العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات
أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان


جاء في سنن أبي داود وابن ماجه والبيهقي وصحيح ابن خزيمة، عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" والحديث وارد على سبب، وذلك أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- جاء ووجوه بيوت أصحابه شارعة [مقابلة] في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع شيئًا؛ رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وحيث إن هذا الحديث هو عمدة من يمنع دخول الحائض المسجد، فمن المتعين بيان درجته من حيث القبول والرد، فأقول مستعيناً بالله: إن إسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لا يحتج به، ففي إسناده: جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري: عندها عجائب، وقال البيهقي: فيها نظر، كما في إسناده أيضاً (أُفلت) أو فليت بن خليفة عن جسرة عن عائشة، وفليت هذا مجهول، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل. ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب البحري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة، وهذا خطأ، و الصحيح عن عائشة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان، قاله الحافظ ابن حجر.
وقال البخاري في محدوج الذهلي: فيه نظر، وقال ابن حزم: ساقط يروي المعضلات عن جسرة، وقال الذهلي له حديث مقطوع هو هذا الحديث.
وأبو الخطاب البحري قال فيه البخاري مجهول، وقال الذهبي: متماسك، ولينه الحافظ ابن حجر واتهمه جمال الدين المزي بالتشيع مع شيخه ابن عقدة.
هذا عن رجال إسناده، أما الحديث جله فقد ضعفه كل من الخطابي في (معالم السنن)، وابن القيم في (تهذيب السنن)، والنووي في (المجموع) وابن حزم في (المحلى)، وقال إنه منكر مردود، وتبعه الألباني في (إرواء الغليل).
آية النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.." نصت على من أصابته جنابة – ذكراً كان أو أنثى- وكان مسافراً أن لا حرج عليه أن يمر بالمسجد إن احتاج لذلك.
قال ابن عباس: " لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة "ومن لازم المسجد وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم" وقال به النووي والشافعي، وبهذا قال أبو حنيفة والنووي وابن راهويه وهو رواية عن أحمد: أما إذا أراد الجنب دخول المسجد فعليه أن يتيمم، وقال الجمهور من العلماء: يجوز لمن عليه جنابة دخول المسجد للحاجة مطلقاً، واستدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه لما سأله الرسول – صلى الله عليه وسلم - عندما افتقده، فقال: يا رسول الله إني كنت نجساً قد أجنبت، فقال له الرسول (إن المسلم لا ينجس) قال ابن المنذر: وبه نقول. فأنكر على أبي هريرة اعتزاله المسجد، وحضور مجلس العلم بعلة الجنابة، وبين له أن المسلم لا ينجس.
ومعلوم أن الكافر المشرك يجوز له دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام؛ لقوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..."وبوب البخاري في صحيحه: (باب دخول المشرك المسجد) وساق فيه حديث ثمامة بن أثال لما ربطه الرسول –صلى الله عليه وسلم- في سواري المسجد، ولا يكاد يجهل أحد أن المشركين كانوا يغدون على الرسول – صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد – لغرض الإسلام أو لتبليغ رسالة إليه، أو لغرض المجادلة والحاجة كما حصل من وفد نصارى نجران، فقد بقوا أياماً ضربوا أخبيتهم في جانب من المسجد، بل كان نصارى الحبشة يلعبون فيه بالحراب بمرأى ومسمع من الرسول – صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فإذا جاز هذا مع المشرك النجس مهما تطهر وتنظف فكيف لا يجوز للحائض والجنب المسلمين دخول المسجد لسماع المواعظ والتذكير وتعلم القرآن وتعليمه، وإذا جاز للجنب ومن في حكمه
- كالحائض – المرور بالمسجد للحاجة الخاصة من نوم أو استظلال وراحة فدخولهما له لغرض طلب العلم أو تعليمه من باب أولى.
- وحدث الحيض كحدث الجنابة في الجملة، فلا تصح الصلاة من الحائض والجنب ما داما متلبسين، به ودليل هذا في الجنب آية النساء السابق ذكرها، ودليل عدم صلاة الحائض قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ( فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك وصلي).
ويفارق الجنب الحائض بأمور منها: أن من عليه جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، بخلاف الحائض فلا مانع أن تقرأ القرآن نظراً أو حفظاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبه أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- وما ورد في منع الحائض من قراءة القرآن لحديث ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فلا يصح، فقد ضعف طرقه ابن القيم في ( إعلام الموقعين) والحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير).
ومما يخالف فيه الجنب الحائض أن الجنب يصح صيامه بخلاف الحائض. كما يختلف الحدثان( الجنابة والحيض) في الاغتسال منهما، فمن عليه جنابة لابد من تعميم الماء على جميع جسده وشعره فإن تحت كل شعرة جنابة، أما الحائض عند الاغتسال منه فلا يلزمها نقض شعر رأسها بل يكفيها أن تحثو عليه ثلاث حثيات من الماء، وأيضاً فإن من عليه جنابة فرفع حدثه بيده متى شاء اغتسل.
أما المرأة الحائض فرفغ حدثها أو ابتداؤه ليس إليها لحديث " إن حيضتك ليست بيدك" فحدثها قد يطول، حيث أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً من الشهر، وهذا معنى الحديث الصحيح في نقصان دين المرأة: أنها ( تجلس شطر دهرها لا تصلي) فمنع الحائض من قراءة القرآن ودخول المسجد للتعليم والتعلم يتسبب في حرمانها من خير كثير طوال نصف عمرها الزمني.
- وتأسيساً على ما سبق فإن الجنب والحائض على وجه الخصوص لا يجوز منعهما من دخول المسجد لسماع المواعظ وحضور الدروس والندوات والمحاضرات العلمية النافعة، ومنع الحائض من ذلك قد يسبب لها نسيان ما حفظته من القرآن، ويحرمها من طلب العلم النافع علاوة على ما فيه من كسر خاطرها، وكبح همم وعزائم ذوات النبوغ من النساء.
- ثم إذا أبيح للجنب دخول المسجد للحاجة كما لو كان في سفر (إلا عابري سبيل ...) فإن الحائض أشد منه حاجة، كأن يطلبها عدو لأخذ مالها أو التحرش بها جنسياً فلها أن تدخل المسجد وتمكث فيه، والقاعدة الشرعية تقول: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الانتفاء)، وطلب العلم في المسجد إن لم يكن بالفعل فرض عين تدعو إليه الضرورة لإحياء رسالة المسجد للمسلمين جميعاً، فلا أقل أن يكون حاجة تنزل منزلة الضرورة.
- وإذا كانت العلة من منع الحائض من دخول المسجد والمكث فيه للحاجة عند من يقول بالمنع هي خوف تلويثه بالنجاسة (الدم) فإن وسائل النظافة والتحفظ عند النساء اليوم أكثر منه في زمان مضى، حيث تتحفظ المرأة في بيتها – فضلاً عن المسجد- لا يلحق الدم مهما عظم شيئاً من ملابسها، ثم إن المستحاضة (غير الحائض) تصوم وتصلي وتشهد مجامع الخير ولو خرج منها الدم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، قالت:" اعتكف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم" فإن كانت علة المنع للحائض هي التلويث للمسجد فهي نفسها في دم الاستحاضة، وليست مساجدنا بأفضل من مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بل حاجة نساء اليوم إلى طلب العلم الشرعي وتوخي سبله النافعة – أشد من حاجة نساء الأمس وأمهات المؤمنين خاصة.
- وثبت من حديث أم عطية في الصحيحين أنها قالت: " أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنبن الحيض المصلى) فكأن اجتناب النساء الحيض للمصلى مخافة التلويث بالدم النجس، وسبق أن أجبنا عن هذه العلة المدعاة، أما التعليل في خروجهن إلى صلاة العيدين فقد نص عليه بالحديث (ليشهدن الخير ودعوة المسلمين) من سماع الخطبة والموعظة والتأمين على الدعاء ونحو ذلك، وهذا هو عين الموجود في الدروس العلمية المقامة في المسجد من الرجال والنساء طوال العام، وفي شتى الفنون العلمية النافعة.
ثم إن منع الحيض من حضور مثل هذه الدروس والحلقات العلمية لا يتفق مع قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم- " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" أي بثياب العادة دون زينة أو طيب، بل في بعض روايات حديث أم عطية السابقة أنها سألت عن مثل هذا الخروج أهو عزيمة أو رخصة، حين قالت ( أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مشيراً إلى أن الخروج في مثل هذه الحال هو أشبه بالعزيمة قال" لتلبسها صاحبتها من جلبابها" قال الحافظ ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري " الأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة ليتسع المصلى على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة" والنهي عن تلويث المسجد بدم الحيض أو دم الاستحاضة على السواء، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث المستحاضة التي اعتكفت مع الرسول – صلى الله عليه وسلم -: " فيه جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل" وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: " أُمر الحيّض باعتزال مصلى المسلمين ليس للتحريم، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد في حال إقامة الصلاة، أو هو للاحتراز وصيانتهن من مقاربة الرجال من غير حاجة ولا صلاة".
- وقول النبي – صلى الله عليه وسلم – عن الحائض في الحج: " تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت" دليل على دخولها المسجد الحرام للدعاء والصدقة والاستغفار لمضاعفة الحسنة فيه بمائة ألف إلا الصلاة والطواف فيه فلا يصح منها.
الخلاصة:
بعد النظر والتأمل في النصوص وأقوال أهل العلم فيظهر لي – والله أعلم - جواز دخول الجنب والحائض المساجد كلها إذا أمن التلويث لأرض المسجد وفرشه، ودعت حاجة غير الصلاة في المساجد أو الطواف بالبيت – ولا حاجة أكبر وأهم من حضور مجالس الذكر وحلق العلم تعلماً وتعليماً التي تعقد بين الحين والآخر في عموم مساجد المسلمين، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.




المصدر
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لا بأس.. ولكن:

هل فهوم بعض الصحابة إذا اختلفوا = قطعية؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
لا بأس.. ولكن:

هل فهوم بعض الصحابة إذا اختلفوا = قطعية؟


ليس المقصود ذلك أخي الكريم.

المقصود إذا أخدنا آحاد النصوص و فهم الصحابة لها فليس لنا أن نقول أن فهم الصحابي لهذا النص غير محتمل أو لا يدل عليه النص مثال ذلك قول الشيخ فركوس حفظه الله و نفع به المسلمين: "والتفسير الأول الذي حمل الصلاة على مواضعها أو حمله كنايةً عن المساجد مخالف للأصل، إذ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ومكتفيا بذاته، لا يتوقف معناه على تقدير، خلافا للإضمار، وإذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار، فإنّه يحمل على الاستقلال لقلة اضطرابه، والتفسير الثاني مستغنٍ في دلالته عن الإضمار بخلاف الأول فمفتقر إليه، ومعلوم أنّ الألفاظ المقدرة إنما يُصار إليها عند الحاجة وانعدام وجود لفظ مناسب لمعنى اللفظ ضرورة لتصحيح الكلام، وقد استقام المعنى بالتفسير الثاني فلا يُعدل إلى غيره"

فهذا كلام أصولي في فهم النص لذاته ، مثل هذا الكلام لا يصلح الاعتراض به على فهم الصحابي إذ أن نهايته القول أن الصحابي لم يفهم المقصود اللغوي لهذه الآية و هذا غير مقبول فالذي أقوله أن القاعدة الأصولية اللغوية هنا صحيحة لكن تطبيقها هو الخطأ فمادام أن الصحابي فهم من النص المدلول الذي فسر به فلابد أن هناك قرائن تدل عليه سواء كان التفسير راجحا أو مرجوحا فالأصل أن الصحابة يفهمون المقصود من النصوص و لو نقضنا هذا الأصل للزم رد كل أحاديث الصحابة المروية بالمعنى و هذا غير مقبول فمادام أن الصحابي قال أن الصلاة يقصد به المساجد فدل ذلك على أن النص يحتمل ذلك لكن يطلب مرجح آخر غير المرجح اللغوي للترجيح.

إذن ليس المقصود من كلامي أن فهم الصحابي حجة لكن المقصود أن الصحابي يفهم لغة النص فمادام ذهب إلى أن هناك إضمارا في النص فلا بد أن هناك قرينة تدل على ذلك فلا يقال أن "الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ومكتفيا بذاته" ، الصحابي أعلم منا بهذه القاعدة بفطرته لذلك لا نحتج عليه بها و لابد من البحث عن مرجح آخر و عند التحقيق كما ترى تجد الأمر كذلك أن النص يحتمل التفسيرين لكن يرجح أحدهما على الآخر بدلائل أخرى و الله أعلم

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
عفواً أخي الكريم
واسمح لي أن أقول لك: قف هنا؛ فقولك: ( إذ أن نهايته القول أن الصحابي لم يفهم المقصود اللغوي لهذه الآية و هذا غير مقبول..) غير مقبول

وذاك أنك ألزمت القول ما ليس بلازم منه، وغاية ما في ذلكم الكلام هو أن قول الصحابي الأول أرجح من قول الصحابي الثاني. هذا وحسب

وقولك أخي الكريم: (فالأصل أن الصحابة يفهمون المقصود من النصوص و لو نقضنا هذا الأصل للزم رد كل أحاديث الصحابة المروية بالمعنى و هذا غير مقبول) جوابه: أننا نتفق على أنهم يفهمون النصوص، ولكنهم إذا اجتهدوا فاختلفوا في تفسير نصٍّ اختلافَ تضاد أو اختلافاً لا يمكن أن يجمع بين أقوالهم فيه، فالمصيب طرف واحد منهم.. ولا شك أن المخطئ هنا قد اجتهد اجتهاداً معتبراً مقبولاً يؤجر عليه، فهذا لا نختلف فيه. وبالله التوفيق
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
عفواً أخي الكريم
واسمح لي أن أقول لك: قف هنا؛ فقولك: ( إذ أن نهايته القول أن الصحابي لم يفهم المقصود اللغوي لهذه الآية و هذا غير مقبول..) غير مقبول

وذاك أنك ألزمت القول ما ليس بلازم منه، وغاية ما في ذلكم الكلام هو أن قول الصحابي الأول أرجح من قول الصحابي الثاني. هذا وحسب

وقولك أخي الكريم: (فالأصل أن الصحابة يفهمون المقصود من النصوص و لو نقضنا هذا الأصل للزم رد كل أحاديث الصحابة المروية بالمعنى و هذا غير مقبول) جوابه: أننا نتفق على أنهم يفهمون النصوص، ولكنهم إذا اجتهدوا فاختلفوا في تفسير نصٍّ اختلافَ تضاد أو اختلافاً لا يمكن أن يجمع بين أقوالهم فيه، فالمصيب طرف واحد منهم.. ولا شك أن المخطئ هنا قد اجتهد اجتهاداً معتبراً مقبولاً يؤجر عليه، فهذا لا نختلف فيه. وبالله التوفيق


عذرا أخي الكريم لكن هذا عين ما قاله الشيخ بطريقة غير مباشرة لأن الكلام هو في كيفية فهم
اللفظ عندما تقول "، إذ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ومكتفيا بذاته ... " فأنت تناقش كيفية فهم اللفظ و مدلوله لذلك قولك "وغاية ما في ذلكم الكلام هو أن قول الصحابي الأول أرجح من قول الصحابي الثاني. هذا وحسب" خطأ بل الكلام أكثر من ذلك لأننا دخلنا في فهم اللفظ نفسه لا مجرد ترجيحات حسب القرائن و الأدلة.

و أظن أنك لم تتصور المسألة جيدا لذلك أجبت بما هو خارج عن المقصود فربما لو حاولت النظر ثانية في أنواع القواعد الأصولية و مصادرها ليتبين لك الفرق فلو فعلت ذلك لتبين لك أن منها ما هي لغوية أصلها اللغة و منها ما هو غير ذلك كالمنطقية و التي تدخل في مسائل العموم و التخصيص و التقييد و القياس و غيرها فما ناقشته هنا هي تلك القواعد التي تتطرق للغة و كيفية فهم اللفظ و مدلوله كالاضمار و الاستقلال و ما شابه مما تفهمه العرب بالفطرة .

و الله أعلم



ربما أجد عندك بعض الفوائد لإثراء موضوع مشابه لهذا و هو علاقة أصول الفقه بالعلوم الأخرى فكيفية بناء القواعد الأصولية أمر مهم جدا لابد من المرور به لتجديد هذا العلم و بارك الله فيك.

أنظر هذا الرابط

https://feqhweb.com/vb/threads/5146

 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حكم دخول الحائض والجنب المسجد لسماع الدروس والمحاضرات

بارك الله فيكم
 
أعلى