العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أحسنت يا شيخ فؤاد

ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.
شيخنا الكريم أبو بكر وفقكم الله نحن أحوج إلى أن نقلل الأقوال عوضاً عن تكثيرها ، وهذا ما سيتبين عندما نصل إلى هذا القول فبالإمكان دمجه مع القول بالوجوب ولذلك رأى ابن القيم - رحمه الله - أن الخلاف في المسألة لفظي كما سيأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى .
حتى القول بالسنية أنا لا أعتقد أن أحداً من العلماء يقول بالسنية مطلقاً أي أن لا تقام صلاة الجماعة مطلقاً أي لا يقوم بها الكفاية ، وهو معنى قولنا فرض الكفاية ؛ لأن صلاة الجماعة من الشعائر الظاهرة التي يجب إظهارها في بلاد المسلمين فأظن القول بالسنية هو بالنسبة للأفراد لا المجموع ولعله يكون مجالاً للحوار عند الوصول إلى هذا القول .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أحسنت يا شيخ فؤاد

ولكنني ضممت قولهم -أعني الحنفية- لقول الحنابلة للتقريب والتسهيل.. وإلا فهو اصطلاح خاص بهم، ويمكن اعتباره قولاً خامساً في المسألة. وشكر الله لك هذا التحقيق لأنه ينبغي عدم إغفاله هنا.

وأنا أتفق معكما أيضاً، فحكاية الخلاف لها لغتها الخاصة فلا بد من مصطلح مشترك يدار عليه الخلاف، والوجوب هو المصطلح الشائع والمناسب، لكن يشار في الحاشية إلى اصطلاح الحنفية الخاص.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,137
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
فأظن القول بالسنية هو بالنسبة للأفراد لا المجموع ولعله يكون مجالاً للحوار عند الوصول إلى هذا القول .
هذا تنبيه تجدر الإشارة إليه حال دراسة مثل هذه المسائل.
التنبه للمصطلحات في إطلاقها عند العلماء الأوائل؛ وما استقرت عليه عند المتأخرين.
وهذا ليس بخافٍ عليكم؛ وإنما من باب التأكيد عليه، والتذكير به.
شكر الله لكم جهودكم الطيبة.
وأسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
لا بأس، المكتبة بجوارنا، وسأحاول الحصول عليها إن شاء الله تعالى، لكن ممن استفدت توثيق هذه المخطوطة؟

وجدت هذا في كتاب الأثبات في مخطوطات الأئمة ( ابن تيمية , ابن القيم , ابن رجب )
لمؤلفه الشيخ علي الشبل , صحيفة رقم 210
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
شيخنا أبا حازم..

حفظكم الله، وكلامكم في محله.. وتنبيه الشيخ فؤاد لطيف مفيد حتى لا يغيب عن ذهن قارئ أو متابع.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
فليراجع في موضعه.

ومما هو أصرح من هذا قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/ 530
وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فيقال له : نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات ؟ فأما الأول فحق . وأما الثاني : فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق . فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور . وعلى هذا : فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته . كقوله تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وقوله تعالى { ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين } وقوله تعالى { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا } - الآية وقوله : { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } - الآية ونظائر ذلك كثيرة . ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم { لا إيمان لمن لا أمانة له } و { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } و { لا صلاة إلا بوضوء } . وأما قوله : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } فهذا اللفظ قد قيل : إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر عبد الحق الإشبيلي : أنه رواه بإسناد كلهم ثقات وبكل حال : فهو مأثور عن علي رضي الله عنه ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له } . ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة : من الواجبات ..

وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة :
الثاني: إنكم إذا أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل. فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية. كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا عمل لمن لا نية له ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها .


 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
ما المقصود بالكلام التالي:
ورحم الله الإمام مالكاً حينما فقه لعب الملوك بأحجار الكعبة المشرفة زيادة ونقصاناً، فامتنع عن الفتوى بما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم!.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

تمارا محمد علي

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2010
المشاركات
34
التخصص
تربية إسلامية
المدينة
نابلس
المذهب الفقهي
الحنفي
بارك الله فيكم ....وزادكم علماً
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الملاحظة الثانية: في مطلع كتاب ابن تيمية "الإيمان" نفى ابن تيمية رحمه الله أن ينفي الشارع الشيء لأجل نفي الكمال، وقال: إن هذا لم يقع في الشريعة، فإن نفي الشيء لا يكون إلا لنفي حقيقته أو جوهره، ولا يقال: نفي الكمال إلا إن أريد به نفي الكمال الواجب.
فليراجع في موضعه.

وعليه فلا تعارض بين ماذكره الشيخ عبدالله الفوزان وبين ما قعده ابن تيمية , لأن الكمال المنفي هنا
هو الكمال الواجب لا الكمال المستحب , وتقعيد ابن تيمية يصلح في الرد على القائلين بالسنية .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
ملاحظتان:
الأولى: لِمَ كان حديث المفاضلة دليلاً على نفي الشرطية دون كونه دليلاً على نفي الوجوب؟
لاسيما أن من جملة أجوبة القائلين بالوجوب عنه: أن المراد المفاضلة من حيث هي مقطوع النظر عن وجوب الجماعة أو عدمها، فليكن كذلك هنا أيضاً، فيقال: ومقطوع النظر أيضاً عن وجوب الجماعة أو شرطيتها أو عدمهما.

قد يقال ان سبب التفريق هو النظر الى مجموع الأدلة القاضية بالوجوب , والأدلة
المصححة لصلاة المنفرد , كحديث الرجلين الذين صليا في رحالهما .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
نقل مهم عن الإمام العلم ابن عبد الر

نقل مهم عن الإمام العلم ابن عبد الر

السلام عليكم​
لا يخفى على المناقشين أن هذه مسألة خلافية، والصحيح أن الخلاف فيها من جنس الخلاف المعتبر ،وعليه فلا يسوغ الانكر على من يقول بأنها سنة مؤكدة ،وإن ساغ أن يناقش.
وهاكم نقلا مهما عن أحد أعلام السلف ممن جمع بين الرواية والدراية مهم في هذا الباب.
قال الإمام العلم ابن عبد البر-معلقا على حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء"
واستدل به داود وأصحابه على أن الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة وأنها لا تجزئ المنفرد إلا أن يصليها في المسجد مع الجماعة أو يصليها قبل أن يفرغ الجماعة في المسجد منها كقولنا في الجمعة سواء.
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" .
وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل كما قال: "لا دين لمن لا أمانة له" .
وقال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" . أي مستكمل الإيمان واحتج أيضا بحديث عتبان بن مالك وعمرو بن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أو لأحدهما: "هل تسمع النداء؟" قال: نعم، قال: "ما أجد لك رخصة" وهذا محمول عندنا على الجمعة.
واحتج بحديث هذا الباب قوله لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب الحديث قال ومحال أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت قوم إلا على ترك الواجب وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" .
في هذا الحديث جواز صلاة المنفرد والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدهم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة" وقال: "إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء" وقال: "ألا صلوا في الرحال في المطر" . وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة وإنما هي فضيلة
وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي الكوفي قال حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال "عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنها من سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه".
فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ومن تدبرها علم أنها واجبة على الكفاية والله أعلم.[/COLOR
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 18 / 334-338)
وأما قوله: "والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء" فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه وتقريع وذم صريح وعتبصحيح إذا أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض القليل والتافه الحقير والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك وهو يتخلف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم ما لا خفاء به على مؤمن والحمد لله وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما كان قصدا إلى المنافقين وإشارة إليهم ألا ترى إلى قول ابن مسعود ولقد رأيتنا في ذلك الوقت وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه وما أظن أحدا من أصحابه الذين هم أصحابه حقا كان يتخلف عنه إلا لعذر بين هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله.
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 18 / ص 338).
وهذا نقل مهم جدا
ومما يوضح لك سقوط فرض الجماعة وأنها سنة وفضيلة لا فريضة قوله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء
رواه بن عمر وعائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجوه ثابتة صحيحة
وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد
ومثله الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن الجماعة
وقد مضى ذلك في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله
وفيه الرخصة في التأخر عن شهود الجماعة لعذر العشاء
وأما الوعيد منه في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه فهو كسائر الوعيد في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك وليس مخلف الوعد كذلك
وقد بينا هذا المعنى في موضعه على أنه صلى الله عليه و سلم لم يكن يتخلف عنه إلا متهم بالنفاق كما قال بن مسعود
وقد استدل من أجاز عقوبة العاصي في المال بهذا الحديث
وللعقوبة في المال موضع من كتابنا هذا وبالله تعالى التوفيق.
الاستذكار - (ج 2 / ص 141)

.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الضرغام , لعل قصد المشايخ في هذا الملتقى هو المدارسة والمناقشة
وليس المقصود نقل الأقوال فقط , وقد شرعنا في مناقشة القائلين بالاشتراط
فلو أننا سرنا سويا في الطرح والمناقشة لكانت الفائدة أعظم , وللعلم فإن الذي
يربي الملكة الفقهية لدى طالب الفقه هو السبر والتمحيص لا النقل والعزو .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
[لا شك أن المناقشة هي التي تربي الملكة الفقهية،ولكننة من شدة وضوح كلام ابن عبدالبر ورده على بعض ما مر ،نقلته معلما الخلاصة باللون الأحمر
[center]وعليه :فإنني أشكر الأخ الكريم على تنبيهه،ولكنني أقول إن من تأمل هذا النقل المهم وجد فيه جوابات لكثير من الأسئلة والاستشكلات,
والحمد لله.[/center]
[/color][/size]
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
قلت :ويمكن أن يستدل للذين يقولون إنها سنة مؤكدة بمثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله"
فهذا:قد يفهم منه أن لو كانت الصلاة شرطا للأنعقاد لما رغب هذا-بهذه الصيغة- الترغيب أبان أن الصلاة أصلا لاتجوز إلا في جماعة.

ثم يبين منه:أن من المسلمين من كان يصليهما في عير جماعة.
ودليل أخر:قد يرد راد فيقول:هم المنافقون.
فيقال:معلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يعامل المنافقين وفق مقتضى ظواهرهم،فإن كان بان له أنهم أخلوا بواجب فرض أو أن صلاتهم لا تنعقد إلا في جماعة،فمعنى هذا أنهم تاركون للصلاة وماداموا كذلك فتجب عقوبتهم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
حتى القول بالسنية أنا لا أعتقد أن أحداً من العلماء يقول بالسنية مطلقاً أي أن لا تقام صلاة الجماعة مطلقاً أي لا يقوم بها الكفاية ، وهو معنى قولنا فرض الكفاية ؛ لأن صلاة الجماعة من الشعائر الظاهرة التي يجب إظهارها في بلاد المسلمين فأظن القول بالسنية هو بالنسبة للأفراد لا المجموع ولعله يكون مجالاً للحوار عند الوصول إلى هذا القول .

وأقول مؤيِّداً: إنه لا يُتَصور أن يقول فقيه بأن صلاة الجماعة سنة في حق المجموع، وليست فرضاً على الكفاية. وهذا تنبيه مهم للقارئ، فجزاكم الله خيراً.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية: وقد فصل بعض المالكية فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة، أي بالبلد، فيقاتَل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه. أهـ

وجاء فيها أن الأصح عند الحنفية: القول بأنها سنة مؤكدة. والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
أما مناقشة من قال بأنها شرط صحة.. فيقال:

إن استدلالهم بحديث ابن عباس يجاب عنه: بأن الحديث لا يثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل موقوفاً على بعض الصحابة رضي الله عنهم.
وتعقب: أنه لو قُدِّر انه لم يصح رفعه فقد صح عن ابن عباس بلا شك، وهو قول صحابي لم يخالفه صحابي، فكان حجة.


ويقال على فرض صحته: إن إجابة النداء تكون بأداء الصلاة أول الوقت، لا بحضور الجماعة.

ويناقش هذا: بأنه قد ورد بلفظ: ( من سمع النداء فلم يأتِه )الحديث

قال ابن الجوزي:
احتج داود بما رواه الدارقطني ثنا محمد بن يحي بن مرداس ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا جريرعن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم يقبل منه الصلاة التي صلى ). أهـ الغرض منه
وأبو جناب ضعيف ومدلس وقد عنعن، كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير".

وقد يقال: إن المراد أن صلاته في غير جماعة المسجد أقل أجراً، وفضلاً؛ فهو نفي للكمال المستحب.

وتعقب: بأن هذا خلاف الأصل، بل لا يكون النفي في النصوص إلا لما فيه إثم، وهو النفي للكمال الواجب إن لم يكن نفياً للوجود أو نفياً للصحة.
 
التعديل الأخير:

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم .. وزادكم علماً ...
ارجوا من المناقشين الأفاضل أن يجيبوا عن تساؤلاتي :
أدلة الفريق الثالث : أدلة قوية كيف ترد, لاسيما أن منها دليلين من القرآن : وهي صريحة
في دلالتها على صلاة الجماعة .

الأمر الثاني: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم, لم يكن مرضه عذر تسقط بسببه صلاة
الجماعة, إنما أمر أبي بكر رضي الله عنه بالصلاة بالناس .
الأمر الثالث : فعل الصحابة رضي الله عنهم لصلاة الجماعة.
وصف من لم يشهد صلاة الجماعة بالنفاق , كما ورد ذلك عن بعض الصحابة .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم .. وزادكم علماً ...
ارجوا من المناقشين الأفاضل أن يجيبوا عن تساؤلاتي :
أدلة الفريق الثالث : أدلة قوية كيف ترد, لاسيما أن منها دليلين من القرآن : وهي صريحة
في دلالتها على صلاة الجماعة .

الآيتان ليستا صريحة في الإيجاب لأن آية النساء قد يقال انما نزلت لبيان كيفية
صلاة الخوف لا في ايجاب صلاة الجماعة , ويؤيد هذا أن صلاة الجماعة
تسقط بعذر الخوف والمرض وغير ذلك .

واما آية البقرة فيكمن الجواب عنها من وجهين :

الأول : أن المقصود المشاركة في الفعل لا المقارنة فيه
ونوقش : أن حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة ، فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة ( ابن القيم )

الثاني : ولم أر من قال به : أن هذه الآية شرع من قبلنا , وقد جاء في شرعنا ما يعارضه .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم .. وزادكم علماً ...
ارجوا من المناقشين الأفاضل أن يجيبوا عن تساؤلاتي :


الأمر الثاني: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم, لم يكن مرضه عذر تسقط بسببه صلاة
الجماعة, إنما أمر أبي بكر رضي الله عنه بالصلاة بالناس .

أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالامامة لا يدل على وجوب
صلاة الجماعة , وغايته وجوب الامامة على أبي بكر فقط .
 

المدنية

:: متابع ::
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
77
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الآية لم تدل على اسقاطها عن المريض والخائف :
والآية تدل على امر ( فلتقم طائفة منهم معك ) والامر يقتضي الوجوب والآية فيها أمر مع وجود الخوف من العدو والترقب لهذا العدو , ولم تسقط عنهم.
وقوله تعالى ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) لماذا لم تسقط الجماعة عن الطائفة الآخرى .
ـــــــــــــــ
والحديث ( الذي أخرجه مسلم في صحيحه في المساجد ) (( استأذنه رجل أعمى أن لا بصلي في المسجد . قال : هل تسمع النداء ؟ قال نعم . قال فأجب ))
لو لم تكن واجبه لأسقطها عن هذا الكفيف .
 
أعلى