العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
إذا نبدأ بقول من يشترط ذلك لصحة الصلاة وأول ما نبدأ به ذكر القائلين بهذا القول :
ذكرتم الآن أنه قول الظاهرية وقال به أيضاً :
1 - أحمد في رواية كما في الإنصاف ( 2 / 149 ) .
2 - ابن خزيمة حكاه عنه ابن السبكي في الطبقات ( 3 / 119 ) والعراقي في طرح التثريب وغيرهما . لكن ذكر النووي في المجموع أن ابن خزيمة يرى أنها فرض عين وليست شرطاً لصحة الصلاة . ينظر المجموع ( 4 / 184 )
3 - ابن عقيل من الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي ( 2 / 149 )
4 - ابن أبي موسى من الحنابلة . المصدر السابق .
5 - ابن تيمية في أحد قوليه . المصدر السابق . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع : " فإن قيل : الجمعة يشترط لها الجماعة فلهذا كان حكم المنفرد فيها خلاف حكم المؤتم ؟ وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد . قيل لهم : اشتراط الجماعة في الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة " مجموع الفتاوى ( 24 / 101 ) وينظر كذلك مجموع الفتاوى ( 11 / 615 - 616 )
6 - ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 460 ) .
إذن هو قول أهل الظاهر، ورواية عن أحمد اختارها طائفة من الحنابلة.
لننتقل الآن إلى أدلة الشرطية ومناقشتها.
وبالمناسبة هل الشرطية هي صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة في المسجد.
كلام ابن حزم صريح أن الشرطية هي صلاة الجماعة في المسجد وهذا هو المتوافق مع الأدلة المستدل بها.
فهل هناك قائل بشرطية الجماعة فقط دون اشتراط إيقاعها في المسجد.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذن هو قول أهل الظاهر، ورواية عن أحمد اختارها طائفة من الحنابلة.

لننتقل الآن إلى أدلة الشرطية ومناقشتها.
وبالمناسبة هل الشرطية هي صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة في المسجد.
كلام ابن حزم صريح أن الشرطية هي صلاة الجماعة في المسجد وهذا هو المتوافق مع الأدلة المستدل بها.
فهل هناك قائل بشرطية الجماعة فقط دون اشتراط إيقاعها في المسجد.

نص كلام ابن حزم يفيد أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لمن يسمع النداء، أما من لم يسمع النداء ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ.
وعليه فالشرط عند ابن حزم صلاة الجماعة في المسجد إن كان يسمع النداء وإلا فالشرط الجماعة فقط إلا أن لا يجد أحداً.
المحلى 4/188، رقم485
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
وعليه فالشرط عند ابن حزم صلاة الجماعة في المسجد إن كان يسمع النداء وإلا فالشرط الجماعة فقط إلا أن لا يجد أحداً.

تفريع مهم :

على أصل الإمام لا تلزم صلاة الجماعة في المسجد من يسمع النداء بالمكبر
.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تفريع مهم :



على أصل الإمام لا تلزم صلاة الجماعة في المسجد من يسمع النداء بالمكبر .​

أول مرة أرى ظاهرياً يفرع على مذهب إمامه!
فهل التفريع عند أهل الظاهر له حضور؟ هل يوجد تفريع للمسائل المعاصرة بناء على أصول أهل الظاهر؟
وقد يقال: هذا ليس تفريعاً، وإنما هو من المسامحة في التعبير، وإنما هو إنزال كلام الإمام على عين الواقعة، والذي لا يسمع النداء إلا بمكبر هو في حقيقته لا يسمع النداء الشرعي المعتاد.
وقد يقال: المكبر بالسيارة!
فكما أنه يذهب لحاجته التافهة بالسيارة فكذلك الصلاة بل هي أعظم.
------------
أدلة شرطية صلاة الجماعة في المسجد:
1- حديث الأعمى في صحيح مسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجب».
2- حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما».
3- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 4/190
4- حديث أبي هريرة مرفوعا: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» أخرجه البخاري ومسلم.
قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أول مرة أرى ظاهرياً يفرع على مذهب إمامه!
فهل التفريع عند أهل الظاهر له حضور؟ هل يوجد تفريع للمسائل المعاصرة بناء على أصول أهل الظاهر؟
وقد يقال: هذا ليس تفريعاً، وإنما هو من المسامحة في التعبير، وإنما هو إنزال كلام الإمام على عين الواقعة، والذي لا يسمع النداء إلا بمكبر هو في حقيقته لا يسمع النداء الشرعي المعتاد.
وقد يقال: المكبر بالسيارة!
فكما أنه يذهب لحاجته التافهة بالسيارة فكذلك الصلاة بل هي أعظم.
------------
أدلة شرطية صلاة الجماعة في المسجد:
1- حديث الأعمى في صحيح مسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجب».
2- حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما».
3- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 4/190
4- حديث أبي هريرة مرفوعا: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» أخرجه البخاري ومسلم.
قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق.

بارك الله فيكم شيخنا الكريم
هذه الأدلة مشتركة بين القائلين بالشرطية والقائلين بالوجوب ولا دلالة فيها صريحة على الشرطية الذي هو أمر زائد على الفرضية باستثناء الدليل الثالث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
يضاف إلى ذلك من الأدلة أقوال الصحابة في ذلك فقد روي عن علي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا : " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له " وقد ذكر ذلك عن الصحابة أحمد كما في مسائل صالح وساقها بأسانيدها وكذلك ذكر أن هذا قول غير واحد من الصحابة الترمذي في سننه والبغوي في شرح السنة وغيرهما .
ولذا فالبحث - شيخنا الكريم - من وجهة نظري سيكون في حديث ابن عباس المرفوع وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فهي التي تدل على الشرطية صراحة .
ونترك بقية الأدلة مع أدلة القائلين بالوجوب .
وقد أشار الشيوخ الكرام إلى هذا الدليل وعلى الخصوص الشيخ أبو بكر والشيخ فهد القحطاني لكننا بحاجة إلى ذكر أجوبة أهل العلم بشكل مرتب حول الأسانيد وحول الاستدلال .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لكننا بحاجة إلى ذكر أجوبة أهل العلم بشكل مرتب حول الأسانيد وحول الاستدلال .
نعم، شيخنا الكريم، هنا الدخول في صلب القضية:
1- الإسناد.
2- الاستدلال.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
ما دمتم أردتم أن نرتب الموضوع رواية ثم دراية ،فهل تريدون -فقط- مناقشة سند حديث ابن عباس أم كل الأحاديث المرفوعة التي تؤيد ما نقل عن ابن عباس كمثل ما رواه ابن مسعود-رضي الله عنه
قال مسدد: ثنا يحيى، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: "من سمع الأذان ثم لم يأت الصلاة من غير علة، فلا صلاة له ".
وماروى البزار في مسنده
أخبرناه سلمة بن شبيب ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أنبأنا قيس بن الربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، رفعه إلى النبي a قال : « من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له » ، أحسبه قال : إلا من عذر "البحر الزخار ـ مسند البزار - (ج 8 / ص 93)

والروايات المنسوبة إلى الصحابة-أعني موقوفة عليهم-كمثل ما روي البيهقي في السنن الكبرى (ج 3 / ص 57)
عن سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلم يجب فلا صلاة له
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
وقد روي عن جمع من الصحابة وجوب الجماعة في ظاهر ملامهم ساقها ابن االمنذر في الأوسط

قال أبو بكر-ابن المنذر- : وقد روى هذا الحديث وكيع ، وعبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة موقوفا على ابن عباس غير مرفوع ، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمن بعدهم من التابعين تدل على تأكيد أمر الجماعة ، وذم من تخلف عنها . روينا عن ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري أنهما قالا : من سمع النداء ، ثم لم يجب من غير عذر ، فلا صلاة له ، وروي عن علي أنه قال : من سمع النداء ، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ، وروي عنه أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، وروي عن عائشة أنها قالت : من سمع النداء ، فلم يجب لم يرد خيرا ، ولم يرد به ، وعن أبي هريرة ، أنه قال : لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا عذابا خير له من أن يسمع المنادي ، ثم لا يجيبه ، وروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل لا يشهد جمعة ، ولا جماعة ، فقال ابن عباس : هو في النار.
ثم ساق الروايات ،

أقول إن اردنا أن نناقش المسألة فإنه يتوجب علينا أن نناقش النقولات كلها سواء الموقوفة منها أو المرفوعة.
والله ولي التوفيق.[/color][/size]
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أقوى الأحاديث هو حديث ابن عباس , وله شواهد :
1- أبو موسى الأشعري
2- جابر بن عبدالله
3- أبو هريرة
4- علي بن أبي طالب
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الدليل الأول :
روى ابن ماجه في سننه وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه من طريق هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر " .
هذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بأن صلاة الجماعة شرط حيث نفى الصلاة الشرعية عمن صلى وحده وقد سمع النداء وهذا دليل على أنها شرط صحة .
الجمهور أجابوا عن هذا الدليل بأجوبة :
الجواب الأول : أن الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الرواة عن شعبة رووه عنه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومنهم :
1 - غندر .
2 - وكيع .
3 - سليمان بن حرب في رواية أحمد بن عمرو القطراني عنه .
4 - حفص بن عمر .
5 - داود بن الحكم .
6 - سعيد بن عامر .
7 - علي بن الجعد .

وقد رواه مرفوعا :
1 - هشيم بن بشير .
2 - قراد أبو نوح .
3 - سليمان بن حرب في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه .
ولا شك أن رواية الوقف اقوى كيف وفيهم غندر ووكيع وقد علم أن غندر أوثق أصحاب شعبة كما نص على هذا غير واحد من أئمة الحديث .
وقد صحح الرفع ابن حبان والحاكم وابن حزم والذهبي والألباني وهي طريقة المتأخرين في قبول زيادة الثقة .
ورجح الوقف أحمد والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي وهو ظاهر صنيع الترمذي حيث أعرض عن ذكر المرفوع ونسب ذلك لعدد من الصحابة .
وهذه هي طريقة المتقدمين في الترجيح عند تعارض الوقف والرفع وهي أن ينظر في المرجحات والمرجحات هنا تقتضي ترجيح رواية الوقف لأنها رواية الأكثر والأوثق .

فإن قيل : فقد روى ابو داود في سننه عن أبى جناب عن مغراء العبدى عن عدى بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض ، " لم تقبل منه الصلاة التى صلى " وهذا طريق آخر مرفوع .
قيل يجاب عنه بثلاثة أجوبة :
الأول : أن ابا جناب وهو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف ضعفه يحيى القطان وابن معين في رواية وعثمان بن سعيد الدارمي والنسائي والفلاس والدارقطني والعجلي وقال أحمد : أحاديثه أحاديث مناكير .
الثاني : أن أبا جناب مدلس وقد عنعن وقد وصفه بالتدليس يزيد بن هارون وابن معين وأبو زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وابن نمير وابن خراش وابن حبان وغيرهم .
الثالث : أن المعروف في هذا الحديث وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما .
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل

عذراً على مقاطعة الأعضاء الكرام بمشاركتي هذه

سوف تجدون في الرابط أدناه بعض نقولات جيدة - غيرَ مقصورةٍ على رأي واحد- عن بعض أهل العلم (دع عنك بعض نقاشات القُصَّر الموجودة في ذات الرابط !)؛ علها تفيدكم وتثري النقاش

ما رأيكم في هذا الاستدلال على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ - الصفحة 2 - المجلس العلمي

وإنما أعزف عن المشاركة في الحوارات الفقهية المتميزة لمنتدانا المبارك؛ لأنها تحتاج إليى شيء من الوقت لا يتيسر لي في هذه الفترة؛ والأمر دين؛ فلا يقدمنَّ أحدٌ عليه إلا مع تمكن وصفاء ذهن !


 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
وممن ضعف رواية الرفع الامام البخاري في التاريخ الكبير 1/233
قال رحمه الله :
محمد بن ميمون بن عجلان الربعي التميمي البصري عن أبيه عن عدي عن سعيد عن بن عباس

من سمع النداء سمع منه محمد بن عقبة وقال شعبة عن عدي عن سعيد عن بن عباس نحوه
وقال منصور عن عدي بلغه عن عائشة ورفع بعضهم ولا يصح .
قلت : لعله تصحيف , وصوابه : ورفعه بعضهم ولا يصح
أو ورفع بعضهم لا يصح
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
وقد صحح الرفع ابن حبان والحاكم وابن حزم والذهبي والألباني وهي طريقة المتأخرين في قبول زيادة الثقة .
ورجح الوقف أحمد والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي وهو ظاهر صنيع الترمذي حيث أعرض عن ذكر المرفوع ونسب ذلك لعدد من الصحابة .
وهذه هي طريقة المتقدمين في الترجيح عند تعارض الوقف والرفع وهي أن ينظر في المرجحات والمرجحات هنا تقتضي ترجيح رواية الوقف لأنها رواية الأكثر والأوثق .

وممن ضعف رواية الرفع الامام البخاري في التاريخ الكبير 1/233
قال رحمه الله :
محمد بن ميمون بن عجلان الربعي التميمي البصري عن أبيه عن عدي عن سعيد عن بن عباس
من سمع النداء سمع منه محمد بن عقبة وقال شعبة عن عدي عن سعيد عن بن عباس نحوه
وقال منصور عن عدي بلغه عن عائشة ورفع بعضهم ولا يصح .
قلت : لعله تصحيف , وصوابه : ورفعه بعضهم ولا يصح
أو ورفع بعضهم لا يصح
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
أنا شخصيا ممن يرجح كون زيادة الثقة مقبولة مالم تتضمن حكما مخالفا للمزيد عليه ممن هو أوثق منه،(وهو ما بحثه العلماء تحت باب المزيد في متصل الأسانيد)
ولذلك فلا تعدو كون رواية ابن عباس موقوفة عليه فيما أحسب والله أعلم
والخلاصة:فرواية ابن عباس إما أن تكون مرفوعة فيجب أن يسار إلى مناقشتها.
أو موقوفة فيكون مذهبا للصحابي فينظر فيمن وافقه أوخالفه.
قلت هذا لأنني أريد أن أختصر بحثا لعل التطويل فيه ليس محله إلا المطولات ـأو البحوث المستقلات.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
في فوائد تمام الرازي ما نصه :
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ الْمُقْعَدُ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ " .
قلت : وهذا الحديث ظاهره الصحة , وشيبان بن فروخ صدوق , قاله أبو زرعة , وهو من رجال مسلم في صحيحه .
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
جزاكم الله خيراً جميعاً..
ثمة أمر يظهر لي أهمية تحريره أو التذكير به عند العارفين به، وهو أن مقصود القائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو مقصود بعضهم على الأقل، هو أن يصلي الإنسان منفرداً والصلاةُ جماعةً قائمةٌ أو يمكن إقامتها، أما من فوت الجماعة لغير عذر ولم يمكن إقامة الصلاة جماعة فيتعين في حقه الصلاة منفرداً، مع لحوقه الإثمُ، وقد نبه إلى ذلك ابن تيمية في إبطال التحليل حيث قال: ومن قال : لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر , احتج بأدلة الوجوب قال : وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة , كسائر الواجبات . وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه , فإذا مات لم يكن فعل الصلاة فيه , فنظير ذلك فوت الجمعة , وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها , فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر , إذ لا يمكن سوى ذلك . وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها , وليس هناك جماعة أخرى , فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة , كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة . وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة , وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر , ثم أقيمت الجماعة , فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة , كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة.
وعلى هذا فالمصلي منفرداً عند شيخ الإسلام لا يخلو:
1. أن يصلي منفردا من غير عذر والجماعة قائمة، فصلاته غير صحيحه.
2. أن يصلي منفرداً من غير عذر بعد إقامة الجماعة، وأمكن إقامة جماعة أخرى فصلاته غير صحيحة.
3. أن يصلي منفرداً من غير عذر بعد إقامة الجماعة، ولم يمكن إقامة جماعة أخرى، فصلاته صحيحة، مع الإثم.
4. أن يصلي منفرداً بعذر والجماعة قائمة فصلاته صحيحة من غير إثم. ويبقى أن يصلي منفرداً بعذر بعد إقامة الجماعة، وأمكن إقامة جماعة أخرى، والعذر زال، فمقتضى كلامه عدم صحة صلاته.
هذا استنباط سبق أن تداولته مع بعض الزملاء، ولم يرتضوه، فلعل الإخوة المشايخ يعقبون على هذا الأمر لا سيما إن كان هناك قصور في الفهم والنظر.. وشكراً لكم.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ فهد القحطاني - بارك الله فيكم - على هذه الفوائد والنقول ولا زلنا حول هذا القول وأدلته فمن لديه تعقيب أو فائدة فليضعها .
الشيخ ضرغام - بارك الله فيكم - ومسألة زيادة الثقة مسألة كبيرة وتقرير منهج المتقدمين فيها من أهل الشأن كيحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والبخاري وغيرهم مشهور معروف يمكن النظر فيه لمن أراد الاطلاع في شرح علل الترمذي لابن رجب فضلا عن المؤلفات المعاصرة في المسألة .
أخي الكريم الكلام على ضابط المنافاة بين الزيادة والمزيد عليه لها ضوابطها عند أئمة الشأن .
الشيخ ناصر - بارك الله فيكم - هذا التنبيه مفيد جداً وعزيز يحتاج في الوقوع عليه إلى منقاش فجزيتم خيراً على إيراده .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
اقتباس
[/b][/color][/size][/font]
الشيخ ضرغام - بارك الله فيكم - ومسألة زيادة الثقة مسألة كبيرة وتقرير منهج المتقدمين فيها من أهل الشأن كيحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والبخاري وغيرهم مشهور معروف يمكن النظر فيه لمن أراد الاطلاع في شرح علل الترمذي لابن رجب فضلا عن المؤلفات المعاصرة في المسألة .
أخي الكريم الكلام على ضابط المنافاة بين الزيادة والمزيد عليه لها ضوابطها عند أئمة الشأن .
:وفيك بارك:لكن يا أخي لم أفهم قولك على وجهه.
فقولك مسألة كبيرة:فإن المتحدث خاض غمارها بفضل الله وعندي بحوث مستقلة فيها ،عدا عما أقتنيه من رسائل الدكتوراه في موضوعها.
وقولك:من أهل الشأن،فينسحب عليه أن لا نتكلم كلامنا-هنا-على رواية ابن عباس لأنه وإن كثر اطلاعنا فلسنا من أهل الشأن ـوأنت تعلم أن من العلماء من منع أن يحكم المتأخرون على الحديث صحة وضعفا.
يا أخي:كوني متبع لدليل هذا لا يجعلني في مصاف هؤلاء الفحول،لا من قريب ولا من بعيد فتأمل.
أما عن ضوابطها:فقد بحثتها في أكثر من مئتين صفحة من بحث مساق قلا تستعجل.
وأخيرا :أشكر لك نصحك وبارك الله فيك.

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
اقتباس
[/b][/color][/size][/font]
:وفيك بارك:لكن يا أخي لم أفهم قولك على وجهه.
فقولك مسألة كبيرة:فإن المتحدث خاض غمارها بفضل الله وعندي بحوث مستقلة فيها ،عدا عما أقتنيه من رسائل الدكتوراه في موضوعها.
وقولك:من أهل الشأن،فينسحب عليه أن لا نتكلم كلامنا-هنا-على رواية ابن عباس لأنه وإن كثر اطلاعنا فلسنا من أهل الشأن ـوأنت تعلم أن من العلماء من منع أن يحكم المتأخرون على الحديث صحة وضعفا.
يا أخي:كوني متبع لدليل هذا لا يجعلني في مصاف هؤلاء الفحول،لا من قريب ولا من بعيد فتأمل.
أما عن ضوابطها:فقد بحثتها في أكثر من مئتين صفحة من بحث مساق قلا تستعجل.
وأخيرا :أشكر لك نصحك وبارك الله فيك.

بارك الله فيكم لم أقصد ما فهمته أخي الكريم وإنما أردت أنها مسألة كبيرة لا نريد أن ندخل فيها فنخرج عن المسألة التي نريد الكلام عليها فنخوض في مسألة زيادة الثقة ، وما قلته ليس نصحاً لك أو استدركاً ليس هذا ما أردته أخي الكريم ، فلطالب العلم أن يتكلم بالمسائل التي يحسنها ويقرر فيها ما توصل إليه إن كان أهلاً لذلك .
وأنا بلا شك أتمنى الاطلاع على بحوثكم المذكورة لأستفيد منها .
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم
أخي الكريم الفاضل:أبو حازم بورك لطفك.
فإننا اعتذرت عنك مسبقا فقلت لم أفهم على وجهه فأردت ايضاحك.
لما سقت رأيي في المسالأ ما كان هذا إلا مقدمة للتأيد ما ذهبت إليه-أنت- من كون رواية ابن عباس موقوفة فإنه مما يؤيد ذلك ـما أميل إليه من كون رأي في مسالة المزيد في متصل الأسانيد فليس هو خروج عن صلب الموضوع بل مقدمة لتأيد رأي فقهي كما في شريف علمكم وبوركت دائما.
 
أعلى