمسكهم بالسنة،واتصافهم بفهم دقيق و و و، وأنه لا ينبغي التشويش على الناس بفتاوى شاذة، ولا بد من ... كل ذلك كلام فارغ في زمن التطور، ولا بد من مواكبة هذا التطور، ولو بليّ أعناقالنصوص والتحكم في التصحيح والتضعيف ونحوه مما انكشف على الناس في هذا الزمن مما لمينكشف لهم من قبل . وليس بحجة أن تقول إن الصحابة عاصروا مراحل النبوة وما إلى ذلك،فالحاجة تنزل منزلة الضرورة في تحليل المحرمات إن كان محرما، والصحيح أنه ليس بمحرمللأدلة الكثيرة التي انكشفت مؤخراً. فلذا يجوز أن ننكر على الأئمة المتقدمين، لكنالأولى أن نقول جزاهم الله خيراً فقد بذلوا جهدهم لكن للأسف لم يحالفهم الحظفأخطأوا وبالأدق " ظلموا وجاروا وجانبوا الصواب" لكن نسأل الله أن يغفر لهم زلاتهم، وأما ما فهمناه في هذا الزمن فهو الصواب والحمد لله، لذلك نفتي به، لأننا نتبع ماصح من الأدلة، على العكس من هؤلاء الأئمة ، الذين إما لم يصلهم الحديث، أو وصلهملكن أخطأوا في الفهم، أو أخطأوا في قبول الروايات الضعيفة و و و. وكيف ونحن لنا سلففيما نذهب إليه، وقد فهمنا ما نقلت إلينا من أقوال منسوبة إليهم بدقائقهاوتفاصيلها وقيودها ومحترزاتها، وإن قيل إن مذاهب الأئمة المتبوعين قد خدمت. فالجوابأننا نخدم هؤلاء السلف الذين لم يؤخذ بأقوالهم، ولو قال البعض: كيف تخدمهم وهمماتوا ولم تلتق بتلامذتهم حتى تفهم القيود والتفاصيل والمستثنيات، نقول الجواب أنهذا زمن التطور وليس هناك شيء محال، والحمد لله على ما ألهمنا وكشف علينا.
فنحن نجاهر بفتوانا لأنها الصواب، وينبغي أن يأخذ بفتوانا الناس، وإن كان الشيخ ابن عثيمين يقول في شرح البلوغ : حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العيد أمر أن تخرج النساء وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز أن تبقى في المسجد .... ويتعلق بهذه المسألة المرأة إذا كانت مع أهلها في حج أو عمرة وهي حائض فمن المعلوم أنه يشق عليها أن تبقى وحدها في السيارة حتى يطوفوا ويسعوا فماذا تصنع؟ نقول تدخل في المسعى فإنه ليس من المسجد الحرام، ولذلك إذا خرج المعتكف من المسجد الحرام إلى المسعى بطل اعتكافه إلا إذا كان هناك ضرورة لأن المسعى ليس من المسجد ..)
بل وإن كان الأئمة الأربعة أفتوا بالحرمة...............
فعليهم وعلى فتاويهم السلام
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ط*ظƒظ… ط¯ط®ظˆظ„ ط§ظ„ط*ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ .. ط¯ط±ط§ط³ط© ظپظ‚ظ‡ظ?ط© ظ…ظ‚ط§ط±ظ†ط© | ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط´ظ?ط® ط³ظ„ظ?ظ…ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط§ط¬ط¯
حكم دخول الحائض المسجد- الشيخ سليمان الماجد

وفيه:
الترجيح:
بعد ذكر أدلة القولين ومناقشة كل دليل يترجح عندي القول الثاني القائل بجواز لبث الحائض في المسجد، على أن يقيد ذلك بحاجة المرأة إلى دخول المسجد لحضور درس أو محاضرة، ونحوها من الأنشطة المفيدة للمرأة. وسبب الترجيح أمور منها:
1 - أنه لم يثبت – كما سبق – حديث صحيح صريح في منع الحائض من اللبث في المسجد، إذ الحديث الوحيد الصريح في ذلك هو حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وهو حديث ضعيف كما فصلت القول في ذلك، بل هو مخالف لكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تبيح وتجيز دخول الحائض المسجد، والتي قال بها من يرى جواز عبور الحائض المسجد مع تحريمه لمكثها فيه.
2 - أنه قد وردت أحاديث كثيرة – سبق ذكرها – تجيز للحائض الدخول إلى المسجد، وقد قال بها كثير ممن يرى تحريم مكث الحائض بالمسجد، وهذه الأحاديث صريحة في الموضوع، وأن الحائض غير ممنوعة من قربان المسجد، فإذا كانت غير ممنوعة من الدخول إلى المسجد فلم تمنع من المكث فيه!
3 - أن كثيرا من الفقهاء يقيس الحائض على الجنب، ثم يأتي بالأدلة التي تمنع الجنب من دخول المسجد مكثا أو عبورا، وهذا القياس غير صحيح، إذ إن هناك فرقا بين الحائض والجنب، فمدة حدث كل منهما مختلفة، فالجنب أمره يسير، يستطيع أن يتطهر بسرعة، أما الحائض فالأمر مختلف، إذ إنها لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها، ونظير ذلك مسألة قراءة القرآن للجنب والحائض، إذ إن من الفقهاء من منعها من القراءة، ومنهم من فرق فقال يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب، وعلل بالعلة التي ذكرتها، وهي أن هناك فرقا بين الحائض والجنب، فالجنب يستطيع أن يتطهر ثم يعود للقراءة، وأما الحائض فحدثها يطول، فكيف تمنع من ذكر الله هذه المدة الطويلة؟!
4 - يكاد الفقهاء يتفقون على أن العلة من منع الحائض المكث بالمسجد هو خوف تلويث المسجد بالنجاسة، وعلى هذا صريح عباراتهم، عللوا المنع بخوف التلويث، كما ذكر العيني والحطاب والنووي والمرداوي، وغيرهم كثير.
وهذه العلة لا خلاف فيها، إذ إن المسجد يجب أن يصان عن النجاسة مطلقا، وهذا لا يختص بدم الحيض، ولذلك نص النووي على هذا الإطلاق حيث قال: (والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور). وقال ابن قدامة: (فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا التلويث ... فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان من البول فيه).
والذي يظهر من عبارات النووي وابن قدامة وغيرهما أن الحكم عام، أي لا يجوز تلويث المسجد بالنجاسة مطلقا، سواء كان ذلك من حائض أو مستحاضة أو من به سلس البول ونحوهم، ولذلك نصوا على أن هؤلاء إن أمنوا التلويث جاز لهم الدخول إلى المسجد، فلم لا يقولون ذلك في حق الحائض؟!
5 - أنه وردت أحاديث تجيز للمستحاضة دخول المسجد، والمكث فيه، بل والاعتكاف، فقد ثبت عن عائشة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
وفي رواية: اعتكفت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي. وقد بوب البخاري لهذا الحديث: باب الاعتكاف للمستحاضة، قال ابن حجر: (أي جوازه)، وقال في فوائد الحديث: (وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها، وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث) .
وقال العيني: (ومما يستنبط منه: جواز اعتكاف المستحاضة) .
واعتكاف المستحاضة في المسجد أمر معروف بين الفقهاء دون نكير، إلا أنهم اشترطوا أمن التلويث.
فإذا كان الفقهاء أجازوا دخول المستحاضة المسجد، بل واعتكافها فيه إن أمنت التلويث، فينبغي أن يقولوا بجواز مكث الحائض فيه إن أمنت التلويث من باب أولى، ذلك أن دم الحيض ودم الاستحاضة كلاهما نجس، بل إن دم الحيض ينزل في أول يومين ثم يتدرج نزوله حتى لا يبقى منه شيء إلا القليل، بعكس دم الاستحاضة فهو متكرر، لا ينقطع في الغالب، وهو وإن كان أخف من دم الحيض إلا أنه أخذ حكمه بالنجاسة، فلم التفريق؟ والمعلوم أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مفترقين.
وبهذا يظهر بأن القول الراجح في هذه المسألة هو جواز دخول الحائض المسجد، ولبثها فيه لحاجة، كحضور درس علمي، أو سماع محاضرة مفيدة، ونحوها من الأمور التي تهم المرأة المسلمة – والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وقال الشيخ محمد حسن عبد الغفار:
والراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، فهي قد منعت من دخول المصلى، فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وهو معتكف، فلا تحوجه أن يخرج رأسه إليها فترجله؛ ولأنه معلوم أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءاً من أجزائه خارج المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه فترجل عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأسه دون أن تدخل خباؤه، ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد. أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز: أولاً نقول: إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية؛ لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض إلى المسجد، ألا وهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، أو (أمر الحيض باعتزال المصلى)، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد! وأما استدلالهم بالمرأة التي كانت تقم المسجد فالرد عليهم من وجوه: الوجه الأول: أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد، ووقت حيضها تخرج من المسجد، وهذا محتمل؛ لأنها عند إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لـعائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحائض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال. الوجه الثاني: نقول: نتنزل معكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالمقيمة في المسجد، وعلم أنه حال نزول الدم منها وحال حيضها أنها تمكث في المسجد، فتركها ولم يخرجها من المسجد، ولم ينهها، فهذه هي السنة التقريرية، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت، وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول: هذه سنة تقريرية، وأما قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم: (ويعتزل الحيض المصلى)، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه لترجله عائشة ، فإن هذا أقوى في الدلالة، فإذا كان ظاهرهما تعارض السنة القولية والسنة الفعلية مع السنة التقريرية، فإن السنة القولية والسنة الفعلية تقدم؛ لأنهما أقوى دلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول. الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد -تنزلاً مع الخصم- علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول: هذه واقعة عين، وحال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني من شاء من الحكم والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها قد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من التأصيل العام، وأقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضاً، ونقول أيضاً: هذه واقعة عين، ووقائع العين عند العلماء لا تعمم، ولا يقاس عليها إلا مثلها، بمعنى: أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها، ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، فيجوز لها أن تلبث في المسجد، وحتى لو كانت حائضة إلحاقاً بها على حكم المرأة السوداء. الوجه الرابع: أننا لا نقول بأنها واقعة عين، يعني: يلحق بها مثلها، بل نقول: إن هذا خاص بالمرأة السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لها بالمكث في المسجد للضرورة؛ لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات. ولا بد أن ننبه على أمر مهم، وهو: أن حكم منع المرأة الحائض من المسجد، لا ينسحب على المستحاضة، وبذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة.
وأما من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جداً، والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، وعند ذلك تسلم الأدلة من المعارضة. ونقول: بتحريم دخول المرأة الحائض المسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها، وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى، فلأن يمنعها من دخول المسجد هو من باب أولى، وإذا قلنا: بأن هذا خلاف معتبر، فالقاعدة عند العلماء: الخروج من الخلاف مستحب. أهـ

من هنا: تسجيلات الشبكة الإسلامية - صوتيات ومقاطع منوعة - Islamweb.net
 
إنضم
13 نوفمبر 2009
المشاركات
24
التخصص
؟؟؟
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حر
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد فلا شك أن مثل هذه الأمور التي اختلف فيها العلماء تحتاج إلى تبصر مواضع الخلاف حتى نخرج بحكم شرعي قائم على أدلة واضحة .
فأقول أن بعض الحجج التي احتجوا بها على حرمة مكث الحائض في المسجد و ما ساقه الشيخ باجنيد من ردود على القائلين بالجواز تحتاج إلى بعض الوقفات و حتى يستقيم الكلام فأقول أن القائلين بالجواز كفتهم أرجح و ذلك لعدة أسباب :
قال الشيخ أبو بكر باجنيد : قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك،
و أقول أن القائلين بالمنع تدور حجتهم على قوله صلى الله عليه و سلم ( إني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب ). وقد علمنا مخرج الحديث و بيان ضعف إسناده و تضعيف الأئمة له فلم يعد يصلح كدليل على المنع .
و كما قالوا ( ثبت العرش ثم انقش ) و الحديث ضعيف و هذا أول أدلتهم.
قال الشيخ أبو بكر باجنيد : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
و قال أيضا : ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد.
فأقول قد خرج مسلم و أبو داود و النسائي و أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك ) و اللفظ لمسلم . و في لفظ له ( قالت إني حائض قال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك ) فدل ذلك على جواز دخولها المسجد بأمر منه عليه الصلاة و السلام و لا يجوز ادعاء الخصوصية هنا لعدم الدليل عليه . و هذا الدليل الثاني .

يتبع

[/size]
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أكرمك الله أخي الفاضل محمد العامري
والكلام الذي نسبته لي ليس كلامي ، فارجع لمشاركتي وانظر كلام من هو، جزاك الله خيرا
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد فلا شك أن مثل هذه الأمور التي اختلف فيها العلماء تحتاج إلى تبصر مواضع الخلاف حتى نخرج بحكم شرعي قائم على أدلة واضحة .
فأقول أن بعض الحجج التي احتجوا بها على حرمة مكث الحائض في المسجد و ما ساقه الشيخ باجنيد من ردود على القائلين بالجواز تحتاج إلى بعض الوقفات و حتى يستقيم الكلام فأقول أن القائلين بالجواز كفتهم أرجح و ذلك لعدة أسباب :
قال الشيخ أبو بكر باجنيد : قول جمهور أهل العلم، وهو: حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك،
و أقول أن القائلين بالمنع تدور حجتهم على قوله صلى الله عليه و سلم ( إني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب ). وقد علمنا مخرج الحديث و بيان ضعف إسناده و تضعيف الأئمة له فلم يعد يصلح كدليل على المنع .
و كما قالوا ( ثبت العرش ثم انقش ) و الحديث ضعيف و هذا أول أدلتهم.
قال الشيخ أبو بكر باجنيد : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجله عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزاً لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
و قال أيضا : ففيه دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد.
فأقول قد خرج مسلم و أبو داود و النسائي و أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك ) و اللفظ لمسلم . و في لفظ له ( قالت إني حائض قال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك ) فدل ذلك على جواز دخولها المسجد بأمر منه عليه الصلاة و السلام و لا يجوز ادعاء الخصوصية هنا لعدم الدليل عليه . و هذا الدليل الثاني .
يتبع

[/size]



اقول بل ادلة الجمهور صحيحة و حجتهم ليس الحديث المذكور فقط بل هناك أحاديث صحيحة صريحة منها حديث أمّ عطية قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" متفق عليه و في المنتقى لابن الجارود "فأما الحيض فيعتزلن المسجد"

و حديث عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏أَنَّهَا كَانَتْ ‏ ‏تُرَجِّلُ ‏ ‏النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ .

و أدلة أخرى صحيحة تبين صحة قول الجمهور.

أما حديث" قالت إني حائض قال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك" فهو حجة عليك لا لك لأنه عليه الصلاة و السلام لم يقل لها في رجلك او رأسك انما
قال في يدك فدل الحديث على أنه في المناولة لا في دخول المسجد و ذلك يستقيم مع حديث الترجيل فتكون مناولة امنا عائشة رضي الله عنها للخمرة من باب ادخال يدها في المسجد لا من باب المشي فيه !!!! و من زاد المشي في المسجد عليه بالدليل و الأصل أن المناولة غير الاحضار فناول لا تستلزم مشيا انما قربا للشيئ و بيت عائشة رضي الله عنها ملاصق للمسجد.

و لي عودة للرد على ما ستسرده من حجج إن شاء الله.

 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
بارك الله فيكم...

نقل موفق...


ومقنع فعلاااا....

وأما الطواف فهو أيضا جائز...
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.
أريد أن أقول قولاً ظل يختلج في نفسي،، وسأخرجه هنا،، وكنت أفضل وضعه في موضوع مستقل؛ لكني خفت ممن يصطادون في الماء العكر، ونحن في واد وهم في واد..

أريد ان أقول ((وهو مجرد تأمل))

حسنااااااااااااا

أريد أن أقول: الفقهاء من الرجال، ظلوا سنين عدداً يكتبون في الفقه، وتتناقل كتبهم الرجال ((لا النساء)) فليس أمامي اي كتاب فقهي لإمرأة!!
فخرج من جراء ذلك أن صار الرجل يتحدث عن قضايا النساء بدون نظر ثاقب وتقصي حثيث((كماينبغي))
ليس ذلك فحسب، بل قد تجد في بعض كتبهم كلاماً جارحاً، أعني ما أقول؛ هو جارح فعلاً عن النساء وكأن النساء لن يقرأن تلك الكتب!!!!

ومهما يكن من أمر فمن يبحث في مسائل تخصه هو وأبناء جنسه سيكون لها من نفسه مزيد اهتمام لحاجته هو ومباشرتة تلك الأمور بنفسه، وحاجته لطرحها مراراً للنقاش والدراسة...
بينما مايخص النساء فهو مقلد فيها غالباً...


ملاحظة:
اردت يوماً أن أتتبع ماقالوه في المرأة بالجمع؛ لأعرضه سواء في التفسير أو الفقه، فخفت أن يستفيد منه أعداء الله فتركته..

استغفر الله أن اقول ماليس لي به علم،، وأعوذ بالله من نزغ الشيطان....

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أريد أن أقول قولاً ظل يختلج في نفسي،، وسأخرجه هنا،، وكنت أفضل وضعه في موضوع مستقل؛ لكني خفت ممن يصطادون في الماء العكر، ونحن في واد وهم في واد..

أريد ان أقول ((وهو مجرد تأمل))

حسنااااااااااااا

أريد أن أقول: الفقهاء من الرجال، ظلوا سنين عدداً يكتبون في الفقه، وتتناقل كتبهم الرجال ((لا النساء)) فليس أمامي اي كتاب فقهي لإمرأة!!
فخرج من جراء ذلك أن صار الرجل يتحدث عن قضايا النساء بدون نظر ثاقب وتقصي حثيث((كماينبغي))
ليس ذلك فحسب، بل قد تجد في بعض كتبهم كلاماً جارحاً، أعني ما أقول؛ هو جارح فعلاً عن النساء وكأن النساء لن يقرأن تلك الكتب!!!!

ومهما يكن من أمر فمن يبحث في مسائل تخصه هو وأبناء جنسه سيكون لها من نفسه مزيد اهتمام لحاجته هو ومباشرتة تلك الأمور بنفسه، وحاجته لطرحها مراراً للنقاش والدراسة...
بينما مايخص النساء فهو مقلد فيها غالباً...


ملاحظة:
اردت يوماً أن أتتبع ماقالوه في المرأة بالجمع؛ لأعرضه سواء في التفسير أو الفقه، فخفت أن يستفيد منه أعداء الله فتركته..

استغفر الله أن اقول ماليس لي به علم،، وأعوذ بالله من نزغ الشيطان....

هذا الكلام منكم -أختنا الفاضلة- لا يجوز أن يقال، بل هو تعد وسوء ظن بورثة النبي صلى الله عليه وسلم.

بل الحق أن أئمتنا عنوا بشأن النساء عناية بالغة.. وما أشهر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ( كنتُ في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته )
ولو كان الأمر ليس فيه مزيد عناية فلمَ يمكث هذه السنين من عمره ليفهم باباً لا تعلق له بالرجال؟!! وأي تقصٍّ حثيث تطلبين بعد هذا أختـاه؟!!!

ولو كان الأمر جارحاً كما يقال؛ فقد قيل مثله في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاشاه، وذلك في شأن المرأة ذاته ..
والواقع أن المشكلة في فهم المتلقي لذلك، لا في مقالة النبي عليه الصلاة والسلام.. وكذا القول هنا بلا ريب.

ختاماً.. أرجو أن نتقي اللهَ تعالى في أئمة الإسلام وعلماء الملة، فهم أرفع من أن يكون منهم مثل هذا التحيز المدعى، أو الظلم المتعمـد.
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 نوفمبر 2009
المشاركات
24
التخصص
؟؟؟
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حر
أكرمك الله أخي الفاضل محمد العامري
والكلام الذي نسبته لي ليس كلامي ، فارجع لمشاركتي وانظر كلام من هو، جزاك الله خيرا

بارك الله فيك شيخنا الفاضل أعلم أنه ليس كلامك و لكني ظننتك تقول به حيث أنني لم أطلع على الرابط الذي فرغته أنت اليوم .
 
إنضم
13 نوفمبر 2009
المشاركات
24
التخصص
؟؟؟
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حر
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم عبد الحكيم و أذكرك بقول الشافعي رحمه الله :
( ما ناظرت أحداً على الغلبة و لكن رجاء أن يخرج الله الحق على لسان أحدنا ).



بارك الله فيك أخي الكريم

بمثل هذه المناقشات يعرف العبد خطأه من صوابه ، أسأل الله أن يهدينا إلى الحق ، اللهم آمين

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أريد أن أقول قولاً ظل يختلج في نفسي،، وسأخرجه هنا،، وكنت أفضل وضعه في موضوع مستقل؛ لكني خفت ممن يصطادون في الماء العكر، ونحن في واد وهم في واد..
أريد ان أقول ((وهو مجرد تأمل))

حسنااااااااااااا

أريد أن أقول: الفقهاء من الرجال، ظلوا سنين عدداً يكتبون في الفقه، وتتناقل كتبهم الرجال ((لا النساء)) فليس أمامي اي كتاب فقهي لإمرأة!!
فخرج من جراء ذلك أن صار الرجل يتحدث عن قضايا النساء بدون نظر ثاقب وتقصي حثيث((كماينبغي))
ليس ذلك فحسب، بل قد تجد في بعض كتبهم كلاماً جارحاً، أعني ما أقول؛ هو جارح فعلاً عن النساء وكأن النساء لن يقرأن تلك الكتب!!!!

ومهما يكن من أمر فمن يبحث في مسائل تخصه هو وأبناء جنسه سيكون لها من نفسه مزيد اهتمام لحاجته هو ومباشرتة تلك الأمور بنفسه، وحاجته لطرحها مراراً للنقاش والدراسة...
بينما مايخص النساء فهو مقلد فيها غالباً...


ملاحظة:
اردت يوماً أن أتتبع ماقالوه في المرأة بالجمع؛ لأعرضه سواء في التفسير أو الفقه، فخفت أن يستفيد منه أعداء الله فتركته..

استغفر الله أن اقول ماليس لي به علم،، وأعوذ بالله من نزغ الشيطان....

الأخت الكريمة، كوني على ثقة بأننا لن نقف عثرة أما "الحق" إذا اتضح حتى لو لم يكن شائعاً أو معروفاً، أو مما لم ينله نصيبه من التدوين ما لم يكن مخالفاً للإجماع المستيقن، فإنه يمتنع حينئذ أن يكون حقاً.
نسال الله عز وجل أن يثبت القائمين على الملتقى وأن يفتح لهم من عنده.

ولكن لا يعجبنا أيضاً: طرح "الدعاوى العريضة" بدون بينات.

فإن كانت لديك ملاحظات على بعض من كتب في أحكام النساء من الفقهاء فلا بأس أن تعرضيها، وليكن حكمك بالعدل والإنصاف، وألا تحملي الفقهاء عن بكرة أبيهم جريرة ذلك الفقيه او جهله.
وقد غاص الفقهاء في أحكام النساء إلى ما لا يعلمه كثير من النساء عن أنفسهن.
السياسات العامة لملتقى آداب الجدل وقوانين النظر
 
إنضم
13 نوفمبر 2009
المشاركات
24
التخصص
؟؟؟
المدينة
دبي
المذهب الفقهي
حر
الآن عندنا ثلاثة أدلة في المسألة .
الدليل الأول :
حديث ( إني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب )و قد علمنا ضعفه فلا يصلح كدليل على المنع .و الله أعلم .
الدليل الثاني:
حديث أمنا عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج رأسه إلي و هو معتكف فأرجله و أنا حائض ) و هذا يدل على عدم جواز خروج المعتكف من المسجد ومن قال بالعكس أي بعدم دخول الحائض إلى المسجد لقولها ( وأنا حائض ) فهذا بعيد لسببين :
الأول : قولها ( وأنا حائض ) إنما ساقته للدلالة على جواز مباشرة الحائض للمعتكف حال إعتكافه كما نص على ذلك جماهير أهل العلم .
الثاني : لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن ترجل له إحدى نسائه شعره وهو في المسجد حتى نقول بأنها لم تدخل لأنها حائض وإنما احتاج صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فأدخل رأسه الشريف إليها لترجله ولذلك قال أهل العلم أن هذا من مروءته ( أي ستره لحاله مع أهله عن أعين الناس )إلا أن يكون هناك دليل بأن خبائه صلى الله عليه وسلم كان على باب حجرة عائشة رضي الله عنها بحيث أنها لو دخلت لا يراها أحد و هي ترجله له .
ويتبعه قوله صلى الله عليه وسلم لها ( ناوليني الخمرة من المسجد ) فمن العلماء من قال يحتمل أن المراد ناوليني الخمرة من المسجد أي بيدها دون أن تدخل إلى المسجد. ( ومعنى هذا الكلام أن الخمرة كانت عند باب حجرة عائشة ومعلوم أن الخمرة هي قطعة من قماش للجلوس أو للسجود فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أو يسجد (أي يصلي) عند باب عائشة حتى أنها إذا أدخلت يدها فقط أصابتها (أي احضرتها) أم أن المقصود ناوليني الخمرة ( من موضعها في المسجد أي داخل المسجد ) . و الله أعلم .
ومنهم من قال يحتمل أنها تدخل المسجد إذا أمنت عدم تلويثه كما قاله القرطبي رحمه الله كما ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم . وبما أن الدليل يحتمل كلا الوجهين فنقول قال الأصوليون (إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال) . و الله أعلم .
وأما الدليل الثالث :
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (ويعتزلن المصلى ) فأقول بتوفيق الله اعلم يرحمك الله أن العرب كانت أفصح الناس وأعلم الناس بالعربية ويضعون كل لفظ في محله فلو قلت مثلا ما الفارق بين اجلس و اقعد قد ترى في الظاهر أن المعنى واحد ولكن هناك فارق في المعنى فقولك للقائم أي الواقف اقعد صحيح ولو قلت له اجلس فهذه لا تستخدمها العرب في هذا الموضع وإنما تقول اجلس لمن كان متكئا أو مستلقيا وعليه فهناك فارق كبير بين يعتزلن ويجتنبن فقوله (يعتزلن) من مادة اعتزل وقد قال أهل اللغة
1- (اعتزل وانعزل نحاه جانبا فتنحى).القاموس المحيط .
2- (اعتزل الشيئ بعد عنه وتنحى). المعجم الوسيط .
3- (عزلت الشيئ ميزته عن غيره ونحيته جانبا) .المخصص لابن سيده .
وتأمل في عظمة الوحي إذ قد جاء في القرآن في مسألة الحيض أيضا قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ............)الآية
وقد اتفق العلماء على تفسير قوله تعالى (فاعتزلوا) بعدم الجماع وجواز ما دون ذلك من المباشرة فكان عليه الصلاة والسلام يتكأ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. ففهم من ذلك أن الاعتزال لا يمنع المجاورة بل والمباشرة على خلاف لو كان الأمر بالاجتناب الذي معناه البعد وعدم المباشرة وعليه
فقوله (يعتزلن المصلى) أي يتنحين جانبا حال الصلاة لئلا يقطعن الصفوف ثم يختلطن بهن حال الذكر والدعاء والخطبة لا أن المقصود عدم دخول المصلى أصلا وقد قال ابن رجب في شرحه على البخاري بعد أن ساق الخلاف في المسألة :
والأظهر : أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة ؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة . وقال في موضع آخر فيكون الاعتزال في حالة الصلاة خاصة وهو الأظهر والله أعلم . أ.هـ
وعند الشافعية وجهان في المسألة والصحيح عندهم أن المصلى ليس بمسجد ويجوز للجنب والحائض المكث فيه .
وعليه نقول أن الأمر بالاعتزال ليس أمرا بالاجتناب بل يجوز لهن المكث في المصلى بلا حرج و الله أعلم .
أما قوله صلى الله عليه و سلم ( المصلى ) فما المقصود به ؟
يتبع إن شاء الله .....
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
أريد ان أقول ((وهو مجرد تأمل))
أريد أن أقول: الفقهاء من الرجال، ظلوا سنين عدداً يكتبون في الفقه، وتتناقل كتبهم الرجال ((لا النساء)) فليس أمامي اي كتاب فقهي لإمرأة!!
فخرج من جراء ذلك أن صار الرجل يتحدث عن قضايا النساء بدون نظر ثاقب وتقصي حثيث((كماينبغي))
ليس ذلك فحسب، بل قد تجد في بعض كتبهم كلاماً جارحاً، أعني ما أقول؛ هو جارح فعلاً عن النساء وكأن النساء لن يقرأن تلك الكتب!!!!
ومهما يكن من أمر فمن يبحث في مسائل تخصه هو وأبناء جنسه سيكون لها من نفسه مزيد اهتمام لحاجته هو ومباشرتة تلك الأمور بنفسه، وحاجته لطرحها مراراً للنقاش والدراسة...
بينما مايخص النساء فهو مقلد فيها غالباً...


وهل وجدت أختي الكريمة مؤلفاتهن في الحديث أو في الرجال أو التفسير وأصوله أو المنطق أو اللغة ؟
لم يكن التأليف هاجساً للنساء فهن يخدمهن أزواجهن وأهلهن


ما هكذا نعامل علمائنا
علماء الأمة الذين نقلوا الدين
بذلوا الغالي والنفيس لنتهمهم بقصور علمهم بحال النساء
قد يحق لك أن تقولي لم تجتهد النساء في نقل أمورهن بالشكل الصحيح لعلماء زمانهن وقد يقبل منك
لكن لا يقبل اتهامك لهم أبداً وهم من هم
هم الذين اجتهدوا وقضوا السنين في تعلم المسائل والحكم عليها
ومنهم من أفتى بمسائل تخص النساء ثم عاد وعدل عن قوله وكل هذا لحرصه على أن يوصل العلم بشكله الصحيح


لا تجعلك نظرتك بأن هناك من يحتقر المرأة تعممينها حتى على علماء الأمة

للبعض عبارات قد لا تقبل منا نفسياً لكنها صحيحة مئة بالمئة
ولربما أساؤوا التعبير لكن كلامهم لم يخالف الصواب في بعض المسائل


وللبعض اجتهاداتهم التي لا تصح لكن تحمد مساعيهم كمن نفوا الذمة المالية عن المرأة


ليتنا نبلغ بعض مبلغهم ثم نتكلم عنهم بهذا الشكل



أرجو أن تراجعي كلامك أختي وأن تتراجعي فوالله ما قلت خيراً


وإن والله لأحتسب الأجر في التماس العذر لهم فيما أخطأؤوا فيه

فاحتسبي لنفسك الأجر ووقري علماء أمتك فهم أقمار زينت سمائنا
 

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
الأخت الكريمة، كوني على ثقة بأننا لن نقف عثرة أما "الحق" إذا اتضح حتى لو لم يكن شائعاً أو معروفاً، أو مما لم ينله نصيبه من التدوين ما لم يكن مخالفاً للإجماع المستيقن، فإنه يمتنع حينئذ أن يكون حقاً.
نسال الله عز وجل أن يثبت القائمين على الملتقى وأن يفتح لهم من عنده.
ولكن لا يعجبنا أيضاً: طرح "الدعاوى العريضة" بدون بينات.
فإن كانت لديك ملاحظات على بعض من كتب في أحكام النساء من الفقهاء فلا بأس أن تعرضيها، وليكن حكمك بالعدل والإنصاف، وألا تحملي الفقهاء عن بكرة أبيهم جريرة ذلك الفقيه او جهله.
وقد غاص الفقهاء في أحكام النساء إلى ما لا يعلمه كثير من النساء عن أنفسهن.

أحسنت ولربما عندما نعرف أن الإمام النووي رحمه الله أكثر من تكلم وتناول الزواج وهو لم يتزوج قط - كما أعرف - نعرف مقدار اجتهاد علماء الأمة للحصول على الأدلة الصحيحة والتصورات السلمية ثم الحكم على ضوئها
 
أعلى