العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها المباركون :
لم يغب عني ما ذكرتموه من أن عدم ذكر هذا الخبر في الأصول المعتمدة ثم تفرد تمام الرازي بإيراده , يجعل الحديث للضعف أقرب , وهذه مسألة سبق أن تدارستها مع بعض الشيوخ الأكارم بسبب حديث أبي موسى الأشعري : ملعون من سأل بوجه الله ... الحديث .
ولي هنا بعض الوقفات :

1- عامة النقاد الذين وصفوا حميد الطويل بالتدليس انما قصروه عن أنس , والذين أطلقوا
لم يقصدوا كل من يروي عنه حميد الطويل , بدليل أنك لا تجد من ذكر غير أنس بن مالك .
وفي رسالة الماجستير لشيخنا الدكتور يحيى الشهري , سبر شيخنا مرويات حميد عن أنس ,
وأثبت الشيخ أن الطويل يدلس عن الثقات فقط في مروياته عن أنس , وعلى كل فهذا خارج عن نقطة بحثنا , لكنها نقطة مهمة في كون حميدا كان يتوقى التدليس عن الضعفاء .

2- أما عنعنة الحسن عن أنس فهي في الصحيحين وهي محمولة على الاتصال قولا واحدا حتى تدل قرينة على خلاف هذا , والذي يتوقف فيه هو عنعنته عن أبي هريرة – وان كانت في البخاري - وعن سمرة – سوى حديث العقيقة - وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار .
3- أنا أشارككم الرأي في كون الحديث للضعف أقرب , لكني أختلف معكم في السبب , فالذي أرى أن الوهم يحمل على شيبان بن فروخ لأن له أوهاما كما قال ابن حجر , ولعل هذا الحديث أحدها , وفي رأيي أن هذا أولى من حملها على عنعنة الحسن أو تدليس حميد الطويل , والله أعلم .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
وفي سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ما نصه :
وقال أبو زرعة في شيبان بن فروخ الأيلي : يهم كثيرا .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم
إذاً يظهر أن الراجح في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الوقف كما هو قول أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم .
وهنا ننتقل إلى دليلهم الثاني .

الدليل الثاني :
آثار الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرها الإمام أحمد بإسناده كما في مسائل صالح ( 2 / 34 38 ) برقم ( 573 - 581 ) وأشار إليها الترمذي في سننه والبغوي في شرح السنة وهي :
1 - عن علي رضي الله عنه قال : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى .
2 - وعنه قال : " من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في الأوسط .
3 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وابن المنذر في الأوسط .
4 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط .
5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرا ولم يرد به " اخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى وابن المنذر في الأوسط .
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ".
قالوا :
فهؤلاء خمسة من الصحابة حكموا بعدم صحة صلاة من سمع النداء فصلى منفرداً من غير عذر وهذا دليل على أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
تصحيح : شيبان بن فروخ الأُبُلِّي
قال العراقي في ألفيته :
لَهُمْ كَذَا الأَيْليُّ لاَ الأُبُلِّي قَالَ: سوَى شَيْبَانَ وَالرَّا فَاجْعَلِ
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
لا بأس، المكتبة بجوارنا، وسأحاول الحصول عليها إن شاء الله تعالى، لكن ممن استفدت توثيق هذه المخطوطة?

الشيخ المبارك / فؤاد الهاشمي :
هل تيسر لكم العثور على المخطوط ؟ , لأن راي شيخ الاسلام بحاجة الى تحرير,
وكنت هاتفت الشيخ المشيقح وسألته عن القرينة التي جعلته يرى أن القول بالاشتراط
قول قديم لشيخ الاسلام فأجاب بأن القول بالاشتراط ذكره البعلي عنه في الاختيارات
والبعلي ينقل غالبا من شرح العمدة , والذي في الفتاوى أن صلاة الجماعة فرض عين
والفتاوى متأخرة عن شرح العمدة .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
طيب يا ابا حازم هل تحب أن نناقش صحة نسبة هذه الروايات إلى الصحابة ،أو تريد أن نناقش دلا لتها مسلمين بثبوتها لا سيما وقد ثبتت رواية ابن عباس موقوفة عليه؟​
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
طيب يا ابا حازم هل تحب أن نناقش صحة نسبة هذه الروايات إلى الصحابة ،أو تريد أن نناقش دلا لتها مسلمين بثبوتها لا سيما وقد ثبتت رواية ابن عباس موقوفة عليه؟​

بارك الله فيكم سنناقش - إن شاء الله تعالى - هذه الآثار من جهة أسانيدها ومن جهة دلالتها فمن له تعليق عليها من جهة الإسناد أو الدلالة يذكره حتى ننتقل إلى غيره .
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
الشيخ المبارك / فؤاد الهاشمي :
هل تيسر لكم العثور على المخطوط ؟ , لأن راي شيخ الاسلام بحاجة الى تحرير,
وكنت هاتفت الشيخ المشيقح وسألته عن القرينة التي جعلته يرى أن القول بالاشتراط
قول قديم لشيخ الاسلام فأجاب بأن القول بالاشتراط ذكره البعلي عنه في الاختيارات
والبعلي ينقل غالبا من شرح العمدة , والذي في الفتاوى أن صلاة الجماعة فرض عين
والفتاوى متأخرة عن شرح العمدة .


لا ريب في كون شيخ الإسلام يقول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة إلا إذا وجد العذر، أو يقول بقدر منه، والأمر الذي ذكره الشيخ الكريم الدكتور خالد المشيقح ليس كافياً للقول بأنه قول قديم عنه، ويعرف ذلك من شيئين:
1. نصوص شيخ الإسلام، وسياقات كلامه، فالقارئ لكلام شيخ الإسلام المتفرق حول هذه المسألة يدرك أنه يقوي هذا القول، بل إنه صرح به في أحد نصوصه حيث قال في مجموع الفتاوى (11/615): (و الجماعة واجبة أيضاً عند كثير من العلماء بل عند أكثر السلف وهل هي شرط في صحة الصلاة على قولين: أقواهما كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له ))).
2. نصوص المعتنين بتوثيق اختياراته وذكرها، فقد صرح بذلك ابن مفلح، وتبعه في ذلك المرداوي، وابن قاسم.
- جاء في الفروع (2/420): ((وعنه الجماعة سنة (و هـ م ق) وذكر شيخنا وجهاً: فرض كفاية (و ق) ومقاتلة تاركها كالأذان، وذكره ابن هبيرة (و) وفي الواضح والإقناع رواية: شرط، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى، وشيخنا للمكتوبة)). وانظر الإنصاف (4/265)، وحاشية ابن قاسم (2/259).
فالسبب الذي ذكره الشيخ الفاضل ليس كافياً في إثبات أقدميته، ما لم يكن هناك نصٌ آخر يفيد باختياره لوجوب الجماعة من غير كونها شرطاً لصحة الصلاة، والذي ينبغي تحريره إن كان ثم تحرير فيما يتعلق باختيار ابن تيمية، هو الضابط الذي يحكم اختياره اشتراط الجماعة لصحة الصلاة، هل هو متعلق بمن صلى منفرداً والجماعة قائمة من غير عذر، أو هو مطلق فيمن صلى منفرداً من غير عذر، أو غير ذلك. والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم
إذاً يظهر أن الراجح في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الوقف كما هو قول أحمد والبخاري والترمذي والبيهقي وغيرهم .
وهنا ننتقل إلى دليلهم الثاني .

الدليل الثاني :
آثار الصحابة رضي الله عنهم وقد ذكرها الإمام أحمد بإسناده كما في مسائل صالح ( 2 / 34 38 ) برقم ( 573 - 581 ) وأشار إليها الترمذي في سننه والبغوي في شرح السنة وهي :
1 - عن علي رضي الله عنه قال : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى .
2 - وعنه قال : " من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في الأوسط .
3 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وابن المنذر في الأوسط .
4 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط .
5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرا ولم يرد به " اخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في السنن الكبرى وابن المنذر في الأوسط .
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له " وابن المنذر في الأوسط .
قالوا :
فهؤلاء خمسة من الصحابة حكموا بعدم صحة صلاة من سمع النداء فصلى منفرداً من غير عذر وهذا دليل على أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة .

بارك الله فيكم.
نريد التعليق على هذه الآثار سندا واستدلالا، لاسيما عند من لا يقول بالشرطية.
ولدي سؤال أحسبه مهما: هل جاء عن الصحابة ما يفيد عدم الشرطية؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم.
نريد التعليق على هذه الآثار سندا واستدلالا، لاسيما عند من لا يقول بالشرطية.
ولدي سؤال أحسبه مهما: هل جاء عن الصحابة ما يفيد عدم الشرطية؟
بارك الله فيكم شيخنا الكريم أما سؤالكم هل جاء عن أحد من الصحابة ما يفيد عدم الشرطية فسيأتي - إن شاء الله - ضمن الجواب عن الآثار بعد دراسة الأسانيد .
وأما دراسة أسانيدها فحباً وكرامة وهذا أوان الشروع في ذلك :
أولاً :
أثر علي رضي الله عنه " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 345 ) وعبد الرزاق في المصنف ( 1 / 498 ) وأحمد كما في مسائل صالح ( 2 / 34 ) برقم ( 574 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 3 / 57 ، 174 ) كلهم من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه .
وصحح إسناده ابن حزم وابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 154 ) والشيخ أحمد شاكر في التعليق على المحلى ( 4 / 195 ) وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية : رجاله ثقات .
وأبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد التيمي ثقة من رجال الكتب الستة .
وأبوه سعيد بن حيان وثقه العجلي وابن حبان والذهبي في الكاشف ، وقال في الميزان : لا يكاد يعرف ، وقال ابن القطان : مجهول ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا عنه .
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ( 4 / 18 ) : ( لم يقف ابن القطان على توثيق العجلي فزعم أنه مجهول )
قال المحدث الألباني في إرواء الغليل ( 2 / 254 – 255 ) في التعليق على قول الحافظ ابن حجر ( رجاله ثقات ) : " عمدته في ذلك توثيق ابن حبان وكذلك العجلي لسعيد بن حيان وهما من المعروفين بالتساهل في التوثيق فلا يطمئن القلب لتفردهما بالتوثيق وكأنه لذلك ضعف الحافظ حديث علي هذا " يعني ضعف حديث علي رضي الله عنه وهو في التلخيص ( 2 / 66 ) .
والأثر يتقوى بما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الطريق الثاني من رواية الحسن البصري عن علي رضي الله عنه .
ورواه بهذا اللفظ أحمد كما في مسائل صالح ( 2 / 38 ) برقم ( 581 ) من طريق وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه به .
لكن فيه الحارث الأعور ضعيف جداً وكذبه الشعبي .
وقد رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 498 ) من طريق الثوري عن أبي إسحاق به لكن بلفظ " من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له "
ورواه الدارقطني في السنن ( 1 / 420 ) من طريق المطلب بن زياد عن أبي إسحاق به ايضا بلفظ " من كان جار المسجد فسمع المنادي ينادي فلم يجبه من غير عذر فلا صلاة له "
وهذا الإسناد ضعيف جداً لحال الحارث الأعور كما سبق ولا يصلح أن يتقوى به الطريق السابق لكن الطريق السابق يتقوى بما سيأتي - إن شاء الله - من طريق الحسن البصري .
والله أعلم

تنبيه :
قد روي " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " مرفوعاً من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم ، ولا يثبت منها شيء .
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسناده سليمان بن داود اليمامي قال فيه البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء .
ينظر : ميزان الاعتدال ( 2 / 202 )
وأما حديث جابر رضي الله عنه فرواه الدارقطني وفيه محمد بن سكين قال البخاري في التاريخ الكبير ( 1 / 111 ) : " في إسناده نظر " يعني أنه متهم .
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في موضعين باسم محمد بن سكين و باسم محمد بن مسكين وصوب الأول وقال : ليس بعمدة ، وصوب الاسم كذلك ابن حجر كما في اللسان ( 5 / 380 ) .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه ابن حبان في المجروحين ( 2 / 94 ) وفيه عمر بن راشد الجاري قال ابن حبان عنه : يضع الحديث .
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
ثانياً :
أثر علي رضي الله عنه " من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر "
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 345 ) وأحمد كما في مسائل صالح ( 2 / 35 – 36 ) برقم ( 575 )وسعيد بن منصور ( كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة ص 153 ) وابن المنذر في الأوسط ( 6 / 83 ) برقم ( 1853 ) من طريق هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله عنه به .
وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن وهو مدلس لكنه يتقوى بما سبق في رواية أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه وهو الأثر السابق .
وقد صحح الأثر ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 154 )
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم ،
تكلم الحافظ الزيلعي في تخريج احاديث الكشاف على هذا الأثر،وهو يؤيد كون الروايات المرفوعة من طريق أبي هريرة وجابر وعائشة ضعيفة ،وهو ما خلصت إليه موافقا أبا حازم ونقلته بنصه هنا لأنه مشتمل على التخريج وذكر بعض العلل، فقال:
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
قلت روي من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث عائشة
أما حديث أبي هريرة فرواه الحاكم في مستدركه في كتاب الصلاة من حديث يحيى بن إسحاق عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا صلاة الحديث وسكت عنه
وكذلك رواه الدارقطني في سننه
قال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام سليمان بن داود اليمامي المعروف بأبي الجمل ضعيف وعامة ما يرويه بهذا الإسناد لا يتابع عليه انتهى
أما حديث جابر فرواه الدارقطني في الصلاة من حديث محمد بن سكين السفري عن عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا نحوه
ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بمحمد بن سكين وقال إنه ليس بمعروف وذكره العقيلي في ضعفاه قال ابن القطان ودون محمد بن سكين من لا يعرف حاله وهما زكريا بن يحيى الطائي وجنيد بن حكيم انتهى
وأما حديث عائشة فرواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدار قطني عن ابن حبان بسنده إلى عمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا نحوه ثم قال هذا حديث لا يصح عن رسول الله{صلى الله عليه وسلم} قال أحمد بن حنبل عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئا وقال ابن حبان وضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح انتهى
وقال ابن حزم هو صحيح من قول علي
قلت هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على علي.أنتهى كلامه
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري - (ج 1 / ص 88).
وجاء في تلخيص الحبير(ج 2 / ص 77)
"مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابروأبي هريرة.وفي الباب عن علي1 وهو ضعيف أيضا"

أقول:وقد نص غيرم العلماء على ضعف هذه الأثار مرفوعة ،منهم:ابن حجر في( فتح الباري 439/1 ).وعبد الحق وابن القطان،بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام - (ج 3 / ص 342)،وغيرهم،
لكن:هل وقفتم على مارواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري،
حدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا إسماعيل القاضي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح
وعلق عليه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق - (ج 2 / ص 459)
كذا رواه مرفوعًا ، والمعروف أَنَّه موقوفٌ على أبي موسى .
وقد رواه البيهقيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش عن أبي حَصِيْن مرفوعًا ،
ومن رواية مِسْعَر وزائدة بن قدامة عن أبي حَصِيْن موقوفًا،اتنهى
وأخرجه:البيهقي، سنن البيهقي الكبرى:ج3/ص174 ح5378 وقال :الموقوف أصح.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
لكن:هل وقفتم على مارواه الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري،
حدثناه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا إسماعيل القاضي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح
وعلق عليه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق - (ج 2 / ص 459)
كذا رواه مرفوعًا ، والمعروف أَنَّه موقوفٌ على أبي موسى .
وقد رواه البيهقيُّ من رواية أبي بكر بن عيَّاش عن أبي حَصِيْن مرفوعًا ،
ومن رواية مِسْعَر وزائدة بن قدامة عن أبي حَصِيْن موقوفًا،اتنهى
وأخرجه:البيهقي، سنن البيهقي الكبرى:ج3/ص174 ح5378 وقال :الموقوف أصح.

بارك الله فيكم
سيأتي الكلام على هذا الحديث - إن شاء الله تعالى - ضمن الكلام على أثر أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وأن الراجح فيه الوقف لا الرفع .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
نعم:لكنني سقته هنا لأنه يروى مرفوعا ،ونحن الأولى أن تتهي مما يروى مرفوعا ثم ندلف إلى الموقوفات.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
ثانياً :
أثر علي رضي الله عنه " من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر "
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 345 ) وأحمد كما في مسائل صالح ( 2 / 35 – 36 ) برقم ( 575 )وسعيد بن منصور ( كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة ص 153 ) وابن المنذر في الأوسط ( 6 / 83 ) برقم ( 1853 ) من طريق هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن عن علي رضي الله عنه به .
وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة الحسن وهو مدلس لكنه يتقوى بما سبق في رواية أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه وهو الأثر السابق .
وقد صحح الأثر ابن القيم في كتاب الصلاة ( ص 154 )

شيخنا أبا حازم , لا أظنه يخفاكم خلاف العلماء في سماع الحسن البصري من علي بن أبي طالب ,
وكان الأولى - وأنتم أعلم - الاشارة الى شيء من هذا الخلاف وقد وقفت على جواب نفيس لابن حجر يثبت فيه عدم السماع فهاكموه :
نقل السَّخاوي رَحِمَهُ اللهُ في الجواهر والدُّرر (2/938) ، ضمن نقله من " الفتاوي القاهريات " لابن حجر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :
ومنها : أنه سئل عن قول الحافظ تقي الدِّين مُحَمَّد بن الحسن اللخمي ابن الصَّيرفي
من قَالَ من الأئمة إنَّ الحسن لم يلق عليًّا ، أو لم يثبت منه سماع فهو مشكل ، ولم يَقُمْ عليه دليل ظاهر ، وهو معارض بما رواه الحافظ أبو يعلى قَالَ : حدَّثنا أبو عامر حوثرة بن أشرس العدويِّ ، أخبرني عقبة بن أبي الصَّهباء الباهليِّ ، سَمِعْت الحسن يَقُوْل سَمِعْت عليًّا رضي الله عنه يَقُوْل ، قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مثل أمَّتي مثل المطر ، لا يُدرى أوَّله خير أو آخره ، بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، طوبى للغرباء )) .
فهو نصٌّ صريح في سماعه منه ، ورواته ثقات ، مُتَّصِلٌ بالإخبار والتَّحديث والسَّماع .
حوثرة وثَّقه أحمد ، وهو معروف بالرِّواية عن عقبة .
وعقبة وثَّقه أحمد وابن حِبَّان وابن معين . انتهى
هل هو صحيح أم لا ؟
فأجاب بما نقلته من خطِّه :
هَذَا البحث الَّذِيْ أبداه الصَّيرفي لا يستقيم على قواعد أئمة الحديث ، وإنَّما يستقيم على قواعد بعض أهل الأصول والفقه ، لأنَّ من قاعدة أئمة الحديث عند اختلاف الرُّواة في التَّنافي ، تقديم قول الأكثر والأحفظ والأعرف بالشَّيخ الَّذِيْ وقع الاختلاف عليه ، بأن يكون طويل الملازمة له ، إمَّا لقرابته منه ، لكونه ولده أو أخاه أو من عصابته أو ذوي رحمه أو لكونه من جيرانه إلى غير ذلك , ونشأ لهم ذلك من اشتراطهم في الصَّحيح والحسن أو لا يكون شاذَّاً بعد أن يعرفوا الشُّذوذ الَّذِيْ يشترط نفيه هنا ، أن يخالف الرَّاوي في روايته من هو أرجح منه عند من يعتبر الجمع بين الرِّوايتين ، بخلاف الفقيه والأصولي ، الَّذِيْ أشرت إليه ، فإنَّ من قاعدته تقديم من معه زيادة ، فإذا أثبت الرَّاوي عن شيخه شيئا ، فنفاه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا ، أو أكثر ملازمة قالوا " المثبت مقدَّم على النَّافي " ، فقيل : ومن ثمَّ قَالَ ابن دقيق العيد " إنَّ كثيرا من العلل الَّتِيْ يردُّ بها أهل الحديث ، لا يرد بها الفقيه والأصوليُّ الحديث " ، واحترز بقوله " كثيرا " عن من وافق المحدِّث في بعض ذلك ، وقد نصَّ الشَّافعي على موافقه أهل الحديث في تفسير الشَّاذ وفي تقديم الأحفظ ، فَقَالَ " ليس الشَّاذ أن يروي الثِّقة شيئا فينفرد به ، الشَّاذ أن يروي شيئا ، فيخالف من هو أرجح منه " هَذَا معنى كلامه .
وقال في خبر احتجَّ به عليه بعض أصحاب مالك ، لأنَّ مالكا احتجَّ به على وفق ما ذهبوا إليه ، فَقَالَ الشَّافعي " خالفه سِتَّة أو سبعة ، لقيتهم متفقين على خلاف ما روى مالك ، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد " ، وقرَّره بعض أصحابه بأنَّ ردَّ قولَ الجماعةِ بقولِ الواحدِ بعيد ، مع أنَّ تطَرُّق السَّهو إلى الواحد أقرب من تطرُّقه إلى العدد الكثير ، ومن ثمَّ اشترط في قبول شهادة المرأة أن يُضمَّ إليها أخرى ليتعاونا على ضبط ما يشهدان به ، لأن تطرُّق السَّهو إلى المرأة أكثر من تطرُّقه إلى الرَّجل ، لنقصها .
وقد وافق بعض أهل الأصول والفقه هذه القاعدة في بعض الصُّور ، وهي ما إذا اتَّحد مجلس التَّحديث ، كما لو سمع جماعة من شيخ في مجلس واحد حديثا ، ثمَّ خرجوا من عنده ، فحدَّثوا بما سمعوه منه ، فخالفهم واحد منهم ، فأتى بزيادة تنافي ما اتَّفق عليه الجماعة ، فإنَّ روايتهم تُقدَّم على روايته للعلَّة الَّتِيْ تقدَّمت .
فإذا تقرَّرَ هَذَا ، فالذين جزوموا بان الحسن البصري لم يسمع من علي لما ثبت عندهم من أنَّ الحسن لمَّا كان منشؤه بالمدينة النَّبويَّة حتَّى قتل عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وله يومئذ أربعة عشر عاما ، لم ينقل عنه أنَّه طلب العلم ، ولا تشاغل بسماع الحديث ، فلمَّا استُخلف عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وخرج من المدينة إلى العراق بعد ثلاثة أشهر أو نحوها ، استمرَّ الحسن بالمدينة ، ولم يرجع عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إليها ، بل استمرَّ منشغلا بحرب الذين خالفوه إلى أن قُتِل علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بعد أربع سنين وثمانية أشهر من أوَّل خلافته ، فتوجَّه في ذلك الوقت الحسنُ إلى البصرة ، فسكنها ، واستمرَّ إلى أن مات ، إلاَّ أنَّه حجَّ في اثناء ذلك ، وخرج إلى خراسان في خلاف معاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كاتبا للرَّبيع بن زياد الحارثي حين استخلفه عبد الله بن عامر على خراسان ، وكان أميرَها لمعاوية رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثم رجع الحسن على البصرة ، فأقام بها مشتغلا بالعبادة والقصص على النَّاس وتعليمهم الأحكام الشَّرعيَّة ، وولي القضاء في خلال ذلك في خلافة عمر بن عبد العزيز رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مدَّة يسيرة بالبصرة ، ثم ترك ذلك وأقبل على شأنه حتَّى مات .
ومن حُجَّتهم في أنَّه في خلافة عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يكن تصدَّى للاشتغال بالسَّماع ثُمَّ التَّحديث ، أنَّ الجمهور أطبقوا على أنَّه لم يسمع من أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مع أنَّه في تلك المدَّة كان أبو هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيها وفيما بعدها قد تصدَّى للتَّحديث ، وطول عمره ، فلو كان الحسن يتشاغل بطلب الحديث ، لحصل له عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الشَّيء الكثير ، لإقامتهما بالمدينة تلك المدَّة .

وعلى تقدير التَّنزُّل ، لا يلزم من صحَّة سماعه من عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لهذا الحديث ، أن يكون سمع جميع ما نُقِلَ عنه ، لأنَّه اشتهر عنه أنَّه كان يرسل عن من عاصره ، سواء أجتمع به أم لا .
ومن هَذَا سبيله كان ما يرويه بالعنعنة عن من عاصره أو اجتمع به إمَّا مرسلا أو مدلَّسا ، وكذا القول في كُلِّ من اختلف فيه ممن روي عنه ، هل سمع منه أم لا ، كأبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، والعلم عند الله . اهـ
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم:
الأخ فهد بارك الله فيك على هذا النقل النفيس،
لكن :دعنا نلخص الموضوع فنقول:إن أثر علي روي من عدة طرق لا يخلو إحداها من مقال،لكنها-ولأنها ليست شديدة الضعف -يقوي بعضها بعضا،
وقد نص غير واحد من أهل العلم بالحديث على صحته موقوفا على علي -رضي الله عنه-
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم:
الأخ فهد بارك الله فيك على هذا النقل النفيس،
لكن :دعنا نلخص الموضوع فنقول:إن أثر علي روي من عدة طرق لا يخلو إحداها من مقال،لكنها-ولأنها ليست شديدة الضعف -يقوي بعضها بعضا،
وقد نص غير واحد من أهل العلم بالحديث على صحته موقوفا على علي -رضي الله عنه-

جزاك الله خيرا , وهذه من بركات ملتقانا العتيق , ملتقى أهل الحديث .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
اذن:فلننتقل إلى الحديث عن أثر أبي موسى الأشعري-رضي الله عنه-بالتفصيل،ولنقدم الكلام عليه لأنه يروى مرفوعا.
فهل من الأعضاء من يراه مرفوعا؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخان الكريمان فهد وضرغام بارك الله فيكما وجزيتما خيراً على هذه الفوائد .
على أني - في نظري الشخصي - أعتقد أن الطريق الأول لوحده كافياً في ثبوت ذلك عن علي رضي الله عنه ؛ لأن جهالة الحال بالنسبة للتابعي لا سيما كبار التابعين إذا روى عنهم ثقة وليس في حديثهم ما ينكر لا تضرُّ ، وروايتهم في تلك الحالة مقبولة عند المتقدمين من أهل الحديث .
والراوي عن سعيد بن حيان ابنه وهو ثقة من رجال الكتب الستة ، وسعيد بن حيان وثقه العجلي وابن حبان وليس في روايته هنا ما ينكر .
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
اقتباس:
والأثر يتقوى بما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الطريق الثاني من رواية الحسن البصري عن علي رضي الله عنه .
هذا ما اردته،يعني:أن الأثر وإن قيل في بعض طرقه اوبعض رواته ضعفا فإنه ينجبر بالطرق الأخرى،
وإن كان الطريق الأول يكفي إلا أننا ولنقطع كل احتمال قلنا إنه ينجبر إذا كان في بعض طرقه مقال أو ضعف فإنه ينجبر بالطرق الأخرىـوقد نقل الشيخ الكريم أن الطريق الأولى لم تخلو من مقال ولذلك ساق الشواهد ليقويها.
أقول :وإن كانت قوية حسنة كما هو واضح.

وتعلم يا أخي :أن من العلماء-وهم كثر-من لا يقبل جهالة الراوي حتى وإن كان من كبار التابعين،ولأجل ذلك فالصحيح أن نقوى الأثر بطرقه ،مع بالغ الاحترام. وبذلك نخرج من خلاف العلماء.
 
أعلى