عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الأجل أبو محمد الفارسي ما ملخصه : "
ومنع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة من قراءة القرآن للجنب ، وأجاز له مالك قراءة الآيتين ونحوهما فقط ، ومن حجتهم حديث علي "أن رسول الله r لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة" ، والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.
أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها : وهو بذلك يخالف مذهب الصحابة كلهم! ."
فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".
وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج.
قال الإمام الأجل أبو محمد الفارسي ما ملخصه : "
ومنع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة من قراءة القرآن للجنب ، وأجاز له مالك قراءة الآيتين ونحوهما فقط ، ومن حجتهم حديث علي "أن رسول الله r لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة" ، والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.
أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها : وهو بذلك يخالف مذهب الصحابة كلهم! ."
فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".
وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج.