العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

انفراد مالك في جواز قراءة القرآن للحائض:أليس خرقا لقواعد أصولية؟

انضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,644
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بسم الله الرحمن الرحيم.


قال الإمام الأجل أبو محمد الفارسي ما ملخصه : "
ومنع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة من قراءة القرآن للجنب ، وأجاز له مالك قراءة الآيتين ونحوهما فقط ، ومن حجتهم حديث علي "أن رسول الله r لم يكن يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة" ، والرد عليهم : أفعال الرسول لا تلزم.
أما الحائض فقد انفرد مالك بإباحة قراءة القرآن لها : وهو بذلك يخالف مذهب الصحابة كلهم! ."

فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
وإذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم .
وإذا صح انفراده -وله كل الحق- فما العمل ما يقال : "وجوب الأخذ بقول الصحابي إن لم يعرف له مخالف".
وهو أصل مقرر عند السادة المالكية ، وذكره الباجي في المنهاج.
 
انضم
21 فبراير 2010
المشاركات
441
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رائع جدا بارك الله فيك ،
واستاذنك في عدم الرد الآن لأني دخلت عرضا فقط من جهاز صديق.
ولي عودة للموضوع إن شاء الله تعالى .فهل أنت على عجل ؟
 
انضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,644
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
من حسن حظ هذه المطارحة أن يتصدى لها رجل من أهل الحقيق !
فجزاكم الله خيرا : ومن طلب التحقيق لم يتعجل الجواب:)

=======
وعندي من مثل ما ذكرت مسائل عدة.
 
انضم
21 فبراير 2010
المشاركات
441
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
نناقش المسألة إن شاء الله في نقط منها:
ـ هل انفرد مالك فعلا بالقول بجواز قراءة القرءان للحائض؟
ـ البناء الفقهي لقول مالك رحمه الله
ـ التعليل المقصدي لقول مالك رحمه الله ؟
ـ مخالفة مالك لقول الصحابة بالمنع هل هو خرق للإجماع؟
وأنا الآن في طور التحريرقد يأخذ ذلك مني يومين أو ثلاثة أيام فاصبر على رجل مبتلى بكثرة المشاغل والالتزامات، يكن ما يسرك إن شاء الله
وحبذا أخي الكريم لو توثق لنا نقلك حتى نقف عليه في مصدره. جزاك الله كل خير. .
 

ابونصر المازري

:: محظور دائم ::
انضم
10 يونيو 2009
المشاركات
393
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
ليعلم الاخ صاحب الطرح ان الامام مالك لم ينفرد بهذا القول ولعلك علمت ان الشيخ ابن تيمية قال بهذا
ثم اعلم يا رعاك الله ان القول بهذا له حظ من النظر ، اصله افعال الحج او الاذكار تفعلها الحائض لان امرها يطول بخلاف الجنب ،،،،
ولعلي ابحث المسألة مع الاخوة هنا في وقت لاحق ان شاء الله
 
انضم
14 نوفمبر 2009
المشاركات
334
التخصص
الفقه والأصول والبحث القرآني
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنفي
أحيي هذا العرض الذي يبرز قيمة السند والاتباع في الفقه؛ فهذا الإمام مالك - رضي الله عنه - وهو من السلف، يعرض قوله على قول السلف ممن سبقه.

هذه قضية أتمنى من الله أن تبرز وتلقى أمام أعين الناس.
 
انضم
16 يونيو 2009
المشاركات
823
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

لم ينفرد الإمام مالك رحمه الله بجواز قراءة الحائض للقرآن بل هي رواية عن الإمام أحمد و هو قول الشافعي في القديم، واختيار البخاري والطبري وابن المنذر و هو مذهب سعيد بن المسيب كما أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى في قراءة القرآن للجنب بأسا مما يبين أنه لا إجماع في المسألة لذلك أجد غرابة في نقل الأخ فالذي أعرفه أن جواز قراءة الحائض للقرآن هو مذهب ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله تعالى و الله أعلم
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
انضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
129
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي

السلام عليكم ورحمة الله
إلى الأخ عبد الرحمن هذا جواب سؤالك
أولا :
فهل انفرد مالك رحمه الله ؟
قلت : لم ينفرد ولم يخالف الصحابة كلهم بل قد قال بذلك ابن عباس ومعاذ ومن التابعين ابن المسيب ومن الأئمة الطبري كما نقله ابن بطال في شرح البخاري 1/423
ثانيا : قولك
إذا صح انفراده : فما حكم الأخذ بما رآه ، إذا كان المالكية لم يرجحوا مذهب مالك إلا لأنه قد حمل فقه أهل المدينة وسار على هديهم
.
ففيه ملاحظات منهجية:
1= أنه سؤال غير صحيح لأنهم لم يسندوا قوله إلى عمل أهل المدينة كما سيأتي
2= أن المالكية لم يرجحوا مذهب مالك فقط لاعتماده عمل أهل المدينة بل لأسباب أخرى معروفة عندهم
3= أنه لا ينبغي أن يحاكم أصل كلي بنظر جزئي في فرع جزئي فتأمل
وبهذه الملاحظات يجاب على بقية الكلام
ثالثا : لمالك أدلته في ذلك وهي :

1= قال ابن بطال جامعا ملخصا بما يكفي ( واحتج الذين أجازوا ذلك بأن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ما فى جوفى أكثر منه .
وقال حماد : سألت ابن المسيب أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : أليس فى جوفه ؟ .
وبما رواه عبادة بن نسى ، عن عبد الرحمن بن غنم أنه سأل معاذ بن جبل أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم ، إن شاء ، قلت : والحائض والنفساء ؟ قال : نعم ، لا يدعن أحد ذكر الله ، وتلاوة كتابه على حال ، قلت : فإن الناس يكرهونه ، قال : من كرهه فإنما كرهه تنزهًا ، ومن نهى عنه فإنما يقول بغير علم ، ما نهى رسول الله عن شىء من ذلك .
قال الطبرى : واعتلوا من
طريق النظر بأن تلاوة القرآن قد ندب إليها الناس كما ندبوا إلى ذكر الله والتسبيح والتهليل ، قالوا : وقد قامت الدلالة بأن ذكر الله مطلق للجنب والحائض ، قالوا : وقراءة القرآن فى معنى ذلك فى أنها مطلقة لهما ، إذ لا حجة تفرق بين ذلك .
قال الطبرى : والصواب عندنا فى ذلك ما روى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا ، وخبر عائشة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يذكر الله على كل أحيانه ،
فإن قراءته القرآن طاهرًا كان اختيارًا منه لأفضل الحالتين ، والحال التى كان يذكر الله فيها ويقرأ القرآن غير طاهر ، فإن ذلك كان تعليمًا منهأن ذلك جائز لهم وغير محظور عليهم ذكر الله وتلاوة القرآن ، إذ بعثه الله إلى خلقه معلمًا وهاديًا ، غير أنى أستحب له أن يقرأ القرآن على أتم أحوال الطهارة ،وليس ذلك وإن أحببته بواجب ، لأن الله لم يوجب فرض الطهارة على عبادة المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة .
قال المهلب : فى شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها فى العيدين دليل على جواز قراءتها للقرآن ، لأنه من السنة ذكر الله فى المناسك ، وفى كتابه إلى هرقل بآية من القرآن دليل على ذلك ، وعلى جواز حمل الحائض والجنب القرآن ، لأنه لو كان حرامًا لم يكتب النبى إليهم بآى من القرآن ، وهو يعلم أنه يمسونه بأيديهم وهم أنجاس ، لكن القرآن وإن كان لا يلحقه أذى ، ولا تناله نجاسة ، فالواجب تنزيهه وترفيعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة ، لقوله تعالى : ( فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) [ عبس : 13 ، 14 ] ، فلم يكن إطهاره تكريمه وترفيعه ما ظهر ملك مكرم الصحف التى وصفها الله تعالى بالطهارة ، كما أراك فى رواية القاسم أن قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [ الواقعة : 79 ] ليس بمعنى الإلزام والحتم بل بمعنى الأدب والتوقير ، وأباح للحائض قراءة القرآن لطول أمرها ، وكرهه للجنب إلا الشىء اليسير ، لقرب أمره)) شرح البخاري 1/423ــ 424
قلت : ولله در الطبري ما أسد نظره إذ حمل الحديثين المتعارضين على الاختيار بين الجواز والكمال وأيد ذلك بالتفريق بين الجنب والحيض رعاية للحاجة وهونظر مقاصدي قوي
ويبين هذا الفرق قول المالكية كما في التاج والإكليل
: (( بْنُ عَرَفَةَ : تَمْنَعُ الْجَنَابَةُ كَالْحَدَثِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ( إلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ ) قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ إلَّا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ عِنْدَ أَخْذِهِ مَضْجَعَهُ أَوْ يَتَعَوَّذُ لِارْتِيَاعٍ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى جِهَةِ التِّلَاوَةِ ، فَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَهَا أَنْ تَقْرَأَ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ طُهْرَهَا ، يُرِيدُ فَإِنْ طَهُرَتْ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِالْمَاءِ فَلَا تَقْرَأُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ طُهْرَهَا اُنْظُرْ الصَّلَاةَ الثَّانِي مِنْ ابْنِ يُونُسَ ، اُنْظُرْ الْمَرْأَةَ إذَا أَصَابَتْهَا الْحَيْضَةُ وَهِيَ جُنُبٌ .)) (ج 1 / ص 217
)
ولابن تيمية رحمه الله كلام سديد أيضا سأنقله إليكم إن شئتم
وللإخوة في المنتدى مايرونه من نظر ونقد
والله أعلم
 
انضم
21 فبراير 2010
المشاركات
441
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي

السلام عليكم ورحمة الله
إلى الأخ عبد الرحمن هذا جواب سؤالك
أولا :
قلت : لم ينفرد ولم يخالف الصحابة كلهم بل قد قال بذلك ابن عباس ومعاذ ومن التابعين ابن المسيب ومن الأئمة الطبري كما نقله ابن بطال في شرح البخاري 1/423
ثانيا : قولك
.
ففيه ملاحظات منهجية:
1= أنه سؤال غير صحيح لأنهم لم يسندوا قوله إلى عمل أهل المدينة كما سيأتي
2= أن المالكية لم يرجحوا مذهب مالك فقط لاعتماده عمل أهل المدينة بل لأسباب أخرى معروفة عندهم
3= أنه لا ينبغي أن يحاكم أصل كلي بنظر جزئي في فرع جزئي فتأمل
وبهذه الملاحظات يجاب على بقية الكلام
ثالثا : لمالك أدلته في ذلك وهي :

1= قال ابن بطال جامعا ملخصا بما يكفي ( واحتج الذين أجازوا ذلك بأن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ما فى جوفى أكثر منه .
وقال حماد : سألت ابن المسيب أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : أليس فى جوفه ؟ .
وبما رواه عبادة بن نسى ، عن عبد الرحمن بن غنم أنه سأل معاذ بن جبل أيقرأ الجنب القرآن ؟ قال : نعم ، إن شاء ، قلت : والحائض والنفساء ؟ قال : نعم ، لا يدعن أحد ذكر الله ، وتلاوة كتابه على حال ، قلت : فإن الناس يكرهونه ، قال : من كرهه فإنما كرهه تنزهًا ، ومن نهى عنه فإنما يقول بغير علم ، ما نهى رسول الله عن شىء من ذلك .
قال الطبرى : واعتلوا من
طريق النظر بأن تلاوة القرآن قد ندب إليها الناس كما ندبوا إلى ذكر الله والتسبيح والتهليل ، قالوا : وقد قامت الدلالة بأن ذكر الله مطلق للجنب والحائض ، قالوا : وقراءة القرآن فى معنى ذلك فى أنها مطلقة لهما ، إذ لا حجة تفرق بين ذلك .
قال الطبرى : والصواب عندنا فى ذلك ما روى عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا ، وخبر عائشة أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يذكر الله على كل أحيانه ،
فإن قراءته القرآن طاهرًا كان اختيارًا منه لأفضل الحالتين ، والحال التى كان يذكر الله فيها ويقرأ القرآن غير طاهر ، فإن ذلك كان تعليمًا منهأن ذلك جائز لهم وغير محظور عليهم ذكر الله وتلاوة القرآن ، إذ بعثه الله إلى خلقه معلمًا وهاديًا ، غير أنى أستحب له أن يقرأ القرآن على أتم أحوال الطهارة ،وليس ذلك وإن أحببته بواجب ، لأن الله لم يوجب فرض الطهارة على عبادة المؤمنين إلا إذا قاموا إلى الصلاة .
قال المهلب : فى شهود الحائض المناسك كلها وتكبيرها فى العيدين دليل على جواز قراءتها للقرآن ، لأنه من السنة ذكر الله فى المناسك ، وفى كتابه إلى هرقل بآية من القرآن دليل على ذلك ، وعلى جواز حمل الحائض والجنب القرآن ، لأنه لو كان حرامًا لم يكتب النبى إليهم بآى من القرآن ، وهو يعلم أنه يمسونه بأيديهم وهم أنجاس ، لكن القرآن وإن كان لا يلحقه أذى ، ولا تناله نجاسة ، فالواجب تنزيهه وترفيعه عمن لم يكن على أكمل أحوال الطهارة ، لقوله تعالى : ( فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ) [ عبس : 13 ، 14 ] ، فلم يكن إطهاره تكريمه وترفيعه ما ظهر ملك مكرم الصحف التى وصفها الله تعالى بالطهارة ، كما أراك فى رواية القاسم أن قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [ الواقعة : 79 ] ليس بمعنى الإلزام والحتم بل بمعنى الأدب والتوقير ، وأباح للحائض قراءة القرآن لطول أمرها ، وكرهه للجنب إلا الشىء اليسير ، لقرب أمره)) شرح البخاري 1/423ــ 424
قلت : ولله در الطبري ما أسد نظره إذ حمل الحديثين المتعارضين على الاختيار بين الجواز والكمال وأيد ذلك بالتفريق بين الجنب والحيض رعاية للحاجة وهونظر مقاصدي قوي
ويبين هذا الفرق قول المالكية كما في التاج والإكليل
: (( بْنُ عَرَفَةَ : تَمْنَعُ الْجَنَابَةُ كَالْحَدَثِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ( إلَّا كَآيَةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ ) قَالَ مَالِكٌ : لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ إلَّا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ عِنْدَ أَخْذِهِ مَضْجَعَهُ أَوْ يَتَعَوَّذُ لِارْتِيَاعٍ وَنَحْوِهِ لَا عَلَى جِهَةِ التِّلَاوَةِ ، فَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَهَا أَنْ تَقْرَأَ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ طُهْرَهَا ، يُرِيدُ فَإِنْ طَهُرَتْ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِالْمَاءِ فَلَا تَقْرَأُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ طُهْرَهَا اُنْظُرْ الصَّلَاةَ الثَّانِي مِنْ ابْنِ يُونُسَ ، اُنْظُرْ الْمَرْأَةَ إذَا أَصَابَتْهَا الْحَيْضَةُ وَهِيَ جُنُبٌ .)) (ج 1 / ص 217
)
ولابن تيمية رحمه الله كلام سديد أيضا سأنقله إليكم إن شئتم
وللإخوة في المنتدى مايرونه من نظر ونقد
والله أعلم
ما تركت لي إذن ؟
أيها الإخوة هذا الرجل لا يغبنكم فين نفسه، هذا رفيق دراسة وفيه همة لم أرها في كثير من الناس وأصولي فاق أقرانه وأنا منهم .
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أنا أقول فيها بقول مالك رحمه الله تعالى، في منع الجنب من القراءة مع الإذن للحائض. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى تقضي بمثله.

وابن القيم رحمه الله تعالى قد نصر هذا القول، وبين الفرق بين الحائض والجنب في ذلك.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
انضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
129
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
عفوا ياأبا حاتم ....

عفوا ياأبا حاتم ....

عفوا يا صديقي العزيز إنما ذلك من حسن ظنك ..وطيب عشرتك..وأنا فقط في خدمة العلم وأهله ...ومنهم الإخوة في المنتدى ..
ولكن أبقيت لكم النقد والمناقشة في أشياء منها التخريج الأصولي لمسألة مالك !!
:)
 
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإخوة الكرام لنكن موضوعيين.

هل أجبتم على سؤال الأخ صاحب الموضوع؟

هو يستفسر عن إلزام لأبي محمد الفارسي (يعني ابن حزم) في مخالفة الإمام مالك للصحابة في مسألتين:
1- قراءة الجنب.

2- قراءة الحائض.
  • أما مناقشة المسألة فلم يتعرض لها.
  • وأما رواية عن أحمد، وهو ظاهر تبويب البخاري، ونصره ابن حزم، واختاره ابن تيمية... فكل هؤلاء ليسوا من طبقة الإمام مالك وأكثرهم ولد بعده.
ولنبق في إطار سؤال صاحب الموضوع:
فهل فعلاً خالف الإمام مالك الصحابة في هاتين المسألة؟ ولماذا؟




بالناسبة خرج الإمام مالك في مسألة قراءة الحائض للقرآن عن مذهب الجمهور، ووقع موقعه في هذه المسألة مع موقع أهل الظاهر، فبين الجمهور وأهل الظاهر خلاف عريض في هذه المسائل:
  • فالجمهور من الأئمة الأربعة على منع المحدث من مس المصحف خلافاً لأهل الظاهر.
  • والجمهور من الأئمة الأربعة على منع الجنب من قراءة القرآن خلافاً لأهل الظاهر.
  • والجمهور من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد على منع الحائض من قراءة القرآن خلافاً للمالكية والظاهرية.
 
التعديل الأخير:
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
السلام عليكم ورحمة الله


إلى الأخ عبد الرحمن هذا جواب سؤالك


أولا :


قلت : لم ينفرد ولم يخالف الصحابة كلهم بل قد قال بذلك ابن عباس ومعاذ ومن التابعين ابن المسيب ومن الأئمة الطبري كما نقله ابن بطال في شرح البخاري 1/423

هذا جواب مناسب نريد أن نقف على نصوص ابن عباس ومعاذ في جواز قراءة الحائض للقرآن، أما الجنب فمالك مع الجمهور في المنع من القراءة خلافاً لأهل الظاهر.
 
انضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,432
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سأنظم ما كتبه أخونا الشيخ فؤاد على طريقة أخرى أشد تفصيلاً لو أذن لي:

* الجمهور من الأئمة الأربعة على منع المحدث حدثاً أصغر من مس المصحف، خلافاً لأهل الظاهر.
* والجمهور من الأئمة الأربعة على منع الجنب من مس المصحف، خلافاً لأهل الظاهر.
* والجمهور من الأئمة الأربعة على منع الحائض من مس المصحف، خلافاً لأهل الظاهر.
* والجمهور من الأئمة الأربعة على جواز قراءة القرآن لمن كان محدثاً حدثاً أصغر، وفاقاً لأهل الظاهر.
* والجمهور من الأئمة الأربعة على منع الجنب من قراءة القرآن، خلافاً لأهل الظاهر.
* والجمهور من الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد على منع الحائض من قراءة القرآن، خلافاً للمالكية وأهل الظاهر.
 
التعديل الأخير:
انضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
8,558
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لو أذنت - لي شيخنا الكريم – أن أختصر تفصيلاتك، فأنت تبسط وأنا أختصر:
§ اتفق الفقهاء الأربعة وأهل الظاهر على جواز قراءة المحدث للقرآن.
§ اتفق فقهاء المذاهب الأربعة - خلافاً لأهل الظاهر - على منع [ الحائض، والجنب، والمحدث] من مس المصحف.
§ اتفق الجمهور – خلافاً للمالكية والظاهرية – على منع الحائض من قراءة القرآن.
 
التعديل الأخير:

رمضان خضير

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
انضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1
التخصص
الفقة
المدينة
بورسعيد
المذهب الفقهي
الكتاب والسنة بفهم سلف الامة
جزاكم الله خير ونفع بكم جميعا
 

تمارا محمد علي

:: متابع ::
انضم
17 مارس 2010
المشاركات
31
التخصص
تربية إسلامية
المدينة
نابلس
المذهب الفقهي
الحنفي
جزاكم الله خير ونفع بكم جميعا .....فعلاً طرح راقي ...أشعر بالعزة والفخر وأنا بين يدي صفحاتكم المضيئة .....دمتم جميعاً بحفظ المولى
 
أعلى